درس مکاسب - خیارات

جلسه ۳۴: خیار حیوان ۹

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

موید و مناقشه در احتمال چهارم

بحث در این است که بین احتمال سوم و احتمال چهارم کدامیک از این دو بهتر می‌باشند؟

دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که احتمال چهارم مراد امام علیه السلام باشد و ذلک لوجوه ثلاثه:

أولاً کلمۀ (فذلک رضی منه) ظاهر لفظ این است آنچه که موجب سقوط خیار حیوان بوده است رضایت مشتری به لزوم عقد می‌باشد. لذا امام علیه السلام می‌خواهد بفرماید که: در مورد سؤال رضایت مشتری به لزوم عقد موجود است فلا شرط له یعنی بعد از وجود رضایت دیگر خیار نخواهد بود. پس دلالت روایت بر احتمال چهارم اظهر از بقیۀ احتمالات است.

و ثانیاً در روایت عبدالله بن حسن بن زید که در صفحۀ قبل ذکر شد، امام علیه السلام فرمود: مشتری قسم بخورد به (أنّه ما رضی) سقوط خیار و عدم ثبوت خیار یدورمدار اینکه مشتری قبل از آنکه عبد یا أمه بمیرد راضی به لزوم عقد بوده است یا نه.

که میزان احتمال سوم باشد یعنی بگوییم هر تصرّفی که نوعاً دلالت بر رضای به لزوم عقد دارد مسقط خیار می‌باشد از قبیل وطی جاریه که ۹۸% کاشف از رضای به لزوم عقد است، این تصرفی که ظهور نوعی در رضای به لزوم عقد دارد مسقط است. پس کلّ تصرّفی که حاکی از رضای به لزوم عقد نوعاً نباشد مسقط نیست.

مرحوم شیخ همین احتمال دوم را انتخاب می‌کند یعنی می‌فرمایند: احتمال سوم از احتمالات اربعه مراد از روایت و فتوای اصحاب بوده است که هر تصرّفی که نوعاً کاشف از رضای مشتری به لزوم عقد باشد مسقط است.

دو دلیل مرحوم شیخ اقامه می‌کند:

یک دلیل آن در رابطۀ با مناقشه در دلیل قول چهارم می‌باشد. برای اثبات قول چهارم یکی از ادلۀ آن این بود که روایت دلالت آن بر احتمال چهارم اظهر است، مرحوم شیخ در این دلیل مناقشه می‌کند و می‌فرماید: دلالت روایت بر احتمال چهارم اظهر از احتمال اول و دوم را قبول داریم و اما اظهر بودن روایت در احتمال چهارم نسبت به احتمال سوم این اول کلام است.

شما (فذلک رضی منه) را با قطع نظر از صدر روایت معنا می‌کند و اظهریت را درست می‌کنید ولی اگر این جمله را با صدر روایت (إن أحدث فیما اشتری حدثاً) در نظر گرفته شود، دلالت بر این پیدا می‌کند تصرّفی که حاکی از رضای به لزوم عقد باشد مسقط است، پس در ظهور روایت در احتمال چهارم و در احتمال سوم علی حدّ سواء می‌باشد. لذا هر دو احتمال ممکن است مراد امام علیه السلام باشد.

وثانیاً مرحوم شیخ می‌فرمایند: أفرض که روایت در احتمال چهارم أظهر باشد و لکن مفاد روایت بنا بر احتمال چهارم خلاف اجماع می‌باشد برای اینکه اجماع قائل شده است که در سقوط خیار حیوان رضایت فعلی و شخصی میزان نمی‌باشد، فعلیه به مقتضای اجماع از دلالت روایت در احتمال چهارم باید صرف نظر کرد.

۳

مختار مرحوم شیخ

پس مختار شیخ احتمال سوم است، یعنی هر تصرّفی که نوعاً کاشف از رضای به لزوم عقد باشد مسقط است.

