درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۸۰: خبر واحد ۲۱

 
۱

خطبه

۲

دلیل اول عقل برای حجیت خبر واحد

ما علم اجمالی داریم که در بین روایات و ادله دیگر، تکالیفی وجود دارد و برخی از آنها بر گردن ما هست (علم اجمالی کبیر) و علم اجمالی داریم که در بین روایات، یک تکالیفی وجود دارد (علم اجمالی صغیر)، حال عقل وارد می‌شود و می‌پوید باید به همه روایات عمل کنی مگر روایتی که شرایط حجیت ندارد مثل خبر فاسق.

۳

تطبیق دلیل اول عقل برای حجیت خبر واحد

أحدها (وجوه عقلیه): أنّه يُعلم إجمالا بصدور كثير ممّا بأيدينا (بیان «ما»:) من الأخبار من (متعلق به صدور است) الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام بمقدار (حال برای الاخبار است - آن مقدار کثیر از اخبار به مقداری است که وافی می‌باشد از معظم فقه) واف بمعظم الفقه،

۴

ادامه وجه اول عقل

شما بسیاری روایات بگذارید و در کنار آن ادله دیگر بگذارید، می‌دانیم در بین اینها تکالیف بر گردان ما وجود دارد که می‌شود علم اجمالی کبیر و می‌دانیم در این روایات تکالیفی بر گردن ما آمده است، حال اگر این تکالیفی که در روایات بود، علم تفصیلی به آن بود، آن علم اجمالی کبیر را تبدیل به علم تفصیلی و شک بدوی می‌کند، چون احتمال دارد تکالیف در علم اجمالی کبیر، فقط در روایات است، پس نسبت به بقیه روایات و سایر ادله، شک بدوی جاری می‌شود.

۵

تطبیق ادامه وجه اول عقل

بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار (مقدار اخباری که وافی به معظم فقه است) لانحلّ علمنا الإجماليّ (علم اجمالی کبیر) بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الأمارات إلى (متعلق به انحل است) العلم التفصيليّ بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلا، و (عطف بر علم تفصیلی است) الشكّ البدويّ في ثبوت التكليف في مورد سائر الأمارات الغير المعتبرة.

ولازم ذلك (علم اجمالی به صدور کثیری از اخبار) لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة (مثبت تکلیف)، وجواز العمل على طبق النافي (نافی تکلیف) منها (اخبار) فيما إذا لم يكن في المسألة (مسئله‌ای که روایت گفته تکلیفی در بین نیست) أصل مثبت له من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب

أحدها (١) : أنّه يعلم إجمالا بصدور كثير ممّا بأيدينا من الأخبار من الأئمّة

__________________

(١) وهذا الوجه قرّبه الشيخ الأعظم الأنصاريّ بنحو يرد عليه إيرادات أربعة. وقرّبه المصنّف رحمه‌الله في المقام بنحو لا يرد عليه إلّا الإيراد الرابع منها.

وتوضيح الفرق بين التقريبين يتوقّف على ذكر ما أفاده الشيخ الأعظم أوّلا ، وبيان ما أفاده المصنّف رحمه‌الله في المقام ثانيا.

أمّا الشيخ الأعظم : فأفاد في تقرير الوجه : أنّا نعلم إجمالا بصدور جملة من الأخبار الّتي بأيدينا عن المعصوم عليه‌السلام ، ولا سيّما بعد ملاحظة اهتمام الرواة في رواية الأحاديث وضبطها وتدوينها وجهد العلماء في المحافظة عليها وإسقاط الضعاف منها. ومقتضى هذا العلم الإجماليّ لزوم الاحتياط والأخذ بجميع الأخبار الموجودة في الكتب ، وهو غير ممكن ، فلا بدّ من العمل بكلّ خبر مظنون الصدور ، لأنّه أقرب إلى الواقع من غيره.

