درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۰۸: تعارض استصحاب ۱۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

الثالث: الاجماع القوليّ والعمليّ

أمّا القوليّ، فهو مستفاد من تتبّع فتاوى الفقهاء في موارد كثيرة، فإنّهم لا يختلفون...

بحث در مورد اصالة الصحة في فعل الغير مى‌باشد.

دليل بر حجية اصالة الصحة ادله اربعه است.

شيخ انصارى دليل از كتاب و سنة را نپذيرفتند.

امام دليل از اجماع و عقل را پذيرفتند.

۳

تطبیق اجماع قولی و عملی و عقل بر اصالت الصحه

الثالث: الإجماع القوليّ والعمليّ

أمّا القوليّ، فهو مستفاد من تتبّع فتاوى الفقهاء في موارد كثيرة، فإنّهم لا يختلفون في أنّ قول مدّعي الصحّة في الجملة مطابق للأصل وإن اختلفوا في ترجيحه على سائر الاصول، كما ستعرف.

وأمّا العمليّ، فلا يخفى على أحد أنّ سيرة المسلمين في جميع الأعصار، على حمل الأعمال على الصحيح، وترتيب آثار الصحّة في عباداتهم ومعاملاتهم، ولا أظنّ أحدا ينكر ذلك (مسئله را) إلاّ مكابرة (بهتان و قول بدون دلیل).

الرابع: العقل المستقلّ

الحاكم بأنّه لو لم يبن على هذا الأصل لزم اختلال نظام المعاد والمعاش، بل الاختلال الحاصل من ترك العمل بهذا الأصل أزيد من الاختلال الحاصل من ترك العمل ب «يد المسلم» (چون در ما نحن فیه شامل همه جا می‌شود اما قاعده ید فقط بحث اموال است).

مع أنّ الإمام عليه‌السلام قال لحفص بن غياث ـ بعد الحكم بأنّ اليد دليل الملك، ويجوز الشهادة بالملك بمجرّد اليد ـ : «إنّه لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق»، فيدلّ بفحواه (روایت) على اعتبار أصالة الصحّة في أعمال المسلمين، مضافا إلى دلالته (روایت) بظاهر اللفظ؛ حيث إنّ الظاهر أنّ كلّ ما لولاه لزم الاختلال فهو حقّ؛ لأنّ الاختلال باطل، والمستلزم للباطل باطل، فنقيضه حقّ، وهو (نقیض) اعتبار أصالة الصحّة عند الشكّ في صحّة ما صدر عن الغير.

ويشير إليه أيضا: ما ورد من نفي الحرج، وتوسعة الدين، وذمّ من ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم.

۴

تنبیه اول

بعد از اينكه دليل بر حجيّة اصالة الصحة روشن شد، شيخ انصارى به شش تنبيه اشاره مى‌كنند تا محدوده اصالة الصحة في فعل الغير واضح شود.

تنبيه اول

مقدمه: حكم به صحة بر دو قسم است: تارة عملى را از فاعلى مشاهده مى‌كنم، حكم به صحة اعتقاد فاعل مى‌كنم و مى‌گويم به نظر فاعل كارش درست است ولى ممكن است به نظر من عمل فاسد باشد. و تارة حكم در فعل فاعل به صحة واقعى مى‌كنم، يعنى حكم مى‌كنم فعل اين شخص واقعا درست و براى من حجة و ملاك است، و مى‌توانم به عمل اين شخص آثار را بار نمايم.

سؤال: در بحث اصالة الصحة كه حكم به صحة عمل مى‌كنيم آيا حامل كه حمل بر صحة مى‌كند، حمل بر صحة واقعى مى‌كند يا اينكه حمل بر صحة اعتقادى مى‌كند؟ اگر حمل بر صحة اعتقادى باشد يعنى من نمى‌توانم ترتيب آثار بدهم زيرا به نظر خودش درست است، ولى اگر حمل به صحة واقعى كرده باشم يعنى به نظر من هم عمل صحيح است و مى‌توانم ترتيب آثار بدهم.

