درس مکاسب - خیارات

جلسه ۳۵: خیار حیوان ۱۰

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

موید احتمال سوم و بررسی آن

در این مباحثه دو مطلب بیان شده است:

مطلب اول در رابطه با تأیید یا دلیلی است که برخی برای اختیار احتمال سوم ذکر کرده‌اند.

احتمال سوم که عبارت بود از اینکه هر تصرّفی که نوعاً دالّ بر رضای به لزوم عقد باشد مسقط خیار حیوان می‌باشد.

با اینکه مرحوم شیخ همین احتمال را اختیار کرده است، مع ذلک اشکالی بر اختیار این احتمال وارد است. در دفع آن اشکال و تقویت احتمال سوم بعضی‌ها ادعا کرده‌اند که: احتمال سوم مقتضای جمع بین ادلۀ واردۀ در این موضوع می‌باشد.

توضیح ذلک: جمله‌ای از روایات دلالت دارد که هر تصرّفی مسقط خیار می‌باشد، جملۀ دیگری از روایات دلالت دارد که هر رضایی مسقط خیار می‌باشد که مستفاد از این طائفۀ دوم این است که تصرّف اگر دالّ بر رضا نباشد مسقط نمی‌باشد. یعنی آنچه که مسقط خیار می‌باشد رضایت به لزوم عقد است وتصرّف مسقط خیار نمی‌باشد.

حال جمع بین روایات به این است که طائفۀ أولی حمل بشود بر تصرّفاتی که دلالت بر رضای به لزوم عقد دارد. طائفۀ دوم که می‌گوید تصرّف مسقط خیار نمی‌باشد حمل بشود بر تصرّفاتی که دلالت بر رضای به لزوم عقد ندارند پس از تقیید اطلاق طائفۀ اولی وتقیید اطلاق طائفۀ دوم.

نتیجۀ این جمع احتمال سوم خواهد بود. یعنی هر تصرّفی که دلالت بر رضای به لزوم عقد داشته باشد مسقط است و هر تصرّفی که دلالت نداشته باشد مسقط نمی‌باشد.

پس جمع بین روایات مؤید و دلیل احتمال سوم است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: از ما ذکرنا در استهجان تأویل روشن شد که این جمع ایضاً فاسد است. چون شما که طائفۀ اولی را حمل می‌کنید بر تصرّفاتی که دلالت به رضای به لزوم عقد داشته باشد نتیجتاً أکثر أمثله در کلمات فقها را کنار زده‌اید. مقدار کمی تصرّفات دال بر رضا دارید ولی اکثراً تصرفات دال بر رضا نمی‌باشند دارید. جمع اختصاص پیدا می‌کند به تصرّفات أقل و اخراج اکثر واین با اطلاق روایات استهجان دارد.

نظیر این است که شما بگویید در باغ ما هزار درخت انار وجود دارد غیر از این ۹۸۰ درخت که استثنا می‌کنید. این قطعاً استهجان دارد.

در روایات آمده است هر تصرّفی مسقط خیار است، طبق جمع شما ۱۰% از تصرّفات را مسقط قرار دادید و ۹۰% را از تحت اطلاق خارج کردید.

و لذا مرحوم شیخ در خاتمه بحث می‌فرماید: جمع بین نصوص و فتاوا و أمثله‌ای که ذکر شده است فی غاية الاشکال است.

۳

خیار شرط

مطلب دوم: سومین از اقسام خیارات سبعه خیار شرط می‌باشد. مراد از خیار شرط این است که در آن عقد با قطع نظر از شرط آن خیار نبوده است. یا به تعبیر دیگر مراد از خیار شرط این است: خیاری که به وسیلۀ جعل و شرط خیار آمده است. یعنی خیاری که از ناحیۀ اشتراط أحد المتعاقدین أو کلّ واحد منهما علی الآخر آمده است. یعنی خیاری که سبب آمدن آن قرارداد بین متعاقدین بوده است. مثلاً زید که کتاب خودش را به عمر فروخته است اگر شرطی در کار نباشد زید خیاری ندارد، عمر خیاری ندارد. و اما اگر زید یا عمر در وقت فروش شرط کرده است، قرار گذاشته است که تا یک ماه بتواند فسخ بکند، به واسطۀ این شرط و قرار برای مشترط تا یک ماه جواز فسخ و خیار آمده است.

