بالخبر من كان في ذلك الزمان لا يصدر إلاّ عن رأي الحجّة عليهالسلام ، فلم يثبت عمل أحد منهم بخبر الواحد ، فضلا عن ثبوت تقرير الإمام عليهالسلام له.
وإن اريد به الهمج الرعاع الذين يصغون إلى كلّ ناعق ، فمن المقطوع عدم كشف عملهم عن رضا الإمام عليهالسلام ؛ لعدم ارتداعهم بردعه في ذلك اليوم.
ولعلّ هذا مراد السيّد قدسسره ، حيث أجاب عن هذا الوجه : بأنّه إنّما عمل بخبر الواحد المتأمّرون الذين يتحشّم (١) التصريح بخلافهم ، وإمساك النكير عليهم لا يدلّ على الرضا بعملهم (٢).
إلاّ أن يقال : إنّه لو كان عملهم منكرا لم يترك الإمام بل ولا أتباعه من الصحابة النكير على العاملين ؛ إظهارا للحقّ وإن لم يظنّوا الارتداع ؛ إذ ليست هذه المسألة بأعظم من مسألة الخلافة التي أنكرها عليهم من أنكر ؛ لإظهار الحقّ ، ودفعا لتوهّم دلالة السكوت على الرضا.
٦ ـ دعوى إجماع الإماميّة على وجوب الرجوع إلى الأخبار المدوّنة
السادس :
دعوى الإجماع من الإماميّة حتّى السيّد وأتباعه ، على وجوب الرجوع إلى هذه الأخبار الموجودة في أيدينا المودعة في اصول الشيعة وكتبهم.
__________________
(١) كذا في (ر) ، وفي غيرها : «يتجشّم».
(٢) انظر الذريعة ٢ : ٥٣٧.