درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۸: اصل برائت ۸

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

صاحب کفایه فرمودند نسبت بین حدیث سعه و ادله وجوب احتیاط، تعارض است، چون ادله وجوب احتیاط باعث علم به حکم واقعی نمی‌شود و حدیث سعه می‌گوید در عدم علم، در توسعه هستید. پس تعارض می‌کنند.

شیخ انصاری می‌فرماید ادله وجوب احتیاط بر فرض تمامیت مقدم بر حدیث سعه است چون با ادله احتیاط، علم به حکم پیدا می‌کنیم و موضوع حدیث سعه، عدم العلم است و ادله احتیاط مقدم می‌شود.

صاحب کفایه در جواب فرمودند ادله احتیاط یا:

وجوب طریقی است که با این علم به حکم واقعی پیدا نمی‌کنیم و موضوع حدیث سعه که عدم العلم است باقی است و تعارض کما کان باقی است.

وجوب نفسی است که با این علم به وجوب احتیاط پیدا می‌کنیم و موضوع حدیث سعه از بین می‌رود.

بعد روایت بعدی را گفتیم که روایت اطلاق بود که هر چیزی مباح است تا وقتی نهی از آن واقع نشده است که معنای برائت هم همین است.

اشکال: ورود دو معنا دارد:

۱. وصول به مکلف، در این صورت معنا این می‌شود هر چیزی تا زمانی که نهی از آن به مکلف نرسیده است، مباح است.

طبق این معنا این حدیث نسبت به شاک دلالت بر برائت می‌کند چون نهی به مکلف نرسیده است و الا شاک نبود.

۲. صدور از شارع، یعنی هر چیزی تا زمانی که نهی از آن چیز از شارع صادر نشده است، مباح است.

طبق این معنا این حدیث نسبت به شاک دلالت بر برائت نمی‌کند، چون شاک نمی‌تواند احراز کند که نهی صادر نشده است، پس مباح نیست.

حال مراد از ورود، وصول است و اگر نباشد احتمالش است و استدلال هم با این احتمال باطل می‌شود.

۳

اشکال اول و جواب آن

اشکال: اگر یرد به معنای صدور باشد، دلالت بر برائت دارد، چون اصلی داریم به نام استصحاب عدم صدور که شک دارید شرب تتن حرام است یا خیر که می‌گوئیم قبلا صادر نشده بود و الان هم استصحاب عدم صدور می‌کنیم و این فرد قطع تعبدی پیدا می‌کند که نهی صادر نشده است و شرب تتن در حق فرد مباح می‌شود.

جواب: این حدیث دلالت بر اباحه شرب تتن می‌کند اما با کمک گرفتن از استصحاب، دلالت بر برائت می‌کند اما به عنوان ما لم یرد و لم یصدر فیه نهی و حال آنکه ما در صدد این هستیم که اثبات حلیت شرب تتن به عنوان محتمل الحرمه هستیم.

۴

اشکال دوم و جواب آن

اشکال: تمام غرض این است که شرب تتن مباح باشد و فرق ندارد به چه عنوانی باشد، چه به عنوان محتمل الحرمه باشد یا به عنوان لم یصدر فیه نهی.

جواب: شک دو صورت دارد:

۱. شک بدوی: مثلا شک دارم شرب تتن حرام است یا خیر.

۲. شک تعاقب الحالتین یا شک مقرون به علم اجمالی: من می‌دانم شارع در یک زمان نهی از شرب تتن کرده و یک زمان خیر، اما نمی‌دانیم کدام اول است و کدام دوم.

با حفظ این نکته اگر بگوئیم شرب تتن به عنوان اینکه لم یصدر فیه نهی، حلال است، حدیث دلالت بر برائت در شک بدوی فقط دارد، چون در شک دومی حق ندارید بگوئید شرب تتن ما لم یصدر فیه نهی است، چون نهی در اینجا صادر شده است.

اما اگر به عنوان محتمل الحرمه، حدیث دلالت بر اباحه شرب تتن کند، در این صورت دلالت بر برائت در هر دو صورت دارد، چون بالفعل در شرب تتن شک می‌کنیم که حرام است یا خیر.

