درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۲۴: تعارض استصحاب ۲۷

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

ثمّ إنّ بعض من يرى التعارض بين الاستصحابين في المقام صرّح بالجمع بينهما، فحكم في مسألة الصيد بكونه ميتة والماء طاهراً.

بحث در تعارض استصحابين با يكديگر مى‌باشد.

رابطه دو استصحاب متعارض:

تارة رابطه سببى و مسببى مى‌باشد.

در اين صورت سه قول در مسأله وجود دارد:

قول اول قول شيخ انصارى: استصحاب سببى حاكم بر استصحاب مسببى است.

قول دوم قول شيخ طوسى و محقق اول: دو استصحاب سببى و مسببى تعارض و تساقط مى‌كنند، و به دليل ثالث رجوع مى‌كنيم.

۳

قول سوم و بررسی آن

قول سوم: استصحاب سببى و مسببى با هم تعارض مى‌كنند، لكن بين اين دو استصحاب جمع مى‌كنيم، به شكلى كه هر دو استصحاب جارى شوند و تعارضى نيز وجود نداشته باشد.

بيان قول سوم: مثال صيد: صيادى تيراندازى كرده، بعد صيد را در كنار آب قليل پيدا كرده. استصحاب طهارة الماء مى‌گويد آب پاك است و اين صيد ميته نمى‌باشد. از طرف ديگر استصحاب عدم تذكيه هم مى‌گويد اين حيوان تذكيه نشده و ميته است و آب هم نجس مى‌باشد.

اگر درست دقت كنيد هر يك از اين دو اصل دو ثمره دارند:

استصحاب طهارة الماء: آب پاك است و حيوان ميته نيست.

استصحاب عدم تذكيه: حيوان مذكى نيست و آب نجس است.

آقايان مى‌گويند اينجا هر دو اصل جارى مى‌شود، نهايت اين دو اصل هر كدامشان يك اثر مستقيم و اصلى دارند كه حجة مى‌باشد، و يك اثر غير مستقيم و فرعى دارند كه حجة نمى‌باشد.

بنابراين استصحاب طهارت الماء را جارى مى‌كنيم و فقط يك نتيجه مى‌گيريم كه اين آب قليل پاك است. از طرف ديگر اصالة عدم التذكيه جارى مى‌كنيم و مى‌گوييم اين حيوان ميته است.

بنابراين هر دو اصل جارى شدند و هر كدامشان يك اثر دارند و مشكلى در مسأله به وجود نمى‌آيد.

اين قول از سياق و كلمات فخر المحققين پسر علامه معلوم مى‌شود.

جواب شيخ انصارى به قول فخر المحققين: در حقيقت مدعاى شما اين است كه استصحاب جارى است و يك اثر بيشتر مترتب نمى‌شود و آن هم اثر اصلى استصحاب مى‌باشد.

اولا: به چه دليل شما استصحاب را جارى مى‌كنيد و يك اثر بر آن بار مى‌كنيد، و از آثار ديگر استفاده نمى‌كنيد. اگر ما باشيم و ادله استصحاب مى‌بينيم جميع آثار شرعى بر استصحاب بار مى‌شود. و اينكه شما مى‌گوييد يك اثر اصلى است و ديگرى فرعى است را نمى‌فهميم كه مرادتان از اثر اصلى چيست و اثر فرعى يعنى چه. شما عدم تذكيه را استصحاب مى‌كنيد و مى‌گويد حيوان ميته است، اينجا بالوجدان حكم شارع مى‌گويد ملاقى با ميته نجس است، نتيجه مى‌گيريم آب نجس. شما چطور مى‌توانيد اين اثر را بر استصحاب بار نكنيد.

بنابراين دليلى نداريم بر اينكه اين اثر بر اين استصحاب بار نشود. و اگر اين اثر بر استصحاب بار شود تعارض حاصل مى‌شود و نمى‌توان آن دو استصحاب را جمع كرد.

