درس مکاسب - خیارات

جلسه ۷۷: خیار تاخیر ۱

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

خیار تاخیر

تارة در موضوع این خیار بحث می‌شود و أخری در حکم این موضوع و ثالثه در ادلۀ بر این حکم و رابعه در شرائط این موضوع، فیقع الکلام فی جهات أربعه:

جهت أولی در بیان موضوع این خیار می‌باشد. خیار تأخیر در مواردی است که مبیع به دست مشتری تا سه روز نرسیده باشد و پول آن را در این زمان فروشنده نگرفته باشد. در چنین بیعی تا سه روز این بیع لازم می‌باشد، بعد از سه روز فروشنده حق فسخ دارد می‌تواند بیع را به هم بزند و می‌تواند بیع را فسخ نکند و صبر کند و از مشتری مطالبۀ ثمن خودش را بکند.

بعباره أخری خیار تأخیر در زمینه‌ای است که تا سه روز مبیع به دست خریدار نرسیده باشد و پول به دست فروشنده نرسیده باشد، این موضوع خیار تأخیر است.

مثلاً در روز شنبه زید مکاسب را فروخته است و تا روز سه شنبه به دست مشتری نرسیده است ثمن آن به دست بایع نرسیده است از روز سه شنبه که بعد از سه روز از زمان عقد می‌باشد زید فروشنده خیار تأخیر دارد.

جهت دوم در حکم این موضوع می‌باشد حکم آن این است که بعد از تأخیر سه روز از زمان عقد فروشنده می‌تواند بیع را فسخ بکند و می‌تواند بیع را امضاء بکند و از مشتری مطالبۀ ثمن بکند مثلاً در مثال روز سه شنبه که شد زید فروشنده مخیّر است بین اینکه (فسخت) بگوید و مکاسب را به ملک خودش برگرداند و بین اینکه بیع را به هم نزند و مطالبۀ قیمت مکاسب را از خریدار بکند.

۳

ادله خیار تاخیر

جهت سوم در ادله‌ای که برای خیار تأخیر اقامه شده است می‌باشد سه دلیل برای اثبات این خیار ذکر شده است.

دلیل اول آن اجماع می‌باشد.

دلیل دوم آن قاعده لا ضرر می‌باشد. برای اینکه ضرر بایع در این مورد از ضرر مغبون به مراتب أقوی می‌باشد مثلاً زید اگر ماشین صد تومانی را به هشتاد تومان فروخته است فروشنده مغبون می‌باشد چون بیست تومان ضرر کرده، در ما نحن فیه زید روز شنبه ماشین را به عمر فروخته است و ماشین تا سه شنبه به دست عمر نرسیده است تبعاً زید فروشنده استفادۀ از این ماشین در این مدّت نمی‌تواند بکند چون ماشین ملک خریدار است حق تصرّف در آن ندارد، یا اگر ماشین در این سه روز تلف شد تلف قبل از قبض از مال بایع است و پول هم که به دست او نرسیده است لذا بایع باید قیمت آن را به فروشنده بدهد، لذا این ضرر در خیار تأخیر به مراتب بیشتر از ضرر در خیار غبن است.

پس کما اینکه قاعده لا ضرر لزوم بیع را در خیار غبن برمی‌دارد در ما نحن فیه هم قاعده لا ضرر لزوم بیع را برمی‌دارد.

دلیل سوم چهار روایت می‌باشد. روایت علی بن یقطین و ابن حجّاج، اسحاق بن عمّار و صحیحه زراره. مضمون مفاد این روایات این است که اگر عمر مبیعی را از زید خریده است پس از بیع عمر که مشتری است پول را تا سه روز نیاورده است. در این مورد امام علیه السلام فرموده است زید فروشنده بعد از سه روز (لا بیع له). یعنی فروشنده لزوم از او برداشته شده است و مخیّر بین الفسخ و الامضاء می‌باشد.

در استدلال به این روایات مناقشه‌ای شده است و آن این است که: ادعای ما این بوده است بعد از سه روز بیع صحیح می‌باشد و لکن خریدار می‌تواند فسخ بکند یعنی مدّعای ما صحّت بیع و عدم لزوم آن و جایز بودن آن است. روایات این معنا را نمی‌رساند چون مفاد روایات این است که بعد از سه روز بیع باطل می‌باشد و لذا جماعتی از محققّین استناداً به این روایات می‌گویند در این مورد بعد از سه روز بیع باطل می‌باشد مثل مرحوم شیخ طوسی و صاحب حدائق و... پس استدلال به این روایات برای اثبات مدّعا ناتمام است.