۵

تطبیق حدیث اطلاق

ومنها (روایات): [حديث الإطلاق]

قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء مطلق (مباح) حتّى يرد فيه نهي». ودلالته (حدیث بر برائت) تتوقّف على عدم صدق الورود إلّا بعد العلم (علم مکلف) أو ما بحكمه (علم) (ظن معتبر) بالنهي عنه (شیء) وإن صدر عن الشارع ووصل إلى غير واحد، مع أنّه (ورود به معنای وصول - عدم صدق الورود...) ممنوع، لوضوح صدقه (ورود) على صدوره (نهی) عنه (شارع)، سيّما بعد بلوغه (نهی) إلى غير واحد وقد خفي على من لم يعلم بصدوره (نهی).

۶

تطبیق اشکال اول و جواب آن

لا يقال: نعم (اگر ورود به معنای صدور باشد، حدیث به نفسه دال بر برائت نیست)، ولكن بضميمة أصالة العدم (استصحاب عدم صدور) لصحّ الاستدلال به (حدیث) وتمّ.

فإنّه يقال: وإن تمّ الاستدلال به (حدیث) بضميمتها (اصالت العدم) ويحكم بإباحة مجهول الحرمة وإطلاقه (مجهول الحرمه)، إلّا أنّه (حکم به اباحه) لا بعنوان أنّه (مجهول الحرمه) مجهول الحرمة شرعا، بل بعنوان أنّه (مجهول الحرمه) ممّا لم يرد (لم یصدر) عنه النهي واقعا (تعبدا).

۷

تطبیق اشکال دوم و جواب آن

لا يقال: نعم (حدیث بعلاوه اصل دال بر اباحه است)، ولكنّه لا يتفاوت فيما هو المهمّ من الحكم بالإباحة في مجهول الحرمة، كان (مجهول الحرمه) بهذا العنوان (مجهول الحرمه) أو بذلك العنوان (ما لم یرد فیه نهی).

فإنّه يقال: حيث أنّه (حکم به اباحه در مجهول الحرمه) بذاك (ما لم یصدر فیه نهی) اختصّ بما (مجهول الحرمه) لم يعلم ورود النهي عنه (مجهول الحرمه) أصلا (یعنی شک بدوی)، ولا يكاد يعمّ ما (مجهول الحرمه) إذا ورد النهي عنه (مجهول الحرمه) في زمان وإباحته (مجهول الحرمه) في آخر واشتبها (نهی و اباحه) من حيث التقدّم والتأخّر.

۸

اشکال سوم و جواب آن

اشکال: یرد به معنای یصدر است و از عدم قول بالفصل استفاده می‌کنیم، یعنی هر کس قائل به اباحه در شک بدوی است، قائل به اباحه در شک مقرون به علم اجمالی هم است.

جواب: شما با اصل عدم صدور ثابت کردیم که روایت شامل هر دو نوع شک می‌شود و عدم القول بالفصل مطلبی را که با اصل ثابت شده است را نمی‌تواند به جای دیگر سرایت دهد و فقط مطلبی که با دلیل اجتهادی ثابت شود را می‌تواند به جای دیگر سرایت دهد.

فافهم: حدیث باعث شد که حکم به اباحه در شک بدوی کنیم و منقح آن اصل است، پس دلیل اجتهادی باعث حکم شد و می‌تواند سرایت به دیگری با عدم القول بالفصل کند.

۹

تطبیق اشکال سوم و جواب آن

لا يقال: هذا (اختصاص به اباحه بما لم یعلم ورود النهی عنه اصلا) لو لا عدم الفصل بين أفراد ما (عملی که) اشتبهت حرمته (عمل).

فإنّه يقال: وإن لم يكن بينها (افراد) الفصل، إلّا أنّه (عدم الفصل) إنّما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها (افراد) الدليل لا الأصل، فافهم (حقیقتا مثبت در یک طرف حدیث است نه اصل).

۱۰

دلیل سوم بر برائت: اجماع

می‌گویند دلیل سوم بر برائت اجماع بر برائت در شک در تکلیف است.

اشکال: اولا: اجماع منقول مطلقا (محتمل المدرک باشد یا نباشد) حجت نیست.

ثانیا: بر فرض که اجماع منقولی که محتمل المدرک نباشد، حجت باشد، در اینجا تحصیل این اجماع سخت است، چون ظن قوی داریم که در اینجا اجماع، مدرکی باشد.

