درس مکاسب - خیارات

جلسه ۸۰: خیار تاخیر ۴

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

شرط پنجم

خیار تأخیر با چهار شرط ثابت می‌باشد، إنّما الکلام در این است که زائد بر این چهار شرط، شرائط دیگری برای ثبوت خیار تأخیر وجود دارد یا نه؟

دو سه امر است که مورد اختلاف شده است: بعضی‌ها می‌گویند این امور از شرائط خیار تأخیر می‌باشد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: این امور از شرائط خیار تأخیر نمی‌باشند. یکی از این امور این است که آیا خیار نداشتن بایع یا مشتری دخالت در آمدن خیار تأخیر دارد یا نه؟

بعضی‌ها می‌گویند: در صورتی خیار تأخیر برای بایع خواهد بود که در آن بیع خیار دیگری نباشد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: خیار تأخیر با شرائط أربعه متقدّمه برای بایع ثابت است، چه اینکه بایع یا مشتری خیار دیگری داشته باشند یا نه.

توضیح ذلک: تارة این است که در فروش مکاسب که بین زید و عمر واقع شده است هیچ خیاری وجود ندارد، مثلاً خیار مجلس و شرط و... را اسقاط کرده‌اند. در این فرض که بایع خیار ندارد، مشتری خیار ندارد، اگر مشتری تا سه روز نیامد با شرائط اربعه متقدّمه بالاتفاق برای فروشنده خیار تأخیر ثابت است.

و أخری این است که در فروش مکاسب برای بایع یا مشتری یا هر دو خیاری از خیارات موجود است. خیار مجلس یا خیار عیب، یا خیار شرط که متعاقدین قبل الثلاثه یا بعد از آن خیار دارند. در این موارد که در بیع خیاری بوده است، آیا خیار تأخیر بعد از سه روز ثابت است یا خیر؟

جماعتی می‌گویند: خیار تأخیر ندارد چون خیار دیگری موجود است و تأخیر مشتری عن حقٍ بوده است. اینکه جعل خیار برای مشتری بوده است به منزلۀ این است که در ضمن عقد شرط تأخیر ثمن یا مثمن شده باشد و با شرط تأخیر ذکرنا به اینکه خیار تأخیر ثابت نمی‌باشد.

پس مستدل دو مطلب دارد: یکی اینکه شرط تأخیر در عقد موجب سقوط خیار است. دوم اینکه اگر در عقد جعل خیار شده باشد به منزلۀ اشتراط تأخیر است.

کلام در مطلب دوم است. یعنی چگونه جعل خیار به منزلۀ اشتراط تأخیر أحد العوضین است. روشن شدن مطلب متوقّف به توجّه به سه نکته است:

نکته اول اینکه: سیأتی إن شاء الله تعالی در احکام خیارات بعضی‌ها می‌گویند در زمان خیار بر هیچیک از متعاقدین تسلیم أحد العوضین واجب نمی‌باشد. مثلاً مبیع حیوان بوده است مشتری تا سه روز خیار حیوان دارد. در این سه روز که زمان خیار است بر فروشنده تحویل گوسفند به مشتری واجب نمی‌باشد کما اینکه بر خریدار تحویل ثمن به بایع واجب نمی‌باشد. اگر برخریدار دادن پول واجب نباشد معنایش این است که تأخیر انداختن او دادن ثمن را به بایع عن حقٍ بوده است.

نکته دوم این است: در صورتی که شرط تأخیر شده باشد چه أثری دارد؟ یعنی ندادن مشتری عن حقٍ می‌باشد، نیامدن مشتری و تحویل ندادن بایع عن حقٍ بوده است.

نکته سوم این است که: از روایات استفاده می‌شود در صورتی که نیامدن مشتری عن حقٍ باشد برای فروشنده خیار تأخیر نخواهد بود. در نتیجه اگر خریدار حق دارد نیاید این به منزلۀ اشتراط است، پس روایات کما اینکه در مورد اشتراط اثبات خیار نمی‌کند در این موارد نیز اثبات خیار نمی‌کند.

۳

مناقشه در شرط پنجم

مرحوم شیخ سه اشکال می‌کند:

اولاً می‌گوید: اینکه می‌گویید روایات انصراف از صورت وجود خیار دیگری دارد را قبول نداریم.

ثانیاً سلّمنا اینکه شما می‌گویید روایت دلالت دارد هر جائی که تأخیر عن حق باشد خیار تأخیر نداریم، قبول نداریم لازمۀ این مطلب این است که شما مبدأ خیار را باید بعد از انقضاء مجلس قرار دهید یا بعد از ثلاثه ایام در خیار حیوان قرار دهید یا قائل شویم در ۹۵% بیوع خیار تأخیر نیست.

