درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۱۸: تعارض استصحاب ۲۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

فالأولى في الجواب أن يقال: إنّ دليل الاستصحاب بمنزلة معمِّم للنهي السابق بالنسبة إلى الزمان اللاحق، فقوله: « لا تنقض اليقين بالشكّ » يدلّ على أنّ...

بحث در مقام سوم در تعارض بين استصحاب و ساير اصول عمليه مى‌باشد.

در اين مقام، بحث چهار مرحله داشت:

مرحله اول: تعارض بين استصحاب و براءة

تارة براءة عقلى و تارة شرعى است.

استصحاب بر براءة عقليه وارد است.

صاحب رياض ادعا كرده بودند كه استصحاب بر براءة شرعيه وارد است.

شيخ انصارى بر ادله صاحب رياض اشكال گرفتند.

۳

نظریه شیخ انصاری در تعارض استصحاب با برائت شرعیه

نظر شيخ انصارى: دليل استصحاب حاكم بر دليل براءة شرعيه است.

بيان مطلب: مى‌دانيم كه دليل حاكم بر دليل محكوم تصرف مى‌كند، به اين معنا كه يا دليل محكوم را توسعه يا تضييق مى‌كند.

در ما نحن فيه دليل براءة مى‌گويد كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. دليل استصحاب اين نهى را در دليل براءة توسعه مى‌دهد.

دليل استصحاب مى‌گويد اگر در موردى نهى سابق داشتيم، مثلا سابقا لباس نجس بود و در آن نهيى از نماز خواندن وجود داشت، در اين زمان كه شك دارى آن نهى سابق را به اين زمان ملحق كن. نتيجه اينكه در اين زمان هم نهى وجود دارد، نه نهى واقعى، بلكه نهى نهى ادعائى و تنزيلى وجود دارد. يعنى شارع مقدس با دليل استصحاب نهى سابق را نازل منزله نهى امروز قرار داده است.

گويا دليل براءة چنين مى‌گويد: هر شيئى مباح است تا اينكه نهيى وجود داشته باشد، و نهى گذشته را ادعاءا و به حكم شارع امروز هم نهى به حساب بياور. اين توسعه در دليل مذكور مى‌باشد.

بنابراين دليل استصحاب حاكم بر دليل براءة شرعيه مى‌باشد، مطلقا، چه مورد شك از شبهات حكميه باشد يا اينكه شبهه موضوعيه باشد. شبهه حكميه مثل اينكه: شك داريم عصير عنبى بعد از ذهاب ثلثين پاك است يا نجس است، اينجا استصحاب جارى است و اصالة البراءة جارى نيست. همچنين در شبهه موضوعيه اگر استصحاب جارى شود، استصحاب بر اصل براءة مقدم است. مثل اينكه شك داريم عصير عنبى ذهاب ثلثين شده است يا نه، و دو ثلثش رفته تا پاك شود يا نه. اصل عدم ذهاب ثلثين مى‌باشد، پس اين مايع نجس خواهد بود.

نتيجه: استصحاب بر اصل براءة حاكم است، چه استصحاب موضوعى باشد و چه استصحاب حكمى باشد.

۴

اشکال و جواب

يك روايت از روايات باب براءة، مدّعاى ما كه استصحاب موضوعى بر اصالة البراءة مقدم است را باطل مى‌كند، و ظاهرا با مدعاى ما در تعارض است.

موثقه مسعدة بن الصدقة: امام عليه السلام در ابتدا مى‌فرمايند: كلّ شيء حلال حتّى تعلم أنّه حرام. كه اصالة البراءة والإباحة است.

بعد سه مثال براى مورد اصالة البراءة مطرح مى‌كنند، كه در هر سه مثال يك استصحاب موضوعى نيز جارى است.

از مثالهاى امام مى‌توانيم نتيجه بگيريم كه اگر در موردى استصحاب موضوعى با اصالة البراءة تعارض كردند، اصالة البراءة به تصريح امام مقدم است.

مثال اول: امام عليه السلام مى‌فرمايند: جامه‌اى مى‌خريم و احتمال مى‌دهيم دزدى است و ملك بايع نيست. در حاليكه در همين مثال استصحاب عدم ملكيت بايع جارى است، و مى‌توانيم بگوييم زمانى ملك بايع نبوده و الان هم ملك بايع نيست، پس خريد باطل است، ولى امام مى‌فرمايند به حكم اصالة البراءة بگو درست است.