۱۱

تطبیق دلیل سوم بر برائت: اجماع

وأمّا «الإجماع»: فقد نقل على البراءة. إلّا أنّه (اجماع منقول) موهون ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة (غیر محتمل المدرک)، فإنّ تحصيله (اجماع) في مثل هذه المسألة ـ ممّا للعقل إليه سبيل ومن واضح النقل عليه (اجماع) دليل ـ بعيد جدّا.

ومنها : [حديث الإطلاق]

قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (١). ودلالته تتوقّف على عدم صدق الورود إلّا بعد العلم أو ما بحكمه بالنهي عنه وإن صدر عن الشارع ووصل إلى غير واحد ، مع أنّه ممنوع ، لوضوح صدقه على صدوره عنه (٢) ، سيّما بعد بلوغه إلى غير واحد وقد خفي على من لم يعلم بصدوره (٣).

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ١٢٧ ـ ١٢٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٠.

وورد في المستدرك هكذا «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نصّ». مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٢٤ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٨.

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «على صدوره عنه أيضا».

(٣) توضيح ما أفاده : أنّ في معنى الحديث احتمالين :

الأوّل : أن يكون المراد من ورود النهي ـ الّذي جعل غاية للإطلاق والإباحة ـ هو وصول النهي إلى المكلّف وعلمه به ، لا مجرّد صدوره من الشارع وإن لم يصل إلى المكلّف. وعليه يكون معنى الحديث : أنّ كلّ شيء مشتبه الحكم مباح ظاهرا ما لم يصل إلى المكلّف نهي عن ذلك الشيء بخصوصه ، ولو صدر النهي عنه واقعا.

الثاني : أن يكون المراد من ورود النهي صدور الحكم من المولى وجعله ولو لم يصل إلى المكلّف ولم يعلم به. وعليه يكون معنى الحديث : أنّ كلّ شيء لم يصدر فيه نهي واقعا ولم تجعل فيه الحرمة حقيقة فهو مباح. فإذا صدر النهى عنه واقعا فليس حلالا وإن لم يعلم به المكلّف.

ومعلوم أنّ المقصود بالاستدلال بالحديث هو إثبات البراءة في كلّ شيء مشتبه الحكم ما لم يصل فيه نهي إلى المكلّف ، سواء صدر النهي عنه واقعا أم لا. فإذا جزمنا أنّ المراد من الورود في الحديث هو الاحتمال الأوّل فيتّجه الاستدلال به على البراءة ؛ ولم نجزم به إلّا إذا لم يصدق الورود على مجرّد صدور الحكم من المولى ، وهو ممنوع ، فإنّك قد عرفت أنّ الورود كما يصدق على وصول النهي إلى المكلّف كذلك يصدق على صدوره عن الشارع ، فلا موجب للجزم بظهوره في خصوص الاحتمال الأوّل ، فلا يتّجه الاستدلال به على البراءة.

ولا يخفى : أنّ السرّ في عدم صحّة الاستدلال به إلّا على الاحتمال الأوّل أنّه بناء على الاحتمال الثاني يكون مفاد الحديث إباحة الشيء المشتبه ما لم يصدر فيه نهي واقعا ، بمعنى أنّ الحكم بإباحته مشروط بالعلم بعدم تحقّق صدور النهي عنه واقعا. فما يشكّ في صدور النهي عنه من المولى وعدمه يكون من الشبهات الموضوعيّة ، وحينئذ لا يصحّ التمسّك بهذا الحديث لإثبات إباحته ، لأنّه من التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة ، وهو غير جائز. ـ

__________________

ـ ولا يخفى أيضا : أنّ الشيخ الأعظم الأنصاريّ ذهب إلى أنّ دلالة هذا الحديث على المطلوب أوضح من الكلّ. فرائد الاصول ٢ : ٤٣.

