درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۸۹: استصحاب ۸۹

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

معنای جمله «الحکام تدور مدار الاسماء» و تفسیر اول

وممّا ذكرنا يظهر أنّ معنى قولهم « الأحكام تَدورُ مَدارَ الأسماء »، أنّها تدور مدار أسماء موضوعاتها التي هي المعيار في وجودها وعدمها، فإذا قال الشارع...

براى جريان استصحاب سه شرط لازم داريم:

شرط اول: بقاء موضوع.

بقاء موضوع به حكم عرف مى‌باشد. در بعضى از موارد عرف موضوع را باقى به حساب مى‌آورد و بعد استصحاب مى‌كند، و در بعضى از موارد عرف موضوع را باقى به حساب نمى‌آورد لذا استصحاب را جارى نمى‌داند.

ممّا ذكرنا يظهر كه علماء اصطلاحى دارند كه معنايش با توضيحات قبلى كه داديم روشن مى‌شود.

علماء مى‌فرمايند: الأحكام تدور مدار الأسماء في الموضوعات.

يعنى احكام دائر مدار اسمى است كه در موضوع ذكر شده است.

تفسير اول كلام فقهاء: « الأحكام تدور مدار الأسماء »: مشخص و معلوم است كه مراد جمله علماء اين است كه: احكام دائر مدار اسم و موضوعى است كه عرف از آن لفظ استفاده مى‌كند.

مثال: شارع كه فرموده العنب حلالٌ، اين جمله را به دست عرف مى‌دهيم.

تارة عرف با كمك قرائنى به اين نتيجه مى‌رسد كه اسم و موضوع همان عنب است فقط، و شامل زبيب و كشمش نمى‌شود. بنابراين عرف حكم مى‌كند زبيب حلال نيست.

تارة عرف بررسى مى‌كند و مى‌گويد موضوع كلى است و شامل زبيب هم مى‌شود. بنابراين حكم مى‌كند زبيب نيز در اين موضوع داخل مى‌باشد.

خلاصه مطلب اينگونه نيست كه جمود فكرى به لفظى كه در موضوع وارد شده است داشته باشيم، و بگوييم مراد مولى فقط همين موضوع و اسم است. بلكه جمله را به فهم عرف واگذار مى‌كنيم و در اين موضوع فهم عرف معتبر خواهد بود.

سؤال: اگر بخواهيم غير از ظاهر لفظ معناى ديگرى را از لفظ بفهميم نياز به قرينه داريم، نمى‌شود بدون قرينه لفظ عنب را در زبيب هم اطلاق كنيم.

ظاهر لفظ اين است كه وصف عنوانى ـ وصف عنبيت ـ دخالت دارد.

جواب شيخ انصارى: قبول داريم كه توسعه موضوع به حكم عرف با قرينه است، يعنى عرف بدون ملاك چنين حكمى نمى‌كند.

نظر ما از اين بيان اين است كه در موضوعات دقّت عقليه را مطرح نكنيد، و بدقّة عقليّة اكتفا نكنيد، بلكه موضوع را به دست عرف دهيد و ببينيد عرف از اين موضوع چه استفاده‌اى مى‌كند.

۳

تفسیر دوم

تفسير دوم كلام فقهاء: « الأحكام تدور مدار الأسماء »: در احكام شرعيّه ظاهر موضوع ـ همان لفظى كه در موضوع آورده شده است ـ معتبر است، مگر اينكه عرف به كمك قرائن خارجيّه در موضوع قائل به توسعه باشد، كه آنجا نظر و فهم عرف معتبر خواهد بود.

فافهم: تفسير دوم همان تفسير اول است، فقط لفظ و عبارت تغيير كرده است.

نتيجه: شيخ انصارى مى‌فرمايند: بقاء موضوع و اجزاء آن در باب استصحاب لازم است ولى فهم موضوع و بقاء موضوع به حكم عرف است. زيرا مخاطب احكام شرعيه عرف است، و اگر مخاطب افراد مخصوصى باشد و دقت عقلى ملاك بود، شارع مقدس مى‌بايست تصريح به اين مطلب داشته باشد. شارع تصريح نكرده و در فهم موضوعات به عرف مراجعه مى‌كنيم.

۴

تطبیق معنای جمله «الحکام تدور مدار الاسماء» و تفسیر اول

وممّا ذكرنا يظهر أنّ معنى قولهم «الأحكام تدور مدار الأسماء»، أنّها تدور مدار أسماء موضوعاتها التي هي المعيار في وجودها (موضوعات) وعدمها، فإذا قال الشارع: العنب حلال، فإن ثبت كون الموضوع هو مسمّى هذا الاسم، دار الحكم مداره، فينتفي عند صيرورته زبيبا، أمّا إذا علم من العرف أو غيره أنّ الموضوع هو الكلّيّ الموجود في العنب المشترك بينه (عنب) وبين الزبيب، أو بينهما وبين العصير، دار الحكم مداره (موضوع کلی) أيضا.

نعم، يبقى دعوى: أنّ ظاهر اللفظ في مثل القضيّة المذكورة كون الموضوع هو العنوان، وتقوّم الحكم به (عنوان)، المستلزم لانتفائه بانتفائه.

