درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۹۴: استصحاب ۹۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

وإن اُريد بها الثاني، فلا مدرك له بعد عدم دلالة أخبار الاستصحاب، إلّا ما تقدّم: من أخبار عدم الاعتناء بالشكّ بعد تجاوز المحلّ. لكنّها لو تمّت فإنّما تنفع...

سؤال: آيا دليلى بر حجيّة قاعده يقين موجود است؟

جواب شيخ انصارى: ابتدا بايد مفهوم و مفاد قاعده يقين بررسى شود.

در قاعده يقين سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مفاد قاعده يقين حكم به حدوث و بقاء شيء دارد.

اگر معناى قاعده يقين احتمال اول باشد كه دليلى بر حجيّتش موجود نيست.

۳

بررسی قاعده یقین بنا بر احتمال دوم

احتمال دوم در قاعده يقين: معنا و مفهوم قاعده يقين اين است كه فقط حكم به حدوث شيء كنيم، ولى تمام آثار را بر شيء بار كنيم، چه آثارى كه در سابق بوده است و چه آثارى كه مربوط به حدوث است ولى در آينده اتفاق مى‌افتد.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: قاعده يقين به اين معنا نيز لا دليل على حجيّته.

زيرا اخبار باب استصحاب كه شامل قاعده يقين نمى‌شد. تنها دليلى كه در مسأله محتمل است اين است كه قاعده تجاوز و فراغ دليل بر قاعده يقين باشد.

از قاعده تجاوز و فراغ جوابهايى داريم كه يك جوابش اين است كه: ممكن است قاعده تجاوز و فراغ آثار گذشته را تصحيح كند و بگويد نمازى كه روز جمعه پشت سر زيد خواندى صحيح بوده است، ولى نسبت به آثار متأخر فرض اين است كه هنوز عمل انجام نشده تا قاعده فراغ و تجاوز جارى كنيم.

در نتيجه قاعده فراغ كارى به يقين ندارد كه بگويد يقين حجة است يا نه. قاعده فراغ مى‌گويد عملى كه در گذشته انجام دادى و اطمينان به صحتش داشتى بگو ان شاء الله درست، ولى اين قاعده شامل اعمالى كه انجام نشده نمى‌شود.

بنابراين قاعده يقين به تفسير دوم نيز دليلى بر حجيتش نداريم.

۴

بررسی قاعده یقین بنا بر احتمال سوم

احتمال سوم در قاعده يقين: معناى حجية قاعده يقين اين است كه اعمالى را كه در گذشته انجام شده است را حكم به صحت دهيم و احتياجى به اعاده ندارد.

به عبارت ديگر حكم به حدوث عدالت زيد در روز جمعه كنيم و آثار سابقه را بر اين عدالت بار كنيم.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: قاعده يقين به اين معنا دليل بر حجيّتش وجود دارد، و آن قاعده فراغ و تجاوز مى‌باشد.

قاعده فراغ مى‌گويد عملى تمام شده و فراغ از آن عمل پيدا كرده‌ايم، وقت انجام عمل فكر مى‌كرديم عمل درست بوده است، حالا كه شك داريم مى‌گوييم ان شاء الله عمل صحيح بوده است.

قاعده تجاوز و فراغ اعمال گذشته را تصحيح مى‌كند ولى ربطى به قاعده يقين ندارد.

به اين معنا كه شما قبلا يقين داشته باشيد يا غافل باشيد، قاعده فراغ و تجاوز مى‌گويد اگر بعد از عمل شك بر صحت داشتيد بگوييد عمل صحيح است، نه اينكه يقين سابقت را بگو وجود دارد. بلكه قاعده فراغ و تجاوز قاعده مستقلى است كه نتيجه‌اش با قاعده يقين به تفسير سوم هماهنگ مى‌شود.

