درس مکاسب - خیارات

جلسه ۱۸۹: احکام خیار ۱۳

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

زمان انفساخ عقد دوم

.... و ابطال عقد دوم باشد، آیا انفساخ عقد دوم از زمان وقوع عقد دوم است یا از زمان فسخ من له الخیار می‌باشد. مثلاً زید ماشین را در اول ماه به عمر فروخته است و زید تا سه ماه حق خیار دارد، من علیه الخیار که عمر باشد در اول ماه دوم ماشین را به خالد فروخته است، عقد دوم در اول ماه دوم واقع شده است. در اول ماه سوم زید فروش ماشین را به عمر فسخ کرده است که بین زمان عقد دوم که فروش عمر به خالد باشد و بین زمان فسخ که اول ماه سوم باشد یک ماه فاصله شده است. در اول ماه سوم که زید فسخ کرده است دو مبنا وجود دارد:

یک مبنا این است که عقد دوم به حال خود محفوظ می‌باشد، زید بعد از فسخ بدل ماشین را از عمر می‌گیرد که قائل به انفساخ عقد دوم نباشیم. بنا بر این مبنا این فرع موضوع ندارد.

مبنای دوم این است که بعد از فسخ زید عقد دوم باطل می‌باشد. بنا بر این مبنا دو نظریه وجود دارد:

نظریه اولی این است: پس از فسخ زید فروش ماشین را به عمر، عقد دوم باطل می‌باشد. انفساخ عقد دوم از روز اول ماه دوم بوده است که روز اول ماه دوم زمان وقوع عقد دوم بوده است. یعنی از روز اول ماه دوم ماشین به ملک عمر برگشته است. از این واقعیبت تعبیر می‌کنند که انفساخ عقد دوم من اصله می‌باشد.

نظریه دوم این است که: انفساخ عقد دوم از روز اول ماه سوم که زمان فسخ زید می‌باشد بوده است، یعنی تا ماه سوم ماشین ملک خالد بوده است، از روز اول ماه سوم ماشین به ملک عمر برگشته است و از ملک عمر داخل ملک زید شده است. از این واقعیّت تعبیر شده است که انفساخ من حینه می‌باشد.

دلیل بر نظریه اولی این است که در باب فسخ فاسخ پولی را که به کسی می‌دهد مبیع را از او باید بگیرد. در اول ماه سوم بعد از فسخ زید پول را به عمر می‌دهد. زید باید ماشین را از عمر بگیرد که فاسخ تلقی ملک از عاقد دیگر باید بکند. اینکه فاسخ ماشین را از عمر بگیرد متوقّف است که در زمان فسخ عمر ماشین را مالک باشد. مالک بودن عمر ماشین را در اول ماه سوم متوقّف است که ماشین از اول ماه دوم داخل در ملک عمر شده باشد و هذا ما قلنا که انفساخ من اصله بوده است.

دلیل بر نظریه دوم این است که ماشین را خالد از روز اول ماه دوم تا روز اول ماه سوم مالک باشد. یک ماهه خالد ماشین را مالک باشد از روز اول ماه سوم ماشین از ملک خالد به ملک عمر برگردد و زید تلقّی ماشین در اول ماه سوم از ملک عمر بکند.

مرحوم شیخ می‌فرماید: این ناتمام است چون معنای آن این است که شما ملکیّت موقّته داشته باشید و ملکیّت موقته در اسلام نداریم. لذا انفساخ من اصله باید بگوییم.

۳

مراد از زمانی حرمت تصرف من له الخیار در زمان خیار؟

فرع هفتم این است: اگر قائل شدیم که تصرّف من علیه الخیار در زمان خیار حرام است صحیح نمی‌باشد، مراد از این زمان خیار چه زمانی می‌باشد؟

توضیح ذلک: تارة زمان خیار زمان فعلی خیار او منجّز است یعنی فعلاً من له الخیار حق فسخ دارد. مثلاً مشتری که گاو را در روز اول ماه خریده است از روز اول ماه مشتری حق فسخ دارد. از این واقعیت تعبیر می‌کنند که زمان خیار بالفعل منجّز است.

و أخری زید ماشین را به عمر می‌فروشد. زید برای خودش از اول ماه آینده حق فسخ گذاشته است، در این مثال در روز پنج بعد از عقد زمان خیار فعلی نیست. تبعاً بین عقد و زمان خیار یک ماه فاصله است. پس زمان خیار بعد از عقد تارة فعلی می‌باشد و أخری فعلی نمی‌باشد.

محط بحث این است: جماعتی می‌گویند تصرّف من علیه الخیار در زمان خیار بلا مانع است. بنا بر این مسلک بحث موضوع ندارد.

