درس مکاسب - خیارات

جلسه ۴۸: خیار شرط ۱۳

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

محدوده جریان خیار الشرط

مسائل مربوط به بیع شرط تمام شد. در این مسأله تتمّۀ أحکام خیار شرط ذکر شده است. موردبحث این است که شرط جعل خیار یا جعل خیار به واسط شرط اختصاص به بیع فقط دارد یا در سایر عقود أعم از معاوضات و غیر معاوضات و أعم از عقود لازمه و عقود جائزه جایز است؟ در باب طلاق، وقف، عتق و... شرط جعل خیار صحیح است یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: ما باشیم دلیل صحّت شرط که عبارت از (المؤمنون عند شروطهم) باشد، باید بگوییم که جعل خیار شرط بنا بر ضابطۀ کلی در جمیع موارد صحیح است.

۳

خیار الشرط در ایقاعات

إنّما الکلام باید دید در چه بابی از ابواب مانع از تطبیق این ضابطۀ کلّی وجود دارد؟

یکی از موانع ایقاعات می‌باشند مثل عتق و طلاق و ابراء. در جمیع ایقاعات گفته شده است که از این قانون کلّی خارج می‌باشند، یعنی جعل خیار شرط در ایقاعات صحیح نمی‌باشد.

إنّما الکلام در دلیل بر خروج ایقاعات می‌باشد، یعنی مانع از تطبیق (المؤمنون عند شروطهم) بر ایقاعات چه می‌باشد؟

برای اینکه ایقاعات مشمول عموم ادله شروط نمی‌باشند، چهار دلیل ذکر شده است:

دلیل اول این است که: مفهوم از شرط این است آنچه که در او شرط شده است باید بین دو نفر انجام بگیرد، مثل بیع، چون ایجاب از طرف بایع و قبول از طرف مشتری می‌باشد و ذکر شرطی در ضمن عقد شده است، یصح أن یقال که شرط بین الاثنین است، پس هر موردی که شما فعل دو نفر داشته باشید در آن مورد یصحّ الشرط. در باب ایقاعات فعل بین دو نفر ندارید.

مرحوم شیخ ابتداءً در این دلیل مناقشه می‌کند و می‌فرماید: تارة می‌گوییم مفهوم از شرط این است که شرط باید بین دو نفر باشد مشروط له و مشروط علیه.

و أخری می‌گوییم تحقق شرط متوقف بر دو فعلی است که از دو نفر انجام بگیرد، مستدل این معنا را می‌گیرد، می‌گوید: شرط باید بین دو فعل از دو نفر واقع بشود، ایجاب از موجب و قبول از قابل، آنچه که ما قبول داریم این است که تحقق شرط متوقّف است که بین دو نفر انجام شود و این در ایقاعات موجود است، مطلّق و مطلّق علیه، معتِق و معتَق، و... لذا این استدلال ناتمام است.

دلیل دوم برای این مدّعا این است کما ذکرنا مراراً، صاحب قاموس گفته است: شرط عبارت است از انشاء التزام فی ضمن التزامٍ، در مواردی که التزام در کاری نیست و یا التزام من جانب واحد است صدق شرط نمی‌کند، فعلیه ادله شروط از شرط در ضمن ایقاعات انصراف دارد.

دلیل سوم و هو العمده، مرحوم شیخ می‌فرمایند: شرط جواز فسخ در مواردی است که با قطع نظر از شرط خیار جواز فسخ در آن مورد به ادلۀ خارجیه ثابت شده باشد، غاية الأمر (أوفوا بالعقود) جلوی فسخ کردن را گرفته است، مثلاً در باب بیع فرض کنید (المؤمنون عند شروطهم) نداشتیم، بیع قابل فسخ است، چون شارع گفته در بیع اقاله جایز است، چون فرموده صاحب الحیوان بالخیار، البیّعان بالخیار و... در این مورد که احراز کردیم این ماهیّت قابل به هم زدن می‌باشد، اگر جعل خیار نکرده است (أوفوا بالعقود) می‌گوید به هم نزنید، اگر جعل خیار کرده است (المؤمنون عند شروطهم) می‌گوید می‌توانید عقد را به هم بزنید. پس هر موردی که با قطع نظر از (المؤمنون عند شروطهم) آن معامله قابل به هم زدن می‌باشد، اگر سببش باشد، در کلّ این موارد جعل خیار صحیح است، پس باید احراز کنیم که مورد قابلیّت فسخ را دارد یا نه؟ اما کلّ موردی که احراز شده قابلیت فسخ را ندارد یا شک داریم نمی‌توانیم به (المؤمنون عند شروطهم) تمسّک کنیم، مثلاً در باب عتق اینکه حرّیت بعد از تحقّق عبد بشود ثابت نشده است یا دلیل آمده که حرّ بعد از حریّت عبد نمی‌شود، شما نمی‌توانید به واسطۀ (المؤمنون عند شروطهم) جعل خیار کنید چون قابلیّت فسخ وجود ندارد. مشروعیّت فعل را با قطع نظر از ادلۀ شروط باید ثابت کنید. لذا تمسّک به ادلۀ شروط بر صحّت اشتراط نمی‌توانید کنید.

