درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۸۱: خبر واحد ۲۲

 
۱

خطبه

۲

وجه دوم عقل

صاحب وافیه می‌فرماید خبر واحدی حجت است که سه شرط داشته باشد:

۱. این روایت در کتب معتمده شیعه آمده باشد.

۲. گروهی از علماء شیعه به آن خبر عمل کرده‌اند.

۳. این خبر، رد روشنی از طرف علماء نداشته باشد.

۳

تطبیق وجه دوم عقل

ثانيها (وجوه): ما ذكره (ثانی) في الوافية مستدلّا على حجّيّة الأخبار (اخبار واحد) (شرط اول:) الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة ـ كالكتب الأربعة ـ (شرط دوم:) مع عمل جمعٌ به (الاخبار) (شرط سوم:) من غير ردّ ظاهر.

وهو: «أنّا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة، سيّما بالاصول (مسائل زیربنایی) الضروريّة، كالصلاة والزكاة والصوم والحجّ والمتاجر والأنكحة ونحوها (موارد)، مع أنّ جلّ أجزائها (اصول ضروریه) وشرائطها وموانعها إنّما يثبت بالخبر غير القطعيّ (خبر واحد)، بحيث (متعلق یثبت است) نقطع بخروج حقائق هذه الامور (اصول ضروریه) عن كونها (هذه الامور) هذه الامور عند ترك العمل بخبر الواحد. ومَن أنكر ذلك (خروج را) فإنّما ينكره (خروج را) باللسان وقلبه («من») مطمئنّ بالإيمان»، انتهى.

۴

رد وجه دوم عقل

اشکال اول: این سه قیدی که ایشان گفته است درست نیست، چون ما علم اجمالی داریم که اجزاء و موانع و قواطع، در کل خبر‌های واحد است، نه خبر واحدی که این سه قید را داشته باشد.

۵

تطبیق رد وجه دوم عقل

واورد عليه (وجه):

أوّلا: بأنّ العلم الإجماليّ حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار، لا خصوص الأخبار المشروطة بما (شروط ثلاثه که) ذكره («ما» را)، فاللازم حينئذ (حین علم اجمالی به وجود اجزاء و شرایط بین جمیع اخبار) إمّا الاحتياط أو (صحیح کلمه واو است و تفسیر احتیاط است) العمل بكلّ ما ظنّ صدوره ممّا (این سه کلمه در کفایه نیست و مال محشین است و اگر این را اضافه کنیم، کلمه «اما» درست است) دلّ على جزئيّة شيء أو شرطيّته (شیء).

۶

قلت

در اینجا صاحب کفایه می‌خواهد کلام صاحب وافیه را درست کند و از اشکال جواب بدهد: ما دو اجمالی داریم: یکی اینکه اجزاء، موانع و قواطع در روایات کتب معتمده و دیگری اینکه این اجزاء، موانع و قواطع در اخبار غیر کتب معتمده هم آمده است، حال شما می‌توانید بگوئید این خبر اول بیان اجزاء و... کرده است یا بقیه اخبار. حال علم اجمالی داریم که در اخبار واحدی که سه شرط صاحب وافیه را دارد، تکالیف آمده است (علم اجمالی صغیر)، پس علم اجمالی کبیر منحقل به علم اجمالی صغیر و شبهه بدویه می‌شود.

۷

تطبیق قلت

قلت: يمكن أن يقال: إنّ العلم الإجماليّ (علم اجمالی به وجود اجزاء و...) وإن كان حاصلا بين جميع الأخبار، إلّا أنّ العلم (علم اجمالی) بوجود الأخبار الصادرة عنهم عليهم‌السلام بقدر الكفاية بين تلك الطائفة (خبر‌های مشروط به سه شرط)، أو العلم (علم اجمالی) باعتبار طائفة (بعضی) كذلك (به قدر کفایت) بينها (تلک الطائفه) يوجب انحلال ذاك العلم الإجماليّ (علم اجمالی کبیر که بین همه خبرهای واحد بود) وصيرورة غيرها (طائفه) (اخباری که شرایط ندارند) خارجة عن طرف العلم (علم اجمالی) ـ كما مرّت إليه (خروج) الإشارة في تقريب الوجه الأوّل ـ.

وفيه : أنّه لا يكاد ينهض على حجّيّة الخبر بحيث يقدّم تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم ، وإن كان يسلم عمّا اورد عليه (١) من أنّ لازمه الاحتياط في سائر الأمارات لا في خصوص الروايات ، لما عرفت من انحلال العلم الإجماليّ بينهما (٢) بما علم بين الأخبار بالخصوص ولو بالإجمال ، فتأمّل جيّدا.