و جماعتی می‌گویند: تصرّف من علیه الخیار در زمان خیار ممنوع است، بنا بر این مسلم بحث صورت می‌گیرد که مراد از زمان خیار چه زمانی می‌باشد؟

دو نظریه وجود دارد:

نظریه اولی این است که مراد خصوص زمان خیار منجّز است چون در ظرفی که من له الخیار حق فسخ ندارد چرا من علیه الخیار ممنوع باشد. تبعاً ممنوعیّت اختصاص پیدا می‌کند به زمانی که خیار فعلی باشد.

نظریه دوم این است که: مطلق زمان خیار ممنوع است، چون علّت ممنوعیّت تزلزل عقد است. این تزلزل در طول زمان وجود دارد.

نظریه سومی هم وجود دارد و آن این است که: در خیاراتی که تأخیر آن از ناحیه زمان بوده است مطلقاً من علیه الخیار حقّ تصرّف ندارد چون ما علم به تحقق حق خیار داریم.

و کل مواردی که علم به ثبوت حق برای من له الخیار نداریم، ما احتمال می‌دهیم بعداً که گاو را بیاورد علی خلاف ما وصف باشد، در روز اول عقد ما نمی‌دانیم خیار موجود است یا نه، در کل این موارد می‌گوییم من علیه الخیار حق تصرّف دارد.

سپس مرحوم شیخ دو فرع بیان کرده است:

۴

فرع اول

فرع اول این است که: اگر قائل شدیم من علیه الخیار حقّ تصرفات ناقله ندارد، آیا حق وطی جاریه را دارد یا نه، که جاریه أم ولد می‌شود؟

دو نظریه وجود دارد:

جماعتی می‌گویند جایز است چون جاریه ملک او می‌باشد.

و برخی فرموده‌اند جایز نمی‌باشد چون مفوّت حق من له الخیار است.

۵

تطبیق زمان انفساخ عقد دوم

ثمّ على القول بانفساخ العقد الثاني، فهل يكون (انفساخ عقد دوم) من حين فسخ الأوّل، أو من أصله؟ قولان، اختار ثانيهما بعض أفاضل المعاصرين، محتجّاً: بأنّ مقتضى الفسخ تلقيّ كلٍّ من العوضين من ملك كلٍّ من المتعاقدين، فلا يجوز أن يتلقّى الفاسخ الملك من العاقد الثاني، بل لا بدّ من انفساخ العقد الثاني بفسخ الأوّل ورجوع العين إلى ملك المالك الأوّل ليخرج منه إلى ملك الفاسخ، إلاّ أن يلتزم: بأنّ ملك العاقد الثاني إلى وقت الفسخ، فتلقّى الفاسخ الملك بعد الفسخ من العاقد الأوّل. وردّه القائل: بعدم معروفيّة التملّك المؤقّت في الشرع، فافهم.

۶

تطبیق مراد از زمانی حرمت تصرف من له الخیار در زمان خیار؟

ثمّ إنّ المتيقّن من زمان الخيار الممنوع فيه من التصرّف على القول به هو زمان تحقّق الخيار فعلاً، كالمجلس والثلاثة في الحيوان والزمان المشروط فيه الخيار. وأمّا الزمان الذي لم يتنجّز فيه (زمان) الخيار إمّا لعدم تحقّق سببه (خیار) كما في خيار التأخير بناءً على أنّ السبب في ثبوته تضرّر البائع بالصبر أزيد من الثلاثة، وإمّا لعدم تحقّق شرطه كما في بيع الخيار بشرط ردّ الثمن، بناءً على كون الردّ شرطاً للخيار وعدم تحقّقه (خیار) قبله (شرط)، وكاشتراط الخيار في زمانٍ متأخّر ففي جواز التصرّف قبل تنجّز الخيار خصوصاً فيما لم يتحقّق سببه، وجهان:

من أنّ المانع عن التصرّف هو تزلزل العقد وكونه (عقد) في معرض الارتفاع وهو موجودٌ هنا وإن لم يقدر ذو الخيار على الفسخ حينئذٍ.

ومن أنّه لا حقّ بالفعل لذي الخيار فلا مانع من التصرّف.

ويمكن الفرق بين الخيار المتوقّف على حضور الزمان، والمتوقّف على شي‌ءٍ آخر كالتأخير والرؤية على خلاف الوصف؛ لأنّ ثبوت الحقّ في الأوّل معلومٌ وإن لم يحضر زمانه، بخلاف الثاني؛ ولذا لم يقل أحدٌ بالمنع من التصرّف في أحد العوضين قبل قبض الآخر من جهة كون العقد في معرض الانفساخ بتلف ما لم يقبض، وسيجي‌ء ما يظهر منه قوّة هذا التفصيل.

وعلى كلّ حالٍ، فالخيار المتوقّف تنجّزه فعلاً على ظهور أمرٍ كالغبن، والعيب، والرؤية على خلاف الوصف غير مانعٍ من التصرّف بلا خلافٍ ظاهراً.