مثال دوم: انسان عبد و بنده‌اى خريده است، احتمال مى‌دهد اين فرد عبد نبوده و آزاد بوده است و به زور او را فروخته است. استصحاب عدم ملكيت بايع مى‌گويد: بايع مالك عبد نبوده و خريد شما باطل است، ولى امام مى‌فرمايند به اصالة البراءة تمسك كن.

مثال سوم: كسى زنى را به عقد خودش در آورد، احتمال مى‌دهد كه نسبت رضاعى بين او و همسرش باشد. استصحاب عدم زوجيّت مى‌گويد اين زن همسر اين آقا نيست و عقد ازدواج باطل است، يك زمانى محرمش نبوده و الان هم نيست. اصالة الإباحة مى‌گويد اين عقد مباح است. امام عليه السلام مى‌فرمايند به اصالة البراءة تمسك كنيد.

مى‌بينيم كه اين حديث با مبناى شيخ انصارى در تضاد است.

جواب بعضى از علماء: در اين سه مثال كه فتوا به خلاف استصحاب داده مى‌شود، به خاطر تمسك به اصالة البراءة نيست، بلكه به خاطر تمسك به اصول ديگر است كه آن اصول در مقام تعارض بر اين استصحاب مقدم مى‌باشد. مثلا در مثال اول و دوم ما اصالة الصحة جارى مى‌كنيم يا اينكه قاعده يد جارى مى‌كنيم، مى‌گوييم اصل اين است كه فروش بايع درست بوده است. اصالة الصحة و قاعده يد بر استصحاب مقدم است.

در مورد سوم كه مورد زوجيت باشد، استصحاب شما كه شك داريم اين زن محرم بر شماست يا نه، اين استصحاب عدم زوجيت مسبب است از يك استصحاب سببى، يعنى در حقيقت شك شما از اين جهت است كه احتمال مى‌دهى كه رضاعى قبلا وجود داشته است. اگر نسبت رضاعى بوده است، زن بر شما حرام است. ما در سبب اصل جارى مى‌كنيم، اصل عدم نسبت رضاعى بين مرد و زن است، بنابراين عقد صحيح است.

خلاصه اينكه در اين سه مورد اصالة البراءة حاكم بر استصحاب نيست بلكه اصول ديگرند كه آن اصول حاكم بر استصحاب مى‌باشند.

شيخ انصارى مى‌فرمايند اين توجيه روايت خوب است ولى خلاف ظاهر روايت است، زيرا ظاهر روايت اين است كه به خاطر اصالة البراءة از اين اصول دست برمى‌داريم.

اين مسأله را در باب براءة جواب داديم و ديگر اينجا تكرار نمى‌كنيم.

خلاصه بحث: اگر استصحاب با براءة شرعى تعارض كرد، استصحاب حاكم بر اصالة البراء مى‌باشد، چه استصحاب حكمى باشد و چه استصحاب موضوعى باشد.

۵

تطبیق نظریه شیخ انصاری در تعارض استصحاب با برائت شرعیه

فالأولى في الجواب أن يقال: إنّ دليل الاستصحاب بمنزلة معمّم للنهي السابق بالنسبة إلى الزمان اللاحق، فقوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ» يدلّ على أنّ النهي الوارد لا بدّ من إبقائه (نهی) وفرض عمومه (نهی) للزمان اللاحق وفرض الشيء في الزمان اللاحق ممّا ورد فيه النهي أيضا. فمجموع الرواية المذكورة ودليل الاستصحاب بمنزلة أن يقول: كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي، وكلّ نهي ورد في شيء فلا بدّ من تعميمه (نهی) لجميع أزمنة احتماله، فيكون الرخصة في الشيء وإطلاقه. مغيّا بورود النهي، المحكوم عليه (نهی) بالدوام وعموم الأزمان، فكان مفاد الاستصحاب نفي ما يقتضيه الأصل الآخر في مورد الشكّ لو لا النهي، وهذا معنى الحكومة، كما سيجيء في باب التعارض.

ولا فرق فيما ذكرنا بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة، بل الأمر في الشبهة الموضوعيّة أوضح؛ لأنّ الاستصحاب الجاري فيها جار في الموضوع، فيدخل في الموضوع المعلوم الحرمة.

مثلا: استصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير عند الشكّ في بقاء حرمته لأجل الشكّ في الذهاب، يدخله في العصير قبل ذهاب ثلثيه المعلوم حرمته بالأدلّة، فيخرج عن قوله: «كلّ شيء حلال حتّى تعلم أنّه حرام».

۶

تطبیق اشکال و جواب

نعم، هنا إشكال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعيّة، وهو قوله عليه‌السلام في الموثّقة: «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب عليك ولعلّه (ثوب) سرقة، والمملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو قهر فبيع، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك. والأشياء كلّها على هذا (برائت) حتّى يستبين لك غيره، أو تقوم به البيّنة».

