درس مکاسب - خیارات

جلسه ۷۹: خیار تاخیر ۳

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

شرط سوم

شرط سوم خیار تأخیر: در صورتی که شرط تأخیر در ثمن یا مثمن شده باشد، بعد از گذشت سه روز فروشنده خیار تأخیر ندارد، دلیل بر این مدّعا این است که روایات انصراف به موردی دارد که در ضمن عقد شرط تأخیر تسلیم نشده باشدو متبادر از آن روایات این است که اگر متعاقدین شرط تأخیر نکرده‌اند و بیع واقع بدون شرط بوده است، در صورت تخلّف مشتری بعد از سه روز فروشنده خیار تأخیر دارد.

و من ناحیه أخری جواز فسخ بر خلاف قواعد است چون قاعدۀ اصالة اللزوم دلالت دارد که فروشنده یا مشتری حق فسخ ندارند، قدر متیقن که از تحت این قاعده خارج شده است عقدی است که بدون شرط تأخیر واقع شده باشد، در صورت اشتراط تأخیر مضافاً بر اینکه دلیل نداریم مقتضای قاعده أیضاً لزوم بیع می‌باشد، پس در این زمینه فروشنده حق فسخ ندارد و ثانیاً مسأله فی الجمله اجماعی است.

بناء علی هذا اگر زید مکاسب را در اوّل ماه فروخته است، شرط کرده است که مکاسب را در پنجم ماه تحویل بدهد، مشتری بعد از عقد رفت و نیامد، فروشنده خیار تأخیر ندارد، و کذلک خریدار در ضمن عقد شرط کرده است که پول مکاسب را چهار روز دیگر بدهد، مشتری بعد از خرید رفت و نیامد فروشنده خیار تأخیر ندارد.

و مرحوم شیخ فرموده: (ولو ساعه) چون موضوع تأخیر احراز نشده است، چون اشتراط تأخیر نباید باشد. موضوع خیار تأخیر، عقدی است که در آن شرط تأخیر نشده باشد.

۳

شرط چهارم

شرط چهارم این است: خیار تأخیر در مواردی ثابت است که مبیع کلی فی الذمه نباشد، بلکه مبیع عین خارجی باید باشد، چه اینکه مبیع تعیّن در خارج داشته باشد یا مبیع تعیّن در خارج نداشته باشد، در این دو صورت خیار تأخیر ثابت است.

توضیح ذلک: تارة زید این گوسفند را که در اینجا موجود است می‌فروشد، هم معیّن است که یکی است و مجهول نیست و هم تعیّن دارد که مبیع جزئی حقیقی است. در این مورد بالاتفاق خیار تأخیر برای فروشنده ثابت است.

و أخری مبیع معیّن است، موجود خارجی است و لکن بالدقه جزئی نمی‌باشد و تعیّن دقّی ندارد، تعیّن فی الجمله دارد. مثلاً در روی میز ده تا مکاسب است یکی از این مکاسب‌ها را می‌فروشی، مبیع معیّن خارجی است و لکن تعیّن ندارد به اصطلاح مبیع کلّی فی المعین می‌باشد. در این صورت هم خیار تأخیر ثابت است.

و ثالثه مبیع شما معلوم می‌باشد و لکن مبیع معلوم، موجود خارجی نمی‌باشد، در خارج تعیّن ندارد، مبیع کلّی فی الذمه می‌باشد. مبیع یک گوسفند، یک عبا، یک مکاسب می‌باشد که تعیّن خارجی ندارد. مدّعا این است که خیار تأخیر در این قسم ثابت نمی‌باشد.

دلیل بر این مدّعا این است که دلیل بر خیار تأخیر، اجماع، قاعده لا ضرر و یا روایات أربعه می‌باشد.

اگر دلیل بر خیار تأخیر اجماعات باشد در کلمات مجمعین الفاظی به چشم می‌خورد که ظهور در این دارد که مورد خیار تأخیر مبیع معیّن خارجی است. مثلاً می‌گویند: در موردی که مبیع استعداد بقای یک روز را داشته باشد، خیار تأخیر بعد از یک روز ثابت است. این استعداد بقاء نسبت به اعیان خارجی فرض می‌شود. سبزی در خارج، هندوانه در خارج، خرابی از اوصاف موجودات در خارج است. سبزی در ذمّه که خراب نمی‌شود، گوسفند در ذمّه را که گرگ نمی‌خورد. فعلیه کلمات فقها کلّی فی الذمه را شامل نمی‌شود.