ثانيا: جواب نقضى نيز در مسأله داريم. در هر يك از اين دو استصحاب كه بين آن دو داريد جمع مى‌كنيد، باز يك استصحاب سببى و مسببى فرض مى‌شود كه نمى‌توان بين آن دو استصحاب را جمع كرد.

مثال: طهارة الماء را استصحاب مى‌كنيم. اگر فردا با اين آب وضو گرفتيم يا لباس نجس را شستيم، بعد شك پيدا مى‌كنيم كه آيا لباس نجس پاك شده است يا نه. استصحاب نجاست لباس مى‌گويد لباس نجس است. استصحاب طهار الماء مى‌گويد آب پاك است. پاكى آب يك اثر دارد كه آن پاكى لباس است. حالا بايد اين اثر را بار كنيم يا نكنيم. اگر بگوييم لباس پاك است يعنى از اصل طهارة آب اثر غير مستقيم را استفاده كرديم. ما مى‌گوييم در استصحاب عدم تذكيه از اثر غير مستقيم استفاده نمى‌كنيم. اينجا مى‌گوييد آب پاك است پس لباس پاك است، در استصحاب عدم تذكيه هم بگوييد اين حيوان ميته است پس لباس نجس است. و اگر بگوييم اينجا در ماء اصالة الطهارة جارى مى‌كنيم ولى نمى‌گوييم لباس پاك است، بلكه اثر را بر آن بار نمى‌كنيم لازمه‌اش اين است كه استصحاب طهارة الماء بلا اثر باشد، و اصلا هيچ نتيجه‌اى نداشته باشد، و استصحابى كه اثر شرعى نداشته باشد لغو است.

از طرف ديگر همين مشكل در استصحاب عدم التذكيه نيز موجود است. عدم تذكيه حيوان را استصحاب مى‌كنيم. نتيجه مى‌گيريم حيوان ميته نيست. اگر بعدا يك مقدار از جسم حيوان به عنوان لباس با انسان همراه شد، مى‌توان با آن نماز خواند. اگر بگوييد نمى‌توانيم نماز بخوانيم، واكنش اين است كه از استصحاب عدم التذكيه اثر غير مستقيم بگيريم، يعنى اصل اين است كه اين حيوان ميته است، پس نمى‌توانيم نماز بخوانيم. چرا اين اثر را در آب نمى‌گوييد، اصل اين است كه حيوان ميته است پس آب نجس است. و اگر بگوييد نماز خواندن با اين لباس درست است، استصحاب عدم التذكيه لغو مى‌شود.

۴

کلام شریف العلماء

كلام شريف العلماء محشى شرح لمعه: اگر استصحاب موضوعى با استصحاب حكمى تعارض كند، استصحاب موضوعى مقدم است. شيخ انصارى مى‌فرمايند اين كلام درستى نيست.

اين مطلب را ايشان از دقت در فتاواى علماء استفاده كردند. هميشه در استصحاب سببى و مسببى، استصحاب سببى موضوع بر استصحاب مسببى است، و مى‌گوييم اين حيوان ميته است پس اين آب نجس است. استصحاب عدم التذكيه موضوع براى حكم به نجاسة الماء مى‌باشد. و با اين ادله ما ثابت شد كه استصحاب سببى بر مسببى مقدم مى‌باشد.

۵

تطبیق قول سوم و بررسی آن

ثمّ إنّ بعض من يرى التعارض بين الاستصحابين في المقام صرّح بالجمع بينهما، فحكم في مسألة الصيد بكونه ميتة والماء طاهرا.

