درس مکاسب - خیارات

جلسه ۱۷۳: خیار عیب ۸۰

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

قول اول

قول دوم این است که: شرط فاسد مفسد و مبطل عقد می‌باشد.

مرحوم شیخ قول اول را انتخاب کرده است. دلیل بر این قول عموماتی است که دلالت بر صحّت کل عقد دارد. مانند (أوفوا بالعقود)، (أحل الله البیع) و... که مقتضای آنها این است که عقد مورد بحث صحیح می‌باشد. پس اگر زید عبدی را به عمر فروخته است و شرط کرده است که عبد را به دیگری نفروشد. در این عقد که شرط فاسد دارد، فساد این شرط صدمه به صحّت عقد واقع نمی‌زند.

۳

دلیل اول قول دوم

کسانی که قول دوم را اختیار کرده‌اند، دلیل آنها این است که مورد بحث از تحت ادله عامه خارج می‌باشد، یعنی (أوفوا بالعقود) این عقد را شامل نمی‌شود.

و بعضی ادلۀ دیگر هم اقامه کرده‌اند:

دلیل اول برای اینکه مورد بحث از ادله عامه خارج می‌باشد این است که: در این بیع أحد العوضین مجهول می‌باشد و بیع مجهول از تحت ادله خارج است.

توضیح ذلک: زید صد من گندم به عمر می‌فروشد به عوضی که آن عوض هزار تومان می‌باشد با التزام عمر به اینکه این گندم را به دیگران نفروشد. أحد العوضین صد من گندم است، عوض دیگر هزار تومان به ضمیمه التزام عمر به نفروختن گندم است. پس در مقابله صد من گندم هزار تومان و التزام عمر واقع شده است و لذا می‌گوییم در مقابل شرط عوض قرار گرفته است، للشرط قسطٌ من الثمن. کما اینکه لاشک آنچه که در مقابل شرط از عوض (مثمن) واضع شده است مجهول می‌باشد أحد العوضین صد من گندم بوده است و عوض دیگری در مقابل هزار تومان و التزام بوده است، چقدر در مقابل التزام و چقدر در مقابل هزار تومان است ما نمی‌دانیم و برای ما مجهول است.

امر سوم این است: بیعی که أحد العوضین آن مجهول باشد باطل است و ما نحن فیه از این قبیل است چون بعد از اینکه شرط فاسد بوده است، کنار زده شده است التزام مشتری اسقاط شده است، تبعاً ثمن که هزار تومان است در مقابل آن چقدر از گندم واقع شده است نمی‌دانیم، پس أحد العوضین مجهول است و بیع المجهول باطلٌ. لذا فساد شرط سرایت به عقد می‌کند و عقد را نیز باطل می‌کند.

مرحوم شیخ از این دلیل یک جواب نقضی و سه جواب حلی می‌دهد:

اولاً: این گفتار در باب نکاح قائل ندارد. مثلاً زید عیالی گرفته است، مهریه را ده هزار تومان به ضمیمه اینکه عیال خودش را از شهر بیرون نبرد قرار داده است. این تعهّد و شرط جزء مهریه می‌باشد، اگر گفتیم این شرط فاسد است باید بگوییم مهریه مجهول بوده است، معلوم نمی‌باشد، لذا باید مهر المسمی باطل باشد و مهر المثل را بگوییم و أحدی از فقها این را نگفته است.

و ثانیاً اینکه می‌گویید در مقابل شرط عوض قرار گرفته است، تقدّم الکلام مراراً که این قول باطل است و مقابله بین نفس العوضین است.

و ثالثاً اینکه می‌گویید آنچه که در مقابل شرط بوده است مجهول می‌باشد غلط است، بلکه در بعض موارد معلوم و در بعض دیگر مجهول است. پس گفتار مستدل باطل است.

و رابعاً جهالت در عوضین موجب بطلان است در صورتی که در حال انشاء عوض مجهول باشد. در ما نحن فیه در حال انشاء عوض معلوم بوده است، در مقام تقسیط عوض مجهول شده است، این جهالت طارئه و عارضه و متأخّر از عقد است، ما الدلیل علی بطلانه؟

۴

دلیل دوم قول دوم

دلیل دوم این است: ما وقع علیه العقد وجود خارجی ندارد، ما هو الموجود فی الخارج عقد بر آن واقع نشده است.

