درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۶۴: خبر واحد ۵

 
۱

خطبه

۲

کلام شیخ انصاری

شیخ انصاری در آیه ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا می‌فرماید ما یک موضوع داریم و یک حکم، موضوع، خبری است که فاسق می‌آورد، پس موضوع مرکب است و حکم، وجوب تبین است و این شبیه ان رزقت ولدا فاختنه است که موضوع رزق ولد است و حکم ختنه کردن است، حال در ما نحن فیه اگر یک عادل خبر بیاورد، یک جزء از موضوع منتفی شده است، پس حکم نیست، بخاطر اینکه موضوع وجوب تبین وجود ندارد و سالبه به انتفاء موضوع است.

۳

تطبیق کلام شیخ انصاری

نعم (استدراک از لا یرد)، لو كان الشرط (شرط وجوب تبین) هو (شرط) نفس تحقّق النبأ و (عطف بر نفس است) مجيء الفاسق به (خبر)، (جواب لو:) كانت القضيّة الشرطيّة مسوقة لبيان تحقّق (وجود پیدا کردن) الموضوع (موضوع وجوب تنبین). (آنگاه آیه مفهوم ندارد مگر از باب سالبه به انتفاء موضوع)

۴

علت منحصره و تامه بودن شرط

مقدمه: یکبار مولا می‌گوید ان جائک زید فاکرمه، به جائک زید شرط است و فاکرمه جزاء است، حال صاحب کفایه در جلد اول فرمودند که یگانه علت برای وجوب اکرام زید، آمدن زید است و این علت منحصره است و اگر منحصره نبود، مولا باید علت دیگری هم با کلمه «او» ذکر می‌کرد.

و همچنین این علت، علت تامه است، یعنی علت وجوب اکرام، از دو چیز تشکیل نشده است، چون اگر علت تامه نبود، باید مولا چیز دیگری با واو ذکر می‌کرد.

با حفظ این مقدمه، حتی اگر کلام شیخ انصاری را بگوییم، از راه علت منحصره وارد می‌شویم و می‌گوئیم خبر عادل حجت است، چون کلمه «او» نیامده است و علت منحصره می‌شود.

۵

تطبیق علت منحصره و تامه بودن شرط

(غرض اثبات حجیت خبر عادل است حتی در صورتی که شرط، محقق موضوع باشد:) مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ القضيّة (قضیه شرطیه) ولو كانت (قضیه) مسوقة لذلك (برای بیان تحقق موضوع)، إلّا أنّها (قضیه) ظاهرة (که از اطلاق پیدا شده است) في انحصار (انحصار از اطلاق شرط و عدم تقیید شرط به امثال «او» استفاده شده است) موضوع وجوب التبيّن في (متعلق به انحصار است) النبأ الّذي جاء به (خبر) الفاسق، فيقتضي (انحصار) انتفاء وجوب التبيّن عند انتفائه (ان الذی جاء به الفاسق) و (عطف بر انتفاء است) وجود موضوع آخر (خبر عادل)، فتدبّر.

۶

اشکال اول بر آیه نبا

اشکال: صاحب کفایه می‌گوید بعد از آیه کلمه ان تصیبوا قوما بجهالة دارد و جهالة یعنی بدون علم، یعنی علت اینکه از خبر فاسق اجتناب شده اصابت آن به غیرعلم است. حال خبر عادل علم آور است یا خیر؟ خبر عادل هم علم آور نیست مگر اینکه محفوف به قرائن قطعیه است، پس علت تبین در خبر فاسق، در خبر عادل هم وجود دارد، پس تبین در خبر عادل هم واجب است.

۷

تطبیق اشکال اول بر آیه نبا

ولكنّه يُشكل: بأنّه ليس لها (قضیه شرطیه مسوقه برای بیان موضوع) هاهنا (در آیه) مفهوم ولو سلّم أنّ أمثالها (قضیه شرطیه مسوقه برای بیان موضوع) ظاهرة في المفهوم، لأنّ التعليل بإصابة القوم بالجهالة (عدم الجهاله) المشترك (صفت تعلیل است) بين المفهوم (خبر عادل) والمنطوق (خبر فاسق) يكون قرينة على أنّه ليس لها (قضیه شرطیه در آیه) مفهوم.

