درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۶۵: خبر واحد ۶

 
۱

خطبه

۲

اشکال دوم بر آیه نبا

اشکال: اگر ادله حجیت خبر واحد شامل خبر دو واسطه‌ای یا بیش از دو واسطه‌ای شود، لازمه‌اش اتحاد حکم و موضوع است.

و اللازم باطل.

فالملزم مثله.

مثلا اخبرنی المفید اخبرنی الصفار قال الصادق کذا. صفار که از امام صادق نقل می‌کند واسطه ندارد و مفید که نقل می‌کند با واسطه است.

دلیل حجیت خبر واحد، صدق العادل است و صاحب کفایه می‌گوید وجوب تصدیق به این معنا است که باید اثر شرعی مخبر به خبر را بار کنی، مثلا اخبرنی الصفار خبر عادل است و صدق العادل می‌گوید اثر شرعی را بار کن، مخبر به خبر صفار، مثلا وجوب نماز جمعه است و اثر شرعی، صحت و اجزاء و... است.

حال مخبر به خبر شیخ مفید، اخبرنی الصفار است، اثر شرعی این مخبر به، فقط وجوب تصدیق است و اثر شرعی دیگری ندارد، در اینجا وجوب تصدیق الان آمده است، چطور می‌خواهید آن را بار کنید؟ لازمه این کار، اتحاد موضوع (اثر شرعی) و حکم (تصدیق) است. (در خبر صفار یک اثری مثل صحت و اجزاء بوده است و می‌توان آن را بر مخبر به بار شود). و حکم و موضوع نمی‌تواند اتحاد داشته باشد، چون مرتبه این دو فرق می‌کند.

۳

تطبیق اشکال دوم بر آیه نبا

ثمّ إنّه لو سلّم تماميّة دلالة الآية (آیه نبا) على حجّيّة خبر العدل، ربما اشكل شمول مثلها (آیه نبا) (تعبیر به مثل اشاره به این نکته دارد که این اشکال بر تمامی ادله حجیت خبر واحد وارد است) للروايات الحاكية لقول الإمام عليه‌السلام بواسطة (یک واسطه) أو وسائط (چند واسطه)، (بیان اشکال:) فإنّه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق (تصدیق شیخ مفید) الّذي (صفت وجوب تصدیق است) ليس إلّا بمعنى وجوب ترتيب ما (اثر شرعی) للمخبر به (خبر صفار) (بیان «ما»:) من الأثر الشرعيّ بلحاظ نفس هذا الوجوب (وجوب تصدیق به عنوان اثر) فيما (متعلق به الحکم است) كان المخبر به خبر العدل (مثلا اخبرنی المفید اخبرنی الصفار) أو عدالة المخبر (مثلا اخبرنی المفید زید عادل)، لأنّه (وجوب تصدیق) وإن كان أثرا شرعيّا لهما (خبر عدل و عدالت المخبر)، إلّا أنّه (وجوب تصدیق به عنوان اثر) بنفس الحكم في مثل الآية بوجوب (متعلق به الحکم است) تصديق خبر العدل حسب الفرض (که فقط یک وجوب تصدیق داریم نه دو وجوب تصدیق).

۴

تطبیق نکته

نعم، لو انشئ هذا الحكم (وجوب تصدیق) ثانيا فلا بأس في أن يكون (وجوب تصدیق دوم - صدق العادل مضمون ادله حجیت خبر) بلحاظه (وجوب تصدیق اول) أيضا (چنانکه وجوب تصدیق دوم به لحاظ آثار شرعیه دیگر غیر از وجوب تصدیق نیز می‌شود)، حيث إنّه صار أثرا بجعل آخر، فلا يلزم اتّحاد الحكم والموضوع. بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلّا جعل واحد (یک وجوب تصدیق)، فتدبّر (وجوب تصدیق دوم نداریم).

[الإشكال الثاني ، والجواب عنه]

ثمّ إنّه لو سلّم تماميّة دلالة الآية على حجّيّة خبر العدل ، ربما اشكل شمول مثلها (١) للروايات الحاكية لقول الإمام عليه‌السلام بواسطة أو وسائط (٢) ، فإنّه كيف يمكن

__________________

ـ وناقش فيه السيّد الإمام الخمينيّ بوجهين :

الأوّل : أنّه لم يرد في كتب اللغة تفسير «الجهالة» بالسفاهة.

الثاني : أنّ الآية الكريمة ليست بصدد بيان لزوم عدم الاعتناء بخبر الفاسق مطلقا ، لأنّ مناسبة صدرها وذيلها وتعليلها تجعلها ظاهرة في أنّ النبأ الّذي له خطر عظيم وأنّ الإقدام على طبقه يوجب الندامة ـ كإصابة القوم ومقاتلتهم ـ لا بدّ من تبيّنه والعلم بمفاده ، ولا يجوز الإقدام عليه قبل حصول العلم بالواقع ، خصوصا إذا جاء به الفاسق. وعليه يبقي الظاهر على حاله ، فإنّ الظاهر من التبيّن طلب الوضوح وتحقيق كذب الخبر وصدقه ، والظاهر من الجهالة في مقابل التبيّن هو عدم العلم بالواقع ، فليس معناها السفاهة. راجع هامش أنوار الهداية ١ : ٢٩١.