مثال اول: فرضا ما از كسانى هستيم كه قائليم صيغه عقد بايد به زبان عربى باشد. شخصى اجتهادا يا تقليدا معتقد است صيغه عقد به زبان فارسى نيز اشكال ندارد. اين شخص بيعى را انجام داده است، ما شك داريم آيا بيع اين شخص به صيغه فارسى بوده كه به نظر ما باطل است يا اينكه بيعش به صيغه عربى بوده كه به نظر ما صحيح مى‌باشد.

اگر حمل بر صحة اعتقادى كنيم، يعنى به عقيده آن شخص درست بوده ولو اينكه صيغه به فارسى خوانده شده باشد. ولى اگر حمل بر صحة واقعى كنيم بايد بگوييم ان شاء الله عقد به صيغه عربى بوده، پس واقعا عقد درست بوده و من هم مى‌توانم به اين عقد ترتيب اثر دهم و حكم كنم شخص مالك جنس شده و مى‌توانم از او جنس را بخرم.

مثال دوم: امام جماعت فتوايش اين است كه سوره در نماز واجب نيست. ما هم از كسانى هستيم كه مى‌گوييم سوره در نماز واجب است. به اين شخص اقتدا كرديم. نمى‌دانيم نماز با سوره خوانده يا نماز بدون سوره خوانده.

اگر حمل به صحة اعتقادى كنيم، يعنى به نظر خودش درست خوانده. و اگر حمل به صحة واقعى كنيم، يعنى بگوييم ان شاء الله نمازش را با سوره خوانده، و نماز با سوره واقعا درست است، پس اقتداء من به آن شخص صحيح است.

مسأله داراى اقسام فراوان مى‌باشد، كه فعلا وارد اين اقسام نمى‌شويم، لكن حكم را به طور كلى بيان مى‌كنيم.

بين علماء دو قول مطرح است:

قول اول: قول مشهور: حمل بر صحة يعنى صحة واقعى. بگو عمل واقعا صحيح بوده و خودت هم ترتيب اثر بده، بگو بيعش درست وبه نمازش اقتدا كن، و در موارد ديگر آثار را بار كن.

قول دوم: بعضى از علماء مانند صاحب مدارك و صاحب قوانين از عبارتهايشان استفاده مى‌شود كه در بعضى از اقسام منظور از حمل بر صحة يعنى صحة اعتقادى، و به عبارت ديگر يعنى حمل بر حُسن نه حمل بر صحة واقعى.

۵

توضیح قول دوم

كتاب مدارك الاحكام در شرح شرايع مرحوم محقق مى‌باشد. مرحوم محقق در شرايع در كتاب الحج مسأله‌اى را عنوان مى‌كند: زن و مردى هر دو قبول دارند كه بينشان صيغه عقد خوانده شده است، ولى اختلافشان اين است كه مرد مى‌گويد صيغه عقد در حال احرام خوانده شده است پس عقد باطل است، و زن مى‌گويد محلّ بوده و صيغه عقد خوانده شده است پس عقد درست است.

مرحوم محقق فرموده است قول فردى مقدم است كه مى‌گويد در حالت احلال ـ محل بودن ـ صيغه خوانده شده است. زيرا نتيجه قول زن صحت عقد است و اصالة الصحة حكم مى‌كند كه جانب صحة مقدم مى‌باشد.

صاحب مدارك در شرح اين نظر، اين كلام را به طور كلى نمى‌پذيرند و مى‌فرمايند: در اينجا نمى‌توان حمل بر صحت واقعى كرد، البته در اين صورت كه مدعى وقوع عقد در حال احرام انسان عالمى باشد و علم به مسأله داشته باشد، حمل بر صحة واقعى مى‌كنيم و مى‌گوييم ان شاء الله در حال احرام نبوده و عقد صحيح است. لكن اگر فرد جاهل به مسأله باشد، نمى‌توانيم حمل بر صحة واقعى كنيم زيرا شايد اين شخص در حال احرام عقد را خوانده و مسأله را نمى‌دانسته، و حالا فهميده در حال احرام عقد باطل است. در اين صورت حمل بر صحة واقعى نمى‌كنيم، بلكه حمل بر صحة اعتقادى مى‌كنيم و مى‌گوييم خواندن عقد در حال احرام به عقيده خودش درست بوده ولى الان فهميده كه باطل است، بنابراين كار قبيحى انجام نداده ولى آثار صحة بر آن بار نمى‌شود.