وأمّا الأعلام الثلاثة والسيّدان العلمان :

فذهب المحقّق النائينيّ إلى عدم دلالته على المطلوب ، لكن لا لما أفاده المصنّف رحمه‌الله ، بل بلحاظ أنّ الاستدلال به يتوقّف على أن يكون المراد من الشيء في قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء» هو الشيء المجهول ، ولكنّ الظاهر من لفظ «شيء» هو الشيء بعنوانه الأوّلى ، فيكون دليلا على كون الأصل في الأشياء في الشريعة هو الإباحة حتّى يثبت المنع ، لا على أنّ كلّ شيء مجهول الحكم مباح ظاهرا حتّى يصل النهي عنه إلينا. أجود التقريرات ٢ : ١٨٢.

وذهب المحقّق العراقيّ أيضا إلى عدم دلالته على المطلوب ، حيث لم يستبعد أن يكون المراد بالورود مجرّد صدور النهي عن الشارع ، لا وصوله إلى المكلّف. نهاية الأفكار ٣ : ٢٣٠.

وأمّا المحقّق الاصفهانيّ : فقد حاول إثبات دلالته على المدّعى بأحد وجهين :

الوجه الأوّل : أنّ الورود وإن كان ظاهرا في الصدور ، إلّا أنّه لا بدّ من حمله على الوصول في المقام. وذلك لقرينة قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء مطلق» ، إذ الصدور لا يتلاءم الإطلاق مطلقا ، سواء كان المراد من الإطلاق هو الإباحة الشرعيّة الواقعيّة أو كان المراد منه الإباحة الشرعيّة الظاهريّة أو كان المراد منه الإباحة المالكيّة ـ بمعنى اللاحرج من قبل المولى في قبال المنع العقليّ ـ.

أمّا الإباحة الواقعيّة : فلأنّ إرادة الصدور من الورود تقتضي أن يكون معنى الحديث : «أنّ كلّ شيء مباح واقعا ما لم يصدر النهي عنه من المولى». ومرجعه إمّا إلى بيان أنّ غير الحرام مباح ، وإمّا إلى عدم أخذ الحرمة في موضوع الإباحة ؛ فعلى الأوّل يلزم أن يكون بيانه لغوا ، لأنّه واضح يحتاج إلى بيان ؛ وعلى الثاني يلزم جعل عدم أحد الضدّين شرطا للضدّ الآخر ، وهو ممنوع ، فإنّهما متلازمان.

وأمّا الإباحة الظاهريّة : فلأنّ جعلها مغيّاة بعدم صدور النهي واقعا غير صحيح من وجوه :

الأوّل : أنّ موضوع الحكم الظاهريّ الشرعيّ هو الجهل بالحكم الواقعيّ وعدم وصوله إلى المكلّف ، فلا يرتفع إلّا بوصوله إليه ، وأمّا مجرّد صدوره من الشارع من دون الوصول إلى المكلّف فلا يرتفع الحكم الظاهريّ ، فلا يصحّ جعل صدور النهي من الشارع غاية للإباحة الظاهريّة ، وإلّا لزم تخلّف الحكم عن موضوعه.

الثاني : أنّه إذا كان عدم صدور النهي موضوعا للإباحة الظاهريّة وكان مشكوك الحصول أيضا فلا بدّ من إثبات الإباحة الظاهريّة من التمسّك باستصحاب عدم الصدور ، وهو لا يجدي ، إمّا لكونه كافيا في إثبات الحكم الظاهريّ وإن لم يكن هذا الخبر موجودا ، ـ

لا يقال : نعم ، ولكن بضميمة أصالة العدم (١) لصحّ الاستدلال به وتمّ.

فإنّه يقال : وإن تمّ الاستدلال به بضميمتها ويحكم بإباحة مجهول الحرمة وإطلاقه (٢) ، إلّا أنّه لا بعنوان أنّه مجهول الحرمة شرعا ، بل بعنوان أنّه ممّا لم يرد عنه النهي واقعا.

لا يقال : نعم ، ولكنّه لا يتفاوت فيما هو المهمّ من الحكم بالإباحة في مجهول الحرمة ، كان بهذا العنوان أو بذلك العنوان.

__________________

ـ وإمّا لعدم صحّة التمسّك به.

الثالث : أنّ ظاهر الخبر ـ بناء على أن يكون المراد من الورود هو الصدور ـ جعل صدور النهي غاية رافعة للإباحة الظاهريّة ؛ وهو يرجع إلى فرض عدم الحرمة حدوثا ؛ ومقتضاه عدم الشكّ في الحرمة.