دلیل بر صحّت خیاری که از ناحیۀ شرط آمده است: أولا اجماع می‌باشد.

و ثانیاً ادلۀ عامۀ شروط می‌باشد. یعنی ادله‌ای که شرط را مطلقاً نافذ می‌دانند من دون اختصاص به باب دون باب و بشرط دون شرط. و مرحوم شیخ به بررسی این روایات می‌پردازند.

و ثالثاً ادلۀ خاصّه‌ای است که در خصوص همین مسأله وارد شده است.

۴

تطبیق موید احتمال سوم و بررسی آن

وممّا ذكرنا من استهجان التعليل على تقدير كون غالب التصرّفات واقعةً لا عن التزامٍ (به لزوم عقد) يظهر فساد الجمع بهذا الوجه (احتمال سوم)، يعني حمل الأخبار المتقدّمة على صورة دلالة التصرّفات المذكورة على الرضا بلزوم العقد، جمعاً بينها (اخبار متقدمه) وبين ما دلّ من الأخبار على عدم سقوطه (خیار) بمجرّد التصرّف، مثل رواية عبد الله بن الحسن المتقدّمة التي لم يستفصل في جوابها بين تصرّف المشتري في العبد المتوفّى في زمان الخيار وعدمه (تصرف)، وإنّما أُنيط سقوط الخيار فيها (روایت) بالرضا الفعلي، ومثل الخبر المصحّح: في رجلٍ اشترى شاةً فأمسكها ثلاثة أيّامٍ ثمّ ردّها؟ قال: «إن كان تلك الثلاثة أيّام شرب لبنها يردّ معها ثلاثة أمداد (مد شیر)، وإن لم يكن لها (شاة) لبنٌ فليس عليه شي‌ءٌ». ونحوه الآخر.

وما فيهما (استدلال به این روایات) من «ردّ ثلاثة أمداد» لعلّه محمولٌ على الاستحباب؛ مع أنّ ترك العمل به (کلام) لا يوجب ردّ الرواية (چون به برخی از فرازهای روایات عمل می‌شود و به برخی خیر)، فتأمّل.

وقد أفتى بذلك في المبسوط فيما لو باع شاةً غير مصرّاةٍ وحلبها أيّاماً ثمّ وجد المشتري بها عيباً. ثمّ قال: وقيل: ليس له ردّها، لأنّه تصرّفٌ بالحلب.

وبالجملة، فالجمع بين النصّ والفتوى الظاهرين في كون التصرّف مسقطاً لدلالته على الرضا بلزوم العقد، وبين ما تقدّم من التصرّفات المذكورة في كثيرٍ من الفتاوى خصوصاً ما ذكره غير واحدٍ من الجزم بسقوط الخيار بالركوب في طريق الردّ، أو التردّد فيه وفي التصرّف للاستخبار مع العلم بعدم اقترانهما بالرضا بلزوم العقد في غاية الإشكال، والله العالم بحقيقة الحال.

۵

تطبیق خیار شرط

الثالث

خيار الشرط‌

أعني الثابت بسبب اشتراطه في العقد، ولا خلاف في صحّة هذا الشرط، ولا في أنّه لا يتقدّر (شرط) بحدٍّ عندنا، ونقلُ الإجماع عليه مستفيضٌ. والأصل فيه (حکم) قبل ذلك (اجماع): الأخبار العامّة المسوّغة لاشتراط كلّ شرطٍ إلاّ ما استثني، والأخبار الخاصّة الواردة في بعض أفراد المسألة.