نظر صاحب قوانين: قانون غلبه مى‌گويد اغلب اعمال مسلمان به اعتقاد و نظر خودش صحيح است در صورتيكه واقع را نمى‌داند، بنابراين اين عمل را بر طبق قانون اعم اغلب حكم مى‌كنيم ان شاء الله به نظر خودش صحيح است.

كسانى كه مى‌گويند ظاهر حال انسان مسلمان اين است كه عملش صحيح است يعنى به اعتقاد خودش عمل صحيح است.

پس ظاهر حال دليل اصالة الصحة باشد بايد مراد صحة اعتقادى باشد نه صحة واقعى.

نظر شيخ انصارى: در مسأله اشكال وجود دارد. در اين مسأله دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: به اطلاق كلمات علماء تمسك كنيم و بگوييم مراد هم صحة اعتقادى و هم صحة واقعى است.

احتمال دوم: ادله‌اى كه علماء بر صحة دارند شامل صحة واقعى نمى‌شود. زيرا اجماع و حكم عقل دليل لبى هستند، و در دليل لبى نمى‌توان به اطلاق تمسك كرد زيرا دليل لبى قدر متيقن دارد. قدر متيقن از صحة، صحة اعتقادى است، و بايد صحة را حمل بر صحة اعتقادى كرد.

۶

تطبیق تنبیه اول

وينبغي التنبيه على أمور:

الأوّل

أنّ المحمول عليه فعل المسلم، هل الصحّة باعتقاد الفاعل أو الصحّة الواقعيّة؟

فلو علم أنّ معتقد الفاعل ـ اعتقادا يعذر فيه (اعتقاد) ـ صحّة البيع أو النكاح بالفارسية في العقد، فشكّ فيما صدر عنه (فاعل)، مع اعتقاد الشاكّ اعتبار العربيّة، فهل يحمل على كونه واقعا بالعربيّة، حتّى إذا ادّعي عليه أنّه أوقعه بالفارسيّة، وادّعى هو أنّه أوقعه بالعربيّة، فهل يحكم الحاكم المعتقد بفساد الفارسيّة، بوقوعه (عقد) بالعربيّة أم لا؟ وجهان، بل قولان:

ظاهر المشهور الحمل على الصحّة الواقعيّة، فإذا شكّ المأموم في أنّ الإمام المعتقد بعدم وجوب السورة، قرأها أم لا؟ جاز له (ماموم) الائتمام به (امام)، وإن لم يكن له ذلك إذا علم بتركها.

ويظهر من بعض المتأخّرين خلافه:

۷

تطبیق توضیح قول دوم

قال في المدارك في شرح قول المحقّق: «ولو اختلف الزوجان فادّعى أحدهما وقوع العقد في حال الإحرام وأنكر الآخر، فالقول قول من يدّعي الإحلال ترجيحا لجانب الصحّة»، قال:

إنّ الحمل على الصحّة إنّما يتمّ إذا كان المدّعي لوقوع الفعل في حال الإحرام عالما بفساد ذلك (عقد در حال احرام باطل است)، أمّا مع اعترافهما بالجهل، فلا وجه للحمل على الصحّة (صحت واقعی)، انتهى.

ويظهر ذلك (حمل بر صحت واقعی نمی‌شود) من بعض من عاصرناه ـ في اصوله وفروعه ـ حيث تمسّك لهذا الأصل (حجیت اصالت الصحه) بالغلبة.

بل ويمكن إسناد هذا القول (صحت اعتقادی) إلى كلّ من استند في هذا الأصل إلى ظاهر حال المسلم (چون ظاهر حال مسلمانان این است که عمل را به نظر صحت خودش انجام می‌دهد)، كالعلاّمة وجماعة ممّن تأخّر عنه، فإنّه لا يشمل إلاّ صورة اعتقاد الصحّة، خصوصا إذا كان قد أمضاه الشارع لاجتهاد أو تقليد أو قيام بيّنة أو غير ذلك.