توضیح ذلک: تارة مقصود شما این است که خیار بعد از ثلاثه مانع از خیار تأخیر است، خیار قبل از ثلاثه مانع نمی‌باشد. اگر این را گفتید ابتدای ثلاثه را از کجا حساب می‌کنید؟ از عقد یا از زمان تفرّق؟ تبعاً باید بگویید ثلاثه تأخیر پس از تفرّق و خیار حیوان است و این را أحدی نگفته است.

و اگر بگویید خیار قبل از ثلاثه مانع از خیار تأخیر است، ۹۰% بیوع خیار مجلس دارند باید بگویید خیار تأخیر نداریم، أحدی این را نگفته است.

پس حق این است که خیار تأخیر با شرائط اربعه در جمیع موارد ثابت است چه خیار دیگری باشد یا نه؟ چون توالی فاسدی دارد که لا یمکن الالتزام بها.

۴

تطبیق ادامه عبارت‌های جلسه قبل

فلم يبقَ إلاّ قوله عليه‌السلام في رواية أبي بكر بن عيّاش: «من اشترى شيئاً» فإنّ إطلاقه (روایت) وإن شمل المعيّن والكليّ، إلاّ أنّ الظاهر من لفظ «الشي‌ء» الموجود الخارجي، كما في قول القائل: «اشتريت شيئاً». والكلّي المبيع (کلی فی الذمه) ليس موجوداً خارجيّاً؛ إذ ليس المراد من الكلّي هنا الكلّي الطبيعي الموجود في الخارج؛ لأنّ المبيع قد يكون معدوماً عند العقد، والموجود منه (مبیع) قد لا يملكه البائع المملِّك له، بل هو (کلی فی الذمه) أمرٌ اعتباريٌّ يعامِل العرف والشرع معه معاملةَ الأملاك، وهذه المعاملة وإن اقتضت صحّة إطلاق لفظ «الشي‌ء» عليه (کلی فی الذمه) أو على ما يعمّه، إلاّ أنّه ليس بحيث لو أُريد من اللفظ خصوص ما عداه (کلی فی الذمه) من الموجود الخارجي الشخصي احتيج إلى قرينةٍ على التقييد، فهو (شیء) نظير المجاز المشهور والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافاً لا يحوج إرادة المطلق إلى القرينة.

فلا يمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجي بأصالة عدم القرينة، فافهم.

فقد ظهر ممّا ذكرنا: أن ليس في أدلّة المسألة من النصوص والإجماعات المنقولة ودليل الضرر ما يجري في المبيع الكلّي.

وربما يُنسب التعميم إلى ظاهر الأكثر؛ لعدم تقييدهم البيع بالشخصي.

وفيه: أنّ التأمّل في عباراتهم، مع الإنصاف يُعطي الاختصاص بالمعيّن، أو الشكّ في التعميم، مع أنّه معارَضٌ بعدم تصريح أحدٍ بكون المسألة محلّ الخلاف من حيث التعميم والتخصيص. نعم، إلاّ الشهيد في الدروس، حيث قال: «إنّ الشيخ قدس‌سره قيّد في المبسوط هذا الخيار بشراء المعيّن» فإنّه ظاهرٌ في عدم فهم هذا التقييد من كلمات باقي الأصحاب، لكنّك عرفت أنّ الشيخ قدس‌سره قد أخذ هذا التقييد في مضمون روايات أصحابنا.

وكيف كان، فالتأمّل في أدلّة المسألة وفتاوي الأصحاب يُشرف الفقيهَ على القطع باختصاص الحكم بالمعيّن.

على البائع قبل القبض ، فيتضرّر بضمانه وعدم جواز التصرّف فيه وعدم وصول بدله إليه ، بخلاف الكلّي.

وأمّا النصوص ، فروايتا ابن يقطين (١) وابن عمّار (٢) مشتملتان على لفظ «البيع» المراد به المبيع الذي يطلق قبل البيع على العين المعرضة للبيع ، ولا مناسبة في إطلاقه على الكلّي ، كما لا يخفى.