مرحوم شیخ از این مناقشه سه جواب داده است:

اولاً می‌فرماید: علما از این روایات نفی لزوم استفاده کرده‌اند نه بطلان، پس ما هم به تبع آنها از ظاهر روایات دست برمی‌داریم.

و ثانیاً ظهور روایات را در بطلان قبول نداریم چون در اکثر روایات آمده است بعد از تأخیر لا بیع له، این کلام ظهور در این دارد که این بیع برای مشتری لزومی ندارد، ظهور در نفی لزوم دارد نه بطلان، بله روایت علی بن یقطین ظهور در بطلان دارد چون در آنجا (لا بیع بینهما) دارد.

و ثالثاً لو فرض که ما بعد از سه روز شک در صحّت و بطلان داشته باشیم، مقتضای استصحاب بقای مبیع در ملک مشتری و بقای ثمن در ملک بایع می‌گوییم بیع صحیح است غاية الأمر لازم نمی‌باشد.

۴

شرط اول خیار تاخیر

جهت چهارم در شرائط خیار تأخیر است: یکی از شرائط خیار تأخیر این است که در بین این سه روز مبیع به دست خریدار نرسیده باشد. در اینجا صاحب ریاض و بعض از محققین این شرط را انکار کرده‌اند، یعنی فرموده است در صورتی که تأخیر ثمن یا مثمن شرط نشده باشد اگر خریدار پول را نیاورد خیار تأخیر است أعم از اینکه مبیع به دست خریدار رسیده باشد یا نباشد.

مرحوم شیخ این گفتار را رد می‌کند و می‌فرماید: روایات در رابطه با این شرط واضح الدلاله می‌باشد، لذا یا باید این جمله در روایت (ولا قبض بیعه) یا به دست ایشان نرسیده باشد، یا ایشان عبارت را اینطور خوانده باشند (ولا قَبَضَ بالتخفیف وبیّعه بالتشدید)، یعنی (و لا قبض بایعه الثمن) که شرط دوم می‌باشد. ولی مرحوم شیخ می‌فرمایند: هر دو احتمال ضعیف است چون (بیّعه) بالتشدید نادراً آمده است و بر فرض شک أصل عدم تشدید است.

۵

تطبیق خیار تاخیر

خيار التأخير‌

قال في التذكرة: من باع شيئاً ولم يسلّمه (شیء را) إلى المشتري ولا قبض الثمن ولا شرط تأخيره (ثمن) ولو ساعةً لزم البيع ثلاثة أيّام، فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحقّ بالعين. وإن مضت الثلاثة ولم يأتِ بالثمن تخيّر البائع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع.

۶

تطبیق ادله خیار تاخیر

والأصل في ذلك قبل الإجماع المحكيّ عن الانتصار والخلاف والجواهر وغيرها المعتضد بدعوى الاتّفاق المصرَّح بها في التذكرة والظاهرة من غيرها، وبما ذكره في التذكرة: من أنّ الصبر أبداً مظنّة الضرر المنفيّ بالخبر، بل الضرر هنا أشدّ من الضرر في الغبن؛ حيث إنّ المبيع هنا في ضمانه (فروشنده) وتلفه (مبیع) منه (فروشنده) وملكٌ لغيره (فروشنده) لا يجوز له (فروشنده) التصرّف فيه (مبیع) الأخبار المستفيضة، منها:

رواية عليّ بن يقطين، قال: «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يبيع البيع (مبیع) ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال:

الأجل بينهما ثلاثة أيّام، فإن قبض بيعه، وإلاّ (قبض نکرد) فلا بيع بينهما».

ورواية إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح، قال: «من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّامٍ ولم يجي‌ء، فلا بيع له (مشتری)».

ورواية ابن الحجّاج قال: «اشتريت محمِلاً وأعطيت بعض الثمن وتركته (مبیع را) عند صاحبه، ثمّ احتبست أيّاماً، ثمّ جئت إلى بائع المحمِل لآخذه، فقال: قد بعته، فضحكت، ثمّ قلت: لا والله! لا أدعك أو أُقاضيك، فقال: أترضى بأبي بكر بن عيّاش؟ قلت: نعم، فأتيناه فقصصنا عليه قصّتنا، فقال أبو بكر: بقول من تحبّ أن يُقضى بينكما، بقول صاحبك (امام کاظم یا امام صادق) أو غيره؟ قلت: بقول صاحبي، قال: سمعته يقول: من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيّام، وإلاّ فلا بيع له».

