درس مکاسب - خیارات

جلسه ۸۷: خیار رویت ۲

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

جواب اشکال تهافت

اشکال تهافت بین دو ضابط در تصحیح بیع عین غائبه، حاصل جواب از آن این است در بیع سلم تارة اوصاف به حسب موازین اولیّه و لو خلّی و طبعه در نظر گرفته می‌شود، از این جهت ذکر اکثر خصوصیّات واجب است. مثلاً گوسفندی که فروخته شده دو ساله باشد، دندان‌هایش سالم باشد، خوراک او متعارف باشد، اعضای او ناقص نباشد و... به حسب طبع اوّلیه ذکر جمیع این خصوصیّات که دخالت در روشن شدن وضع مبیع دارد لازم است.

و أخری این است که ما محاذیر ذکر این خصوصیّات را در نظر می‌گیریم که یکی از آن محاذیر این است که: گوسفند اگر با تمام آن خصوصیّات مبیع قرار بگیرد، آقای بایع به واسطۀ تعذّر به دست آوردن گوسفند با آن خصوصیّات یا تعسّر به دست آوردن با تمام آن خصوصیّات این مشکل ایجاد می‌شود، در نتیجه مردم در مقام فروش مسامحه خودداری می‌کنند، چون در وقت تحویل دچار معذور عزّت وجود نشوند.

پس ما تارة خصوصیّات مبیع را به طبع اولیه در نظر می‌گیریم، و أخری خصوصیّات مبیع را به حسب آنچه که مسامحه می‌شود در نظر می‌گیریم. اگر مقصود ما از اعتبار خصوصیّات قسم اوّل باشد، با ضابط لزوم ذکر خصوصیّاتی که دخالت در ازدیاد ثمن دارد متحّد می‌باشد، پس اشکال تهافت برداشته می‌شود.

و اگر میزان را قسم دوم بدانیم تهافت زنده می‌شود و چون که میزان قسم اول می‌باشد تهافت وجود ندارد.

البته مرحوم شیخ می‌فرمایند: اینکه میزان را خصوصیّات با در نظر گرفتن عرف بدانیم غلط است، اینکه به واسطۀ مشکل و محذور دست از شرطیّت برمی‌دارند غلط است بگویند بیع سلم باطل است.

۲

دو اشکال و جواب

مطلب دیگر اشکالی بر کسانی که ضابط را ذکر کل أوصافی که دخالت در زیادی و کمی مبیع قرار داده‌اند می‌باشد. مرحوم شیخ می‌فرمایند: این ضابط صحیح نخواهد بود، چون اوصافی که دخالت در زیادی قیمت دارد غیر محصوره است، خصوصاً در بیع عبد و أمه، شما دو راه دارید: یا بگویید ذکرتمام اوصاف لازم است، پس باید بگویید بیع عین غائبه باطل است، چون ذکر تمام این اوصاف مقدور نمی‌باشد. راه دوم این است که بگویید بیع عین غائبه صحیح است و ذکر تمام اوصاف لازم است بلکه ذکر معظم اوصاف که رافع غرر باشد کافی است.

این راه دوم سه اشکال دارد:

اولاً معظم اوصاف که غرر را برطرف کند از مفاهیم مشکله است.

و ثانیاً اگر گفتید آنچه در نظر عرف معظم غرر را برطرف می‌کند کافی است، یعنی عین غائبه ذکر اوصاف به مقدار بیع سالم هم لازم نیست و هذا لم یقل به أحد.

و ثالثاً در بعضی از موارد با ذکر اوصاف در عرف غرر برداشته می‌شود و لکن در نظر شارع غرر وجود دارد و قد ذکرنا مراراً که میزان در صحّت بیع نبود غرر شرعی می‌باشد و غرر شرعی أخص از غرر عرفی است.

مثلاً در دو کیسه مساوی غرر عرفی نیست ولی غرر شرعی هست چون مقدار هر کیسه مشخص نیست.

اشکال سوم این است: این ضابط در عین غائبه مشکله در بیع عین حاضره تولید می‌کند و الوجه فی ذلک اگر گندمی غائب باشد در صحّت بیع آن ذکر زیادی از اوصاف معتبر است، چون ذکر اوصاف به منزله دیدن مبیع می‌باشد، اگر در فرع این اوصاف معتبر شد در أصل که بیع عین حاضره است باید به طریق أولی معتبر باشد، در حالی که یقیناً این مطلب خلاف سیره مردم است و چنین ذکر اوصافی در بیع عین حاضره معتبر نمی‌باشد.

پس مرحوم شیخ در بحث سه اشکال بیان کردند.

خود مرحوم شیخ می‌فرمایند: آنچه از اوصاف که در نظر عرف غرر است ذکر آنها لازم است و زائد بر این لازم نیست، مگر دلیل خاص بیاید. مثلاً در موارد غرر شرعی که عرف غرر نمی‌بیند دلیل خاص داریم، پس ضابط در بیع عین غائبه و حاضره این است.