[الوجه الثاني : ما ذكره صاحب الوافية]

ثانيها : ما ذكره في الوافية (٣) مستدلّا على حجّيّة الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة ـ كالكتب الأربعة ـ مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر.

وهو : «أنّا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة ، سيّما بالاصول الضروريّة ، كالصلاة والزكاة والصوم والحجّ والمتاجر والأنكحة ونحوها ، مع أنّ جلّ أجزائها وشرائطها وموانعها إنّما يثبت بالخبر غير القطعيّ ، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور عند ترك العمل بخبر الواحد. ومن أنكر ذلك فإنّما ينكره باللسان وقلبه مطمئنّ بالإيمان» (٤) ، انتهى.

واورد عليه (٥):

أوّلا : بأنّ العلم الإجماليّ حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار ، لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره (٦) ، فاللازم حينئذ إمّا

__________________

(١) إشارة إلى الإيراد الثاني من الإيرادات الأربعة الّتي أوردها الشيخ الأنصاريّ على هذا الوجه. راجع فرائد الاصول ١ : ٣٥٩.

(٢) أي : بين الروايات وسائر الأمارات.

(٣) وهو للفاضل التونيّ.

(٤) الوافية في اصول الفقه (للفاضل التونيّ) : ١٥٩.

(٥) والمورد هو الشيخ الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٣٦١ ـ ٣٦٢.

(٦) وهو كونها موجودة في الكتب المعتمد عليها عند الشيعة وكونها معمولا عندهم.

الاحتياط (١) أو العمل بكلّ ما ظنّ صدوره (٢) ممّا دلّ على جزئيّة شيء أو شرطيّته (٣).

قلت : يمكن أن يقال : إنّ العلم الإجماليّ وإن كان حاصلا بين جميع الأخبار ، إلّا أنّ العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم عليهم‌السلام بقدر الكفاية بين تلك الطائفة ، أو العلم باعتبار طائفة كذلك (٤) بينها يوجب انحلال ذاك العلم الإجماليّ وصيرورة غيرها (٥) خارجة (٦) عن طرف العلم ـ كما مرّت إليه الإشارة في تقريب الوجه الأوّل ـ. اللهمّ إلّا أن يمنع عن ذلك (٧) وادّعي عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره ، أو ادّعي العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها ، فتأمّل.

وثانيا : بأنّ قضيّته إنّما هو العمل بالأخبار المثبتة للجزئيّة أو الشرطيّة دون الأخبار النافية لهما.

والأولى أن يورد عليه : بأنّ قضيّته إنّما هو الاحتياط بالأخبار المثبتة (٨) [للجزئيّة أو الشرطيّة] (٩) فيما لم تقم حجّة معتبرة على نفيهما من عموم دليل أو إطلاقه ، لا الحجّيّة بحيث يخصّص أو يقيّد بالمثبت منها ، أو يعمل بالنافي في قبال

__________________

(١) بأن يعمل بكلّ خبر دلّ على جزئيّة شيء أو شرطيّته.

(٢) أي : أو العمل بكلّ خبر ظنّ صدوره.

(٣) وفي بعض النسخ : «إمّا الاحتياط أو العمل بكلّ ما دلّ على جزئيّة شيء أو شرطيّته». وفي فرائد الاصول هكذا : «إمّا الاحتياط والعمل بكلّ خبر دلّ على جزئيّة شيء أو شرطيّته ، وإمّا العمل بكلّ خبر ظنّ صدوره ممّا دلّ على الجزئيّة أو الشرطيّة».

(٤) أي : بقدر الكفاية.

(٥) أي : غير تلك الطائفة الّتي يعلم باعتبارها.

(٦) وفي بعض النسخ : «غيره خارجا» ، وفي بعض آخر : «غير خارجة». والصحيح ما أثبتناه.

(٧) أي : من انحلال العلم الإجماليّ.

(٨) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «إنّما هو الاحتياط بالعمل بالأخبار المثبتة» ، أو يقول : «إنّما هو العمل بالأخبار المثبتة».

(٩) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ. وإنّما زدناه بلحاظ قوله : «نفيهما» ، فإنّ ضميره قطع النظر عمّا زدناه بين المعقوفتين ضمير بلا مرجع.