بعد مرحوم شیخ به بررسی کلمات فقها می‌پردازد که آنها نیز احتمال سوم را گفته‌اند.

۴

تطبیق موید و مناقشه در احتمال چهارم

وأمّا المعنى الرابع: فهو (احتمال چهارم) وإن كان أظهر الاحتمالات من حيث اللفظ، بل جزم به في الدروس، ويؤيّده ما تقدّم من رواية عبد الله [بن الحسن] بن زيد، الحاكية للنبويّ الدالّ كما في الدروس أيضاً على الاعتبار بنفس الرضا، وظاهر بعض كلماتهم (علماء) الآتية.

إلاّ أنّ المستفاد من تتبّع الفتاوى الإجماع على عدم إناطة الحكم بالرضا الفعلي بلزوم العقد؛ مع أنّ أظهريّته (احتمال چهارم) بالنسبة إلى المعنى الثالث غير واضحة.

۵

تطبیق مختار مرحوم شیخ

فتعيّن إرادة المعنى الثالث، ومحصّله (احتمال سوم): دلالة التصرّف لو خُلّي وطبعه (بدون قرائن خارجیه) على الالتزام وإن لم يفد في خصوص المقام، فيكون التصرّف إجازةً فعليّةً في مقابل الإجازة القوليّة؛ وهذا (احتمال سوم) هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه.

قال في المقنعة: إنّ هلاك الحيوان في الثلاثة من البائع، إلاّ أن يحدث فيه (حیوان) المبتاع حدثاً يدلّ على الرضا بالابتياع، انتهى. ومَثّل للتصرّف في مقامٍ آخر بأن ينظر من الأمة إلى ما يحرم لغير المالك.

وقال في المبسوط في أحكام العيوب: إذا كان المبيع بهيمةً وأصاب بها (بهیمه) عيباً فله ردّها، وإذا كان في طريق الردّ جاز له (فرد) ركوبها وسقيها وعلفها وحلبها وأخذ لبنها، وإن نتجت كان له (مشتری مثلا) نتاجها. ثمّ قال: ولا يسقط الردّ؛ لأنّه إنّما يسقط بالرضا بالعيب أو بترك الردّ بعد العلم بالعيب أو بأن يحدث فيه عيبٌ عنده، وليس هنا شي‌ءٌ من ذلك، انتهى.

وفي الغنية: لو هلك المبيع في مدّة الخيار فهو من مال بائعه، إلاّ أن يكون المبتاع قد أُحدث فيه حدثاً يدلّ على الرضا، انتهى.

وقال الحلبي قدس‌سره في الكافي في خيار الحيوان ـ: فإن هلك في مدّة الخيار فهو من مال البائع، إلاّ أن يحدث فيه حدثاً يدلّ على الرضا، انتهى.

وفي السرائر بعد حكمه بالخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيّام قال: هذا إذا لم يُحدث في هذه المدّة حدثاً يدلّ على الرضا أو يتصرّف فيه تصرّفاً ينقص قيمته (حیوان)، أو يكون لمثل ذلك التصرّف اجرةٌ، بأن يركب الدابّة أو يستعمل الحمار أو يقبّل الجارية أو يلامسها (جاریه) أو يدبّرها تدبيراً ليس له الرجوع فيه كالمنذور، انتهى.

وقال في موضعٍ آخر: إذا لم يتصرّف فيه تصرّفاً يؤذن بالرضا في العادة.

وأمّا العلاّمة: فقد عرفت أنّه استدلّ (علامه) على أصل الحكم بأنّ التصرّف دليل الرضا باللزوم.

وقال في موضعٍ آخر: لو ركب الدابّة ليردّها سواء قصرت المسافة أو طالت لم يكن ذلك (رکوب) رضاً بها. ثمّ قال: ولو سقاها الماء أو ركبها ليسقيها ثمّ يردّها لم يكن ذلك رضاً منه بإمساكه، ولو حلبها في طريقه فالأقرب أنّه تصرّفٌ يؤذن بالرضا.