۳

تطبیق جواب اشکال تهافت

ويمكن أن يقال: إنّ المراد ما يعتبر في السلَم في حدّ ذاته مع قطع النظر عن العذر الموجب للمسامحة في بعض أفراد السلَم، وإن كان يمكن أن يورد على مسامحتهم هناك: أنّ الاستقصاء في الأوصاف شرطٌ في السلم غير مقيّدٍ بحال التمكّن، فتعذّره (تعذر سلم) يوجب فساد السلَم لا الحكم بعدم اشتراطه (شرط)، كما حكموا بعدم جواز السلم فيما لا يمكن ضبط أوصافه، وتمام الكلام في محلّه.

۴

تطبیق دو اشکال و جواب

ثمّ إنّ الأوصاف التي يختلف الثمن من أجلها (اوصاف) غير محصورةٍ، خصوصاً في العبيد والإماء؛ فإنّ مراتبهم الكماليّة التي تختلف بها (کمالیه) أثمانهم غير محصورة جدّاً، والاقتصار على ما يرفع به معظم الغرر إحالةٌ على مجهول، بل يوجب الاكتفاء على ما دون صفات السلم؛ لانتفاء الغرر عرفاً بذلك (ما دون صفات السلم)، مع أنّا علمنا أنّ الغرر العرفي أخصّ من الشرعي.

وكيف كان، فالمسألة لا تخلو عن إشكالٍ. وأشكل من ذلك أنّ الظاهر أنّ الوصف يقوم مقام الرؤية المتحقّقة في بيع العين الحاضرة، وعلى هذا فيجب أن يعتبر في الرؤية أن يحصل بها الاطّلاع على جميع الصفات المعتبرة في العين الغائبة ممّا يختلف الثمن باختلافه (صفات).

قال في التذكرة: يشترط رؤية ما هو مقصودٌ بالبيع كداخل الثوب، فلو باع ثوباً مطويّاً أو عيناً حاضرةً لا يشاهد منها ما يختلف الثمن لأجله كان كبيع الغائب، يبطل إن لم يوصف وصفاً يرفع الجهالة، انتهى.

وحاصل هذا الكلام اعتبار وقوع المشاهدة على ما يعتبر في صحّة السلم وبيع الغائب. ومن المعلوم من السيرة عدم اعتبار الاطّلاع بالرؤية على جميع الصفات المعتبرة في السلَم وبيع العين الغائبة، فإنّه قد لا يحصل الاطّلاع بالمشاهدة على سنّ الجارية، بل ولا على نوعها (جاریه) ولا غيرها من الأُمور التي لا يعرفها إلاّ أهل المعرفة بها، فضلاً عن مرتبة كمالها الإنساني المطلوبة في الجواري المبذول بإزائها (مرتبه) الأموال، ويبعد كلّ البعد التزام ذلك أو ما دون ذلك في المشاهدة، بل يلزم من ذلك عدم صحّة شراء غير العارف بأوصاف المبيع الراجعة إلى نوعه (مبیع) أو صنفه أو شخصه، بل هو بالنسبة إلى الأوصاف التي اعتبروها كالأعمى، لا بدّ من مراجعته لبصيرٍ عارفٍ بها (اوصاف).

ولا أجد في المسألة أوثق من أن يقال: إنّ المعتبر هو الغرر العرفي في العين الحاضرة والغائبة الموصوفة، فإن دلّ على اعتبار أزيد من ذلك حجّةٌ معتبرةٌ أُخذ به.

وليس فيما ادّعاه العلاّمة في التذكرة من الإجماع حجّةٌ، مع استناده في ذلك إلى كونه غرراً عرفاً، حيث قال في أوّل مسألة اشتراط العلم بالعوضين: أنّه أجمع علماؤنا على اشتراط العلم بالعوضين ليعرف ما الذي مَلِكَ بإزاء ما بذل فينتفي الغرر، فلا يصحّ بيع العين الغائبة ما لم يتقدّم رؤيةٌ أو يوصف وصفاً يرفع الجهالة، انتهى.

ولا ريب أنّ المراد بمعرفة ما مَلِك معرفته على وجهٍ وسطٍ بين طرفي الإجمال والتفصيل.

وقال في السلم في الأحجار المتّخذة للبناء : إنّه يذكر نوعها ولونها ويصف عِظَمها ، فيقول : ما يحمل البعير منها اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً على سبيل التقريب دون التحقيق ، لتعذّر التحقيق (١).

دفع التنافي المذكور

ويمكن أن يقال : إنّ المراد ما يعتبر في السلَم في حدّ ذاته مع قطع النظر عن العذر الموجب للمسامحة في بعض أفراد السلَم ، وإن كان يمكن أن يورد على مسامحتهم هناك : أنّ الاستقصاء في الأوصاف شرطٌ في السلم غير مقيّدٍ بحال التمكّن ، فتعذّره يوجب فساد السلَم لا الحكم بعدم اشتراطه ، كما حكموا بعدم جواز السلم فيما لا يمكن ضبط أوصافه ، وتمام الكلام في محلّه.