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام: «قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثمّ يدعه عنده، فيقول: آتيك بثمنه؟ قال: إن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيّام، وإلاّ فلا بيع له».

وظاهر هذه الأخبار بطلان البيع، كما فهمه (بطلان) في المبسوط حيث قال: روى أصحابنا أنّه إذا اشترى شيئاً بعينه بثمنٍ معلومٍ وقال للبائع أجيئك بالثمن ومضى، فإن جاء في مدّة الثلاثة كان البيع له، وإن لم يرتجع بطل البيع، انتهى.

وربما يُحكى عن ظاهر الإسكافي المعبِّر بلفظ الروايات، وتوقّف فيه المحقّق الأردبيلي، وقوّاه صاحب الكفاية، وجزم به (بطلان بیع) في الحدائق طاعناً على العلاّمة في المختلف، حيث إنّه (علامه) اعترف بظهور الأخبار في خلاف المشهور ثمّ اختار المشهور مستدلا بأنّ الأصل بقاء صحّة العقد، وحَمَل الأخبار على نفي اللزوم.

أقول: ظهور الأخبار في الفساد في محلّه، إلاّ أنّ فهم العلماء وحَمَلَةِ الأخبار نفيَ اللزوم ممّا يقرّب هذا المعنى؛ مضافاً إلى ما يقال: من أنّ قوله عليه‌السلام في أكثر تلك الأخبار: «لا بيع له» ظاهرٌ في انتفاء البيع بالنسبة إلى المشتري فقط، ولا يكون إلاّ نفي اللزوم من طرف البائع، إلاّ أنّ في رواية ابن يقطين: «فلا بيع بينهما».

وكيف كان، فلا أقلّ من الشكّ فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتّبة على البيع.

وتوهّم: كون الصحّة سابقاً في ضمن اللزوم، فترتفع (صحت) بارتفاعه (لزوم)، مندفعٌ: بأنّ اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحّة، وإنّما هو حكمٌ مقارنٌ له في خصوص البيع الخالي من الخيار.

۷

تطبیق شرط اول خیار تاخیر

ثمّ إنّه يشترط في هذا الخيار أُمور:

أحدها: عدم قبض المبيع، ولا خلاف في اشتراطه ظاهراً، ويدلّ عليه من الروايات المتقدّمة قوله عليه‌السلام في صحيحة عليّ بن يقطين المتقدّمة: «فإن قبض بيعه، وإلاّ فلا بيع بينهما» بناءً على أنّ «البيع» هنا بمعنى المبيع.

لكن في الرياض: إنكار دلالة الأخبار على هذا الشرط، وتبعه بعض المعاصرين. ولا أعلم له (انکار) وجهاً غير سقوط هذه الفقرة عن النسخة المأخوذ منها الرواية، أو احتمال قراءة «قَبَض» بالتخفيف، و «بيّعُه» بالتشديد، يعني: قَبَضَ بائعُه الثمنَ. ولا يخفى ضعف هذا الاحتمال؛ لأنّ استعمال «البيّع» بالتشديد مفرداً نادر، بل لم يوجد، مع إمكان إجراء أصالة عدم التشديد، نظير ما ذكره في الروضة: من أصالة عدم المدّ في لفظ «البكاء» الوارد في قواطع الصلاة.

الخامس

خيار التأخير‌

كلام التذكرة في خيار التأخير

قال في التذكرة : من باع شيئاً ولم يسلّمه إلى المشتري ولا قبض الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعةً لزم البيع ثلاثة أيّام ، فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحقّ بالعين. وإن مضت الثلاثة ولم يأتِ بالثمن تخيّر البائع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع (١).

الدليل على هذا الخيار

والأصل في ذلك قبل الإجماع المحكيّ (٢) عن الانتصار والخلاف والجواهر وغيرها (٣) المعتضد بدعوى الاتّفاق المصرَّح بها في التذكرة (٤)

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٢٣.

(٢) حكاه عنهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٧٦ ، وراجع الانتصار : ٤٣٧ ، المسألة ٢٤٩ ، والخلاف ٣ : ٢٠ ، المسألة ٢٤ ، وجواهر الفقه : ٥٤ ، المسألة ١٩٣.