البته در جاى خود مفصل خواهد آمد كه بعضى از علماء قاعده فراغ و تجاوز را در همه جا جارى نمى‌دانند، بلكه مى‌فرمايند اين قاعده در موردى جارى است كه عمل انجام شده و بعد از عمل شك در اتيان يك جزء داشته باشيم. فقط در اين مورد قاعده فراغ و تجاوز جارى مى‌شود. و الا اگر مثلا بعد از عمل شك در شرط داشته باشيم، ديگر قاعده فراغ جارى نمى‌باشد. لذا فتوى دادند اگر شخصى بعد از طواف شك كرد كه آيا طوافش با طهارت بوده يا نه، چون شك در شرط مى‌باشد لذا قاعده فراغ در اين مورد جارى نيست و بايد دوباره طواف را انجام بدهد.

خلاصه بحث: اگر ما در باب قاعده يقين، يقين به مطلبى پيدا كرديم و بعد يقين تبديل به شك شد، ديگر هيچ دليلى نداريم كه حكم بر طبق يقين سابق كنيم بلكه يقين زائل شده است. اينجا بايد به قواعد ديگر مراجعه كنيم. مثلا در بعضى از آثار و اعمال قاعده فراغ حكم مى‌كند كه آن عمل درست است، ولى صحت عمل ربطى به قاعده يقين ندارد.

تا اينجا معلوم شد كه در خاتمه تنبيهات استصحاب سه شرط براى جريان استصحاب ذكر شده است كه شرط اول بقاء موضوع مى‌باشد و شرط دوم بايد شك در بقاء باشد و نه در حدوث. شرط سوم مقدمه براى بحث هاى آينده است.

۵

تطبیق بررسی قاعده یقین بنا بر احتمال دوم

وإن اريد بها الثاني، فلا مدرك له بعد عدم دلالة أخبار الاستصحاب، إلاّ ما تقدّم: من أخبار عدم الاعتناء بالشكّ بعد تجاوز المحلّ. لكنّها (قاعده تجاوز) لو تمّت فإنّما تنفع في الآثار المترتّبة عليه سابقا، فلا يثبت بها (قاعده تجاوز) إلاّ صحّة ما ترتّب عليها (آثار)، وأمّا إثبات نفس ما اعتقده سابقا، حتّى يترتّب عليه (یقین) بعد ذلك الآثار المترتّبة على عدالة زيد يوم الجمعة وطهارة ثوبه في الوقت السابق فلا، فضلا عن إثبات مقارناته الغير الشرعيّة، مثل كونها على تقدير الحدوث باقية.

۶

تطبیق بررسی قاعده یقین بنا بر احتمال سوم

وإن اريد بها الثالث، فله وجه؛ بناء على تماميّة قاعدة «الشكّ بعد الفراغ وتجاوز المحلّ»، فإذا صلّى بالطهارة المعتقدة، ثمّ شكّ في صحّة اعتقاده وكونه متطهّرا في ذلك الزمان، بنى على صحّة الصلاة، لكنّه ليس من جهة اعتبار الاعتقاد السابق؛ ولذا لو فرض في السابق غافلا غير معتقد بشيء من الطهارة والحدث بنى على الصحّة أيضا؛ من جهة أنّ الشكّ في الصلاة بعد الفراغ منها (صلات) لا اعتبار به على المشهور بين الأصحاب، خلافا لجماعة من متأخّري المتأخّرين، كصاحب المدارك وكاشف اللثام، حيث منعا البناء على صحّة الطواف إذا شكّ بعد الفراغ في كونه مع الطهارة. والظاهر ـ كما يظهر من الأخير (کشف اللثام) ـ أنّهم يمنعون القاعدة المذكورة في غير أجزاء العمل.

ولعلّ بعض الكلام في ذلك سيجيء في مسألة أصالة الصحّة في الأفعال، إن شاء الله.

وحاصل الكلام في هذا المقام، هو أنّه: إذا اعتقد المكلّف قصورا أو تقصيرا بشيء في زمان ـ موضوعا كان أو حكما، اجتهاديّا أو تقليديّا ـ ثمّ زال اعتقاده، فلا ينفع اعتقاده السابق في ترتّب آثار المعتقد، بل يرجع بعد زوال الاعتقاد إلى ما يقتضيه الاصول بالنسبة إلى نفس المعتقد، وإلى الآثار المترتبة عليه سابقا أو لاحقا.