همچنین تلف که در کلمات فقها می‌باشد از اوصاف موجودات خارجیه است. لذا اگر دلیل اجماع باشد دلیل بر ثبوت خیار در قسم سوم نداریم.

کما اینکه اگر دلیل قاعده لا ضرر باشد در قسم اوّل ودوم ضررمتوجّه بایع می‌باشد، در قسم سوم هیچ وقت بایع ضرری نمی‌کند.

و اگر دلیل روایات باشد، در روایات این الفاظ به چشم می‌خورد: مشتری مبیع را پیش بایع گذاشت و رفت. کلّی در ذمّه را که معنا ندارد پیش بایع بگذارد و برود. در این روایات آمده: (فلا بیع لهما). بیع در این روایات را به معنای مبیع معنا کردیم. مبیع به شیء خارجی گفته می‌شود که در معرض بیع است. اطلاق مبیع به کلّی فی الذمّه نمی‌شود.

فقط در یک روایت ابن حجّاج امام علیه السلام فرموده است: (من اشترى شيئاً فلم يجىء إلى ثلاثة أيام) وشیء أعمّ از معیّن خارجی و کلّی فی الذمّه است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: گر چه شیء شامل کلّی فی الذمّه می‌شود و لکن این کلمه هم ظهور در موجود خارجی دارد و لا أقل موجب اجمال این کلمه می‌شود که قدر متیقّن آن موجود خارجی است.

۴

تطبیق شرط سوم

الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين؛ لأنّ المتبادر من النصّ غير ذلك (عقدی که شرط در آن است)، فيقتصر في مخالفة الأصل على منصرف النصّ، مع أنّه (شرط) في الجملة إجماعيٌّ.

۵

تطبیق شرط چهارم

الشرط الرابع: أن يكون المبيع عيناً أو شبهه (عین)، كصاعٍ من صبرةٍ. نصّ عليه الشيخ في عبارته المتقدّمة في نقل مضمون روايات أصحابنا. وظاهره كونه مفتىً به عندهم، وصرّح به في التحرير والمهذّب البارع وغاية المرام، وهو ظاهر جامع المقاصد، حيث قال: لا فرق في الثمن بين كونه عيناً أو في الذمّة.

وقال في الغنية: وروى أصحابنا أنّ المشتري إذا لم يقبض المبيع وقال: «أجيئك بالثمن» ومضى، فعلى البائع الصبر عليه ثلاثاً، ثمّ هو بالخيار بين فسخ البيع ومطالبته (بیع) بالثمن. هذا إذا كان المبيع ممّا يصحّ بقاؤه، فإن لم يكن كذلك كالخضروات فعليه الصبر يوماً واحداً ثمّ هو بالخيار. ثمّ ذكر أنّ تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري وبعده من مال البائع. ثمّ قال: ويدلّ على ذلك كلّه إجماع الطائفة، انتهى.

وفي معقد إجماع الانتصار والخلاف وما وجدته في نسخة جواهر القاضي: «لو باع شيئاً معيّناً بثمنٍ معيّن (جزئی حقیقی)» لكن في بعض نسخ الجواهر: «لو باع شيئاً غير معيّنٍ (مجهول)»، وقد أخذ عنه (بعض نسخ) في مفتاح الكرامة وغيره ونسب إلى القاضي دعوى الإجماع على غير المعيّن، وأظنّ الغلط في تلك النسخة.

والظاهر أنّ المراد ب «الثمن المعيّن» هو المعلوم في مقابل المجهول؛ لأنّ تشخّص (موجود خارجی بودن) الثمن غير معتبر إجماعاً؛ ولذا وصف في التحرير تبعاً للمبسوط المبيع ب «المعيَّن» والثمن ب «المعلوم»، ومن البعيد اختلاف عنوان ما نسبه في الخلاف إلى إجماع الفرقة وأخبارهم مع ما نسبه في المبسوط إلى روايات أصحابنا.

مع أنّا نقول: إنّ ظاهر «المعيّن» في معاقد الإجماعات التشخّص العيني، لا مجرّد المعلوم في مقابل المجهول ولو كان كلّياً، خرجنا عن هذا الظاهر بالنسبة إلى الثمن؛ للإجماع على عدم اعتبار التعيين فيه، مع أنّه فرقٌ بين «الثمن المعيّن» و «الشي‌ء المعيّن»؛ فإنّ الثاني (شیء معین) ظاهرٌ في الشخصي بخلاف الأوّل.