مرحوم شیخ از این استدلال دو جواب می‌دهد، یک جواب نقضی می‌دهند که به پنج مورد مسلّم در فقه این حکم اجراء نشده است:

۱ ـ رسائل و مکاسب را فروخته است، ثمّ تبیّن که مکاسب وجود ندارد ولی همه می‌گویند بیع نسبت به رسائل صحیح است.

۲ ـ در باب نکاح شرط فاسد بوده است بالاتفاق می‌گویند عقد نکاح صحیح است.

۳ ـ کلّ شروطی که غرض عقلائی نداشته است.

۴ ـ کلّ شروطی که فساد آنها به واسطه این بود که در متن عقد ذکر نشده است.

۵ ـ زمانی که بعض از صفات مأخوذ در بیع مفقود باشد.

جواب حلّی این است: آنچه که به عنوان شرط ذکر شده است، در بعض موارد عنوان مبیع بوده است، حیوانی که در اینجا هست به شرط اینکه گاو باشد می‌فروشم که در صورت تخلّف عنوان بیع باطل است و أخری شرائط وصف برای مبیع بوده است، مثل کتابت برای عبد که در این صورت بیع صحیح است چون ماهیّت عوض نشده است.

۵

تطبیق قول اول

وكيف كان، فالقول بالصحّة في أصل المسألة لا يخلو عن قوّةٍ، وفاقاً لمن تقدّم؛ لعموم الأدلّة السالم عن معارضة ما يخصّصه،

۶

تطبیق دلیل اول قول دوم

عدا وجوه:

أحدها: ما ذكره في المبسوط للمانعين: من أنّ للشرط قسطاً من العوض مجهولاً، فإذا سقط لفساده صار العوض مجهولاً.

وفيه بعد النقض بالشرط الفاسد في النكاح الذي يكون بمنزلة جزءٍ من الصداق فيجب على هذا سقوط المسمّى والرجوع إلى مهر المثل (و لم یقل به احد من الاصحاب) ـ :

أوّلاً: منع مقابلة شي‌ءٍ من العوضين عرفاً ولا شرعاً؛ لأنّ مدلول العقد هو وقوع المعاوضة بين الثمن والمثمن، غاية الأمر كون الشرط قيداً لأحدهما يكون له (شرط) دخلٌ في زيادة العوض ونقصانه (عوض)، والشرع لم يحكم على هذا العقد إلاّ بإمضائه على النحو الواقع عليه، فلا يقابل الشرط بجزءٍ من العوضين؛ ولذا لم يكن في فقده (شرط) إلاّ الخيار بين الفسخ والإمضاء مجّاناً، كما عرفت.

وثانياً: منع جهالة ما بإزاء الشرط من العوض؛ إذ ليس العوض المنضمّ إلى الشرط والمجرّد عنه إلاّ كالمتّصف بوصف الصحّة والمجرّد عنه، في كون التفاوت بينهما مضبوطاً في العرف؛ ولذا حكم العلاّمة فيما تقدّم بوجوب الأرش لو لم يتحقّق العتق المشروط في صحّة بيع المملوك، وبلزوم قيمة الصبغ المشروط في بيع الثوب.

وثالثاً: منع كون الجهالة الطارئة على العوض قادحةً، إنّما القادح هو الجهل به عند إنشاء العقد.

۷

تطبیق دلیل دوم قول دوم

الثاني: أنّ التراضي إنّما وقع على العقد الواقع على النحو الخاصّ، فإذا تعذّرت الخصوصيّة لم يبق التراضي؛ لانتفاء المقيّد بانتفاء القيد، وعدم بقاء الجنس مع ارتفاع الفصل، فالمعاوضة بين الثمن والمثمن بدون الشرط معاوضةٌ أُخرى محتاجةٌ إلى تراضٍ جديد وإنشاءٍ جديد، وبدونه (انشاء جدید) يكون التصرّف أكلاً للمال لا عن تراضٍ.