و المسئلة محل إشکال: من إطلاق الأصحاب، ومن عدم مساعدة أدلّتهم؛ فإنّ العمدة الإجماع ولزوم الاختلال، والإجماع الفتوائيّ مع ما عرفت مشكل، والعمليّ في مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحّة أيضا مشكل (چون اجماع عملی هم قدر متیقن دارد که اعتقادی باشد)، والاختلال يندفع بالحمل على الصحّة في غير المورد المذكور.

تطيّرت فامض» (١).

الثالث : الإجماع القوليّ والعمليّ

الاستدلال بالإجماع القولي

أمّا القوليّ ، فهو مستفاد من تتبّع فتاوى الفقهاء في موارد كثيرة (٢) ، فإنّهم لا يختلفون في أنّ قول مدّعي الصحّة في الجملة مطابق للأصل وإن اختلفوا في ترجيحه على سائر الاصول ، كما ستعرف (٣).

الاستدلال بالإجماع العملي

وأمّا العمليّ ، فلا يخفى على أحد أنّ سيرة المسلمين في جميع الأعصار ، على حمل الأعمال على الصحيح ، وترتيب آثار الصحّة في عباداتهم ومعاملاتهم ، ولا أظنّ أحدا ينكر ذلك إلاّ مكابرة.

الرابع : العقل المستقلّ

الاستدلال بالعقل

الحاكم بأنّه لو لم يبن على هذا الأصل لزم اختلال نظام المعاد والمعاش ، بل الاختلال الحاصل من ترك العمل بهذا الأصل أزيد من الاختلال الحاصل من ترك العمل ب «يد المسلم».

مع أنّ الإمام عليه‌السلام قال لحفص بن غياث ـ بعد الحكم بأنّ اليد دليل الملك ، ويجوز الشهادة بالملك بمجرّد اليد ـ : «إنّه لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق» (٤) ، فيدلّ بفحواه على اعتبار أصالة الصحّة في أعمال

__________________

(١) البحار ٥٨ : ٣٢٠ ، ذيل الحديث ٩ ، وفيه : «ثلاث لا يسلم منها أحد ... الخ» ، راجع مبحث البراءة ٢ : ٣٧.

(٢) انظر عوائد الأيّام : ٢٢١ و ٢٢٢.

(٣) انظر الصفحة ٣٧٤.

(٤) الوسائل ١٨ : ٢١٥ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث ٢.

المسلمين ، مضافا إلى دلالته بظاهر اللفظ ؛ حيث إنّ الظاهر أنّ كلّ ما لولاه لزم الاختلال فهو حقّ ؛ لأنّ الاختلال باطل ، والمستلزم للباطل باطل ، فنقيضه حقّ ، وهو اعتبار أصالة الصحّة عند الشكّ في صحّة ما صدر عن الغير.

ويشير إليه أيضا : ما ورد من نفي الحرج (١) ، وتوسعة الدين (٢) ، وذمّ من ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم (٣)(٤).

__________________

(١) المائدة : ٦ ، والحجّ : ٧٨.

(٢) البقرة : ٢٨٦ ، وانظر روايات نفي الحرج ، وروايات التوسعة في عوائد الأيام : ١٧٤ ـ ١٨١.

(٣) الوسائل ٢ : ١٠٧١ ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، الحديث ٣.

(٤) في (ت) وحاشيتي (ص) و (ظ) زيادة ، كتب عليها في (ت): «زائد» ، وفي (ص): «نسخة» ، وفي (ظ): «صح» ، وهي ما يلي : «ويمكن الاستدلال بموثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو مملوك عندك وهو حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع ، أو قهر فبيع ، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك ، والاشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة».

فإنّ الحكم بالحليّة عند الشك في الحرمة في هذه الأشياء لا يجمعها إلاّ أصالة الحلّ في تصرفات النّاس وعدم وجوب الاجتناب عنها إلاّ مع العلم أو قيام البيّنة ؛ وذلك لأنّ حلّ الثوب الذي اشتراه مع أصالة عدم تملكه له المقتضية لحرمة التصرف فيه لا وجه له إلاّ اصالة الصحة في تصرف البائع المقتضية للملك. فالحكم بالحلّ وعدم الحرمة ليس من جهة مجرد الشك في حلّ لبس

__________________

الثوب وحرمته نظير المشتبه بين الخلّ والخمر ، وإلاّ لكان الأصل فيه التحريم نظير المشتبه بين زوجته والاجنبيّة ، بل من حيث الاشتباه والشك في معاملة الثوب ، وترددها بين الصحيحة المملّكة وغيرها ، فموضوع هذا الحكم الظاهري هي المعاملة الواقعة على الثوب ، وإلاّ فلبس الثوب حلال من حيث كونه تصرفا في ملكه بعد الحكم الظاهري بكون المعاملة مملّكة لا من حيث الشك في كونه حلالا وحراما.