وفي التحرير في مسألة سقوط ردّ المعيب بالتصرّف قال: وكذا لو استعمل المبيع أو تصرّف فيه (مبیع) بما يدلّ على الرضا.

وقال في الدروس: استثنى بعضهم من التصرّف ركوب الدابّة والطحن عليها وحلبها، إذ بها يعرف حالها ليختبر، وليس ببعيد.

وقال المحقّق الكركي: لو تصرّف ذو الخيار غير عالمٍ، كأن ظنّها جاريته المختصّة فتبيّنت ذات الخيار أو ذهل عن كونها (جاریه) المشتراة ففي الحكم تردّدٌ، ينشأ: من إطلاق الخبر بسقوط الخيار بالتصرّف، ومن أنّه غير قاصدٍ إلى لزوم البيع، إذ لو علم لم يفعل، والتصرّف إنّما عُدّ مسقطاً لدلالته على الرضا باللزوم.

وقال في موضعٍ آخر: ولا يعدّ ركوب الدابّة للاستخبار أو لدفع جموحها أو للخوف من ظالمٍ أو ليردّها تصرّفاً. ثمّ قال: وهل يعدّ حملها (دابه) للاستخبار تصرّفاً؟ ليس ببعيدٍ أن لا يعدّ. وكذا لو أراد ردّها وحلبها لأخذ اللبن، على إشكالٍ ينشأ من أنّه ملكه، فله استخلاصه، انتهى.

وحكي عنه في موضعٍ آخر أنّه قال: والمراد بالتصرّف المسقط ما كان المقصود منه التملّك، لا الاختبار ولا حفظ المبيع كركوب الدابّة للسقي، انتهى.

ومراده (محقق کرکی) من التملّك: البقاء عليه والالتزام به، ويحتمل أن يراد به (تملک) الاستعمال للانتفاع بالملك، لا للاختبار أو الحفظ.

هذا ما حضرني من كلماتهم في هذا المقام، الظاهرة في المعنى الثالث، وحاصله: التصرّف على وجهٍ يدلّ عرفاً لو خُلّي وطبعه على الالتزام بالعقد، ليكون إسقاطاً فعليّاً للخيار، فيخرج منه ما دلّت القرينة على وقوعه (تصرف) لا عن الالتزام.

لكن يبقى الإشكال المتقدّم سابقاً: من أنّ أكثر أمثلة التصرّف المذكورة في النصوص والفتاوى ليست كذلك، بل هي واقعةٌ غالباً مع الغفلة أو التردّد أو العزم على الفسخ مطلقاً، أو إذا اطّلع على ما يوجب زهده فيه، فهي غير دالّةٍ في نفسها عرفاً على الرضا.

ومنه يظهر وجه النظر في دفع الاستبعاد الذي ذكرناه سابقاً من عدم انفكاك اشتراء الحيوان من التصرّف فيه في الثلاثة فيكون مورد الخيار في غاية الندرة بأنّ الغالب في التصرّفات وقوعها (تصرفات) مع عدم الرضا باللزوم، فلا يسقط بها (تصرفات) الخيار، إذ فيه: أنّ هذا يوجب استهجان تعليل السقوط بمطلق الحدث بأنّه رضاً؛ لأنّ المصحِّح لهذا التعليل مع العلم بعدم كون بعض أفراده رضاً هو ظهوره (تصرف) فيه عرفاً من أجل الغلبة، فإذا فرض أنّ الغالب في مثل هذه التصرّفات وقوعها (تصرفات) لا عن التزامٍ للعقد بل مع العزم على الفسخ أو التردّد فيه أو الغفلة، كان تعليل الحكم على المطلق بهذه العلّة الغير الموجودة إلاّ في قليلٍ من أفراده مستهجناً.