فمن الاولى (ادله عامه): الخبر المستفيض الذي لا يبعد دعوى تواتره: «إنّ المسلمين عند شروطهم» وزيد في صحيحة ابن سنان: «إلاّ كلّ شرطٍ خالف كتاب الله فلا يجوز». وفي موثّقة إسحاق بن عمّار: «إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو حلّل حراماً».

نعم، في صحيحةٍ أُخرى لابن سنان: «من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم، فيما وافق كتاب الله».

لكن المراد منه بقرينة المقابلة عدم المخالفة، للإجماع على عدم اعتبار موافقة الشرط لظاهر الكتاب. وتمام الكلام في معنى هذه الأخبار وتوضيح المراد من الاستثناء الوارد فيها يأتي في باب الشرط في ضمن العقد إن شاء الله تعالى.

والمقصود هنا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد، وهي تظهر برسم مسائل:

التصرّف المذكورة في النصوص والفتاوى ليست كذلك ، بل هي واقعةٌ غالباً مع الغفلة أو التردّد أو العزم على الفسخ مطلقاً ، أو إذا اطّلع على ما يوجب زهده فيه ، فهي غير دالّةٍ في نفسها عرفاً على الرضا.

ومنه يظهر وجه النظر في دفع الاستبعاد الذي ذكرناه سابقاً (١) من عدم انفكاك اشتراء الحيوان من التصرّف فيه في الثلاثة فيكون مورد الخيار في غاية الندرة بأنّ الغالب في التصرّفات وقوعها مع عدم الرضا باللزوم ، فلا يسقط بها الخيار (٢) ، إذ فيه : أنّ هذا يوجب استهجان تعليل السقوط بمطلق الحدث بأنّه رضاً ؛ لأنّ المصحِّح لهذا التعليل مع العلم بعدم كون بعض أفراده رضاً هو ظهوره فيه عرفاً من أجل الغلبة ، فإذا فرض أنّ الغالب في مثل هذه التصرّفات وقوعها لا عن التزامٍ للعقد بل مع العزم على الفسخ أو التردّد فيه أو الغفلة ، كان تعليل الحكم على المطلق بهذه العلّة الغير الموجودة إلاّ في قليلٍ من أفراده مستهجناً.

وأمّا الاستشهاد لذلك بما سيجي‌ء : من أنّ تصرّف البائع في ثمن بيع الخيار غير مسقطٍ لخياره اتّفاقاً ، وليس ذلك إلاّ من جهة صدوره لا عن التزامٍ بالعقد ، بل مع العزم على الفسخ بردّ مثل الثمن ، ففيه : ما سيجي‌ء.

وممّا ذكرنا من استهجان التعليل على تقدير كون غالب التصرّفات‌

__________________

(١) راجع الصفحة ٩٩.

(٢) راجع الرياض ٨ : ٢٠٢ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٥٦٠.

واقعةً لا عن التزامٍ يظهر فساد الجمع بهذا الوجه ، يعني حمل الأخبار المتقدّمة (١) على صورة دلالة التصرّفات المذكورة على الرضا بلزوم العقد ، جمعاً بينها وبين ما دلّ من الأخبار على عدم سقوطه بمجرّد التصرّف ، مثل رواية عبد الله بن الحسن المتقدّمة (٢) التي لم يستفصل في جوابها بين تصرّف المشتري في العبد المتوفّى في زمان الخيار وعدمه ، وإنّما أُنيط سقوط الخيار فيها بالرضا الفعلي ، ومثل الخبر المصحّح : في رجلٍ اشترى شاةً فأمسكها ثلاثة أيّامٍ ثمّ ردّها؟ قال : «إن كان تلك الثلاثة أيّام شرب لبنها يردّ معها ثلاثة أمداد ، وإن لم يكن لها لبنٌ فليس عليه شي‌ءٌ» (٣). ونحوه الآخر (٤).

وما فيهما من «ردّ ثلاثة أمداد» لعلّه محمولٌ على الاستحباب ؛ مع أنّ ترك العمل به لا يوجب ردّ الرواية ، فتأمّل.