ورواية زرارة (٣) ظاهرةٌ أيضاً في الشخصي من جهة لفظ «المتاع» وقوله : «يدعه عنده» ، فلم يبقَ إلاّ قوله عليه‌السلام في رواية أبي بكر بن عيّاش : «من اشترى شيئاً» (٤) فإنّ إطلاقه وإن شمل المعيّن والكليّ ، إلاّ أنّ الظاهر من لفظ «الشي‌ء» الموجود الخارجي ، كما في قول القائل : «اشتريت شيئاً» (٥). والكلّي المبيع ليس موجوداً خارجيّاً ؛ إذ ليس المراد من الكلّي هنا الكلّي الطبيعي الموجود في الخارج ؛ لأنّ المبيع قد يكون معدوماً عند العقد ، والموجود منه قد لا يملكه البائع المملِّك له (٦) ، بل هو أمرٌ اعتباريٌّ يعامِل (٧) العرف والشرع معه معاملةَ الأملاك ، وهذه المعاملة وإن اقتضت صحّة إطلاق لفظ «الشي‌ء» عليه أو على ما يعمّه ، إلاّ أنّه ليس بحيث لو أُريد من اللفظ خصوص ما عداه من الموجود‌

__________________

(١) المتقدّمتان في الصفحة ٢١٨.

(٢) المتقدّمتان في الصفحة ٢١٨.

(٣) المتقدّمة في الصفحة ٢١٩.

(٤) المتقدّمة في الصفحة ٢١٨.

(٥) في «ش» زيادة : «ولو في ضمن أُمورٍ متعدّدة ، كصاع من صبرة».

(٦) في «ش» بدل «المملّك له» : «حتّى يملّكه».

(٧) في «ش» زيادة : «في».

الخارجي الشخصي احتيج إلى قرينةٍ على التقييد ، فهو نظير المجاز المشهور والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافاً لا يحوج إرادة المطلق إلى القرينة.

فلا يمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجي بأصالة عدم القرينة ، فافهم.

عدم جريان الأدلّة في المبيع الكلّي

فقد ظهر ممّا ذكرنا : أن ليس في أدلّة المسألة من النصوص والإجماعات المنقولة ودليل الضرر ما يجري في المبيع الكلّي.

وربما يُنسب التعميم إلى ظاهر الأكثر (١) ؛ لعدم تقييدهم البيع بالشخصي.

مقتضى التأمّل في عبارات الفقهاء

وفيه : أنّ التأمّل في عباراتهم ، مع الإنصاف يُعطي الاختصاص بالمعيّن ، أو الشكّ في التعميم ، مع أنّه معارَضٌ بعدم تصريح أحدٍ بكون المسألة محلّ الخلاف من حيث التعميم والتخصيص. نعم (٢) ، إلاّ الشهيد في الدروس ، حيث قال : «إنّ الشيخ قدس‌سره قيّد في المبسوط هذا الخيار بشراء المعيّن» (٣) فإنّه ظاهرٌ في عدم فهم هذا التقييد من كلمات باقي الأصحاب ، لكنّك عرفت أنّ الشيخ قدس‌سره قد أخذ هذا التقييد في مضمون روايات أصحابنا (٤).

__________________

(١) لم نعثر على النسبة ، نعم نسب في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٧٩ ، والجواهر ٢٣ : ٥٥ الإطلاق إلى الأكثر.

(٢) لم ترد «نعم» في «ش».

(٣) الدروس ٣ : ٢٧٣.

(٤) راجع الصفحة ٢٢٣.

وكيف كان ، فالتأمّل في أدلّة المسألة وفتاوي الأصحاب يُشرف الفقيهَ على القطع باختصاص الحكم بالمعيّن.

ما قيل باعتباره في هذا الخيار :

ثمّ إنّ هنا أُموراً قيل باعتبارها في هذا الخيار :

١ ـ عدم الخيار لهما أو لأحدهما

منها : عدم الخيار لأحدهما أو لهما ، قال في التحرير : «ولا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما» (١) وفي السرائر قيّد الحكم في عنوان المسألة بقوله : «ولم يشترطا خياراً لهما أو لأحدهما» (٢) وظاهره الاختصاص بخيار الشرط. ويحتمل أن يكون الاقتصار عليه لعنوان المسألة في كلامه بغير الحيوان وهو المتاع.

عدم وجهٍ معتبر في هذا الشرط

وكيف كان ، فلا أعرف وجهاً معتمداً في اشتراط هذا الشرط سواءً أُريد (٣) ما يعمّ خيار الحيوان أم خصوص خيار الشرط ، وسواءً أُريد مطلق الخيار ولو اختصّ بما قبل انقضاء الثلاثة أم أُريد خصوص الخيار المحقّق فيما بعد الثلاثة ، سواءً حدث (٤) فيها أم بعدها.