ويرد عليه: أنّه لا وجه للجمع في مثل هذين الاستصحابين؛ فإنّ الحكم بطهارة الماء إن كان بمعنى ترتيب آثار الطهارة من رفع الحدث والخبث به، فلا ريب أنّ نسبة استصحاب بقاء الحدث والخبث إلى استصحاب طهارة الماء، بعينها (نسبت) نسبة استصحاب طهارة الماء إلى استصحاب عدم التذكية. وكذا الحكم بموت الصيد، فإنّه إن كان (استصحاب) بمعنى انفعال الملاقي له بعد ذلك والمنع عن استصحابه في الصلاة، فلا ريب أنّ استصحاب طهارة الملاقي واستصحاب جواز الصلاة معه قبل زهاق روحه، نسبتهما (دو استصحاب) إليه كنسبة استصحاب طهارة الماء إليه (استصحاب عدم تذکیه).

وممّا ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره في الإيضاح ـ تقريبا للجمع بين الأصلين ـ في الصيد الواقع في الماء القليل، من أنّ لأصالة الطهارة حكمين: طهارة الماء، وحلّ الصيد، ولأصالة الموت حكمان: لحوق أحكام الميتة للصيد، ونجاسة الماء، فيعمل بكلّ من الأصلين في نفسه لأصالته، دون الآخر لفرعيّته فيه، انتهى.

وليت شعري! هل نجاسة الماء إلاّ من أحكام الميتة؟ فأين الأصالة والفرعيّة؟

وتبعه (فخر المحققین را) في ذلك بعض (کاشف الغطاء) من عاصرناه، فحكم في الجلد المطروح بأصالة الطهارة وحرمة الصلاة فيه. ويظهر ضعف ذلك ممّا تقدّم.

وأضعف من ذلك (قول بعض المعاصرین) حكمه في الثوب الرطب المستصحب النجاسة المنشور على الأرض، بطهارة الأرض؛ إذ لا دليل على أنّ النجس بالاستصحاب منجّس.

وليت شعري! إذا لم يكن النجس بالاستصحاب منجّسا، ولا الطاهر به مطهّرا، فكان كلّ ما ثبت بالاستصحاب لا دليل على ترتيب آثار الشيء الواقعيّ عليه (استصحاب)؛ لأنّ الأصل عدم تلك الآثار، فأيّ فائدة في الاستصحاب؟!

قال في الوافية في شرائط الاستصحاب:

الخامس: أن لا يكون هناك استصحاب آخر في أمر ملزوم لعدم ذلك المستصحب. مثلا: إذا ثبت في الشرع أنّ الحكم بكون الحيوان ميتة يستلزم الحكم بنجاسة الماء القليل الواقع ذلك الحيوان فيه، فلا يجوز الحكم باستصحاب طهارة الماء ولا نجاسة الحيوان، في مسألة: «من رمى صيدا فغاب، ثمّ وجده في ماء قليل، يمكن استناد موته إلى الرمي وإلى الماء». وأنكر بعض الأصحاب ثبوت هذا التلازم وحكم بكلا الأصلين: بنجاسة الصيد، وطهارة الماء، انتهى.

۶

تطبیق کلام شریف العلماء

ثمّ اعلم: أنّه قد حكى بعض مشايخنا المعاصرين عن الشيخ علي في حاشية الروضة: دعوى الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعيّ على الحكميّ.

ولعلّها مستنبطة حدسا من بناء العلماء واستمرار السيرة على ذلك، فلا يعارض أحد استصحاب كرّية الماء باستصحاب بقاء النجاسة فيما يغسل به، ولا استصحاب القلّة باستصحاب طهارة الماء الملاقي للنجس، ولا استصحاب حياة الموكّل باستصحاب فساد تصرّفات وكيله.

لكنّك قد عرفت فيما تقدّم من الشيخ والمحقّق خلاف ذلك (پس مسئله اجماعی نیست).

هذا، مع أنّ الاستصحاب في الشكّ السببيّ دائما من قبيل الموضوعيّ بالنسبة إلى الآخر؛ لأنّ زوال المستصحب الآخر من أحكام بقاء المستصحب بالاستصحاب السببيّ، فهو (طهارت ماء) له (ثوب) من قبيل الموضوع للحكم، فإنّ طهارة الماء من أحكام الموضوع الذي حمل عليه زوال النجاسة عن المغسول به، وأيّ فرق بين استصحاب طهارة الماء واستصحاب كرّيّته؟

هذا كلّه فيما إذا كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر.