وفيه: منع كون ارتباط الشرط بالعقد على وجهٍ يُحوج انتفاؤه إلى معاملةٍ جديدةٍ عن تراضٍ جديد. ومجرّد الارتباط لا يقتضي ذلك، كما إذا تعذّر بعض أحد العوضين، أو انكشف فقد بعض الصفات المأخوذة في البيع، كالكتابة والصحّة، وكالشروط الفاسدة في عقد النكاح، فإنّه لا خلاف نصّاً وفتوى في عدم فساد النكاح بمجرّد فساد شرطه المأخوذ فيه. وقد تقدّم: أنّ ظاهرهم في الشرط الغير المقصود للعقلاء في السلم وغيره عدم فساد العقد به، وتقدّم أيضاً: أنّ ظاهرهم أنّ الشرط الغير المذكور في العقد لا حكم له، صحيحاً كان أو فاسداً.

ودعوى: أنّ الأصل في الارتباط هو انتفاء الشي‌ء بانتفاء ما ارتبط به، ومجرّد عدم الانتفاء في بعض الموارد لأجل الدليل لا يوجب التعدّي، مدفوعةٌ: بأنّ المقصود من بيان الأمثلة: أنّه لا يستحيل التفكيك بين الشرط والعقد، وأنّه ليس التصرّف المترتّب على العقد بعد انتفاء ما ارتبط به (تصرف) في الموارد المذكورة تصرّفاً لا عن تراضٍ جوّزه الشارع تعبّداً وقهراً على المتعاقدين، فما هو التوجيه في هذه الأمثلة هو التوجيه فيما نحن فيه؛ ولذا اعترف في جامع المقاصد: بأنّ في الفرق بين الشرط الفاسد والجزء الفاسد عسراً.

والحاصل: أنّه يكفي للمستدلّ بالعمومات منع كون الارتباط مقتضياً لكون العقد بدون الشرط تجارةً لا عن تراض، مستنداً إلى النقض بهذه الموارد. وحَلّ ذلك (اشکال): أنّ القيود المأخوذة] في المطلوبات العرفيّة والشرعيّة:

منها: ما هو ركنٌ للمطلوب، ككون المبيع حيواناً ناطقاً لا ناهقاً، وكون مطلوب المولى إتيان تُتُن الشطب (سبزی) لا الأصفر الصالح للنارجيل، ومطلوب الشارع الغسل بالماء للزيارة، فإنّ العرف يحكم في هذه الأمثلة بانتفاء المطلوب لانتفاء هذه القيود، فلا يقوم الحمار مقام العبد، ولا الأصفر مقام التتُن، ولا التيمُّم مقام الغسل.

ومنها: ما ليس كذلك، ككون العبد صحيحاً، والتتُن جيّداً، والغسل بماء الفرات، فإنّ العرف يحكم في هذه الموارد بكون الفاقد نفس المطلوب. والظاهر أنّ الشرط من هذا القبيل، لا من قبيل الأوّل، فلا يعدّ التصرّف الناشئ عن العقد بعد فساد الشرط تصرّفاً لا عن تراضٍ.

نعم، غاية الأمر أنّ فوات القيد هنا موجبٌ للخيار لو كان المشروط له جاهلاً بالفساد، نظير فوات الجزء والشرط الصحيحين. ولا مانع من التزامه وإن لم يظهر منه أثرٌ في كلام القائلين بهذا القول.

للعقلاء عن التذكرة وغيرها : أنّ هذا الشرط لغوٌ لا يؤثّر الخيار ، والخلاف في أنّ اشتراط الكفر صحيحٌ أم لا ، وعدم الخلاف ظاهراً في لغويّة اشتراط كيل المسلَم فيه بمكيالٍ شخصيٍّ معيّن.

وظاهر ذلك كلِّه التسالم على صحّة العقد ولو مع لغويّة الشرط.

ويؤيّد الاتّفاق على [عدم (١)] الفساد استدلال القائلين بالإفساد : بأنّ للشرط قسطاً من الثمن ، فيصير الثمن مع فساد الشرط مجهولاً.

