درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۶۶: خبر واحد ۷

 
۱

خطبه

۲

جواب اول از اشکال دوم

جواب اول: الف: قضیه صدق العادل (ادله حجیت خبر عادل که می‌گوید اثر شرعی مخبر به خبر عادل را بار کن)، قضیه طبیعیه است، یعنی بر مخبر به خبر عادل، طبیعت اثر مترتب کن.

(اشکال دوم این بود: مثلا اخبرنی المفید اخبرنی الصفار قال الصادق صلاة الجمعة واجبة، حال صدق العادل می‌گوید اثر شرعی مخبر به خبر عادل را بار کن و مخبر به خبر مفید، اخبار صفار است، اثر شرعی اخبار صفار، وجوب تصدیق است. یعنی بگو خبر صفار درست است و او را تصدیق کن. پس حکم و موضوع اتحاد دارد).

حال صاحب کفایه در مرحله اول می‌گوید قضیه صدق العادل، قضیه طبیعیه است و باید بر مخبر به خبر صفار، طبیعت اثر را بار کن، یا نسبت به خبر مفید، بر مخبر به خبر مفید که خبر صفار است، طبیعت اثر را بار کن.

ب: طبق قضیه طبیعیه، موضوع، طبیعت اثر و حکم، فردی از آن طبیعت می‌باشد یعنی وجوب تصدیق.

ج: طبیعت اثر بماهی طبیعة الاثر چون غیر از حکم به وجوب تصدیق است، اتحاد موضوع و حکم، منتفی می‌شود.

د: طبیعت اثر شامل تمامی مصادیق اثر من جمله وجوب تصدیق می‌شود (چنانچه در جمله کل خبری صادق، مراد از کل خبر، طبیعت خبر است و لذا این جمله شامل خودش نیز می‌شود).

هـ: اگر قضیه صدق العادل، قضیه خارجیه باشد (بر خبر عادل، افراد و مصادیق اثر مخبر به، مثل صحت و اجزاء و وجوب تصدیق، مترتب کن) در خبر شیخ مفید از اخبار صفار، چون فردی که اثر مخبر به خبر شیخ مفید است، وجوب تصدیق می‌باشد، اتحاد موضوع و حکم لازم می‌آید. (حقایق، ج ۲، ص ۱۲۱، عنایه، ج ۲، ص ۲۲۶)

۳

تطبیق جواب اول از اشکال دوم

ويمكن الذبّ عن الإشكال: بأنّه إنّما يلزم إذا لم تكن القضيّة (قضیه صدق العادل) طبيعيّة (تفسیر قضیه طبیعیه:) والحكم فيها (القضیة) بلحاظ طبيعة الأثر، بل (عطف بر اذا لم یکن است) بلحاظ أفراده (اثر) (یعنی بلحاظ افراده الخارجیه)، وإلّا (اگر قضیه صدق العادل، قضیه طبیعیه باشد) فالحكم بوجوب التصديق (صدق العادل) يسري إليه (وجوب تصدیق) سرايةَ حكم الطبيعة إلى أفراده (طبیعت)، بلا محذور لزوم اتّحاد الحكم والموضوع.

ويمكن الذبّ عن الإشكال (١) : بأنّه إنّما يلزم إذا لم تكن القضيّة طبيعيّة والحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر ، بل بلحاظ أفراده ، وإلّا فالحكم بوجوب التصديق يسري إليه سراية حكم الطبيعة إلى أفراده (٢) ، بلا محذور لزوم اتّحاد الحكم والموضوع (٣).

__________________

ـ وأمّا خبر المفيد : فيجب تصديقه ، لأنّ المفروض أنّ المولى أنشأ الحكم بوجوب تصديقه ثالثا ، فقال : «صدّق العادل الحاكي عن الحاكي عن خبر من روى قول المعصوم عليه‌السلام» ، فحينئذ يكون الحكم هو وجوب تصديق العادل المستفاد من إنشائه ثالثا ، والموضوع وجوب التصديق الّذي جعله المولى ثانيا ، فلا يلزم اتّحاد الموضوع والحكم حقيقة.

وأمّا خبر الشيخ : فيجب تصديقه أيضا ، لأنّ المولى أنشأ الحكم بوجوب تصديقه رابعا وقال : «صدّق العادل الّذي يحكي عمّن يحكي عن الحاكي عن خبر من روى قول المعصوم عليه‌السلام» ، فيكون الحكم وجوب التصديق المنشأ رابعا ، وموضوعه وجوب التصديق الذي أنشئ ثالثا ، فلا يلزم محذور اتّحاد الحكم والموضوع حقيقة.

نعم ، يلزم اتّحاد الحكم والموضوع نوعا ، وهو غير قادح.

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «ويمكن ذبّ الإشكال» أو أن يقول : «ويمكن دفع الإشكال». وذلك لأنّ «الذبّ» في اللغة هو الدفع والمنع ، والذبّ عن الشيء هو المحافظة عن الشيء دون الدفع عنه. راجع لسان العرب ١ : ٣٨٠ و ٣٨٥ ، الصحاح ١ : ١٢٦.

(٢) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «أفرادها» ، فإنّ الضمير يرجع إلى الطبيعة.

(٣) هذا هو الوجه الأوّل من وجوه الجواب عن الإشكال الثاني. وحاصله : أنّ القضيّة فيما نحن فيه قضيّة طبيعيّة ، وإنّما يلزم المحذور إذا كانت قضيّة خارجيّة.

وتوضيحه : أنّ في قضيّة «تصديق العادل واجب» المستفادة من مثل آية النبأ وجهين :

أحدهما : أن تكون قضيّة خارجيّة يترتّب الحكم فيها على خصوص أفراد الموضوع الموجودة في الخارج فعلا. وعليه يلزم محذور اتّحاد الموضوع والحكم ، إذ حينئذ يكون شخص وجوب التصديق ـ المستفاد من مثل الآية ـ فردا من أفراد وجوب التصديق ، فيكون موضوعا وأثرا لوجوب التصديق المستفاد من مثل الآية ، فيلزم اتّحاد الموضوع والحكم.

ثانيهما : أن تكون قضيّة طبيعيّة يترتّب الحكم فيها على طبيعة الموضوع والأثر ، فيكون الملحوظ موضوعا لوجوب التصديق المستفاد من مثل الآية هو طبيعيّ وجوب تصديق العادل ، وهو متقدّم رتبة على وجوب التصديق الملحوظ حكما المدلول عليه بالآيات الشريفة ، لأنّ هذا الوجوب فرد من أفراد طبيعيّ وجوب تصديق العادل ، فلا يتّحد الموضوع والحكم. غاية الأمر أنّه إذا صار الطبيعيّ موضوعا لحكم وجوب التصديق ـ المستفاد ـ