وكذا الكلام في العبد المشترى ، وكذا الحكم بحلّ المرأة المشتبهة بالأخت والرضيعة ليس من حيث مجرد التردد بين الحلال والحرام وإلاّ لكان الأصل عدم تحقق الزوجيّة بينهما ، بل من حيث الشك في العقد الواقع وأنّه كان صحيحا أم فاسدا.

والحاصل : أنّ ظاهر الرواية بقرينة الأمثلة إرادة ما يعمّ الحكم بالحلّ من حيث التصرف الموجب لرفع الحرمة الثابتة بأصالة فساد التصرف.

فإن قلت : لعلّ الحكم بحلّ التصرف في الثوب والعبد من جهة اليد وفي الامرأة من حيث أصالة عدم النسب والرضاع ، فلا يدلّ على أصالة الحلّ في التصرف من حيث هو.

قلت : ظاهر الرواية الحكم بثبوت الحلّ ظاهرا من جهة مجرّد التردد بين الجائز والممنوع ، لا من حيث قيام أمارة على الملك وعدم النسب.

فإن قلت : إنّ الرواية كما يشمل ما اذا شك في حلّ اكل خبز للشك في صحة شرائه الرافع لحرمة أكله قبل الشراء ، أو شك في حلّ الصلاة في الثوب المتنجس الذي غسله الغير للشك في صحّة غسله ، كذلك يشمل حل وطي امرأة ترددت بين الزوجة والأجنبية وحلّ التصرف في أمة ترددت بين أمته وأمة الغير. ولو بني على حكومة اصالة عدم الزوجية والملكية على ـ

وينبغي التنبيه على أمور :

الأوّل

هل يحمل فعل المسلم على الصحّة الواقعيّة أو الصحّة عند الفاعل؟

أنّ المحمول عليه فعل المسلم ، هل الصحّة باعتقاد الفاعل أو الصحّة الواقعيّة؟

__________________

مفاد هذه الرواية في هذين المثالين فليبن على أصالة عدمهما في مورد الرواية ، فلا بدّ أن يكون منشأ الحكم بالحلّ في الرواية أمارة حاكمة على أصالة العدم ، وهي اليد في الثوب والعبد ، وأصالة عدم النسب والرضاع في المرأة ، لا مجرد الشك في حلّ المعاملة الواقعة عليها وعدمه.

قلت : فرق واضح بين مورد الحكم بالحلّ في المثالين ومورده في أمثلة الرواية وسائر التصرفات المرددة بين الجائز والمحظور ؛ فإنّ الشك في المحل في المثالين مسبوق بالحرمة المتيقنة سابقا فيستصحب ، كما هو شأن تعارض أصل الإباحة مع استصحاب الحرمة ، بخلاف الشك في حلّ المعاملة الواقعة على الثوب والعبد والمرأة ؛ فإنّه غير مسبوق بالحرمة ، فالحكم بالرواية بجوازه ونفي الحظر عنه يرفع حرمة التصرف فيها المتيقنة سابقا قبل المعاملة.

والحاصل : أنّ أصالة الحرمة في مثالي المعترض حاكم على مؤدى الرواية ، والأمر في موارد الرواية على العكس.

هذا ما يقتضيه النظر عاجلا إلى أن يقع التأمّل».