فإنّه قد استدلّ بها (روایت) جماعة، كالعلاّمة ـ في التذكرة ـ وغيره على أصالة الإباحة، مع أنّ أصالة الإباحة هنا معارضة باستصحاب حرمة التصرّف في هذه الأشياء المذكورة في الرواية، كأصالة عدم التملّك في الثوب، والحريّة في المملوك، وعدم تأثير العقد في الامرأة. ولو اريد من الحلّيّة في الرواية ما يترتّب على أصالة الصحّة في شراء الثوب والمملوك، وأصالة عدم تحقّق النسب والرضاع في المرأة، كان خروجا عن الإباحة الثابتة بأصالة الإباحة، كما هو ظاهر الرواية. وقد ذكرنا في مسألة أصالة البراءة بعض الكلام في هذه الرواية، فراجع، والله الهادي.

هذا كلّه حال قاعدة البراءة.

۷

تعارض استصحاب با استصحاب برائت

بعضى از علماء در باب اصالة البراءة، يك استصحاب براءة مطرح كردند، كه به جاى اصالة البراءة مى‌توانيم استصحاب براءة داشته باشيم: تا قبل از تكليف براءة ذمه بوده، حالا شك داريم، بنابراين براءة ذمه را استصحاب مى‌كنيم.

كارى نداريم اين استصحاب براءة درست است يا نه، زيرا بحثهايش را در گذشته داشتيم كه با وجود اصل براءة، استصحاب براءة غلط است. سلمنا استصحاب براءة درست باشد، اگر استصحاب البراءة با استصحاب به تكليف تعارض كردند، بايد چه كنيم:

استصحاب مى‌گويد ديروز وجوب نماز جمعه بوده الان هم هست.

استصحاب براءة الذمه قبل از تكليف مى‌گويد شما تكليفى ندارد.

به نظر ما تصور نمى‌شود در موردى هم استصحاب تكليف و هم استصحاب براءة جارى شود، زيرا اگر يقين به تكليف در گذشته داشته باشيم ديگر يقين به براءة الذمه نداريم و جاى استصحاب التكليف است. اگر يقين به براءة ذمه در گذشته داريم كه يقين به تكليف نداريم.

پس نمى‌شود در موردى حالت سابقه در گذشته هم وجود تكليف باشد و هم عدم تكليف باشد، تا شما بگوييد هر دو استصحاب جارى مى‌شود و تعارض كند.

بله در استصحاب زمانيات خوانديم كه فاضل نراقى در بحث صوم، وقتى مولى گفته صم يوم الخميس، روز جمعه كه شك داشتيم روزه‌اش واجب است يا نه، گفته بود كه دو استصحاب جارى است:

۱ ـ استصحاب وجوب روزه

۲ ـ استصحاب عدم ازلى

در آنجا جوابهايى داده شد و ثابت كرديم كلام فاضل نراقى صحيح نمى‌باشد.

۸

تعارض استصحاب با اشتغال

الثاني: تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب

مثال: در زمان غيبة شك داريم نماز جمعه واجب است يا نه.

استصحاب مى‌گويد زمان حضور واجب بوده بنابراين در زمان غيبة نيز واجب است.

قاعده اشتغال و احتياط مى‌گويد بايد احتياط كنى و هم نماز ظهر و هم جمعه را بخوانى.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: قاعده استصحاب وارد بر اصالة الاشتغال مى‌باشد.

موضوع قاعده احتياط تحير است، اگر شما قاعده استصحاب را جارى كرديد تحير از بين مى‌رود و نوبت به قاعده اشتغال نمى‌رسد، و موضوع قاعده اشتغال نابود مى‌شود.

سؤال: اگر در اينجا به جاى قاعده اشتغال استصحاب اشتغال مطرح شود چه؟

جواب: اولا استصحاب الاشتغال غلط است و نداريم. ثانيا اگر استصحاب الاشتغال هم داشته باشيم اين مورد داخل دو استصحاب با هم مى‌شود و بحثش خواهد آمد.

۹

تعارض استصحاب با تخییر

الثالث: [تعارض قاعدة] التخيير [مع الاستصحاب]

قاعده تخيير مى‌گويد: نمى‌دانى امروز عيد فطر است يا نه، مخيرى مى‌خواهى روزه بگيرى يا افطار كنى.

قاعده استصحاب مى‌گويد: اصل عدم رؤيت هلال شوال است، اصل بقاء رمضان است و بايد روز بگيرى.