أوجه ما يقال

وأوجه ما يقال (٥) في توجيه هذا القول مضافاً إلى دعوى انصراف النصوص إلى غير هذا الفرض ـ : أنّ شرط الخيار في قوّة اشتراط التأخير ، وتأخير المشتري بحقّ الخيار ينفي خيار البائع.

وتوضيح ذلك ما ذكره في التذكرة في أحكام الخيار : من أنّه‌

__________________

(١) التحرير ١ : ١٦٧.

(٢) السرائر ٢ : ٢٧٧.

(٣) في «ش» : «أراد».

(٤) في «ش» : «أحدث».

(٥) قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٧٩ ٥٨٠.

لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار ، ولو تبرّع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يُجبر الآخر على تسليم ما في يده (١) وله استرداد المدفوع قضيّةً للخيار. وقال بعض الشافعيّة : ليس له استرداده ، وله أخذ ما عند صاحبه بدون رضاه ، كما لو كان التسليم بعد لزوم البيع (٢) ، انتهى.

وحينئذٍ فوجه هذا الاشتراط : أنّ ظاهر الأخبار كون عدم مجي‌ء المشتري بالثمن بغير حقّ التأخير ، وذو الخيار له حقّ التأخير ، وظاهرها أيضاً كون عدم إقباض البائع لعدم قبض الثمن لا لحقٍّ له في عدم الإقباض. والحاصل : أنّ الخيار بمنزلة تأجيل أحد العوضين.

المناقشة في الوجه المذكور

وفيه بعد تسليم الحكم في الخيار وتسليم انصراف الأخبار إلى كون التأخير بغير حقٍّ ـ : أنّه ينبغي على هذا القول كون مبدأ الثلاثة من حين التفرّق وكون هذا الخيار مختصّاً بغير الحيوان ، مع اتّفاقهم على ثبوته فيه كما يظهر من المختلف (٣) ، وإن (٤) ذهب الصدوق إلى كون الخيار في الجارية بعد شهرٍ (٥). إلاّ أن يراد بما في التحرير : عدم ثبوت خيار التأخير ما دام الخيار ثابتاً لأحدهما (٦) ، فلا ينافي‌

__________________

(١) في «ش» زيادة : «الآخر».

(٢) التذكرة ١ : ٥٣٧.

(٣) راجع المختلف ٥ : ٦٨ ٧١.

(٤) لم ترد «إن» في «ش».

(٥) راجع المقنع : ٣٦٥.

(٦) التحرير ١ : ١٦٧.

ثبوته في الحيوان بعد الثلاثة.

التفصيل الذي ذكره بعض

وقد يفصّل (١) بين ثبوت الخيار للبائع من جهةٍ أُخرى فيسقط معه هذا الخيار لأنّ خيار التأخير شُرّع لدفع ضرره وقد اندفع بغيره ، ولدلالة النصّ والفتوى على لزوم البيع في الثلاثة فيختصّ بغير صورة ثبوت الخيار له ، قال : ودعوى أنّ المراد من الأخبار اللزوم من هذه الجهة ، مدفوعةٌ بأنّ التأخير سبب الخيار (٢) ولا يتقيّد الحكم بالسبب وبين ما إذا كان الخيار للمشتري فلا وجه لسقوطه ، مع أنّ اللازم منه عدم ثبوت هذا الخيار في الحيوان (٣).

ضعف التفصيل المذكور

ووجه ضعف هذا التفصيل : أنّ ضرر الصبر بعد الثلاثة لا يندفع بالخيار في الثلاثة. وأمّا ما ذكره من عدم تقييد الحكم بالسبب ، فلا يمنع من كون نفي الخيار في الثلاثة من جهة التضرّر بالتأخير ، ولذا لا ينافي هذا الخيار خيارَ المجلس.

٢ ـ تعدّد المتعاقدين

ومنها (٤) : تعدّد المتعاقدين ؛ لأنّ النصّ مختصٌّ بصورة التعدّد ، ولأنّ هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلس ، وخيار المجلس باقٍ مع اتّحاد العاقد إلاّ مع إسقاطه.

المناقشة في هذا الشرط

وفيه : أنّ المناط عدم الإقباض والقبض ، ولا إشكال في تصوّره‌

__________________

(١) فصّله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٧٩ ٥٨٠.

(٢) في «ش» : «للخيار».

(٣) انتهى ما قاله المفصّل نقلاً بالمعنى.

(٤) أي من الأُمور التي قيل باعتبارها في هذا الخيار ، وقد تقدّم أوّلها في الصفحة ٢٣٠.