ثمّ أورد على هذا الوجه بإيرادات أربعة :

الأوّل : أنّ هذا الدليل لا يفيد حجّيّة خصوص الخبر ، بل يفيد حجّيّة كلّ ما ظنّ منه بصدور الحكم عن الحجّة وإن لم يكن خبرا. وذلك لأنّ وجوب العمل بالأخبار الصادرة إنّما هو لأجل اشتمالها على الأحكام الواقعيّة الّتي يجب امتثالها ، فالعمل بالخبر الصادر من جهة كشفه عن حكم الله تعالى ، لا بما أنّه خبر. وعليه فالعلم الإجماليّ بصدور كثير من الأخبار يرجع إلى العلم الإجماليّ بوجود تكاليف واقعيّة في ضمن هذه الأخبار ، والعلم الإجماليّ بوجود التكاليف الواقعيّة لا يختصّ بالأخبار ، بل نعلم إجمالا بوجودها في ضمن غيرها من الأمارات الظنّيّة أيضا ، فنعلم بوجودها في ضمن الشهرات والإجماعات المنقولة. ومقتضى هذا العلم الإجماليّ هو العمل بكلّ ما يفيد الظنّ بالحكم الشرعيّ بعد تعذّر الاحتياط. وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به.

ثمّ نفى دعوى انحلال العلم الإجماليّ الكبير ـ وهو ما كانت أطرافه الأمارات الظنّيّة ـ بالعلم الإجماليّ الصغير ـ وهو ما كانت أطرافه خصوص الأخبار ـ. وحاصل ما أفاده : أنّ العلم الإجماليّ الكبير لا ينحلّ بالصغير إلّا إذا فرض عدم بقاء الكبير لو عزلنا من أطراف الصغير بمقدار المعلوم بالإجمال. وأمّا إذا فرض بقاء العلم الإجماليّ الكبير بين الباقي من أطراف الصغير وسائر أطراف الكبير لم ينحلّ الكبير بالصغير. وما نحن فيه من هذا القبيل ، ضرورة أنّه لو عزلنا من الأخبار طائفة بمقدار المعلوم صدوره من الأخبار يبقى العلم الإجماليّ بوجود أحكام واقعيّة بين باقي الأخبار وسائر الأمارات الظنّيّة ، فلا ينحلّ العلم الإجماليّ الكبير ، بالعلم الإجماليّ الصغير.

الثاني : أنّ اللازم من الوجه المذكور هو لزوم العمل بكلّ خبر يحصل الظنّ بكون ـ

__________________

ـ مضمونه حكم الله ـ ولو من الشهرة ـ ، سواء كان مظنون الصدور أو لا ، إذ عرفت أنّ العمل بالخبر الصادر إنّما هو باعتبار كون مضمونه حكم الله الّذي يجب العمل به.

الثالث : أنّ مقتضى هذا الدليل لزوم العمل بالخبر المثبت للتكليف ، لأنّا مكلّفون بامتثال الأحكام المعلومة إجمالا. وأمّا الأخبار النافية للتكليف فلا يجب العمل بها. فهذا الدليل أخصّ من المدّعى ، إذ المقصود من حجّيّة الخبر هو إثبات كونه دليلا متّبعا في قبال الاصول اللفظيّة والعمليّة ، سواء كان مثبتا للتكليف أو نافيا له.

الرابع : ما أفاده بقوله : «وكذلك لا يثبت به حجّيّة الأخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب والسنّة القطعيّة ...». وحاصله : أنّ مقتضى هذا الوجه هو وجوب العمل بالأخبار احتياطا ، لا حجّة ، لأنّه مقتضى العلم الإجماليّ ، فلا ينهض لإثبات الحجّيّة للأخبار بنحو تصلح الأخبار لتخصيص ظواهر الكتاب أو السنّة القطعيّة أو تقييدها. والمقصود من حجّيّة الخبر كونه دليلا مستقلّا متّبعا في قبال الاصول اللفظيّة والعمليّة.

هذا ملخّص ما أفاده الشيخ في تقريب هذا الوجه والإيراد عليه. فراجع فرائد الاصول ١ : ٣٥١ ـ ٣٦٠.