در اينجا نيز قاعده استصحاب وارد بر اصالة التخيير مى‌باشد.

چون مورد موضوع اصالة التخيير تحير است، و با جريان استصحاب تحير برطرف مى‌شود و جايى براى قاعده تخيير باقى نمى‌ماند.

۱۰

تطبیق تعارض استصحاب با استصحاب برائت

وأمّا استصحابها، فهو لا يجامع استصحاب التكليف؛ لأنّ الحالة السابقة إمّا وجود التكليف أو عدمه (تکلیف)، إلاّ على ما عرفت سابقا: من ذهاب بعض المعاصرين إلى إمكان تعارض استصحابي الوجود والعدم في موضوع واحد، وتمثيله لذلك بمثل: صم يوم الخميس.

۱۱

تطبیق تعارض استصحاب با اشتغال

الثاني: تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب

ولا إشكال ـ بعد التأمّل ـ في ورود الاستصحاب عليها (اشتغال)؛ لأنّ المأخوذ في موردها (اشتغال) بحكم العقل الشكّ في براءة الذمّة بدون الاحتياط، فإذا قطع بها (برائت) بحكم الاستصحاب فلا مورد للقاعدة. كما لو أجرينا استصحاب وجوب التمام أو القصر في بعض الموارد التي يقتضي الاحتياط الجمع فيها بين القصر والتمام، فإنّ استصحاب وجوب أحدهما وعدم وجوب الآخر مبرئ قطعيّ لذمّة المكلّف عند الاقتصار على مستصحب الوجوب.

هذا حال القاعدة، وأمّا استصحاب الاشتغال في مورد القاعدة ـ على تقدير الإغماض عمّا ذكرنا سابقا، من أنّه غير مجد في مورد القاعدة لإثبات ما يثبته القاعدة ـ فسيأتي حكمها (تعارض استصحاب با استصحاب اشتغال) في تعارض الاستصحابين.

وحاصله: أنّ الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال حاكم على استصحابه (اشتغال).

۱۲

تطبیق تعارض استصحاب با تخییر

الثالث: [تعارض قاعدة] التخيير [مع الاستصحاب]

ولا يخفى ورود الاستصحاب عليه؛ إذ لا يبقى معه التحيّر الموجب للتخيير. فلا يحكم بالتخيير بين الصوم والإفطار في اليوم المحتمل كونه من شوّال مع استصحاب عدم الهلال، ولذا فرّع الإمام عليه‌السلام قوله: «صم للرؤية وأفطر للرؤية» على قوله: «اليقين لا يدخله الشكّ».

حكومة دليل الاستصحاب على قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي»

فالأولى في الجواب أن يقال : إنّ دليل الاستصحاب بمنزلة معمّم للنهي السابق بالنسبة إلى الزمان اللاحق ، فقوله : «لا تنقض اليقين بالشكّ» يدلّ على أنّ النهي الوارد لا بدّ من إبقائه وفرض عمومه للزمان اللاحق وفرض الشيء في الزمان اللاحق ممّا ورد فيه النهي أيضا. فمجموع الرواية المذكورة ودليل الاستصحاب بمنزلة أن يقول : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي ، وكلّ نهي ورد في شيء فلا بدّ من تعميمه لجميع أزمنة احتماله ، فيكون الرخصة في الشيء وإطلاقه. مغيّا بورود النهي ، المحكوم عليه بالدوام وعموم الأزمان ، فكان مفاد الاستصحاب نفي ما يقتضيه الأصل الآخر في مورد الشكّ لو لا النهي ، وهذا معنى الحكومة ، كما سيجيء في باب التعارض (١).

ولا فرق فيما ذكرنا بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة ، بل الأمر في الشبهة الموضوعيّة أوضح ؛ لأنّ الاستصحاب الجاري فيها جار في الموضوع ، فيدخل في الموضوع المعلوم الحرمة.

مثلا : استصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير عند الشكّ في بقاء حرمته لأجل الشكّ في الذهاب ، يدخله في العصير قبل ذهاب ثلثيه المعلوم حرمته بالأدلّة ، فيخرج عن قوله : «كلّ شيء حلال حتّى تعلم أنّه حرام».

الإشكال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعيّة

نعم ، هنا إشكال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعيّة ، وهو قوله عليه‌السلام في الموثّقة : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب عليك (٢) ولعلّه

__________________

(١) انظر مبحث التعادل والتراجيح ٤ : ١٣.

(٢) في المصدر : «يكون عليك قد اشتريته».

سرقة ، والمملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو قهر (١) فبيع ، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك. والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غيره ، أو تقوم به البيّنة» (٢).