(٣) مثل : الحدائق ١٩ : ٤٤ ، والرياض ١ : ٥٢٥ ، ومستند الشيعة ١٤ : ٣٩٧ ، والجواهر ٢٣ : ٥١.

(٤) تقدّم التخريج عنها آنفاً ، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٧٦ ٥٧٧.

والظاهرة من غيرها ، وبما ذكره في التذكرة : من أنّ الصبر أبداً مظنّة الضرر المنفيّ بالخبر (١) ، بل الضرر هنا أشدّ من الضرر في الغبن ؛ حيث إنّ المبيع هنا في ضمانه وتلفه منه وملكٌ لغيره لا يجوز له التصرّف فيه الأخبار المستفيضة ، منها :

الروايات الواردة في المقام

رواية عليّ بن يقطين ، قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال :

الأجل بينهما ثلاثة أيّام ، فإن قبض (٢) بيعه ، وإلاّ فلا بيع بينهما» (٣).

ورواية إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح ، قال : «من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّامٍ ولم يجي‌ء ، فلا بيع له» (٤).

ورواية ابن الحجّاج قال : «اشتريت محمِلاً وأعطيت بعض الثمن وتركته عند صاحبه ، ثمّ احتبست أيّاماً ، ثمّ جئت إلى بائع المحمِل لآخذه ، فقال : قد بعته ، فضحكت ، ثمّ قلت : لا والله! لا أدعك أو أُقاضيك ، فقال : أترضى بأبي بكر بن عيّاش؟ قلت : نعم ، فأتيناه فقصصنا عليه قصّتنا ، فقال أبو بكر : بقول من تحبّ أن يُقضى (٥) بينكما ، بقول صاحبك أو غيره؟ قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول : من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيّام ، وإلاّ فلا بيع له» (٦).

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٢٣.

(٢) كذا في «ش» ، وفي «ق» : «قبضه» ، وهو من سهو القلم.

(٣) الوسائل ١٢ : ٣٥٧ ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.

(٤) نفس المصدر ، الحديث ٤.

(٥) كذا في «ق» ، وفي «ش» والمصدر : «أن أقضي».

(٦) الوسائل ١٢ : ٣٥٦ ٣٥٧ ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثمّ يدعه عنده ، فيقول : آتيك بثمنه؟ قال : إن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيّام ، وإلاّ فلا بيع له» (١).

ظاهر الروايات بطلان البيع

وظاهر هذه الأخبار بطلان البيع ، كما فهمه في المبسوط حيث قال : روى أصحابنا أنّه إذا اشترى شيئاً بعينه بثمنٍ معلومٍ وقال للبائع أجيئك بالثمن ومضى ، فإن جاء في مدّة الثلاثة كان البيع له ، وإن لم يرتجع بطل البيع (٢) ، انتهى.

وربما يُحكى (٣) عن ظاهر الإسكافي (٤) المعبِّر بلفظ الروايات ، وتوقّف فيه المحقّق الأردبيلي (٥) ، وقوّاه صاحب الكفاية (٦) ، وجزم به في الحدائق طاعناً على العلاّمة في المختلف ، حيث إنّه اعترف بظهور الأخبار في خلاف المشهور ثمّ اختار المشهور مستدلا بأنّ الأصل بقاء صحّة العقد ، وحَمَل الأخبار على نفي اللزوم (٧).

أقول : ظهور الأخبار في الفساد في محلّه ، إلاّ أنّ فهم العلماء‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٥٦ ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.

(٢) المبسوط ٢ : ٨٧ ، وفيه بدل «وإن لم يرتجع» : «وإن لم يجي‌ء».

(٣) في «ش» وهامش «ف» زيادة : «هذا».

(٤) حكاه الشهيد في الدروس ٣ : ٢٧٤ ، وراجع المختلف ٥ : ٧٠.

(٥) راجع مجمع الفائدة ٨ : ٤٠٥ ٤٠٦.

(٦) الكفاية : ٩٢ ، وفيه بعد نقل الخيار عن جماعة ـ : «وعن ظاهر ابن الجنيد والشيخ بطلان البيع ، ولعلّ الأقرب الثاني».

(٧) الحدائق ١٩ : ٤٧ ٤٨ ، وراجع المختلف ٥ : ٧١.