وأمّا المصنّف رحمه‌الله : فقرّبه بنحو لا يرد عليه إلّا الإيراد الأخير. وتوضيح ما أفاده : أنّ لنا علمين إجماليّين:

الأوّل : العلم الإجماليّ الكبير ، وأطرافه جميع المشتبهات وموارد الأخبار والأمارات المعتبرة وغير المعتبرة. فنعلم إجمالا بوجود تكاليف شرعيّة فيها ، إذ لا معنى للشرع الخالي عن التكليف ، ولا نحتمل مخالفة جميع الأمارات للواقع.

الثاني : العلم الإجماليّ الصغير. وأطرافه خصوص موارد الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة ، فإنّا نعلم إجمالا بصدور جملة من هذه الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام بمقدار واف بمعظم الفقه ، بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار يستكشف أنّ المعلوم بالإجمال في العلم الإجماليّ الكبير لا يزيد عددا على المعلوم بالإجمال في العلم الإجماليّ الصغير ، فينحلّ العلم الإجماليّ بثبوت التكاليف في موارد قيام الأمارات ـ وهو الكبير ـ بالعلم الإجماليّ بثبوتها في مضامين الأخبار الّتي علمنا إجمالا بصدور كثير منها ـ وهو الصغير ـ. وحينئذ نعلم تفصيلا بثبوت التكاليف في ما بأيدينا من الأخبار الصادرة الّتي علمنا إجمالا بصدور كثير منها ، ونشكّ في ثبوتها في غير الأخبار ، فلا يجب الاحتياط إلّا في أطراف العلم الإجماليّ الصغير. فيجب العمل على طبق الأخبار المثبتة للتكاليف الموجودة في الكتب المعتبرة ، ويجوز العمل على طبق النافية فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت للتكليف ، ـ

الأطهار عليهم‌السلام بمقدار واف بمعظم الفقه ، بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار (١) لانحلّ

__________________

ـ ولا يجب الاحتياط في أطراف العلم الإجماليّ الكبير من جميع المشتبهات وموارد الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة.

وأمّا الفرق بين التقريبين : أنّ الشيخ قرّب الاستدلال بنحو ينتج لزوم العمل بكلّ خبر مظنون الصدور بلحاظ تطبيق مقدّمات الانسداد على الأخبار ؛ وأمّا المصنّف رحمه‌الله فقرّبه بنحو ينتج لزوم العمل بالأخبار المثبتة للتكليف. وأنّ الشيخ ذهب إلى عدم الانحلال في المقام ، والمصنّف رحمه‌الله ذهب إلى انحلال العلم الإجماليّ الكبير بالعلم الإجماليّ الصغير.

ومن هنا يظهر : أنّه لا يرد على هذا الاستدلال بالتقريب الّذي ذكره المصنّف رحمه‌الله إلّا الإيراد الرابع. وأمّا الثلاثة الأول فلا يرد عليه.

أمّا الإيراد الأوّل : فأجاب عنه بأنّ العلم الإجماليّ الكبير ـ وهو العلم بثبوت التكاليف في ضمن الأمارات الظنّيّة ـ قد انحلّ بالعلم الإجماليّ الصغير ـ وهو العلم بصدور جملة من الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة عن المعصوم عليه‌السلام ـ. ونتيجة ذلك وجوب العمل على طبق الأخبار المثبتة للتكليف الموجودة في الكتب المعتبرة ، لا العمل على طبق كلّ ما يفيد الظنّ بالحكم الشرعيّ كي يقال : «إنّ هذا الدليل لا يفيد حجّيّة خصوص الخبر».

وأمّا الإيراد الثاني : فيجاب عنه بما يجاب عن سابقه.

وأمّا الإيراد الثالث : فأجاب عنه المصنّف رحمه‌الله بأنّ الغرض وجوب العمل على وفق الأخبار المثبتة وجواز العلم على طبق الروايات النافية فيما إذا لم يكن في موردها أصل مثبت للتكليف ، لا وجوب العمل بالأخبار المثبتة فقط كي يقال : «أنّ هذا الدليل أخصّ من المدّعى».