ولقد تصدّى المحقّق النائينيّ للجواب عن الإشكال بوجه آخر. وتابعة تلميذه المحقّق الخوئيّ. وحاصل ما أفاداه : أنّه لو سلّم أنّ المراد من «الجهالة» عدم العلم بالواقع فلا نسلّم أنّ التعليل مانع عن المفهوم ، بل يكون المفهوم حاكما على عموم التعليل. وذلك لأنّ غاية ما يدلّ عليه التعليل هو لزوم التبيّن عن غير العلم وعدم جواز العمل بما وراء العلم ، ولا يتعرّض إلى ما هو علم وما هو غير علم ، والمفهوم ـ على تقدير دلالة القضيّة الشرطيّة عليه بنفسها ـ يقتضي جعل خبر العادل محرزا للواقع وعلما في عالم التشريع ، فيخرجه عن موضوع التعليل ـ وهو الجهالة ـ ، ويتقدّم عليه لحكومته عليه ، فلا يعقل التعارض بين المفهوم وعموم التعليل. فوائد الاصول ٣ : ١٧٢ ـ ١٧٣ ، مصباح الاصول ٢ : ١٦٣.

وناقش فيما أفاداه السيّد الإمام الخمينيّ بوجهين :

الأوّل : ما أفاده المحقّق الاصفهانيّ من أنّ حكومة المفهوم على عموم التعليل مستلزم للدور ، لأنّ الحكومة تتوقّف على ثبوت المفهوم ، والمفهوم يتوقّف على الحكومة.

الثاني : أنّ غاية ما تدلّ عليه الآية جواز العمل على طبق قول العادل أو وجوبه ، وليس لسانها لسان الحكومة ، وليس فيها دلالة على كون خبر العادل محرزا للواقع وعلما في عالم التشريع. راجع نهاية الدراية ٢ : ٢٠٠ ، وأنوار الهداية ١ : ٢٩١ ـ ١٩٢.

(١) إشارة إلى عدم اختصاص هذا الإشكال بالاستدلال بآية النبأ ، بل تعمّ جميع الأدلّة الّتي استدلّ بها على حجّيّة خبر الواحد.

(٢) كالأخبار المتداولة بيننا.

ولا يخفى : أنّ المراد من الواسطة هو الواسطة بين من روى عن الإمام عليه‌السلام وبيننا ، ـ

الحكم بوجوب التصديق الّذي ليس إلّا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعيّ بلحاظ نفس هذا الوجوب فيما كان المخبر به خبر العدل أو عدالة المخبر ، لأنّه (١) وإن كان أثرا شرعيّا لهما ، إلّا أنّه بنفس الحكم في مثل الآية بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض (٢).

__________________

ـ لا الواسطة بين الإمام عليه‌السلام وبيننا ، مثلا : إذا أخبر عمران بن عليّ عن أبي بصير عن أبو عبد الله عليه‌السلام فالمراد من الواسطة هو عمران بن عليّ ومن أخبر عنه لنا ، ولا تشمل أبي بصير ، وإلّا كان الصحيح أن يقول : «بواسطتين أو وسائط» ، وذلك لأنّ المناط في الإشكال ـ كما سيأتي ـ هو عدم ترتّب الأثر الشرعيّ على تصديق الواسطة ، ومعلوم أنّ خبر الواسطة الّتي روى عن الإمام عليه‌السلام ـ كأبي بصير الراوي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ ذو أثر شرعيّ ، فإنّ المخبر به في خبره نفس الحكم الشرعيّ الّذي أفاده الإمام عليه‌السلام.

(١) أي : وجوب تصديق العادل.

(٢) توضيح الإشكال ـ على ما قرّبه المصنّف رحمه‌الله في المقام ـ يتوقّف على تقديم مقدّمة.

وهي : أنّه لا يصحّ التعبّد بالاصول والإمارات القائمة على الموضوعات الخارجيّة إلّا باعتبار ما يترتّب عليها من الآثار الشرعيّة ، فلا بدّ من أن تكون الآثار الشرعيّة مترتّبة على تلك الموضوعات بأدلّتها ليصحّ التعبّد بالأمارة أو الأصل بلحاظ تلك الآثار. مثلا : يصحّ التعبّد بخبر العادل القائم على عدالة محمّد ويجب تصديقه باعتبار ما يترتّب على عدالته من الآثار الشرعيّة ـ كجواز الصلاة خلفه ، وصحّة الطلاق عنده ، وغيرهما ـ. فإذا لم يكن ترتّب الأثر الشرعيّ على موضوع محرزا فلا يصحّ التعبّد بالأمارة القائمة على ذلك الموضوع.