وأمّا معقد إجماع التذكرة المتقدّم في عنوان المسألة فهو مختصٌّ بالشخصي؛ لأنّه ذكر في معقد الإجماع «أنّ المشتري لو جاء بالثمن في الثلاثة فهو أحقّ بالعين» ولا يخفى أنّ «العين» ظاهرٌ في الشخصي. هذه حال معاقد الإجماعات.

وأمّا حديث نفي الضرر، فهو مختصٌّ بالشخصي؛ لأنّه المضمون على البائع قبل القبض، فيتضرّر بضمانه وعدم جواز التصرّف فيه وعدم وصول بدله إليه، بخلاف الكلّي.

وأمّا النصوص، فروايتا ابن يقطين وابن عمّار مشتملتان على لفظ «البيع» المراد به المبيع الذي يطلق قبل البيع على العين المعرضة للبيع، ولا مناسبة في إطلاقه على الكلّي، كما لا يخفى.

بالإذن في بقاء البيع على اللزوم ، مع أنّ ضرر ضمان المبيع مع عدم وصول الثمن إليه على وجهٍ يجوز له التصرّف فيه باقٍ. نعم ، لو كان القبض بدون الإذن حقّا كما إذا عرض المبيع على المشتري فلم يقبضه فالظاهر عدم الخيار ؛ لعدم دخوله في منصرف الأخبار وعدم تضرّر البائع بالتأخير.

وربما يقال بكفاية القبض هنا مطلقاً مع الاعتراف باعتبار الإذن في الشرط السابق أعني قبض المبيع نظراً إلى أنّهم شرطوا في عناوين المسألة في طرف المبيع عدم إقباض المبيع إيّاه ، وفي طرف الثمن عدم قبضه. وفيه نظر ؛ لأنّ هذا النحو من التعبير من مناسبات عنوان المسألة باسم البائع ، فيُعبّر في طرف الثمن والمثمن بما هو فعلٌ له ، وهو القبض في الأوّل والإقباض في الثاني ، فتأمّل.

ولو أجاز المشتري قبض الثمن بناءً على اعتبار الإذن كانت في حكم الإذن. وهل هي كاشفة أو مثبتة؟ أقواهما الثاني. ويترتّب عليه ما لو قبض قبل الثلاثة فأجاز المشتري بعدها.

٣ ـ عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين

الشرط الثالث : عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين ؛ لأنّ المتبادر من النصّ غير ذلك ، فيقتصر في مخالفة الأصل على منصرف النصّ ، مع أنّه في الجملة إجماعيٌّ.

٤ ـ أن يكون المبيع عيناً أو شبهه

الشرط الرابع : أن يكون المبيع عيناً أو شبهه ، كصاعٍ من صبرةٍ. نصّ عليه الشيخ في عبارته المتقدّمة (١) في نقل مضمون روايات أصحابنا. وظاهره كونه مفتىً به عندهم ، وصرّح به في التحرير (٢)

__________________

(١) المتقدّمة في الصفحة ٢١٩.

(٢) التحرير ١ : ١٦٧.

والمهذّب البارع (١) وغاية المرام (٢) ، وهو ظاهر جامع المقاصد ، حيث قال : لا فرق في الثمن بين كونه عيناً أو في الذمّة (٣).

وقال في الغنية : وروى أصحابنا أنّ المشتري إذا لم يقبض المبيع وقال : «أجيئك بالثمن» ومضى ، فعلى البائع الصبر عليه ثلاثاً ، ثمّ هو بالخيار بين فسخ البيع ومطالبته بالثمن. هذا إذا كان المبيع ممّا يصحّ بقاؤه ، فإن لم يكن كذلك كالخضروات فعليه الصبر يوماً واحداً ثمّ هو بالخيار. ثمّ ذكر أنّ تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري وبعده من مال البائع. ثمّ قال : ويدلّ على ذلك كلّه إجماع الطائفة (٤) ، انتهى.

وفي معقد إجماع الانتصار والخلاف وما وجدته في نسخة (٥) جواهر القاضي : «لو باع شيئاً معيّناً بثمنٍ معيّن» (٦) لكن في بعض نسخ الجواهر : «لو باع شيئاً غير معيّنٍ» ، وقد أخذ عنه في مفتاح الكرامة وغيره (٧) ونسب إلى القاضي دعوى الإجماع على غير المعيّن ، وأظنّ‌

__________________

(١) المهذّب البارع ٢ : ٣٨٢.