دلیل چهارم ادعای اجماع است که فقها در بعض مصادیق این مسأله کرده‌اند، مثلاً در باب طلاق ادعای اجمال می‌کنند که جعل الشرط و الخیار لا یصحّ، در باب عتق و... ما به دست می‌آوریم که در باب ایقاعات حق فسخ وجود ندارد.

۴

تطبیق محدوده جریان خیار الشرط

مسألة

لا إشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع وجريانه (خیار الشرط) في كلّ معاوضةٍ لازمةٍ كالإجارة والصلح والمزارعة والمساقاة بل قال في التذكرة: الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كلِّ عقد معاوضةٍ (معاوضة لازمة)، خلافاً للجمهور. ومراده (علامه) ما يكون لازماً؛ لأنّه صرّح بعدم دخوله (خیار الشرط) في الوكالة والجعالة والقراض (مضاربه) والعارية والوديعة؛ لأنّ الخيار لكلٍّ منهما دائماً، فلا معنى لدخول خيار الشرط فيه (موارد).

والأصل فيما ذكر عموم «المؤمنون عند شروطهم»، بل الظاهر المصرَّح به في كلمات جماعةٍ دخوله (خیار الشرط) في غير المعاوضات من العقود اللازمة ولو من طرفٍ واحدٍ، بل إطلاقها (عموم) يشمل العقود الجائزة، إلاّ أن يدّعى من الخارج عدم معنىً للخيار في العقد الجائز ولو من الطرف الواحد. فعن الشرائع والإرشاد والدروس وتعليق الإرشاد ومجمع البرهان والكفاية: دخول خيار الشرط في كلّ عقدٍ سوى النكاح والوقف والإبراء والطلاق والعتق. وظاهرها ما عدا الجائز؛ ولذا ذكر نحو هذه العبارة في التحرير بعد ما منع الخيار في العقود الجائزة.

وكيف كان: فالظاهر عدم الخلاف بينهم في أنّ مقتضى عموم أدلّة الشرط الصحّة في الكلّ وإنّما الإخراج لمانع؛ ولذا قال في الدروس بعد حكاية المنع من دخول خيار الشرط في الصرف عن الشيخ قدس‌سره ـ : إنّه لم يعلم وجهه (خروج صرف) مع عموم صحيحة ابن سنان: «المؤمنون عند شروطهم»، فالمهمّ هنا بيان ما خرج عن هذا العموم.

۵

تطبیق خیار الشرط در ایقاعات

فنقول: أمّا الإيقاعات، فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها، كما يرشد إليه استدلال الحلّي في السرائر على عدم دخوله (خیار شرط) في الطلاق بخروجه (طلاق) عن العقود.

(دلیل اول:) قيل: لأنّ المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ينبّه عليه جملةٌ من الأخبار والإيقاع إنّما يقوم بواحدٍ.

وفيه: أنّ المستفاد من الأخبار كون الشرط قائماً بشخصين: المشروط له، والمشروط عليه، لا كونه (شرط) متوقِّفاً على الإيجاب والقبول؛ ألا ترى أنّهم جوّزوا أن يشترط في إعتاق العبد خدمةَ مدّةٍ تمسّكاً بعموم: «المؤمنون عند شروطهم»، غاية الأمر توقّف لزومه كاشتراط مالٍ على العبد على قبول العبد على قول بعضٍ. لكن هذا غير اشتراط وقوع الشرط بين الإيجاب والقبول.