۷

چند تذکر نسبت به تبلیغ

تفصيل كاشف الغطاء

وربما فصّل بعض الأساطين (١) : بين ما إذا علم مدرك الاعتقاد بعد زواله وأنّه غير قابل للاستناد إليه ، وبين ما إذا لم يذكره ، كما إذا علم أنّه اعتقد في زمان بطهارة ثوبه أو نجاسته ، ثمّ غاب المستند وغفل زمانا ، فشكّ في طهارته ونجاسته فيبني على معتقده هنا ، لا في الصورة الاولى.

لو اريد من القاعدة إثبات مجرّد الحدوث

وهو وإن كان أجود من الإطلاق ، لكن إتمامه بالدليل مشكل.

وإن اريد بها الثاني ، فلا مدرك له بعد عدم دلالة أخبار الاستصحاب ، إلاّ ما تقدّم : من أخبار عدم الاعتناء بالشكّ بعد تجاوز المحلّ. لكنّها لو تمّت فإنّما تنفع في الآثار المترتّبة عليه سابقا ، فلا يثبت بها إلاّ صحّة ما ترتّب عليها (٢) ، وأمّا إثبات نفس ما اعتقده سابقا ، حتّى يترتّب عليه بعد ذلك الآثار المترتّبة على عدالة زيد يوم الجمعة وطهارة ثوبه في الوقت السابق فلا ، فضلا عن إثبات مقارناته الغير الشرعيّة ، مثل كونها على تقدير الحدوث باقية.

لو اريد منها مجرّد إمضاء الآثار المترتّبة سابقا

وإن اريد بها الثالث ، فله وجه ؛ بناء على تماميّة قاعدة «الشكّ بعد الفراغ وتجاوز المحلّ» ، فإذا صلّى بالطهارة المعتقدة ، ثمّ شكّ في صحّة اعتقاده وكونه متطهّرا في ذلك الزمان ، بنى على صحّة الصلاة ، لكنّه ليس من جهة اعتبار الاعتقاد السابق ؛ ولذا لو فرض في السابق غافلا غير معتقد بشيء من الطهارة والحدث بنى على الصحّة أيضا ؛ من جهة أنّ الشكّ في الصلاة بعد الفراغ منها لا اعتبار به على المشهور بين

__________________

(١) هو كاشف الغطاء في كشف الغطاء : ١٠٢.

(٢) كذا في النسخ ، والمناسب : «عليه» ، كما لا يخفى.

الأصحاب ، خلافا لجماعة من متأخّري المتأخّرين ، كصاحب المدارك (١) وكاشف اللثام (٢) ، حيث منعا البناء على صحّة الطواف إذا شكّ بعد الفراغ في كونه مع الطهارة. والظاهر ـ كما يظهر من الأخير ـ أنّهم يمنعون القاعدة المذكورة في غير أجزاء العمل.

ولعلّ بعض الكلام في ذلك سيجيء في مسألة أصالة الصحّة في الأفعال (٣) ، إن شاء الله.

حاصل الكلام في المسألة

وحاصل الكلام في هذا المقام ، هو أنّه : إذا اعتقد المكلّف قصورا أو تقصيرا بشيء في زمان ـ موضوعا كان أو حكما ، اجتهاديّا أو تقليديّا ـ ثمّ زال اعتقاده ، فلا ينفع اعتقاده السابق في ترتّب آثار المعتقد ، بل يرجع بعد زوال الاعتقاد إلى ما يقتضيه الاصول بالنسبة إلى نفس المعتقد ، وإلى الآثار المترتبة عليه سابقا أو لاحقا.

[الأمر](٤) الثالث

٢ ـ اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع

أن يكون كلّ من بقاء ما احرز حدوثه سابقا وارتفاعه غير معلوم ، فلو علم أحدهما فلا استصحاب.

وهذا مع العلم بالبقاء أو الارتفاع واقعا من دليل قطعيّ واقعيّ واضح ، وإنّما الكلام فيما أقامه الشارع مقام العلم بالواقع ؛ فإنّ الشكّ

__________________

(١) انظر المدارك ٨ : ١٤١.

(٢) انظر كشف اللثام ٥ : ٤١١.

(٣) انظر الصفحة ٣٣٩.

(٤) الزيادة منّا.