(٢) غاية المرام (مخطوط) ١ : ٢٩٢.

(٣) جامع المقاصد ٤ : ٢٩٨.

(٤) الغنية : ٢١٩ ٢٢٠.

(٥) لم ترد «ما وجدته في نسخة» في «ش».

(٦) راجع الانتصار : ٤٣٧ ، المسألة ٢٤٩ ، والخلاف ٣ : ٢٠ ، المسألة ٢٤ من البيوع ، ولم نعثر على نسخة جواهر الفقه المشار إليها في كلام المؤلف ، نعم كتب في المطبوعة ضمن الجوامع الفقهيّة : ٤٢٠ فوق كلمة «غير» : ز ظ.

(٧) جواهر الفقه : ٥٤ ، المسألة ١٩٣ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٥٧٩ ، ولم نعثر على العبارة في غيره.

الغلط في تلك النسخة.

المراد بـ «الثمن المعيّن»

والظاهر أنّ المراد ب «الثمن المعيّن» (١) هو المعلوم في مقابل المجهول ؛ لأنّ تشخّص الثمن غير معتبر إجماعاً ؛ ولذا وصف في التحرير (٢) تبعاً للمبسوط (٣) المبيع ب «المعيَّن» والثمن ب «المعلوم» ، ومن البعيد اختلاف عنوان ما نسبه في الخلاف (٤) إلى إجماع الفرقة وأخبارهم مع ما نسبه في المبسوط إلى روايات أصحابنا.

ظاهر «المعيّن» التشخّص العيني

مع أنّا نقول : إنّ ظاهر «المعيّن» في معاقد الإجماعات التشخّص العيني ، لا مجرّد المعلوم في مقابل المجهول ولو كان كلّياً ، خرجنا عن هذا الظاهر بالنسبة إلى الثمن ؛ للإجماع على عدم اعتبار التعيين فيه ، مع أنّه فرقٌ بين «الثمن المعيّن» و «الشي‌ء المعيّن» ؛ فإنّ الثاني ظاهرٌ في الشخصي بخلاف الأوّل.

وأمّا معقد إجماع التذكرة المتقدّم في عنوان المسألة (٥) فهو مختصٌّ بالشخصي ؛ لأنّه ذكر في معقد الإجماع «أنّ المشتري لو جاء بالثمن في الثلاثة فهو أحقّ بالعين» ولا يخفى أنّ «العين» ظاهرٌ في الشخصي. هذه حال معاقد الإجماعات.

وأمّا حديث نفي الضرر ، فهو مختصٌّ بالشخصي ؛ لأنّه المضمون‌

__________________

(١) في «ش» وهامش «ف» زيادة : «في معقد إجماعهم».

(٢) التحرير ١ : ١٦٧.

(٣) المبسوط ٢ : ٨٧ ، وتقدّم في الصفحة ٢١٩ أيضاً.

(٤) تقدّم عنه في الصفحة ٢٢٤.

(٥) المتقدّمة في الصفحة ٢١٧.

على البائع قبل القبض ، فيتضرّر بضمانه وعدم جواز التصرّف فيه وعدم وصول بدله إليه ، بخلاف الكلّي.

وأمّا النصوص ، فروايتا ابن يقطين (١) وابن عمّار (٢) مشتملتان على لفظ «البيع» المراد به المبيع الذي يطلق قبل البيع على العين المعرضة للبيع ، ولا مناسبة في إطلاقه على الكلّي ، كما لا يخفى.

ورواية زرارة (٣) ظاهرةٌ أيضاً في الشخصي من جهة لفظ «المتاع» وقوله : «يدعه عنده» ، فلم يبقَ إلاّ قوله عليه‌السلام في رواية أبي بكر بن عيّاش : «من اشترى شيئاً» (٤) فإنّ إطلاقه وإن شمل المعيّن والكليّ ، إلاّ أنّ الظاهر من لفظ «الشي‌ء» الموجود الخارجي ، كما في قول القائل : «اشتريت شيئاً» (٥). والكلّي المبيع ليس موجوداً خارجيّاً ؛ إذ ليس المراد من الكلّي هنا الكلّي الطبيعي الموجود في الخارج ؛ لأنّ المبيع قد يكون معدوماً عند العقد ، والموجود منه قد لا يملكه البائع المملِّك له (٦) ، بل هو أمرٌ اعتباريٌّ يعامِل (٧) العرف والشرع معه معاملةَ الأملاك ، وهذه المعاملة وإن اقتضت صحّة إطلاق لفظ «الشي‌ء» عليه أو على ما يعمّه ، إلاّ أنّه ليس بحيث لو أُريد من اللفظ خصوص ما عداه من الموجود‌

__________________

(١) المتقدّمتان في الصفحة ٢١٨.