(دلیل دوم:) فالأولى الاستدلال عليه (خروج ایقاعات) مضافاً إلى إمكان منع صدق الشرط، أو انصرافه (شرط)، خصوصاً على ما تقدّم عن القاموس ـ : (دلیل سوم:) بعدم مشروعيّة الفسخ في الإيقاعات حتّى تقبل لاشتراط التسلّط على الفسخ فيها (ایقاعات). والرجوع في العدّة ليس فسخاً للطلاق، بل هو حكم شرعيٌّ في بعض أقسامه (طلاق) لا يقبل الثبوت في غير مورده، بل ولا السقوط في مورده. ومرجع هذا إلى أنّ مشروعيّة الفسخ لا بدّ لها (مشروعیت) من دليلٍ، وقد وجد في العقود من جهة مشروعيّة الإقالة وثبوت خيار المجلس والحيوان وغيرهما في بعضها، بخلاف الإيقاعات؛ فإنّه لم يُعهد من الشارع تجويز نقض أثرها (ایقاعات) بعد وقوعها حتّى يصحّ اشتراط ذلك فيها (ایقاعات).

وبالجملة، فالشرط لا يَجعل غيرَ السبب الشرعي سبباً، فإذا لم يعلم كون الفسخ سبباً لارتفاع الإيقاع أو علم عدمه بناءً على أنّ اللزوم في الإيقاعات حكمٌ شرعيٌّ كالجواز في العقود الجائزة فلا يصير سبباً باشتراط التسلّط عليه في متن الإيقاع.

(دلیل چهارم:) هذا كلّه، مضافاً إلى الإجماع عن المبسوط ونفي الخلاف عن السرائر على عدم دخوله (خیار شرط) في العتق والطلاق، وإجماع المسالك على عدم دخوله في العتق والإبراء.

مسألة

جريان خيار الشرط في كلّ معاوضة لازمة إلّا ما خرج بالدليل

لا إشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع وجريانه في كلّ معاوضةٍ لازمةٍ‌ كالإجارة والصلح والمزارعة والمساقاة بل قال في التذكرة : الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كلِّ عقد معاوضةٍ ، خلافاً للجمهور (١). ومراده ما يكون لازماً ؛ لأنّه صرّح بعدم دخوله في الوكالة والجعالة والقراض والعارية والوديعة ؛ لأنّ الخيار لكلٍّ منهما دائماً ، فلا معنى لدخول خيار الشرط فيه (٢).

الاستدلال عليه

والأصل فيما ذكر عموم «المؤمنون عند شروطهم» (٣) ، بل الظاهر المصرَّح به في كلمات جماعةٍ (٤) دخوله في غير المعاوضات من العقود اللازمة ولو من طرفٍ واحدٍ ، بل إطلاقها يشمل العقود الجائزة ، إلاّ أن‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٢٢.

(٢) نفس المصدر.

(٣) الوسائل ١٥ : ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، ذيل الحديث ٤.

(٤) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٣٠٤ في الضمان والهبة وغيرهما ، والسيّد المجاهد في المناهل : ٣٣٦ ، والمحقّق التستري في المقابس : ٢٤٨ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٥٦٩ أيضاً.

يدّعى من الخارج عدم معنىً للخيار في العقد الجائز ولو من الطرف الواحد. فعن الشرائع والإرشاد والدروس وتعليق الإرشاد ومجمع البرهان والكفاية (١) : دخول خيار الشرط في كلّ عقدٍ سوى النكاح والوقف والإبراء والطلاق والعتق. وظاهرها ما عدا الجائز ؛ ولذا ذكر نحو هذه العبارة في التحرير (٢) بعد ما منع الخيار في العقود الجائزة.

وكيف كان : فالظاهر عدم الخلاف بينهم في أنّ مقتضى عموم أدلّة الشرط الصحّة في الكلّ وإنّما الإخراج لمانع ؛ ولذا قال في الدروس بعد حكاية المنع من دخول خيار الشرط في الصرف عن الشيخ قدس‌سره ـ : إنّه لم يعلم وجهه مع عموم صحيحة ابن سنان : «المؤمنون عند شروطهم» (٣) ، فالمهمّ هنا بيان ما خرج عن هذا العموم.

عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعات

فنقول : أمّا الإيقاعات ، فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها ، كما يرشد إليه استدلال الحلّي في السرائر على عدم دخوله في الطلاق بخروجه عن العقود (٤).

قيل : لأنّ المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ينبّه عليه‌

__________________

(١) حكاه عنها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٦٨ ، راجع الشرائع ٢ : ٢٣ ، والإرشاد ١ : ٣٧٥ ، والدروس ٣ : ٢٦٨ ، وحاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢٦٠ ، ومجمع الفائدة ٨ : ٤١١ ، وكفاية الأحكام : ٩٢.

(٢) التحرير ١ : ١٦٨.

