مسألة
هل يجب الاعلام بالعيب؟
قال في المبسوط : من باع شيئاً فيه عيبٌ لم يبيّنه فعل محظوراً وكان المشتري بالخيار (١) ، انتهى. ومثله ما عن الخلاف (٢).
وفي موضعٍ آخر من المبسوط : وجب عليه أن يبيّنه ولا يكتمه أو يتبرّأ إليه من العيوب ، والأوّل أحوط (٣). ونحوه عن فقه الراوندي (٤). ومثلهما في التحرير ، وزاد الاستدلال عليه بقوله : «لئلاّ يكون غاشّاً» (٥). وظاهر ذلك كلِّه عدم الفرق بين العيب الجليّ والخفيّ.
الاقوال في المسألة
وصريح التذكرة والسرائر (٦) كظاهر الشرائع (٧) : الاستحباب مطلقاً ،
__________________
(١) المبسوط ٢ : ١٣٨.
(٢) الخلاف ٣ : ١٢٥ ، المسألة : ٢١١.
(٣) المبسوط ٢ : ١٢٦.
(٤) فقه القرآن ٢ : ٥٦.
(٥) التحرير ١ : ١٨٣.
(٦) التذكرة ١ : ٥٢٥ و ٥٣٨ ، والسرائر ٢ : ٢٩٦.
(٧) الشرائع ٢ : ٣٦.