(٢) المتقدّمتان في الصفحة ٢١٨.

(٣) المتقدّمة في الصفحة ٢١٩.

(٤) المتقدّمة في الصفحة ٢١٨.

(٥) في «ش» زيادة : «ولو في ضمن أُمورٍ متعدّدة ، كصاع من صبرة».

(٦) في «ش» بدل «المملّك له» : «حتّى يملّكه».

(٧) في «ش» زيادة : «في».

الخارجي الشخصي احتيج إلى قرينةٍ على التقييد ، فهو نظير المجاز المشهور والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافاً لا يحوج إرادة المطلق إلى القرينة.

فلا يمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجي بأصالة عدم القرينة ، فافهم.

عدم جريان الأدلّة في المبيع الكلّي

فقد ظهر ممّا ذكرنا : أن ليس في أدلّة المسألة من النصوص والإجماعات المنقولة ودليل الضرر ما يجري في المبيع الكلّي.

وربما يُنسب التعميم إلى ظاهر الأكثر (١) ؛ لعدم تقييدهم البيع بالشخصي.

مقتضى التأمّل في عبارات الفقهاء

وفيه : أنّ التأمّل في عباراتهم ، مع الإنصاف يُعطي الاختصاص بالمعيّن ، أو الشكّ في التعميم ، مع أنّه معارَضٌ بعدم تصريح أحدٍ بكون المسألة محلّ الخلاف من حيث التعميم والتخصيص. نعم (٢) ، إلاّ الشهيد في الدروس ، حيث قال : «إنّ الشيخ قدس‌سره قيّد في المبسوط هذا الخيار بشراء المعيّن» (٣) فإنّه ظاهرٌ في عدم فهم هذا التقييد من كلمات باقي الأصحاب ، لكنّك عرفت أنّ الشيخ قدس‌سره قد أخذ هذا التقييد في مضمون روايات أصحابنا (٤).

__________________

(١) لم نعثر على النسبة ، نعم نسب في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٧٩ ، والجواهر ٢٣ : ٥٥ الإطلاق إلى الأكثر.

(٢) لم ترد «نعم» في «ش».

(٣) الدروس ٣ : ٢٧٣.

(٤) راجع الصفحة ٢٢٣.

وكيف كان ، فالتأمّل في أدلّة المسألة وفتاوي الأصحاب يُشرف الفقيهَ على القطع باختصاص الحكم بالمعيّن.

ما قيل باعتباره في هذا الخيار :

ثمّ إنّ هنا أُموراً قيل باعتبارها في هذا الخيار :

١ ـ عدم الخيار لهما أو لأحدهما

منها : عدم الخيار لأحدهما أو لهما ، قال في التحرير : «ولا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما» (١) وفي السرائر قيّد الحكم في عنوان المسألة بقوله : «ولم يشترطا خياراً لهما أو لأحدهما» (٢) وظاهره الاختصاص بخيار الشرط. ويحتمل أن يكون الاقتصار عليه لعنوان المسألة في كلامه بغير الحيوان وهو المتاع.

عدم وجهٍ معتبر في هذا الشرط

وكيف كان ، فلا أعرف وجهاً معتمداً في اشتراط هذا الشرط سواءً أُريد (٣) ما يعمّ خيار الحيوان أم خصوص خيار الشرط ، وسواءً أُريد مطلق الخيار ولو اختصّ بما قبل انقضاء الثلاثة أم أُريد خصوص الخيار المحقّق فيما بعد الثلاثة ، سواءً حدث (٤) فيها أم بعدها.

أوجه ما يقال

وأوجه ما يقال (٥) في توجيه هذا القول مضافاً إلى دعوى انصراف النصوص إلى غير هذا الفرض ـ : أنّ شرط الخيار في قوّة اشتراط التأخير ، وتأخير المشتري بحقّ الخيار ينفي خيار البائع.

وتوضيح ذلك ما ذكره في التذكرة في أحكام الخيار : من أنّه‌

__________________

(١) التحرير ١ : ١٦٧.

(٢) السرائر ٢ : ٢٧٧.

(٣) في «ش» : «أراد».

(٤) في «ش» : «أحدث».

(٥) قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٧٩ ٥٨٠.