۷

تطبیق فرع اول

فرعان:

الأوّل: لو منعا عن التصرّف المتلف في زمان الخيار، فهل يمنع عن التصرّف المعرِّض لفوات حقّ ذي الخيار من العين، كوطء الأمة في زمان الخيار، بناءً على أنّ الاستيلاد مانعٌ من ردّ العين بالخيار؟ قولان للمانعين، أكثرهم على الجواز، كالعلاّمة في القواعد والشارح [في] جامع المقاصد وحكي عن المبسوط والغنية والخلاف، لكن لا يلائم ذلك القولَ بتوقّف الملك على انقضاء الخيار، كما اعترف به في الإيضاح. ولذا حمل في الدروس تجويز الشيخ للوطء على ما إذا اختصّ الخيار بالواطئ. لكن قيل: إنّ عبارة المبسوط لا تقبل ذلك (حمل).

وظاهر المحكيّ عن التذكرة وظاهر الدروس المنع عن ذلك، لكون الوطء معرضاً لفوات حقّ ذي الخيار من العين.

باختصاص ذلك بما إذا كان المبدل المتعذّر (١) على ملك مستحقّ البدل ، كما في المغصوب الآبق. أمّا فيما نحن فيه ، فإنّ العين ملكٌ للعاقد الثاني ، والفسخ إنّما يقتضي خروج المعوّض عن ملك من يدخل في ملكه العوض وهو العاقد الأوّل ، فيستحيل خروج المعوَّض عن ملك العاقد الثاني ، فيستقرّ بدله على العاقد الأوّل ، ولا دليل على إلزامه بتحصيل المبدل مع دخوله في ملك ثالث ، وقد مرّ بعض الكلام في ذلك في خيار الغبن (٢).

هذا ، ولكن قد تقدّم : أنّ ظاهر عبارتي الدروس والجامع الاتّفاق على عدم نفوذ التصرّفات الواقعة في زمان الخيار (٣). وتوجيهه بإرادة التصرّف على وجهٍ لا يستعقب الضمان بأن يضمنه ببدله بعد فسخ ذي الخيار بعيدٌ جدّاً. ولم يظهر ممّن تقدّم نقل القول بالجواز عنه الرجوعُ إلى البدل إلاّ في مسألة العتق والاستيلاد. فالمسألة في غاية الإشكال.

هل يكون انفساخ العقد الثاني على القول به من حين فسخ الاوّل أو من أصله؟

ثمّ على القول بانفساخ العقد الثاني ، فهل يكون من حين فسخ الأوّل ، أو من أصله؟ قولان ، اختار ثانيهما بعض أفاضل المعاصرين (٤) ، محتجّاً : بأنّ مقتضى الفسخ تلقيّ كلٍّ من العوضين من ملك كلٍّ من‌

__________________

(١) في «ش» زيادة : باقياً.

(٢) راجع الجزء الخامس ، الصفحة ١٩٢ وما بعدها.

(٣) تقدّم في الصفحة ١٤٥.

(٤) الظاهر أنّ المراد هو المحقّق التستري ، ولكن لم نعثر على تفصيل ما نقله المصنّف قدس‌سره ، نعم ربما يتضمّن حاصل بعض كلامه ، كالفسخ من الأصل ، كما تقدّم في الصفحة ١٤٨.

المتعاقدين ، فلا يجوز أن يتلقّى الفاسخ الملك من العاقد الثاني ، بل لا بدّ من انفساخ العقد الثاني بفسخ الأوّل ورجوع العين إلى ملك المالك الأوّل ليخرج منه إلى ملك الفاسخ ، إلاّ أن يلتزم : بأنّ ملك العاقد الثاني إلى وقت الفسخ ، فتلقّى الفاسخ الملك بعد الفسخ من العاقد الأوّل. وردّه القائل (١) : بعدم معروفيّة التملّك المؤقّت في الشرع ، فافهم.

ثمّ إنّ المتيقّن من زمان الخيار الممنوع فيه من التصرّف على القول به هو زمان تحقّق الخيار فعلاً ، كالمجلس والثلاثة في الحيوان والزمان المشروط فيه الخيار. وأمّا الزمان الذي لم يتنجّز فيه الخيار إمّا لعدم تحقّق سببه كما في خيار التأخير بناءً على أنّ السبب في ثبوته تضرّر البائع بالصبر أزيد من الثلاثة ، وإمّا لعدم تحقّق شرطه كما في بيع الخيار بشرط ردّ الثمن ، بناءً على كون الردّ شرطاً للخيار وعدم تحقّقه قبله ، وكاشتراط الخيار في زمانٍ متأخّر ففي جواز التصرّف قبل تنجّز الخيار خصوصاً فيما لم يتحقّق سببه ، وجهان :

هل يجوز التصرّف قبل تنجّز الخيار أم لا؟

من أنّ المانع عن التصرّف هو تزلزل العقد وكونه في معرض الارتفاع وهو موجودٌ هنا وإن لم يقدر ذو الخيار على الفسخ حينئذٍ.