وأمّا الإيراد الرابع : فهو مشترك الورود على كلا التقريبين ، فإنّ الدليل ـ بكلا التقريبين ـ إنّما يثبت وجوب العمل بالأخبار احتياطا ، لأنّه مقتضى العلم الإجماليّ. فلا ينهض على إثبات لزوم العمل بها من جهة إثبات حجّيّتها كي تصلح هذه الأخبار لتقييد المطلقات وتخصيص العمومات وغير ذلك.

هذا توضيح ما أفاده المصنّف رحمه‌الله في الوجه الأوّل.

وقد أطال الأعلام الثلاثة والعلمان السيّدان الكلام حول هذا الوجه بما لا يهمّ التعرّض إليه. وعلى الطالب المحقّق أن يرجع فرائد الاصول ٣ : ١٩٦ ـ ٢١١ ، نهاية الأفكار ٣ : ١٣٢ ـ ١٤٣ ، نهاية الدراية ٢ : ٢٣٨ ـ ٢٤٤ ، أنوار الهداية ١ : ٣١٧ ـ ٣٢٤ ، مصباح الاصول ٢ : ٢٠٣ ـ ٢١٣.

(١) كأن يعلم إجمالا بثبوت مائة حكم إلزاميّ في الروايات وسائر الأمارات ، ويعلم إجمالا بثبوت تلك المائة في الروايات.

فالمراد من قوله : «لو علم تفصيلا» أنّه لو علم تفصيل مقدار الأحكام الثابتة إجمالا ـ

علمنا الإجماليّ بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الأمارات إلى العلم التفصيليّ بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلا (١) ، والشكّ البدويّ في ثبوت التكليف في مورد سائر الأمارات الغير المعتبرة.

ولازم ذلك (٢) لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة ، وجواز العمل (٣) على طبق النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت له (٤) من قاعدة الاشتغال (٥) أو الاستصحاب (٦) بناء على جريانه في أطراف ما علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها ، أو قيام أمارة معتبرة (٧) على انتقاضها فيه ، وإلّا (٨) لاختصّ عدم جواز العمل على وفق النافي بما إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال.

__________________

ـ بين الروايات. فالأولى سوق العبارة هكذا : «لو علم عدد الأحكام الثابتة الّتي علمنا بثبوتها في الروايات».

(١) لا يخفى : أنّ قوله : «المعلومة تفصيلا» وصف لقوله : «بالتكاليف». ومعنى العبارة : «إلى العلم التفصيليّ بثبوت التكاليف الّتي علمنا عددها تفصيلا في مضامين الأخبار».

ولا يخفى أيضا : أنّ المراد من «العلم التفصيليّ» هنا ليس العلم التفصيليّ المصطلح ، كيف؟ ومع العلم التفصيليّ بالتكاليف يجب العمل بها ، ولا مجال للاحتياط ولزوم العمل بجميع الأخبار ، بل المراد منه العلم الإجماليّ الّذي كانت أطرافه أقلّ من العلم الإجماليّ الآخر ، وهو العلم الإجماليّ الصغير ، فإنّه بالقياس إلى العلم الإجماليّ الكبير علم تفصيليّ.

(٢) أي : لازم العلم التفصيليّ (العلم الإجماليّ الصغير) بالتكاليف الثابتة في مضامين الأخبار الصادرة.

(٣) عطف على قوله : «لزوم العمل».

(٤) أي : للتكليف.

(٥) فلا يجوز العمل بهذا الخبر النافي للتكليف إذا دلّت قاعدة الاشتغال على ثبوت التكليف ، كما إذا قام خبر على عدم وجوب صلاة الجمعة فيما إذا علمنا بوجوبها أو وجوب صلاة الظهر ، لكن مقتضى قاعدة الاشتغال هو وجوب الجمعة.

(٦) فلا يجوز العمل بهذا الخبر النافي للحكم إذا كان مقتضى الاستصحاب ثبوت التكليف ، كما إذا قام خبر على نفي وجوب الاجتناب عن الماء القليل المتنجّس المتمّم كرّا بطاهر ، ولكن استصحاب نجاسته يقتضى ثبوت نجاسته ووجوب الاجتناب عنه.

(٧) عطف على قوله : «بانتقاص».

(٨) أي : وإن لم يجر الاستصحاب في أطراف العلم الإجماليّ.