إشكال عدم حصر الاوصاف التي يختلف الثمن من أجلها

ثمّ إنّ الأوصاف التي يختلف الثمن من أجلها غير محصورةٍ ، خصوصاً في العبيد والإماء ؛ فإنّ مراتبهم الكماليّة التي تختلف بها أثمانهم غير محصورة جدّاً ، والاقتصار على ما يرفع به معظم الغرر إحالةٌ على مجهول ، بل يوجب الاكتفاء على ما دون صفات السلم ؛ لانتفاء الغرر عرفاً بذلك ، مع أنّا علمنا أنّ الغرر العرفي أخصّ من الشرعي.

إشكال آخر في المقام

وكيف كان ، فالمسألة لا تخلو عن إشكالٍ. وأشكل من ذلك أنّ الظاهر أنّ الوصف يقوم مقام الرؤية المتحقّقة في بيع العين الحاضرة ، وعلى هذا فيجب أن يعتبر في الرؤية أن يحصل بها الاطّلاع على جميع الصفات المعتبرة في العين الغائبة ممّا يختلف الثمن باختلافه.

قال في التذكرة : يشترط رؤية ما هو مقصودٌ بالبيع كداخل‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٥٣.

الثوب ، فلو باع ثوباً مطويّاً أو عيناً حاضرةً لا يشاهد منها ما يختلف الثمن لأجله كان كبيع الغائب ، يبطل إن لم يوصف وصفاً يرفع الجهالة (١) ، انتهى.

وحاصل هذا الكلام اعتبار وقوع المشاهدة على ما يعتبر في صحّة السلم وبيع الغائب. ومن المعلوم من السيرة عدم اعتبار

الاطّلاع بالرؤية على جميع الصفات المعتبرة في السلَم وبيع العين الغائبة ، فإنّه قد لا يحصل الاطّلاع بالمشاهدة على سنّ الجارية ، بل ولا على نوعها ولا غيرها من الأُمور التي لا يعرفها إلاّ أهل المعرفة بها ، فضلاً عن مرتبة كمالها الإنساني المطلوبة في الجواري المبذول بإزائها الأموال ، ويبعد كلّ البعد التزام ذلك أو ما دون ذلك في المشاهدة ، بل يلزم من ذلك عدم صحّة شراء غير العارف بأوصاف المبيع الراجعة إلى نوعه أو صنفه أو شخصه ، بل هو بالنسبة إلى الأوصاف التي اعتبروها كالأعمى ، لا بدّ من مراجعته لبصيرٍ عارفٍ بها.

الجواب عن الاشكالين المتقدّمين

ولا أجد في المسألة أوثق من أن يقال : إنّ المعتبر هو الغرر العرفي في العين الحاضرة والغائبة الموصوفة ، فإن دلّ على اعتبار أزيد من ذلك حجّةٌ معتبرةٌ أُخذ به.

وليس فيما ادّعاه العلاّمة في التذكرة من الإجماع حجّةٌ ، مع استناده في ذلك إلى كونه غرراً عرفاً ، حيث قال في أوّل مسألة اشتراط العلم بالعوضين : أنّه أجمع علماؤنا على اشتراط العلم بالعوضين ليعرف ما الذي مَلِكَ بإزاء ما بذل فينتفي الغرر ، فلا يصحّ بيع العين الغائبة ما لم يتقدّم‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٦٧.

رؤيةٌ أو يوصف وصفاً يرفع الجهالة (١) ، انتهى.

ولا ريب أنّ المراد بمعرفة ما مَلِك معرفته على وجهٍ وسطٍ بين طرفي الإجمال والتفصيل.

إشكال رابع في المقام وجوابه

ثمّ إنّه يمكن الاستشكال في صحّة هذا العقد بأنّ ذكر الأوصاف لا يخرج البيع عن كونه غرراً ؛ لأنّ الغرر بدون أخذ الصفات من حيث الجهل بصفات المبيع ، فإذا أُخذت فيه مقيّداً بها صار مشكوك الوجود ؛ لأنّ العبد المتّصف بتلك الصفات مثلاً لا يعلم وجوده في الخارج والغرر فيه أعظم.

ويمكن أن يقال : إنّ أخذ الأوصاف في معنى الاشتراط لا التقييد ، فيبيع العبد مثلاً ملتزماً بكونه كذا وكذا ، ولا غرر فيه حينئذٍ عرفاً. وقد صرّح في النهاية والمسالك في مسألة ما لو رأى المبيع ثمّ تغيّر عمّا رآه ـ : أنّ الرؤية بمنزلة الاشتراط (٢). ولازمه كون الوصف القائم مقام الرؤية اشتراطاً (٣).

ويمكن أن يقال ببناء هذا البيع على تصديق البائع أو غيره في إخباره باتّصاف المبيع بالصفات المذكورة ، كما يجوز الاعتماد عليه في الكيل والوزن ؛ ولذا ذكروا أنّه يجوز مع جهل المتبايعين بصفة العين الغائبة المبايعة بوصفٍ ثالثٍ لهما (٤).

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٦٧.

(٢) نهاية الإحكام ٢ : ٥٠١.

(٣) المسالك ٣ : ١٧٨.

(٤) كما في الشرائع ٢ : ٢٥ ، والقواعد ٢ : ٢٦ ، والدروس ٣ : ٢٧٦ ، والروضة ٣ : ٤٦٢.