من جهة الأخبار المعلّلة (١) لحرمة أكل الميتة بعدم العلم بالتذكية (٢). وهو حسن لو لم يترتّب عليه من أحكام الميتة إلاّ حرمة الأكل ، ولا أظنّ أحدا يلتزمه ، مع أنّ المستفاد من حرمة الأكل كونها ميتة ، لا التحريم تعبّدا ؛ ولذا استفيد بعض ما يعتبر في التذكية من النهي عن الأكل بدونه (٣).

تصريح بعضهم بالجمع بين الاستصحابين «السببي والمسبّبي»

ثمّ إنّ بعض من يرى التعارض بين الاستصحابين في المقام (٤) صرّح بالجمع بينهما ، فحكم في مسألة الصيد بكونه ميتة والماء طاهرا.

عدم صحّة الجمع

ويرد عليه : أنّه لا وجه (٥) للجمع في مثل هذين الاستصحابين ؛ فإنّ الحكم بطهارة الماء إن كان بمعنى ترتيب آثار الطهارة من رفع الحدث والخبث به ، فلا ريب أنّ نسبة استصحاب بقاء الحدث والخبث إلى استصحاب طهارة الماء ، بعينها نسبة استصحاب طهارة الماء إلى استصحاب عدم التذكية. وكذا الحكم بموت الصيد ، فإنّه إن كان بمعنى انفعال الملاقي له بعد ذلك والمنع عن استصحابه في الصلاة ، فلا ريب أنّ استصحاب طهارة الملاقي واستصحاب جواز الصلاة معه قبل زهاق

__________________

(١) انظر الوسائل ١٦ : ٢١٥ ، الباب ٥ من أبواب الصيد ، الحديث ٢.

(٢) كذا في (ت) ، وفي غيره : «بتذكيته».

(٣) كالتسمية ، لما ورد من النهي عن الأكل ممّا لم يذكر اسم الله عليه في سورة الأنعام : ١٢١.

(٤) كالعلاّمة في بعض كتبه كما تقدّم ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٥٦ ، والسيد الصدر في شرح الوافية (مخطوط) : ٣٦٥ ـ ٣٦٦.

(٥) في (ر) ، (ظ) ونسخة بدل (ص): «لا معنى».

روحه ، نسبتهما إليه كنسبة استصحاب طهارة الماء إليه.

وممّا ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره في الإيضاح ـ تقريبا للجمع بين الأصلين ـ في الصيد الواقع في الماء القليل ، من أنّ لأصالة الطهارة حكمين : طهارة الماء ، وحلّ الصيد ، ولأصالة الموت حكمان : لحوق أحكام الميتة للصيد ، ونجاسة الماء ، فيعمل بكلّ من الأصلين في نفسه لأصالته (١) ، دون الآخر لفرعيّته فيه (٢) ، انتهى.

وليت شعري! هل نجاسة الماء إلاّ من أحكام الميتة؟ فأين الأصالة والفرعيّة؟

وتبعه في ذلك بعض من عاصرناه (٣) ، فحكم في الجلد المطروح بأصالة الطهارة وحرمة الصلاة فيه. ويظهر ضعف ذلك ممّا تقدّم (٤).

وأضعف من ذلك حكمه في الثوب الرطب المستصحب النجاسة المنشور على الأرض ، بطهارة الأرض ؛ إذ لا دليل على أنّ النجس بالاستصحاب منجّس (٥).

وليت شعري! إذا لم يكن النجس بالاستصحاب منجّسا ، ولا الطاهر به مطهّرا ، فكان كلّ ما ثبت بالاستصحاب لا دليل على ترتيب آثار الشيء الواقعيّ عليه ؛ لأنّ الأصل عدم تلك الآثار ، فأيّ فائدة في الاستصحاب؟!