لكنّك عرفت: أنّ العناوين مختلفة، والأحكام أيضا مختلفة، وقد تقدّم حكاية بقاء نجاسة الخنزير المستحيل ملحا عن أكثر أهل العلم، واختيار الفاضلين له (بقاء نجاست).

ودعوى: احتياج استفادة غير ما ذكر من ظاهر اللفظ إلى القرينة الخارجيّة، وإلاّ فظاهر اللفظ كون القضيّة ما دام الوصف العنوانيّ، لا تضرّنا فيما نحن بصدده؛ لأنّ المقصود مراعاة العرف في تشخيص الموضوع وعدم الاقتصار في ذلك (موضوع) على ما يقتضيه العقل على وجه الدقّة، ولا على ما يقتضيه الدليل اللفظيّ إذا كان العرف بالنسبة إلى القضيّة الخاصّة على خلافه.

۵

تطبیق تفسیر دوم

وحينئذ، فيستقيم أن يراد من قولهم: «إنّ الأحكام تدور مدار الأسماء» أنّ مقتضى ظاهر دليل الحكم تبعيّة ذلك الحكم لاسم الموضوع الذي علّق عليه الحكم في ظاهر الدليل، فيراد من هذه القضيّة تأسيس أصل، قد يعدل عنه بقرينة فهم العرف أو غيره، فافهم (این تفسیر اول است اما ظاهرش عوض شده است).

۶

چند تذکر پیرامون دهه فجر

كان بولا لمأكول (١) ليس من أصالة الطهارة بعد عدم جريان الاستصحاب ، بل هو من الدليل ، نظير استفادة نجاسة بول المأكول إذا صار بولا لغير مأكول.

ومن الثالث : استحالة العذرة (٢) أو الدّهن المتنجّس دخانا ، والمنيّ حيوانا. ولو نوقش في بعض الأمثلة المذكورة ، فالمثال غير عزيز على المتتبّع المتأمّل.

معنى قولهم : «الأحكام تدور مدار الأسماء»

وممّا ذكرنا يظهر أنّ معنى قولهم «الأحكام تدور مدار الأسماء» ، أنّها تدور مدار أسماء موضوعاتها التي هي المعيار في وجودها وعدمها ، فإذا قال الشارع : العنب حلال ، فإن ثبت كون الموضوع هو مسمّى هذا الاسم ، دار الحكم مداره ، فينتفي عند صيرورته زبيبا ، أمّا إذا علم من العرف أو غيره أنّ الموضوع هو الكلّيّ الموجود في العنب المشترك بينه وبين الزبيب ، أو بينهما وبين العصير ، دار الحكم مداره أيضا.

نعم ، يبقى دعوى : أنّ ظاهر اللفظ في مثل القضيّة المذكورة كون الموضوع هو العنوان ، وتقوّم الحكم به ، المستلزم لانتفائه بانتفائه.

لكنّك عرفت : أنّ العناوين مختلفة ، والأحكام أيضا مختلفة (٣) ، وقد تقدّم حكاية بقاء نجاسة الخنزير المستحيل ملحا عن أكثر أهل العلم ، واختيار الفاضلين له (٤).

__________________

(١) في (ظ): «بول المأكول».

(٢) في (ص) ونسخة بدل (ت) زيادة : «دودا».

(٣) راجع أوّل الصفحة السابقة.

(٤) لم تتقدم حكاية ذلك عن أهل العلم. نعم ، نسبه إلى أكثر أهل العلم في المنتهى ٣ : ٢٨٧.

ودعوى : احتياج استفادة غير ما ذكر من ظاهر اللفظ إلى القرينة الخارجيّة ، وإلاّ فظاهر اللفظ كون القضيّة ما دام الوصف العنوانيّ ، لا تضرّنا فيما نحن بصدده ؛ لأنّ المقصود مراعاة العرف في تشخيص الموضوع وعدم الاقتصار في ذلك على ما يقتضيه العقل على وجه الدقّة ، ولا على ما يقتضيه الدليل اللفظيّ إذا كان العرف بالنسبة إلى القضيّة الخاصّة على خلافه.

وحينئذ ، فيستقيم أن يراد من قولهم : «إنّ الأحكام تدور مدار الأسماء» أنّ مقتضى ظاهر دليل الحكم تبعيّة ذلك الحكم لاسم الموضوع الذي علّق عليه الحكم في ظاهر الدليل ، فيراد من هذه القضيّة تأسيس أصل ، قد يعدل عنه بقرينة فهم العرف أو غيره ، فافهم.

[الأمر الثاني](١)

٢ ـ اشتراط الشكّ في البقاء

الأمر الثاني ممّا يعتبر في تحقّق الاستصحاب : أن يكون في حال الشكّ متيقّنا بوجود المستصحب في السابق ، حتّى يكون شكّه في البقاء.

فلو كان الشكّ في تحقّق نفس ما تيقّنه سابقا ـ كأن تيقّن عدالة زيد في زمان ، كيوم الجمعة مثلا ، ثمّ شكّ في نفس هذا المتيقّن ، وهو عدالته يوم الجمعة ، بأن زال مدرك اعتقاده السابق ، فشكّ في مطابقته للواقع ، أو كونه جهلا مركّبا ـ لم يكن هذا من مورد الاستصحاب لغة ، ولا اصطلاحا.

__________________

(١) العنوان منّا.