درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۹۵: استصحاب ۹۵

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

 [الأمر الثالث]

أن يكون كلٌّ من بقاء ما اُحرز حدوثه سابقاً وارتفاعه غير معلوم، فلو علم أحدهما فلا استصحاب.

بحث در خاتمه تنبيهات استصحاب بود.

علماء سه شرط براى استصحاب مطرح نموده‌اند.

شرط اول: بقاء موضوع.

شرط دوم: شك در بقاء باشد نه در حدوث. بنابراين قاعده يقين از تحت اين بحث خارج مى‌شود.

۳

شرط سوم: عدم تبدیل شک به علم

شرط سوم از شرائط استصحاب:

استصحاب وقتى جارى مى‌شود كه شك ما در آن شيء موجود باشد. يعنى شك ما تبديل به علم نشده باشد. بنابراين اگر در موردى شك زائل شد، جاى جريان استصحاب نمى‌باشد.

زوال شك بر دو قسم است:

قسم اول: دليل قطعى مى‌آيد و شك را از بين مى‌برد.

مثال: شك داريم در عصر غيبت نماز جمعه واجب است يا نه. خبر متواتر و قطعى مى‌آيد و مى‌گويد نماز جمعه واجب نيست. با وجود خبر متواتر، علم به حكم داريم و ديگر شكى وجود ندارد تا استصحاب جارى كنيم.

گاهى دليل قطعى جريان استصحاب را متوقف مى‌كند. به تعبير علمى دليل قطعى وارد بر استصحاب مى‌باشد. زيرا دليل وارد مى‌آيد موضوع دليل قبلى را وجدانا از بين مى‌برد.

موضوع استصحاب شك بود، بعد از ورود دليل قطعى علم به حكم داريم، و شك از بين رفته است، و دليل قطعى وارد بر استصحاب مى‌باشد.

قسم دوم: امارات ظنية.

اماره ظنيّه معتبر نيز مانع جريان استصحاب مى‌شود.

مثال: در وجوب نماز جمعه در عصر غيبت شك داريم. خبر واحد ثقه مى‌گويد نماز جمعه در عصر غيبت واجب نيست. ديگر نمى توانيم وجوب نماز جمعه را استصحاب كنيم، بلكه به خبر ثقه عمل مى‌كنيم.

۴

وجه تقدم دلیل بر استصحاب

سؤال: از چه باب خبر ثقه ـ اماراة ظنية معتبرة ـ بر استصحاب مقدم هستند؟ اين تقديم از باب ورود يا حكومت يا مطلب ديگرى است؟

جواب: در اين مسأله سه قول وجود دارد:

قول اول، قول صاحب رياض: تقديم امارات ظنيه بر اصول عمليه از جمله استصحاب از باب تخصيص مى‌باشد. به اين معنا كه دليل استصحاب عام است و مى‌گويد: الإستصحاب حجّة مطلقا، الا در جايى كه اماره ظنيه وجود داشته باشد.

اين كلام مانند باب شكوك در نماز مى‌باشد. اگر در نماز شك بين ۳ و ۴ ركعت داشته باشيم، اصل استصحاب مى‌گويد بنا را بر اقل بگذاريد، ولى دليل خاص مى‌گويد دليل استصحاب تخصيص خورده، و در مورد شك در نماز بنا را بر اكثر بگذاريد و به استصحاب عمل نكنيد.

قول دوم، قول صاحب فصول: امارات ظنيّة از باب ورود بر استصحاب مقدّمند. يعنى خبر واحد موضوع استصحاب را واقعا از بين مى‌برند.

قول سوم، قول شيخ انصارى: امارات ظنية از باب حكومت بر اصول عمليّة مقدّمند.

حكومت: دليل ثانى ممثّل دليل اول است. يعنى:

۱ ـ دليل ثانى موضوع دليل اول را تضييق مى‌كند ادعاءاً يا مجازاً.

مثال: دليل اول مى‌گويد أكرم العلماء، و دليل ثانى مى‌گويد الفاسق ليس بعالم. دليل ثانى موضوع عالم را تضييق كرد.

۲ ـ دليل ثانى موضوع دليل اول را توسعه مى‌دهد.

مثال: دليل اول مى‌گويد أكرم العلماء و دليل ثانى مى‌گويد المتّقي عالمٌ.

موضوع استصحاب و اصول عمليه در ما نحن فيه، عدم العلم است، يعنى وقتى علم نداشتى به اصول عمليه عمل كن، و اگر علم داشتى علم معتبر است. شارع مقدس امارات ظنيّه را نازل منزله علم قرار داده است، يعنى مجازا و ادعاءاً فرموده است خبر ثقه هم علم مى‌باشد ونزّله منزلة العلم. بيّنة نيز علم است و نزّله منزلة العلم.