إذا عرفت هذه المقدّمة ، فاعلم : أنّ خبر العادل قسمان :

الأوّل : ما لا يكون بينه وبين الإمام عليه‌السلام واسطة ، بل كان المخبر به في خبر العادل قول الإمامعليه‌السلام ، كإخبار «زرارة» عن الإمام الصادق عليه‌السلام ، أو إخبار «الصفّار» عن الإمام العسكريّعليه‌السلام. ولا إشكال في صحّة التعبّد بقول «زرارة» أو «الصفّار» والحكم بوجوب تصديقهما مستدلّا بآية النبأ ، لأنّ ترتّب الأثر الشرعيّ ـ وهو قول الإمام عليه‌السلام من وجوب شيء أو حرمته ـ على الموضوع ـ وهو خبر زرارة أو الصفّار ـ مفروغ عنه.

الثاني : ما يكون بينه وبين الإمام عليه‌السلام واسطة ، كإخبار «الشيخ» عن «المفيد» عن «الصدوق» عن «الصفّار» عن الإمام العسكريّ عليه‌السلام. وحينئذ لا تشمل دليل القائم على حجّيّة خبر العادل ـ وهو آية النبأ وغيرها ـ مثل إخبار الشيخ عن خبر المفيد ، لأنّ المخبر به في خبر الشيخ ليس إلّا خبر المفيد ، وهو ليس حكما شرعيّا ، فلا يترتّب على إخبار الشيخ ـ

نعم ، لو انشئ هذا الحكم ثانيا فلا بأس في أن يكون (١) بلحاظه أيضا ، حيث إنّه صار أثرا بجعل آخر ، فلا يلزم اتّحاد الحكم والموضوع. بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلّا جعل واحد ، فتدبّر (٢).

__________________

ـ قطع النظر عن دليل الحجّيّة ـ أثر شرعيّ كي يشمله دليل حجّيّة خبر العادل.

نعم ، يترتّب على إخبار الشيخ وجوب تصديقه بلحاظ كون خبره خبرا عادلا ، إلّا أنّ هذا الأثر ليس ثابتا لخبر الشيخ قطع النظر عن دليل الحجّيّة واعتبار قوله من آية النبأ ومثلها ، بل جاء هذا الأثر من نفس الحكم ـ في مثل الآية ـ بوجوب تصديق خبر العادل ، فيلزم أن يكون الأثر الّذي أخذ موضوعا لوجوب تصديق العادل نفس وجوب التصديق ، فيكون وجوب التصديق موضوعا وحكما ، وهو لا يعقل.

ولا يخفى : أنّه قد أطال الأعلام من المحقّقين في تقريب الإشكال والجواب عنه بوجوه أخر ، تركناها خوفا من التطويل. وإن شئت فراجع فرائد الاصول ١ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ، فوائد الاصول ٣ : ١٧٧ ـ ١٨٤ ، نهاية الأفكار ٣ : ١٢٠ ـ ١٢٥ ، نهاية الدراية ٢ : ٢٠١ ، أنوار الهداية ١ : ٢٩٧ ـ ٣٠٥ ، مصباح الاصول ٢ : ١٧٩ ـ ١٨٣.

(١) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «فلا بأس بأن يكون».

(٢) وتوضيح كلامه : أنّه يندفع محذور وحدة الموضوع والحكم إذا أنشئ الحكم بوجوب تصديق العادل ثانيا للواسطة الأولى وثالثا للثانية ورابعا للثالثة وهكذا ، فإذا أخبر «الشيخ» عن «المفيد» عن «الصدوق» عن «الصفّار» عن الإمام العسكريّ عليه‌السلام يجب تصديق خبر كلّ واحد من الوسائط ، لوجود ملاك صحّة التعبّد بالأمارات القائمة على الموضوعات الخارجيّة ـ وهو ترتّب الآثار الشرعيّة على تلك الموضوعات ـ في كلّها ، ولا يلزم محذور اتّحاد الحكم والموضوع.

أمّا خبر الصفّار : فيجب تصديقه لكون المخبر به في خبره أثرا شرعيّا ، وهو قول المعصوم عليه‌السلام من حرمة شيء أو وجوبه ، فيشمله الحكم بوجوب تصديق خبر العادل المستفاد من مثل آية النبأ.

وأمّا خبر الصدوق : فيجب تصديقه ، لأنّ المفروض أنّ المولى أنشأ الحكم بوجوب التصديق ثانيا وقال : «صدّق العادل الّذي يحكي خبر من روى قول المعصوم عليه‌السلام» ، فيجب تصديق خبر الصدوق باعتبار هذا الحكم ، ضرورة أنّ الملاك في صحّة التعبّد بهذه الأمارة موجود ، لأنّ المخبر به في خبر الصدوق ـ وهو إخبار الصفّار ـ ذو أثر شرعيّ هو وجوب تصديقه بمقتضى الحكم الأوّلى المستفاد من مثل آية النبأ. وعليه يكون الحكم وجوب التصديق المجعول ثانيا ، والموضوع وجوب التصديق الّذي أنشئ أوّلا ، فلا يلزم اتّحاد الحكم والموضوع حقيقة. ـ