وأمّا الاستشهاد لذلك بما سيجي‌ء: من أنّ تصرّف البائع في ثمن بيع الخيار غير مسقطٍ لخياره اتّفاقاً، وليس ذلك إلاّ من جهة صدوره لا عن التزامٍ بالعقد، بل مع العزم على الفسخ بردّ مثل الثمن، ففيه: ما سيجي‌ء.

والدروس (١).

فعلم أنّ العبرة بالرضا ، وإنّما اعتبر التصرّف للدلالة ، وورد النصّ أيضاً بأنّ العرض على البيع إجازةٌ (٢) ، مع أنّه ليس حدثاً عرفاً.

وممّا يؤيّد عدم إرادة الأصحاب كون التصرّف مسقطاً إلاّ من جهة دلالته على الرضا : حكمهُم بأنَّ كلَّ تصرّفٍ يكون إجازةً من المشتري في المبيع يكون فسخاً من البائع ، فلو كان التصرّف (٣) مسقطاً تعبّدياً عندهم من جهة النصّ لم يكن وجهٌ للتعدّي عن كونه إجازةً إلى كونه فسخاً.

وقد صرّح في التذكرة : بأنّ الفسخ كالإجازة يكون بالقول وبالفعل (٤) ، وذكر التصرّف [مثالاً (٥)] للفسخ والإجازة الفعليّين (٦).

فاندفع ما يقال في تقريب كون التصرّف مسقطاً لا للدلالة على الرضا : بأنّ الأصحاب يعدّونه في مقابل الإجازة (٧).

المناقشة في الاحتمال الرابع

وأمّا المعنى الرابع : فهو وإن كان أظهر الاحتمالات من حيث‌

__________________

(١) التحرير ١ : ١٦٨ ، والدروس ٣ : ٢٧٢.

(٢) راجع الوسائل ١٢ : ٣٥٩ ، الباب ١٢ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.

(٣) في «ق» زيادة : «عندهم» ، ولعلّ التكرار من سهو القلم.

(٤) التذكرة ١ : ٥٣٧.

(٥) لم يرد في «ق».

(٦) كذا في «ش» ، وفي «ق» و «ف» : «فعلاً» ، لكن شُطب عليه في «ف» ، وكتب أعلاه ما أثبتناه.

(٧) راجع الجواهر ٢٣ : ٦٦.

اللفظ ، بل جزم به في الدروس (١) ، ويؤيّده ما تقدّم من رواية عبد الله [بن الحسن (٢)] بن زيد ، الحاكية للنبويّ الدالّ كما في الدروس أيضاً (٣) على الاعتبار بنفس الرضا ، وظاهر بعض كلماتهم الآتية.

إلاّ أنّ المستفاد من تتبّع الفتاوى الإجماع على عدم إناطة الحكم بالرضا الفعلي بلزوم العقد ؛ مع أنّ أظهريّته بالنسبة إلى المعنى الثالث غير واضحة.

تعيّن الاحتمال الثالث

فتعيّن إرادة المعنى الثالث ، ومحصّله : دلالة التصرّف لو خُلّي وطبعه على الالتزام وإن لم يفد في خصوص المقام ، فيكون التصرّف إجازةً فعليّةً في مقابل الإجازة القوليّة ؛ وهذا هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه.

الاستشهاد بكلمات الفقهاء عليه

قال في المقنعة : إنّ هلاك الحيوان في الثلاثة من البائع ، إلاّ أن يحدث فيه المبتاع حدثاً يدلّ على الرضا بالابتياع (٤) ، انتهى. ومَثّل للتصرّف في مقامٍ آخر بأن ينظر من الأمة إلى ما يحرم لغير المالك (٥).

وقال في المبسوط في أحكام العيوب : إذا كان المبيع بهيمةً وأصاب بها عيباً فله ردّها ، وإذا كان في طريق الردّ جاز له ركوبها‌

__________________

(١) الدروس ٣ : ٢٢٧.