۸

جواب اشکال اول

جواب: آیه مفهوم دارد و معنای کلمه جهالت، سفیهانه است و با این اگر بدون تحقیق به خبر فاسق عمل شود، عمل سفیهانه است اما اگر به خبر عادل بدون تحقیق عمل کند، عمل سفیهانه نیست. چون عادل عمدا دروغ نمی‌گوید.

۹

تطبیق جواب اشکال اول

(غرض دفع اشکال و اثبات مفهوم برای آیه است در فرضی که شرط برای تحقق موضوع باشد:) ولا يخفى: أنّ الإشكال إنّما يبتني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم، مع أنّ دعوى أنّها (جهالت) بمعنى السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدوره («ما») من العاقل غير بعيدة.

نعم ، لو كان الشرط هو نفس تحقّق النبأ ومجيء الفاسق به (١) ، كانت القضيّة الشرطيّة مسوقة لبيان تحقّق الموضوع (٢).

مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ القضيّة ولو كانت مسوقة لذلك (٣) ، إلّا أنّها ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبيّن في النبأ الّذي جاء به الفاسق ، فيقتضي انتفاء وجوب التبيّن عند انتفائه ووجود موضوع آخر (٤) ، فتدبّر.

__________________

ـ الثاني فإن كان كلا الجزءين ممّا يتوقّف عليه الجزاء عقلا فلا مفهوم للقضيّة الشرطيّة أصلا ، كقولك : «إن رزقك الله مولودا وكان ذكرا فاختنه» ؛ وإن كان كلاهما ممّا لا يتوقّف عليه الجزاء عقلا فالقضيّة تدلّ على المفهوم بالنسبة إلى كليهما ـ أي تدلّ القضيّة على انتفاء الجزاء عند انتفاء كلّ واحد منهما ولو مع تحقّق الآخر ـ ؛ وإن كان أحدهما ممّا يتوقّف عليه الجزاء عقلا ومحقّقا للموضوع دون الآخر ، كقولك : «إن ركب الأمير وكان ركوبه يوم الجمعة فخذ ركابه» ، فتدلّ القضيّة على المفهوم بالنسبة إلى الجزء الّذي لا يتوقّف عليه الجزاء عقلا ـ وهو في المثال يوم الجمعة ـ دون الآخر ـ وهو ركوب الأمير ـ.

إذا عرفت هذا ، فاعلم : أنّ الشرط في الآية الشريفة مركّب من جزءين : النبأ ومجيء الفاسق به ، ويكون أحدهما ـ وهو النبأ ـ محقّقا لموضوع الحكم في الجزاء لتوقّفه عليه عقلا ، فلا مفهوم للقضيّة بالنسبة إليه ، ولا يكون الجزء الآخر ـ أي مجيء الفاسق به ـ محقّقا لموضوع الحكم في الجزاء ، لعدم توقّف الجزاء عليه عقلا ، فتدلّ القضيّة على المفهوم بالنسبة إليه ، ومفاده انتفاء وجوب التبيّن عند انتفاء كون الآتي به فاسقا ، فلا يجب التبيّن في النبأ الّذي جاء به العادل. راجع نهاية الأفكار ٣ : ١١١ ـ ١١٣ ، ومصباح الاصول ٢ : ١٥٧ ـ ١٥٨.

ولا يخفى : أنّ ما ذكراه يستلزم استعمال الأداة في معنيين ، وهو من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، وهو محال.

(١) بحيث يكون المجيء به دخيلا في الموضوع أيضا ، فيكون الموضوع لوجوب التبيّن مؤلّفا من النبأ ومجيء الفاسق به.