بنابراين اينجا دليل امارات ظنيّة علم را توسعه مى‌دهد و رابطه بين اين دو رابطه حكومت مى‌باشد.

وقتى چه علم وجدانى و چه علم شرعى ـ امارات ظنية ـ باشد نوبت به اصول عمليه نمى‌رسد.

نتيجه: هر جا اماره معتبر ظنى داشتيم، بر استصحاب مقدم است، و اين تقديم از باب حكومت مى‌باشد.

۵

تطبیق شرط سوم: عدم تبدیل شک به علم

الثالث

أن يكون كلّ من بقاء ما احرز حدوثه سابقا وارتفاعه غير معلوم، فلو علم أحدهما (بقاء یا ارتفاع) فلا استصحاب.

وهذا مع العلم بالبقاء أو الارتفاع واقعا من دليل قطعيّ واقعيّ واضح، وإنّما الكلام فيما أقامه الشارع مقام العلم بالواقع؛ فإنّ الشكّ الواقعيّ في البقاء والارتفاع لا يزول معه (مقام العلم)، ولا ريب في العمل به (قائم مقام علم) دون الحالة السابقة.

۶

تطبیق وجه تقدم دلیل بر استصحاب

لكنّ الشأن في أنّ العمل به من باب تخصيص أدلّة الاستصحاب، أو من باب التخصّص؟ الظاهر أنّه من باب حكومة أدلّة تلك الامور على أدلّة الاستصحاب، وليس تخصيصا بمعنى رفع اليد عن عموم أدلّة الاستصحاب في بعض موارده، كما ترفع اليد عنها (ادله استصحاب) في مسألة الشكّ بين الثلاث والأربع ونحوها، بما دلّ على وجوب البناء على الأكثر، ولا تخصّصا (ورود) بمعنى خروج المورد بمجرّد وجود الدليل عن مورد الاستصحاب؛ لأنّ هذا (تخصص- ورود) مختصّ بالدليل العلميّ المزيل وجوده للشكّ المأخوذ في مجرى الاستصحاب.

ومعنى الحكومة ـ على ما سيجيء في باب التعادل والتراجيح ـ: أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل الآخر لو لا هذا الدليل الحاكم، أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه (مورد را) دليله لو لا الدليل الحاكم، وسيجيء توضيحه إن شاء الله تعالى.

«وحاصله: تنزيل شيء خارج عن موضوع دليل منزلة ذلك الموضوع في ترتيب أحكامه (موضوع) عليه، أو داخل في موضوعه منزلة الخارج منه في عدم ترتيب أحكامه عليه»

ففي ما نحن فيه، إذا قال الشارع: «اعمل بالبيّنة في نجاسة ثوبك» ـ والمفروض أنّ الشكّ موجود مع قيام البيّنة على نجاسة الثوب ـ فإنّ الشارع حكم في دليل وجوب العمل بالبيّنة، برفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف للبيّنة، التي منها استصحاب الطهارة.

الأصحاب ، خلافا لجماعة من متأخّري المتأخّرين ، كصاحب المدارك (١) وكاشف اللثام (٢) ، حيث منعا البناء على صحّة الطواف إذا شكّ بعد الفراغ في كونه مع الطهارة. والظاهر ـ كما يظهر من الأخير ـ أنّهم يمنعون القاعدة المذكورة في غير أجزاء العمل.

ولعلّ بعض الكلام في ذلك سيجيء في مسألة أصالة الصحّة في الأفعال (٣) ، إن شاء الله.

حاصل الكلام في المسألة

وحاصل الكلام في هذا المقام ، هو أنّه : إذا اعتقد المكلّف قصورا أو تقصيرا بشيء في زمان ـ موضوعا كان أو حكما ، اجتهاديّا أو تقليديّا ـ ثمّ زال اعتقاده ، فلا ينفع اعتقاده السابق في ترتّب آثار المعتقد ، بل يرجع بعد زوال الاعتقاد إلى ما يقتضيه الاصول بالنسبة إلى نفس المعتقد ، وإلى الآثار المترتبة عليه سابقا أو لاحقا.

[الأمر](٤) الثالث

٢ ـ اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع

أن يكون كلّ من بقاء ما احرز حدوثه سابقا وارتفاعه غير معلوم ، فلو علم أحدهما فلا استصحاب.

وهذا مع العلم بالبقاء أو الارتفاع واقعا من دليل قطعيّ واقعيّ واضح ، وإنّما الكلام فيما أقامه الشارع مقام العلم بالواقع ؛ فإنّ الشكّ

__________________

(١) انظر المدارك ٨ : ١٤١.