(٣) الدروس ٣ : ٢٦٨ ، وفيه : «المسلمون» بدل «المؤمنون» ، وهو مطابق للمصدر ، وراجع الحديث في الوسائل ١٢ : ٣٥٣ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديثان ١ و ٢.

(٤) السرائر ٢ : ٢٤٦.

جملةٌ من الأخبار والإيقاع إنّما يقوم بواحدٍ (١).

وفيه : أنّ المستفاد من الأخبار كون الشرط قائماً بشخصين : المشروط له ، والمشروط عليه ، لا كونه متوقِّفاً على الإيجاب والقبول ؛ ألا ترى أنّهم جوّزوا أن يشترط في إعتاق العبد خدمةَ مدّةٍ (٢) تمسّكاً بعموم : «المؤمنون عند شروطهم» ، غاية الأمر توقّف لزومه كاشتراط مالٍ على العبد على قبول العبد على قول بعضٍ (٣). لكن هذا غير اشتراط وقوع الشرط بين الإيجاب والقبول.

الاستدلال على ذلك

فالأولى الاستدلال عليه مضافاً إلى إمكان منع صدق الشرط ، أو (٤) انصرافه ، خصوصاً على ما تقدّم عن القاموس (٥) ـ : بعدم مشروعيّة الفسخ في الإيقاعات حتّى تقبل لاشتراط التسلّط على الفسخ فيها. والرجوع في العدّة ليس فسخاً للطلاق ، بل هو حكم شرعيٌّ في بعض أقسامه لا يقبل (٦) الثبوت في غير مورده ، بل ولا السقوط في مورده. ومرجع هذا إلى أنّ مشروعيّة الفسخ لا بدّ لها من دليلٍ ، وقد وجد في‌

__________________

(١) قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٦٨ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٦٤ ، واللفظ للأوّل ، وراجع الوسائل ١٢ : ٣٥٣ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديثان ١ و ٤ وغيرهما في غير الباب.

(٢) راجع المسالك ١٠ : ٢٩٢ ، ونهاية المرام ٢ : ٢٥١ ، وكشف اللثام (الطبعة الحجريّة) ٢ : ١٨٥.

(٣) كما قاله العلاّمة في التحرير ٢ : ٧٩.

(٤) في «ش» بدل «أو» : «و».

(٥) تقدّم في الصفحة ٢٢.

(٦) في «ق» : «لا تقبل».

العقود من جهة مشروعيّة الإقالة وثبوت خيار المجلس والحيوان وغيرهما في بعضها ، بخلاف الإيقاعات ؛ فإنّه لم يُعهد من الشارع تجويز نقض أثرها بعد وقوعها حتّى يصحّ اشتراط ذلك فيها.

وبالجملة ، فالشرط لا يَجعل غيرَ السبب الشرعي سبباً ، فإذا لم يعلم كون الفسخ سبباً لارتفاع الإيقاع أو علم عدمه بناءً على أنّ اللزوم في الإيقاعات حكمٌ شرعيٌّ كالجواز في العقود الجائزة فلا يصير سبباً باشتراط التسلّط عليه في متن الإيقاع.

هذا كلّه ، مضافاً إلى الإجماع عن المبسوط ونفي الخلاف عن السرائر على عدم دخوله في العتق والطلاق (١) ، وإجماع المسالك على عدم دخوله في العتق والإبراء (٢).

عدم جريان خيار الشرط في العقود المتضمنة للإيقاع

وممّا ذكرنا في الإيقاع يمكن أن يمنع دخول الخيار فيما تضمّن الإيقاع ولو كان عقداً ، كالصلح المفيد فائدة الإبراء ، كما في التحرير وجامع المقاصد (٣).

وفي غاية المرام : أنّ الصلح إن وقع معاوضةً دخله خيار الشرط ، وإن وقع عمّا في الذمّة مع جهالته أو على إسقاط الدعوى قبل ثبوتها لم يدخله ؛ لأنّ مشروعيّته لقطع المنازعة فقط ، واشتراط الخيار لعود الخصومة ينافي مشروعيّتَه ، وكلّ شرطٍ ينافي مشروعيّة العقد غير لازمٍ (٤) ، انتهى.

__________________

(١) المبسوط ٢ : ٨١ ، والسرائر ٢ : ٢٤٦.

(٢) المسالك ٣ : ٢١٢ ، وفيه : «محلّ وفاق».

(٣) التحرير ١ : ١٦٧ ، وجامع المقاصد ٤ : ٣٠٤.

(٤) غاية المرام (مخطوط) ١ : ٢٩٥ ، وفيه : «غير جائز».