ومن أنّه لا حقّ بالفعل لذي الخيار فلا مانع من التصرّف.

ويمكن الفرق بين الخيار المتوقّف على حضور الزمان ، والمتوقّف على شي‌ءٍ آخر كالتأخير والرؤية على خلاف الوصف ؛ لأنّ ثبوت الحقّ في الأوّل معلومٌ وإن لم يحضر زمانه ، بخلاف الثاني ؛ ولذا لم يقل أحدٌ بالمنع من التصرّف في أحد (٢) العوضين قبل قبض الآخر من جهة كون‌

__________________

(١) يعني بعض الأفاضل. ولم ترد كلمة «القائل» في «ش».

(٢) في «ش» زيادة : «من».

العقد في معرض الانفساخ بتلف ما لم يقبض ، وسيجي‌ء ما يظهر منه قوّة هذا التفصيل.

وعلى كلّ حالٍ ، فالخيار المتوقّف تنجّزه فعلاً على ظهور أمرٍ كالغبن ، والعيب ، والرؤية على خلاف الوصف غير مانعٍ من التصرّف بلا خلافٍ ظاهراً.

هل يجوز التصرّف المعرّض لفوات حقّ ذي الخيار؟

فرعان :

الأوّل : لو منعا عن التصرّف المتلف في زمان الخيار ، فهل يمنع عن التصرّف المعرِّض لفوات حقّ ذي الخيار من العين ، كوطء الأمة في زمان الخيار ، بناءً على أنّ الاستيلاد مانعٌ من ردّ العين بالخيار؟ قولان للمانعين ، أكثرهم على الجواز ، كالعلاّمة في القواعد (١) والشارح [في (٢)] جامع المقاصد (٣) وحكي عن المبسوط (٤) والغنية (٥) والخلاف (٦) ، لكن لا يلائم ذلك القولَ بتوقّف الملك على انقضاء الخيار ، كما اعترف به في الإيضاح (٧). ولذا حمل في الدروس تجويز الشيخ للوطء على ما إذا‌

__________________

(١) القواعد ٢ : ٧٠.

(٢) لم يرد في «ق».

(٣) جامع المقاصد ٤ : ٣١٣ و ٣١٩.

(٤) المبسوط ٢ : ٨٣.

(٥) الغنية : ٢٢١.

(٦) الخلاف ٣ : ٢٣ ، المسألة ٣١ من كتاب البيوع.

(٧) إيضاح الفوائد ١ : ٤٩١.

اختصّ الخيار بالواطئ (١). لكن قيل : إنّ عبارة المبسوط لا تقبل ذلك (٢).

وظاهر المحكيّ عن التذكرة وظاهر الدروس (٣) المنع عن ذلك ، لكون الوطء معرضاً لفوات حقّ ذي الخيار من العين.

هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار؟

الثاني : أنّه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار؟ فيه وجهان : من كونه (٤) ملكاً له ، ومن إبطال هذا التصرّف ؛ لتسلّط الفاسخ على أخذ العين ، إذ الفرض استحقاق المستأجر لتسلّمه لأجل استيفاء منفعته.

لو آجره من ذي الخيار أو بإذنه ففسخ

ولو آجره من ذي الخيار أو بإذنه ففسخ لم يبطل الإجارة ؛ لأنّ المشتري ملك العين ملكيّةً مطلقةً مستعدّةً للدوام ، ومن نماء هذا الملك المنفعة الدائمة ، فإذا استوفاها المشتري بالإجارة ، فلا وجه لرجوعها إلى الفاسخ ، بل يعود الملك إليه مسلوب المنفعة في مدّة الإجارة ، كما إذا باعه بعد الإجارة. وليس الملك هنا نظير ملك البطن الأوّل من الموقوف عليه ؛ لأنّ البطن الثاني لا يتلقّى الملك منه حتّى يتلقّاه مسلوب المنفعة ، بل من الواقف كالبطن الأوّل ، فالملك ينتهي بانتهاء استعداده.

__________________

(١) الدروس ٣ : ٢٧١.

(٢) قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٠٣.

(٣) نسبه في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٠٤ إلى صريح التذكرة وظاهر الدروس. راجع التذكرة ١ : ٥٣٤ ، والدروس ٣ : ٢٧١.

(٤) كذا ، والمناسب تأنيث الضمير ؛ لرجوعه إلى «العين» ، وهكذا الكلام في الضمائر الآتية.