نعم ، استدلالهم الآخر على الإفساد بعدم التراضي مع انتفاء الشرط ربما يؤيّد عموم محلّ الكلام لهذا الشرط ، إلاّ أنّ الشهيدين ممّن استدلّ بهذا الوجه وصرّح بلغويّة اشتراط الكفر والجهل بالعبادات ، بحيث يظهر منه صحّة العقد ، فراجع (٢).

القول بالصحّة لا يخلو من قوّة

وكيف كان ، فالقول بالصحّة في أصل المسألة لا يخلو عن قوّةٍ ، وفاقاً لمن تقدّم ؛ لعموم الأدلّة السالم عن معارضة ما يخصّصه ، عدا وجوه :

أدلّة القائلين بالافساد :

١ ـ ما ذكره في المبسوط وجوابه

أحدها : ما ذكره في المبسوط للمانعين : من أنّ للشرط قسطاً من العوض مجهولاً ، فإذا سقط لفساده صار العوض مجهولاً (٣).

وفيه بعد النقض بالشرط الفاسد في النكاح الذي يكون بمنزلة جزءٍ من الصداق فيجب على هذا سقوط المسمّى والرجوع إلى مهر المثل ـ :

أوّلاً : منع مقابلة شي‌ءٍ (٤) من العوضين عرفاً ولا شرعاً ؛ لأنّ‌

__________________

(١) لم يرد في «ق» ، والظاهر سقوطه من القلم.

(٢) راجع الدروس ٣ : ٢١٥ ، ولم نعثر عليه في كتب الشهيد الثاني.

(٣) المبسوط ٢ : ١٤٩.

(٤) كذا في «ق» أيضاً ، والأولى في العبارة : «مقابلة الشرط بشي‌ءٍ» كما استظهره مصحّح «ش».

مدلول العقد هو وقوع المعاوضة بين الثمن والمثمن ، غاية الأمر كون الشرط قيداً لأحدهما يكون له دخلٌ في زيادة العوض ونقصانه ، والشرع لم يحكم على هذا العقد إلاّ بإمضائه على النحو الواقع عليه ، فلا يقابل الشرط بجزءٍ من العوضين ؛ ولذا لم يكن في فقده إلاّ الخيار بين الفسخ والإمضاء مجّاناً ، كما عرفت.

وثانياً : منع جهالة ما بإزاء الشرط من العوض ؛ إذ ليس العوض المنضمّ إلى الشرط والمجرّد عنه إلاّ كالمتّصف بوصف الصحّة والمجرّد عنه ، في كون التفاوت بينهما مضبوطاً في العرف ؛ ولذا حكم العلاّمة فيما تقدّم (١) بوجوب الأرش لو لم يتحقّق العتق المشروط في صحّة بيع المملوك ، وبلزوم قيمة الصبغ المشروط في بيع الثوب.

وثالثاً : منع كون الجهالة الطارئة على العوض قادحةً ، إنّما القادح هو الجهل به عند إنشاء العقد.

٢ ـ الدليل الثاني وجوابه

الثاني : أنّ التراضي إنّما وقع على العقد الواقع على النحو الخاصّ ، فإذا تعذّرت الخصوصيّة لم يبق التراضي ؛ لانتفاء المقيّد بانتفاء القيد ، وعدم بقاء الجنس مع ارتفاع الفصل ، فالمعاوضة بين الثمن والمثمن بدون الشرط معاوضةٌ أُخرى محتاجةٌ إلى تراضٍ جديد وإنشاءٍ جديد ، وبدونه يكون التصرّف أكلاً للمال لا عن تراضٍ.

وفيه : منع كون ارتباط الشرط بالعقد على وجهٍ يُحوج انتفاؤه إلى معاملةٍ (٢) جديدةٍ عن تراضٍ جديد. ومجرّد الارتباط لا يقتضي ذلك ،

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ٧٣ ، وراجع التذكرة ١ : ٤٩١ و ٤٩٢.

(٢) في «ش» : «معاوضة».