(٢) لم يرد في «ق» ، لكنّه موجود في «ش» والمصدر ، وفيما تقدّم في الصفحة ١٠٠.

(٣) الدروس ٣ : ٢٢٧ ٢٢٨.

(٤) المقنعة : ٥٩٩ ، وانظر ٥٩٢ أيضاً.

(٥) المقنعة : ٥٩٣.

وسقيها وعلفها وحلبها وأخذ لبنها ، وإن نتجت كان له نتاجها. ثمّ قال : ولا يسقط الردّ ؛ لأنّه إنّما يسقط بالرضا بالعيب أو بترك الردّ بعد العلم بالعيب أو بأن يحدث فيه عيبٌ عنده ، وليس هنا شي‌ءٌ من ذلك (١) ، انتهى.

وفي الغنية : لو هلك المبيع في مدّة الخيار فهو من مال بائعه ، إلاّ أن يكون المبتاع قد أحدث فيه حدثاً يدلّ على الرضا (٢) ، انتهى.

وقال الحلبي قدس‌سره في الكافي في خيار الحيوان ـ : فإن هلك في مدّة الخيار فهو من مال البائع ، إلاّ أن يحدث فيه حدثاً يدلّ على الرضا (٣) ، انتهى.

وفي السرائر بعد حكمه بالخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيّام قال : هذا إذا لم يُحدث في هذه المدّة حدثاً يدلّ على الرضا أو يتصرّف فيه تصرّفاً ينقص قيمته ، أو يكون لمثل ذلك التصرّف اجرةٌ ، بأن يركب الدابّة أو يستعمل الحمار أو يقبّل الجارية أو يلامسها أو يدبّرها تدبيراً ليس له الرجوع فيه كالمنذور (٤) ، انتهى.

وقال في موضعٍ آخر : إذا لم يتصرّف فيه تصرّفاً يؤذن بالرضا في العادة (٥).

__________________

(١) المبسوط ٢ : ١٣٩.

(٢) الغنية : ٢٢١.

(٣) الكافي في الفقه : ٣٥٣.

(٤) السرائر ٢ : ٢٨٠.

(٥) السرائر ٢ : ٢٧٧.

وأمّا العلاّمة : فقد عرفت أنّه استدلّ على أصل الحكم بأنّ التصرّف دليل الرضا باللزوم (١).

وقال في موضعٍ آخر : لو ركب الدابّة ليردّها سواء قصرت المسافة أو طالت لم يكن ذلك رضاً بها. ثمّ قال : ولو سقاها الماء أو ركبها ليسقيها ثمّ يردّها لم يكن ذلك رضاً منه بإمساكه ، ولو حلبها في طريقه فالأقرب أنّه تصرّفٌ يؤذن بالرضا (٢).

وفي التحرير في مسألة سقوط ردّ المعيب بالتصرّف قال : وكذا لو استعمل المبيع أو تصرّف فيه بما يدلّ على الرضا (٣).

وقال في الدروس : استثنى بعضهم من التصرّف ركوب الدابّة والطحن عليها وحلبها ، إذ بها يعرف حالها ليختبر (٤) ، وليس ببعيد (٥).

وقال المحقّق الكركي : لو تصرّف ذو الخيار غير عالمٍ ، كأن ظنّها جاريته المختصّة فتبيّنت ذات الخيار أو ذهل عن كونها المشتراة (٦) ففي الحكم تردّدٌ ، ينشأ : من إطلاق الخبر بسقوط الخيار بالتصرّف ، ومن أنّه غير قاصدٍ إلى لزوم البيع ، إذ لو علم لم يفعل ، والتصرّف إنّما عُدّ‌

__________________

(١) راجع الصفحة ٩٨.

(٢) التذكرة : ٥٢٩.

(٣) التحرير ١ : ١٨٤.

(٤) كذا في النسخ ، وفي الدروس : «للمختبر».

(٥) الدروس ٣ : ٢٧٢.