فإنّه قد استدلّ بها جماعة ، كالعلاّمة ـ في التذكرة (٣) ـ وغيره (٤) على أصالة الإباحة ، مع أنّ أصالة الإباحة هنا معارضة باستصحاب حرمة التصرّف في هذه الأشياء المذكورة في الرواية ، كأصالة عدم التملّك في الثوب ، والحريّة في المملوك ، وعدم تأثير العقد في الامرأة. ولو اريد من الحلّيّة في الرواية ما يترتّب على أصالة الصحّة في شراء الثوب والمملوك ، وأصالة عدم تحقّق النسب (٥) والرضاع في المرأة ، كان خروجا عن الإباحة الثابتة بأصالة الإباحة ، كما هو ظاهر الرواية (٦). وقد ذكرنا

__________________

(١) في المصدر بدل «أو قهر فبيع» : «أو خدع فبيع قهرا».

(٢) الوسائل ١٢ : ٦٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.

(٣) التذكرة (الطبعة الحجريّة) ١ : ٥٨٨.

(٤) كالوحيد البهبهاني في الرسائل الاصوليّة : ٣٩٩ ، والفاضل النراقي في المناهج : ٢١١ و ٢١٦.

(٥) في نسخة بدل (ص) بدل «النسب» : «الحلّ».

(٦) في (خ) زيادة كتب عليها : «زائد» ، وشطب عليها في (ت) ، وهي ما يلي : «إلاّ أن يقال : إنّ إباحة العقد على الثوب والمملوك والمرأة المستفادة من مثل : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وقوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) مطابقة لمقتضى الأصل ، فالمراد إباحة هذه الأعيان من حيث إباحة تملّكها بالعقد ، ويقابله المحرّمات بهذا الاعتبار كالمحارم ، وهذا الأصل حاكم على أصل له عدم تأثر العقد ، فافهم».

في مسألة أصالة البراءة بعض الكلام في هذه الرواية ، فراجع (١) ، والله الهادي.

هذا كلّه حال قاعدة البراءة.

وأمّا استصحابها ، فهو لا يجامع استصحاب التكليف ؛ لأنّ الحالة السابقة إمّا وجود التكليف أو عدمه ، إلاّ على ما عرفت سابقا (٢) : من ذهاب بعض المعاصرين إلى إمكان تعارض استصحابي الوجود والعدم في موضوع (٣) واحد ، وتمثيله لذلك بمثل : صم يوم الخميس.

الثاني : تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب

ورود الاستصحاب على قاعدة الاشتغال

ولا إشكال ـ بعد التأمّل ـ في ورود الاستصحاب عليها ؛ لأنّ المأخوذ في موردها بحكم العقل الشكّ في براءة الذمّة بدون الاحتياط ، فإذا قطع بها بحكم الاستصحاب فلا مورد للقاعدة. كما لو أجرينا استصحاب وجوب التمام أو القصر في بعض الموارد التي يقتضي الاحتياط الجمع فيها بين القصر والتمام ، فإنّ استصحاب وجوب أحدهما وعدم وجوب الآخر مبرئ قطعيّ لذمّة المكلّف عند الاقتصار على مستصحب الوجوب.

هذا حال القاعدة ، وأمّا استصحاب الاشتغال في مورد القاعدة

__________________

(١) راجع مبحث البراءة ٢ : ١٢٠.

(٢) راجع الصفحة ٢٠٨.

(٣) في نسخة بدل (ت): «موضع».

ـ على تقدير الإغماض عمّا ذكرنا سابقا (١) ، من أنّه غير مجد في مورد القاعدة لإثبات ما يثبته القاعدة ـ فسيأتي حكمها في تعارض الاستصحابين.

وحاصله : أنّ الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال حاكم على استصحابه.

الثالث : [تعارض قاعدة](٢) التخيير [مع الاستصحاب](٣)

ورود الاستصحاب على قاعدة التخيير

ولا يخفى ورود الاستصحاب عليه ؛ إذ لا يبقى معه التحيّر الموجب للتخيير. فلا يحكم بالتخيير بين الصوم والإفطار في اليوم المحتمل كونه من شوّال مع استصحاب عدم الهلال ، ولذا فرّع الإمام عليه‌السلام قوله : «صم للرؤية وأفطر للرؤية» على قوله : «اليقين لا يدخله الشكّ» (٤).

__________________

(١) راجع الصفحة ٢١٩ ـ ٢٢٠.

(٢ و ٣) الزيادة منّا.

(٤) تقدّم الحديث في الصفحة ٧١.