وأمّا الإباحة المالكيّة : فلأنّ إرادة الإباحة المالكيّة قبل الشرع ـ الّتي يحكم بها عقل كلّ عاقل ـ بعيد غير مناسب لمنصب الإمام عليه‌السلام المعدّ لتبليغ الأحكام.

وإذا ظهر عدم تلاؤم الإطلاق بجميع أقسامها مع إرادة الصدور من الورود فلا بدّ من حمل الورود على الورود المساوق لوصول الحكم إلى المكلّف وإرادة الإباحة الشرعيّة الظاهريّة من الإطلاق.

الوجه الثاني : أنّ الورود يكون ظاهرا فيما يساوق الوصول عرفا. وذلك لأنّه متعدّ بنفسه إلى المورود. فهناك بلحاظه وارد ومورود ، فيقال : «ورد الماء» و «ورد البلد». وليس المورود في المقام إلّا المكلّف. وعليه فيكون مفاد الرواية : «حتّى يرد المكلّف نهي» ، أي : حتّى يصل إلى المكلّف نهي. نهاية الدراية ٢ : ٤٥١ ـ ٤٥٦.

وذهب السيّد الإمام الخمينيّ أيضا ـ بعد ما ناقش في إفادات المحقّق الاصفهانيّ ـ إلى دلالة الحديث على البراءة مطلقا. بدعوى أنّ معنى قوله عليه‌السلام : «حتّى يرد نهي» أنّ هذا الإطلاق والإرسال باق إلى ورود النهي ؛ وليس المراد من الورود هو الصدور عن الشارع ، لانقطاع الوحي في زمان صدور الرواية. تهذيب الاصول ٢ : ٢٤٣ ـ ٢٤٩.

وذهب السيّد المحقّق الخوئيّ إلى دلالته على البراءة في خصوص الشبهات التحريميّة.

راجع مصباح الاصول ٢ : ٢٧٩.

(١) أي : أصالة عدم الورود ، بمعنى استصحاب عدم صدور النهي من الشارع.

(٢) عطف تفسير لقوله : «إباحة» ، أي : وإطلاق مجهول الحرمة. والأولى أن يقول : «يحكم بإطلاق مجهول الحرمة وإباحته» كي يكون قوله : «إباحته» تفسيرا للإطلاق.

فإنّه يقال : حيث أنّه بذاك اختصّ بما لم يعلم (١) ورود النهي عنه أصلا ، ولا يكاد يعمّ ما إذا ورد النهي عنه في زمان وإباحته في آخر (٢) واشتبها من حيث التقدّم والتأخّر.

لا يقال : هذا لو لا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته.

فإنّه يقال : وإن لم يكن بينها الفصل ، إلّا أنّه إنّما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل لا الأصل ، فافهم.

[الدليل الثالث : الإجماع]

وأمّا «الإجماع» : فقد نقل على البراءة (٣). إلّا أنّه موهون ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة ، فإنّ تحصيله في مثل هذه المسألة ـ ممّا للعقل إليه سبيل ومن واضح النقل عليه دليل ـ بعيد جدّا (٤).

[الدليل الرابع : العقل]

وأمّا «العقل» : فإنّه قد استقلّ بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجّة عليه ، فإنّهما بدونها (٥) عقاب بلا بيان (٦) ومؤاخذة بلا برهان ، وهما قبيحان بشهادة الوجدان (٧).

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «لاختصّ بما لم يعلم». والصحيح ما أثبتناه ، فإنّ دخول اللام على جواب «حيث» المتضمّن لمعنى الشرط غير معهود.

(٢) وفي بعض النسخ : «وإباحة في آخر». والأولى ما أثبتناه.

(٣) راجع فرائد الاصول ٢ : ٥٠.

(٤) ويمكن أن يقال أيضا : أنّه لو فرض تحصيل الإجماع فلا يمكن الركون إليه ، لأنّه إجماع مدركيّ ، فلا يكون دليلا مستقلّا.

(٥) أي : العقوبة والمؤاخذة بدون الحجّة.

(٦) أي : بلا بيان واصل.

(٧) أي : بشهادة العقل.

والسرّ في حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان أحد الامور التالية :

الأوّل : أنّ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لأجل أنّ فوات مطلوب المولى ومراده ـ