وقد أفتى بذلك في المبسوط فيما لو باع شاةً غير مصرّاةٍ وحلبها أيّاماً ثمّ وجد المشتري بها عيباً. ثمّ قال : وقيل : ليس له ردّها ، لأنّه تصرّفٌ بالحلب (٥).

وبالجملة ، فالجمع بين النصّ والفتوى الظاهرين في كون التصرّف‌

__________________

(١) المتقدّمة في الصفحة ٩٧ ٩٨.

(٢) المتقدّمة في الصفحة ١٠٠.

(٣) الوسائل ١٢ : ٣٦٠ ، الباب ١٣ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.

(٤) التهذيب ٧ : ٢٥ ، الحديث ١٠٧ ، وعنه في الوسائل ١٢ : ٣٦٠ ، الباب ١٣ من أبواب الخيار ، ذيل الحديث الأوّل.

(٥) المبسوط ٢ : ١٢٥ ١٢٦.

مسقطاً لدلالته على الرضا بلزوم العقد ، وبين ما تقدّم من التصرّفات المذكورة في كثيرٍ من الفتاوى خصوصاً ما ذكره غير واحدٍ (١) من الجزم بسقوط الخيار بالركوب في طريق الردّ ، أو التردّد فيه وفي التصرّف للاستخبار مع العلم بعدم اقترانهما بالرضا بلزوم العقد في غاية الإشكال ، والله العالم بحقيقة الحال.

__________________

(١) منهم الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٤٥١ ، وقال السيّد المجاهد في المناهل : ٣٤٠ بعد نقل القولين في التصرّفات المراد منها مجرّد الاختبار ـ : «والمسألة محلّ إشكال». وراجع الأقوال في التصرّف للاستخبار ، المقابس : ٢٤٧ أيضاً.

الثالث

خيار الشرط‌

معنى خيار الشرط

أعني الثابت بسبب اشتراطه في العقد ، ولا خلاف في صحّة هذا الشرط ، ولا في أنّه لا يتقدّر بحدٍّ عندنا ، ونقلُ الإجماع عليه مستفيضٌ (١). والأصل فيه قبل ذلك : الأخبار العامّة المسوّغة لاشتراط كلّ شرطٍ إلاّ ما استثني ، والأخبار الخاصّة الواردة في بعض أفراد المسألة.

الدليل على هذا الخيار

فمن الاولى : الخبر المستفيض الذي لا يبعد دعوى تواتره : «إنّ المسلمين عند شروطهم» (٢) وزيد في صحيحة ابن سنان : «إلاّ كلّ شرطٍ خالف كتاب الله فلا يجوز» (٣). وفي موثّقة إسحاق بن عمّار : «إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو حلّل حراماً» (٤).

__________________

(١) نقله السيّد المرتضى في الانتصار : ٤٣٤ ، المسألة ٢٤٦ ، والشيخ في الخلاف ٣ : ١١ و ٢٠ ، ذيل المسألة ٧ و ٢٥ من كتاب البيوع ، وابن زهرة في الغنية : ٢١٨ ، وانظر مفتاح الكرامة ٤ : ٥٦٠.

(٢) راجع الوسائل ١٢ : ٣٥٣ ٣٥٤ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ١ ، ٢ و ٥ ، والمستدرك ١٣ : ٣٠٠ ، الباب ٥ من أبواب الخيار ، الحديث ١ و ٣.

(٣) الوسائل ١٢ : ٣٥٣ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.

(٤) الوسائل ١٢ : ٣٥٤ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٥.

نعم ، في صحيحةٍ أُخرى لابن سنان : «من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم ، فيما وافق كتاب الله» (١).

لكن المراد منه بقرينة المقابلة عدم المخالفة ، للإجماع على عدم اعتبار موافقة الشرط لظاهر الكتاب. وتمام الكلام في معنى هذه الأخبار وتوضيح المراد من الاستثناء الوارد فيها يأتي في باب الشرط في ضمن العقد إن شاء الله تعالى.

والمقصود هنا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد ، وهي تظهر برسم مسائل :

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٥٣ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.