__________________

(١) في المصدر زيادة : «فيه».

(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٢٤ و ٢٥.

(٣) هو المحقّق القمّي في القوانين ٢ : ٧٦ و ٧٩.

(٤) في الصفحة السابقة.

(٥) القوانين ٢ : ٧٩.

قال في الوافية في شرائط الاستصحاب :

الخامس : أن لا يكون هناك استصحاب آخر في أمر ملزوم لعدم ذلك المستصحب. مثلا : إذا ثبت في الشرع أنّ الحكم بكون الحيوان ميتة يستلزم الحكم بنجاسة الماء القليل الواقع ذلك الحيوان فيه ، فلا يجوز الحكم باستصحاب طهارة الماء ولا نجاسة الحيوان ، في مسألة : «من رمى صيدا فغاب ، ثمّ وجده في ماء قليل ، يمكن استناد موته إلى الرمي وإلى الماء». وأنكر بعض الأصحاب (١) ثبوت هذا التلازم وحكم بكلا الأصلين : بنجاسة الصيد ، وطهارة الماء (٢) ، انتهى.

دعوى الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعيّ على الحكميّ

ثمّ اعلم : أنّه قد حكى بعض مشايخنا المعاصرين (٣) عن الشيخ علي في حاشية الروضة : دعوى الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعيّ على الحكميّ.

ولعلّها مستنبطة حدسا من بناء العلماء واستمرار السيرة على ذلك ، فلا يعارض أحد استصحاب كرّية الماء باستصحاب بقاء النجاسة فيما يغسل به ، ولا استصحاب القلّة باستصحاب طهارة الماء الملاقي للنجس ، ولا استصحاب حياة الموكّل باستصحاب فساد تصرّفات وكيله.

المناقشة في دعوى الإجماع

لكنّك قد عرفت فيما تقدّم (٤) من الشيخ والمحقّق خلاف ذلك.

هذا ، مع أنّ الاستصحاب في الشكّ السببيّ دائما من قبيل

__________________

(١) كفخر الدين والمحقق الثاني وغيرهما ، كما تقدّم.

(٢) الوافية : ٢١٠.

(٣) هو شريف العلماء ، انظر تقريرات درسه في ضوابط الاصول : ٣٨٦.

(٤) راجع الصفحة ٤٠١.

الموضوعيّ بالنسبة إلى الآخر ؛ لأنّ زوال المستصحب (١) الآخر من أحكام بقاء المستصحب بالاستصحاب السببيّ ، فهو له من قبيل الموضوع للحكم ، فإنّ طهارة الماء من أحكام الموضوع الذي حمل عليه زوال النجاسة عن المغسول به ، وأيّ فرق بين استصحاب طهارة الماء واستصحاب كرّيّته؟

هذا كلّه فيما إذا كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر.

وأمّا القسم الثاني :

إذا كان الشكّ في كليهما مسبّبا عن أمر ثالث

وهو ما إذا كان الشكّ في كليهما مسبّبا عن أمر ثالث ، فمورده ما إذا علم ارتفاع أحد الحادثين لا بعينه وشكّ في تعيينه :

صور المسألة

فإمّا أن يكون العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعيّة عمليّة لذلك العلم الإجماليّ ـ كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الطاهرين ـ وإمّا أن لا يكون.

وعلى الثاني : فإمّا أن يقوم دليل من الخارج (٢) على عدم الجمع ـ كما في الماء النجس المتمّم كرّا بماء طاهر ؛ حيث قام الإجماع على اتّحاد حكم الماءين ـ أو لا.

وعلى الثاني : إمّا أن يترتّب أثر شرعيّ على كلّ من المستصحبين في الزمان اللاحق ـ كما في استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن في من

__________________

(١) في (ت) ، (ص) و (ظ) زيادة : «بالاستصحاب» ، وكتب فوقه في (ت) : «نسخة».

(٢) في (ظ) بدل «من الخارج» : «عقلي أو نقلي».