(٦) في المصدر : أو ذهل عن كون المشتراة ذات خيار.

مسقطاً لدلالته على الرضا باللزوم (١).

وقال في موضعٍ آخر : ولا يعدّ ركوب الدابّة للاستخبار أو لدفع جموحها أو للخوف من ظالمٍ أو ليردّها تصرّفاً. ثمّ قال : وهل يعدّ حملها للاستخبار تصرّفاً؟ ليس ببعيدٍ أن لا يعدّ. وكذا لو أراد ردّها وحلبها لأخذ اللبن ، على إشكالٍ ينشأ من أنّه ملكه ، فله استخلاصه (٢) ، انتهى.

وحكي عنه في موضعٍ آخر أنّه قال : والمراد بالتصرّف المسقط ما كان المقصود منه التملّك ، لا الاختبار ولا حفظ المبيع كركوب الدابّة للسقي (٣) ، انتهى.

ومراده من التملّك : البقاء عليه والالتزام به ، ويحتمل أن يراد به الاستعمال للانتفاع بالملك ، لا للاختبار أو الحفظ.

ظهور كلمات الفقهاء في المعنى الثالث

هذا ما حضرني من كلماتهم في هذا المقام ، الظاهرة في المعنى الثالث ، وحاصله : التصرّف على وجهٍ يدلّ عرفاً لو خُلّي وطبعه على الالتزام بالعقد ، ليكون إسقاطاً فعليّاً للخيار ، فيخرج منه ما دلّت القرينة على وقوعه لا عن الالتزام.

لكن يبقى الإشكال المتقدّم سابقاً (٤) : من أنّ أكثر أمثلة‌

__________________

(١) جامع المقاصد ٤ : ٣٠٥.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٣٠٤.

(٣) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٦٠ ، وانظر جامع المقاصد ٤ : ٢٩١ و ٣٠٤.

(٤) راجع الصفحة ٩٩.

التصرّف المذكورة في النصوص والفتاوى ليست كذلك ، بل هي واقعةٌ غالباً مع الغفلة أو التردّد أو العزم على الفسخ مطلقاً ، أو إذا اطّلع على ما يوجب زهده فيه ، فهي غير دالّةٍ في نفسها عرفاً على الرضا.

ومنه يظهر وجه النظر في دفع الاستبعاد الذي ذكرناه سابقاً (١) من عدم انفكاك اشتراء الحيوان من التصرّف فيه في الثلاثة فيكون مورد الخيار في غاية الندرة بأنّ الغالب في التصرّفات وقوعها مع عدم الرضا باللزوم ، فلا يسقط بها الخيار (٢) ، إذ فيه : أنّ هذا يوجب استهجان تعليل السقوط بمطلق الحدث بأنّه رضاً ؛ لأنّ المصحِّح لهذا التعليل مع العلم بعدم كون بعض أفراده رضاً هو ظهوره فيه عرفاً من أجل الغلبة ، فإذا فرض أنّ الغالب في مثل هذه التصرّفات وقوعها لا عن التزامٍ للعقد بل مع العزم على الفسخ أو التردّد فيه أو الغفلة ، كان تعليل الحكم على المطلق بهذه العلّة الغير الموجودة إلاّ في قليلٍ من أفراده مستهجناً.

وأمّا الاستشهاد لذلك بما سيجي‌ء : من أنّ تصرّف البائع في ثمن بيع الخيار غير مسقطٍ لخياره اتّفاقاً ، وليس ذلك إلاّ من جهة صدوره لا عن التزامٍ بالعقد ، بل مع العزم على الفسخ بردّ مثل الثمن ، ففيه : ما سيجي‌ء.

وممّا ذكرنا من استهجان التعليل على تقدير كون غالب التصرّفات‌

__________________

(١) راجع الصفحة ٩٩.

(٢) راجع الرياض ٨ : ٢٠٢ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٥٦٠.