فلو علم أنّ معتقد الفاعل ـ اعتقادا يعذر فيه ـ صحّة البيع أو النكاح بالفارسية (١) في العقد ، فشكّ فيما صدر عنه ، مع اعتقاد الشاكّ اعتبار العربيّة (٢) ، فهل يحمل على كونه واقعا بالعربيّة ، حتّى إذا ادّعي عليه أنّه أوقعه بالفارسيّة ، وادّعى هو أنّه أوقعه بالعربيّة ، فهل يحكم الحاكم المعتقد بفساد الفارسيّة ، بوقوعه بالعربيّة أم لا؟ وجهان ، بل قولان :

ظاهر المشهور الحمل على الصحّة الواقعيّة

ظاهر المشهور الحمل على الصحّة الواقعيّة (٣) ، فإذا شكّ المأموم في أنّ الإمام المعتقد بعدم وجوب السورة ، قرأها أم لا؟ جاز له الائتمام به ، وإن لم يكن له ذلك إذا علم بتركها.

ظاهر بعض المتأخّرين الحمل على الصحّة باعتقاد الفاعل

ويظهر من بعض المتأخّرين خلافه :

قال في المدارك في شرح قول المحقّق : «ولو اختلف الزوجان فادّعى أحدهما وقوع العقد في حال الإحرام وأنكر الآخر ، فالقول قول من يدّعي الإحلال ترجيحا لجانب الصحّة» ، قال :

إنّ الحمل على الصحّة إنّما يتمّ إذا كان المدّعي لوقوع الفعل في حال الإحرام عالما بفساد ذلك ، أمّا مع اعترافهما بالجهل ، فلا وجه للحمل على الصحّة (٤) ، انتهى.

ويظهر ذلك من بعض من عاصرناه (٥) ـ في اصوله وفروعه ـ حيث

__________________

(١) كذا صحّحناه ، وفي النسخ : «بالفارسيّ» ، وكذا فيما يلي.

(٢) كذا صححناه ، وفي النسخ : «بالعربيّ» ، وكذا في بعض الموارد فيما يلي.

(٣) انظر عوائد الأيّام : ٢٣٦.

(٤) المدارك ٧ : ٣١٥.

(٥) هو المحقّق القمّي قدس‌سره ، انظر القوانين ١ : ٥١ ، وجامع الشتات ٤ : ٣٧١ و ٣٧٢.

تمسّك لهذا الأصل بالغلبة.

بل ويمكن إسناد هذا القول إلى كلّ من استند في هذا الأصل إلى ظاهر حال المسلم ، كالعلاّمة (١) وجماعة ممّن تأخّر عنه (٢) ، فإنّه لا يشمل إلاّ (٣) صورة اعتقاد الصحّة ، خصوصا إذا كان قد أمضاه الشارع لاجتهاد أو تقليد أو قيام بيّنة أو غير ذلك.

والمسألة محلّ إشكال :

من إطلاق الأصحاب ، ومن عدم مساعدة أدلّتهم ؛ فإنّ العمدة الإجماع ولزوم الاختلال ، والإجماع الفتوائيّ مع ما عرفت مشكل ، والعمليّ في مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحّة أيضا مشكل ، والاختلال يندفع بالحمل على الصحّة في غير المورد المذكور.

صور المسألة

وتفصيل المسألة : أنّ الشاكّ في الفعل الصادر من غيره :

إمّا أن يكون عالما بعلم الفاعل بصحيح الفعل وفاسده ، وإمّا أن يكون عالما بجهله وعدم علمه ، وإمّا أن يكون جاهلا بحاله.

١ ـ أن يعلم كون الفاعل عالما بالصحّة والفساد

فإن علم بعلمه بالصحيح والفاسد : فإمّا أن يعلم بمطابقة اعتقاده لاعتقاد الشاكّ ، أو يعلم مخالفته ، أو يجهل الحال.

لا إشكال في الحمل في الصورة الاولى.

وأمّا الثانية ، فإن لم يتصادق اعتقادهما بالصحّة في فعل ـ كأن

__________________

(١) التذكرة (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢١٨ و ٤٨٣.

(٢) كالشهيدين قدس‌سرهما في الدروس ١ : ٣٢ ، والقواعد والفوائد ١ : ١٣٨ ، وتمهيد القواعد : ٣١٢ ، والمسالك ١ : ٢٣٩ و ٦ : ١٧٤ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٥ : ١١٩ و ١٠ : ١٣٥ ، و ١٢ : ٤٦٣.

(٣) «إلاّ» من (ه).