(٢) وذلك لأنّ المفروض أنّ الشرط مركّب من جزءين : (أحدهما) نفس تحقّق النبأ. و (ثانيهما) مجيء الفاسق به. فإذا انتفى أحد جزأي الموضوع ـ وهو مجيء الفاسق به ـ ينتفي الموضوع رأسا ، فلا تكون القضيّة ذات مفهوم ، لأنّها حينئذ من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

(٣) أي : مسوقة لتحقّق الموضوع.

(٤) وهو نبأ العادل.

وقال المحقّق الاصفهانيّ : «توضيحه : أنّ أداة الشرط ظاهرة في انحصار ما يقع تلوا لها ـ

[الإشكال الأوّل ، والجواب عنه]

ولكنّه يشكل : بأنّه ليس لها هاهنا مفهوم ولو سلّم أنّ أمثالها ظاهرة في المفهوم ، لأنّ التعليل بإصابة القوم بالجهالة المشترك (١) بين المفهوم والمنطوق يكون قرينة على أنّه ليس لها مفهوم (٢).

ولا يخفى : أنّ الإشكال إنّما يبتني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم ، مع أنّ دعوى أنّها بمعنى السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل غير بعيدة (٣).

__________________

ـ فيما له من الشأن بالإضافة إلى سنخ الحكم المنشأ ، لأنّ انتفاء شخص الحكم بانتفاء شخص موضوعه أو شخص علّته لا يحتاج إلى دلالة على الحصر ، فالحصر بالإضافة إلى سنخ الحكم. فإن كان الواقع عقيبها معلّقا عليه حقيقة الحكم كانت السببية منحصرة ، ومقتضى انحصار العلّة انتفاء المعلول بانتفائها. وإن كان محقّقا للموضوع كان الموضوع الحقيقيّ منحصرا فيما وقع عقيب الأداة ؛ ومقتضى انحصار موضوع سنخ الحكم في شيء انتفاؤه بانتفائه وإن كان هناك موضوع آخر». نهاية الدراية ٢ : ١٩٨.

(١) وصف لقوله : «التعليل».

(٢) هذا ثاني الإشكالين اللذين تعرّض لهما شيخ الطائفة ، وجعله الشيخ الأعظم الأنصاريّ أحد الإشكالين اللذين لا يمكن دفعهما. فراجع العدّة ١ : ١١٣ ، فرائد الاصول ١ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩.

وتوضيح الإشكال : أنّه لو سلّم ثبوت المفهوم في مثل الآية الكريمة في نفسه وبلحاظ الشرط فلا نسلّم ثبوته لهذه الآية الكريمة قد اخذ الشرط مجيء الفاسق معلّلا بإصابة القوم بجهالة ، ومقتضى التعليل أنّ الشرط يدور مدار العلّة. وعليه يكون الشرط مطلق موارد عدم العلم ، لانطباق الجهالة عليها. ولازمه عدم حجّيّة خبر العادل إذا لم يفد العلم ، لأنّه مشمول للمنطوق.

(٣) توضيحه : أنّ الإشكال المذكور مبنيّ على أن يكون المراد من «الجهالة» في قوله تعالى : ﴿أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ عدم العلم. ولكن الأمر ليس كذلك ، بل المراد منها السفاهة والإتيان بما لا ينبغى صدوره من العاقل ، وليس العمل بخبر العادل سفهيّا ولا غير عقلائيّ ، فإنّ العقلاء يعملون بخبر الثقة فضلا من خبر العادل ولو لم يفد العلم. وعليه فلا تعمّ التعليل (أن تصيبوا قوما بجهالة) العمل بخبر العادل.

ولا يخفى : أنّ هذا الجواب حكاه الشيخ الأعظم الأنصاريّ عن بعض في فرائد الاصول ١ : ٢٦١. وتابعة المصنّف في المقام. وارتضى به المحقّق النائينيّ والسيّد الخوئيّ ، فراجع فوائد الاصول ٣ : ١٧١ ـ ١٧٢ ، ومصباح الاصول ٢ : ١٦٣. ـ