كما إذا تعذّر بعض (١) أحد العوضين ، أو انكشف فقد بعض الصفات المأخوذة في البيع ، كالكتابة والصحّة ، وكالشروط الفاسدة في عقد النكاح ، فإنّه لا خلاف نصّاً (٢) وفتوى في عدم فساد النكاح بمجرّد فساد شرطه المأخوذ فيه. وقد تقدّم (٣) : أنّ ظاهرهم في الشرط الغير المقصود للعقلاء في السلم وغيره عدم فساد العقد به ، وتقدّم (٤) أيضاً : أنّ ظاهرهم أنّ الشرط الغير المذكور في العقد لا حكم له ، صحيحاً كان أو فاسداً.

ودعوى : أنّ الأصل في الارتباط هو انتفاء الشي‌ء بانتفاء ما ارتبط به ، ومجرّد عدم الانتفاء في بعض الموارد لأجل الدليل لا يوجب التعدّي ، مدفوعةٌ : بأنّ المقصود من بيان الأمثلة : أنّه لا يستحيل التفكيك بين الشرط والعقد ، وأنّه ليس التصرّف المترتّب على العقد بعد انتفاء ما ارتبط به في الموارد المذكورة تصرّفاً لا عن تراضٍ جوّزه الشارع تعبّداً وقهراً على المتعاقدين ، فما هو التوجيه في هذه الأمثلة هو التوجيه فيما نحن فيه ؛ ولذا اعترف في جامع المقاصد : بأنّ في الفرق بين الشرط الفاسد والجزء الفاسد عسراً (٥).

والحاصل : أنّه يكفي للمستدلّ بالعمومات منع كون الارتباط‌

__________________

(١) في «ش» : «إذا تبيّن نقص».

(٢) راجع الوسائل ١٥ : ٤٠ ، الباب ٢٩ من أبواب المهور ، والصفحة ٣٤٠ ، الباب ٤٢ من أبواب كتاب الطلاق.

(٣) تقدّم في الصفحة ٢٠.

(٤) تقدّم في الصفحة ٥٤ وما بعدها.

(٥) جامع المقاصد ٤ : ٤٣١ ٤٣٢.

مقتضياً لكون العقد بدون الشرط تجارةً لا عن تراض ، مستنداً إلى النقض بهذه الموارد. وحَلّ ذلك : أنّ القيود المأخوذة (١)] في المطلوبات العرفيّة والشرعيّة :

منها : ما هو ركنٌ للمطلوب ، ككون المبيع حيواناً ناطقاً لا ناهقاً (٢) ، وكون مطلوب المولى إتيان تُتُن الشطب لا الأصفر الصالح للنارجيل ، ومطلوب الشارع الغسل بالماء للزيارة (٣) ، فإنّ العرف يحكم في هذه الأمثلة بانتفاء المطلوب لانتفاء هذه القيود ، فلا يقوم الحمار مقام العبد ، ولا الأصفر مقام التتُن ، ولا التيمُّم مقام الغسل.

ومنها : ما ليس كذلك ، ككون العبد صحيحاً ، والتتُن جيّداً ، والغسل بماء الفرات ، فإنّ العرف يحكم في هذه الموارد بكون الفاقد نفس المطلوب. والظاهر أنّ الشرط من هذا القبيل ، لا من قبيل الأوّل ، فلا يعدّ التصرّف الناشئ عن العقد بعد فساد الشرط تصرّفاً لا عن تراضٍ.

نعم ، غاية الأمر أنّ فوات القيد هنا موجبٌ للخيار لو كان المشروط له جاهلاً بالفساد ، نظير فوات الجزء والشرط الصحيحين. ولا مانع من التزامه وإن لم يظهر منه أثرٌ في كلام القائلين بهذا القول.

__________________

(١) الزيادة اقتضتها الضرورة.

(٢) كان أصل العبارة في «ق» هكذا : «ككون المبيع إنساناً لا حماراً» ثمّ شطب على «إنساناً» وكتب بدله : «حيواناً ناطقاً ، لا ناهقاً» وبقيت كلمة «لا حماراً» لم يشطب عليها ، ومن هنا وقع الالتباس وأُثبتت العبارة في بعض النسخ هكذا : «ككون المبيع حيواناً ناطقاً ، لا ناهقاً حماراً» ، كما في «ف» و «ن».

(٣) في «ش» زيادة : «لأجل التنظيف».