درس مکاسب - خیارات

جلسه ۸: خیار مجلس ۲

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 

عدم كون هذا العنوان في نفسه شرطاً

بدون إذن ذي الحقّ ، فمرجعه (١) إلى : أنّ من شرط البيع أن يكون متعلّقه ممّا يصحّ للمالك بيعه مستقلا ، وهذا ممّا (٢) لا محصّل له ، فالظاهر أنّ هذا العنوان ليس في نفسه شرطاً ليتفرّع عليه عدم جواز بيع الوقف والمرهون وأُمّ الولد ، بل الشرط في الحقيقة انتفاء كلٍّ من تلك الحقوق الخاصّة وغيرها ممّا ثبت منعه عن تصرّف المالك كالنذر والخيار ونحوهما وهذا العنوان منتزع من انتفاء تلك الحقوق.

فمعنى «الطلْق» : أن يكون المالك مطلق العنان في نقله غير محبوس عليه لأحد الحقوق التي ثبت منعها للمالك عن التصرّف في ملكه ، فالتعبير بهذا المفهوم (٣) المنتزع تمهيد لذكر الحقوق المانعة عن التصرّف ، لا تأسيس لشرط ليكون ما بعده فروعاً ، بل الأمر في الفرعيّة والأصالة بالعكس.

الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه

ثمّ إنّ أكثر من تعرّض لهذا الشرط لم يذكر من الحقوق إلاّ الثلاثة المذكورة ، ثمّ عنونوا حقّ الجاني (٤) واختلفوا في حكم بيعه.

وظاهرٌ أنّ الحقوق المانعة أكثر من هذه الثلاثة أو الأربعة ، وقد أنهاها بعض من عاصرناه (٥) إلى أزيد من عشرين ، فذكر بعد الأربعة‌

__________________

(١) في غير «ف» : «لمرجعه» ، وفي مصحّحة «ص» : «ومرجعه» ، وصُحّحت في «ن» بما أثبتناه.

(٢) كلمة «ممّا» من «ف».

(٣) في «ف» : العموم.

(٤) أي الحقّ المتعلّق بالعبد الجاني ، وقد أُضيف الحقّ إلى من عليه الحقّ.

(٥) هو المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٣٩ ٢١٢.

المذكورة في عبارة الأكثر ـ : النذر المتعلّق بالعين قبل البيع ، والخيارَ المتعلّق به ، والارتدادَ ، والحلفَ على عدم بيعه ، وتعيينَ الهدي للذبح ، واشتراطَ عتق العبد في عقدٍ لازم ، والكتابة المشروطة أو المطلقة بالنسبة إلى ما لم يتحرّر منه ؛ حيث إنّ المولى ممنوع عن التصرّف بإخراجه عن ملكه قبل الأداء ، والتدبير المعلَّق على موت غير المولى ، بناءً على جواز ذلك ، فإذا مات المولى ولم يمت من عُلِّق عليه العتق كان مملوكاً للورثة ممنوعاً من التصرّف فيه ، وتعلّقَ حقّ الموصى له بالموصى به بعد موت الموصي وقبل قبوله ، بناءً على منع الوارث من التصرّف قبله (١) ، وتعلّقَ حقّ الشفعة بالمال ؛ فإنّه مانع من لزوم التصرّفات الواقعة من المالك ، فللشفيع بعد الأخذ بالشفعة إبطالها ، وتغذيةَ الولد المملوك بنطفة سيّده فيما إذا اشترى أمةً حُبلى فوطأها فأتت بالولد ، بناءً على عدم (٢) جواز بيعها (٣) ، وكونَه مملوكاً ولد (٤) من حرّ شريك في أُمّة (٥) حال الوطء ، فإنّه مملوك له ، لكن ليس له التصرّف فيه إلاّ بتقويمه وأخذ قيمته ،

__________________

(١) كذا في «ف» و «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : فيه ، والأولى الجمع بينهما كما في المصدر.

(٢) كلمة «عدم» من «ش» ، ولم ترد في سائر النسخ ، ولم يثبتها المامقاني في شرحه غاية الآمال ، انظر غاية الآمال : ٤٣٠.

(٣) كذا في النسخ ، والظاهر : «بيعه» ، كما في مصحّحة «خ».

(٤) كذا صحّح في «ن» ، وفي أكثر النسخ : ولو.

(٥) عبارة «في امّه» من «ش».

وتعارضَ السبب المملِّك والمزيل للملك ، كما (١) لو قَهَرَ حربيٌّ أباه (٢) ، والغنيمةَ قبل القسمة ، بناءً على حصول الملك بمجرّد الاستيلاء دون القسمة ؛ لاستحالة بقاء الملك بلا مالك. وغيرَ ذلك ممّا سيقف عليه المتتبّع ، لكنّا نقتصر على ما اقتصر عليه الأصحاب من ذكر الوقف ، ثمّ أُمّ الولد ، ثمّ الرهن ، ثمّ الجناية ، إن شاء الله.

__________________

(١) في «ف» : فيما.

(٢) في بعض النسخ : «إيّاه» ، وهو تصحيف.