فهم العلماء ممّا يقرّب نفي اللزوم

وحَمَلَةِ الأخبار نفيَ اللزوم (١) ممّا يقرّب هذا المعنى ؛ مضافاً إلى ما يقال : من أنّ قوله عليه‌السلام في أكثر تلك الأخبار : «لا بيع له» ظاهرٌ في انتفاء البيع بالنسبة إلى المشتري فقط ، ولا يكون إلاّ نفي اللزوم من طرف البائع ، إلاّ أنّ في رواية ابن يقطين : «فلا بيع بينهما».

وكيف كان ، فلا أقلّ من الشكّ فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتّبة على البيع.

وتوهّم : كون الصحّة سابقاً في ضمن اللزوم ، فترتفع بارتفاعه ، مندفعٌ : بأنّ اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحّة ، وإنّما هو حكمٌ مقارنٌ له في خصوص البيع الخالي من الخيار.

ثمّ إنّه يشترط في هذا الخيار أُمور :

شرائط خيار التأخير :

١ ـ عدم قبض المبيع

أحدها : عدم قبض المبيع ، ولا خلاف في اشتراطه ظاهراً ، ويدلّ عليه من الروايات المتقدّمة قوله عليه‌السلام في صحيحة عليّ بن يقطين المتقدّمة : «فإن قبض بيعه ، وإلاّ فلا بيع بينهما» (٢) بناءً على أنّ «البيع» هنا بمعنى المبيع.

لكن في الرياض : إنكار دلالة الأخبار على هذا الشرط (٣) ، وتبعه بعض المعاصرين (٤). ولا أعلم له وجهاً غير سقوط هذه الفقرة عن‌

__________________

(١) في «ش» : «وحملهم الأخبار على نفي اللزوم».

(٢) تقدّمت في الصفحة ٢١٨.

(٣) راجع الرياض ١ : ٥٢٥.

(٤) وهو صاحب الجواهر ، انظر الجواهر ٢٣ : ٥٣ ، وجاء في المستند ١٤ : ٣٩٨ : «وأكثر تلك الأخبار وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى إقباض المبيع وعدمه ..».

النسخة المأخوذ منها الرواية ، أو احتمال قراءة «قَبَض» بالتخفيف ، و «بيّعُه» بالتشديد ، يعني : قَبَضَ بائعُه الثمنَ. ولا يخفى ضعف هذا الاحتمال ؛ لأنّ استعمال «البيّع» بالتشديد مفرداً نادر ، بل لم يوجد ، مع إمكان إجراء أصالة عدم التشديد ، نظير ما ذكره في الروضة : من أصالة عدم المدّ في لفظ «البكاء» الوارد في قواطع الصلاة (١).

لو كان عدم قبض المشتري لعدوان البائع

ثمّ إنّه لو كان عدم قبض المشتري لعدوان البائع بأن بذله (٢) الثمن فامتنع من أخذه وإقباض المبيع فالظاهر عدم الخيار ؛ لأنّ ظاهر النصّ والفتوى كون هذا الخيار إرفاقاً للبائع ودفعاً لتضرّره ، فلا يجري فيما إذا كان الامتناع من قِبَله.

لو قبضه المشتري على وجهٍ يكون للبائع استرداده

ولو قبضه المشتري على وجهٍ يكون للبائع استرداده كما إذا كان بدون إذنه مع عدم إقباض الثمن ففي كونه ك‍ «لا قبض» مطلقاً ، أو مع استرداده ، أو كونه قبضاً ، وجوهٌ ، رابعها : ابتناء المسألة على ما سيجي‌ء في أحكام القبض ، من ارتفاع الضمان عن البائع بهذا القبض وعدمه (٣).

ولعلّه الأقوى ؛ إذ مع ارتفاع الضمان بهذا القبض لا ضرر على البائع إلاّ من جهة وجوب حفظ المبيع لمالكه وتضرّره بعدم وصول ثمنه إليه ، وكلاهما ممكن الاندفاع بأخذ المبيع مقاصّةً. وأمّا مع عدم ارتفاع الضمان بذلك فيجري دليل الضرر بالتقريب المتقدّم وإن ادّعي انصراف‌

__________________

(١) الروضة البهيّة ١ : ٥٦٥.

(٢) في «ش» : «بذل له».

(٣) انظر الجزء السادس ، الصفحة ٢٧٤ ٢٧٥.