(٢) انظر كشف اللثام ٥ : ٤١١.

(٣) انظر الصفحة ٣٣٩.

(٤) الزيادة منّا.

الواقعيّ في البقاء والارتفاع لا يزول معه ، ولا ريب في العمل به دون الحالة السابقة.

حكومة الأدلّة الاجتهاديّة على أدلّة الاستصحاب

لكنّ الشأن في أنّ العمل به من باب تخصيص أدلّة الاستصحاب ، أو من باب التخصّص؟ الظاهر أنّه من باب حكومة أدلّة تلك الامور على أدلّة الاستصحاب ، وليس تخصيصا بمعنى رفع اليد عن عموم أدلّة الاستصحاب في بعض موارده (١) ، كما ترفع اليد عنها في مسألة الشكّ بين الثلاث والأربع ونحوها ، بما دلّ على وجوب البناء على الأكثر (٢) ، ولا تخصّصا بمعنى خروج المورد بمجرّد وجود الدليل عن مورد الاستصحاب ؛ لأنّ هذا مختصّ بالدليل العلميّ المزيل وجوده للشكّ المأخوذ في مجرى الاستصحاب.

معنى الحكومة :

ومعنى الحكومة ـ على ما سيجيء في باب التعادل والتراجيح (٣) ـ : أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل الآخر لو لا هذا الدليل الحاكم ، أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله لو لا الدليل الحاكم (٤) ، وسيجيء توضيحه إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) في (ر) و (ظ): «الموارد».

(٢) لم ترد «كما ترفع ـ إلى ـ الأكثر» في (ظ).

(٣) انظر مبحث التعادل والتراجيح ٤ : ١٣.

(٤) في (ظ) زيادة ما يلي : «وحاصله : تنزيل شيء خارج عن موضوع دليل منزلة ذلك الموضوع في ترتيب أحكامه عليه ، أو داخل في موضوعه منزلة الخارج منه في عدم ترتيب أحكامه عليه» ، وكتب عليها في (ص): «نسخة» ، وورد في (ظ) أيضا بعد ذلك زيادة وهي : «وقد اجتمع كلا الاعتبارين في حكومة الأدلّة الغير العمليّة على الاستصحاب ، مثلا : إذا قال الشارع ...».

ففي ما نحن فيه (١) ، إذا قال الشارع : «اعمل بالبيّنة في نجاسة ثوبك» ـ والمفروض أنّ الشكّ موجود مع قيام البيّنة على نجاسة الثوب ـ فإنّ الشارع حكم في دليل وجوب العمل بالبيّنة ، برفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف للبيّنة ، التي منها استصحاب الطهارة (٢).

احتمال أن يكون العمل بالأدلّة في مقابل الاستصحاب من باب التخصّص

وربما يجعل العمل بالأدلّة في مقابل الاستصحاب من باب التخصّص (٣) ؛ بناء على أنّ المراد من «الشكّ» عدم الدليل والطريق ، والتحيّر في العمل ، ومع قيام الدليل الاجتهاديّ لا حيرة. وإن شئت قلت (٤) : إنّ المفروض دليلا قطعيّ الاعتبار ؛ فنقض الحالة السابقة به نقض باليقين.

ضعف هذا الاحتمال

وفيه : أنّه لا يرتفع التحيّر ولا يصير الدليل الاجتهاديّ قطعيّ الاعتبار في خصوص مورد الاستصحاب إلاّ بعد إثبات كون مؤدّاه حاكما على مؤدّى الاستصحاب ، وإلاّ أمكن أن يقال : إنّ مؤدّى الاستصحاب وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم اليقين بارتفاعها ،

__________________

(١) لم ترد «وسيجيء ـ إلى ـ ما نحن فيه» في (ظ).

(٢) وردت في (ظ) بدل عبارة «حكم في ـ إلى ـ الطهارة» ما يلي : «جعل الاحتمال المطابق للبيّنة بمنزلة اليقين الذي ينتقض به اليقين السابق ، وجعل أيضا الاحتمال المخالف للبيّنة كالمعدوم ، فكأنّه لا شكّ حتّى يرجع فيه إلى الاستصحاب ، فكأنّه قال : لا يحكم على هذا الشكّ بحكمه المقرّر في قاعدة الاستصحاب ، وافرضه كالعدم».

(٣) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيره : «التخصيص».

(٤) في (ت) و (ه) زيادة : «المراد به عدم اليقين الظاهري فإنّ ...» ، لكن في (ت) بدل «الظاهري» : «الظاهر».