درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۸۸: استصحاب ۸۸

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحثه گذشته

وإن أبيت إلّا عن ظهور مقعد الإجماع في تقوّم النجاسة بالجسم، فنقول: لا شكّ في أنّ مستند هذا العموم هي الأدلّة الخاصّة الواردة في الأشخاص...

بحث در مثالى بود كه به مناسبت حكم عرف به بقاء موضوع مطرح شد.

مثال باب استحالة: در مسأله سه قول است.

قول سوم: استحاله در اعيان نجسه مطهّر است، لكن در متنجّس استحاله مطهّر نمى‌باشد.

دليل اينكه استحاله در متنجّس مطهّر نمى‌باشد اين است كه: موضوع در متنجّس « كلّ جسم » مى‌باشد، « كلّ جسم لاقى نجساً فهو نجس ».

با استحاله شدن شيء جسميّت باقى است، نتيجه مى‌گيريم پس حكم هم كه نجاست باشد باقى مى‌باشد.

شيخ انصارى دو اشكال بر اين استدلال داشتند.

۳

اشکال دوم شیخ انصاری بر استدلال قول سوم

اشكال دوم شيخ انصارى بر استدلال قول سوم: قول داريم كه اجماع فقهاء به اين موضوع « كل جسم » تعلّق گرفته است.

فرض كنيد قبول مى‌كنيم كه ظاهر موضوع اين است كه جسميّت علت نجاست است.

ولى اين موضوع جعلى و قراردادى است. اگر موضوع در دليل شرعى ذكر شود مى‌توان به ظهورش تمسك كرد. ولى اگر موضوع اتّخاذى و جعلى باشد، نمى‌توانيم به موضوع كلى تمسك كنيم، بلكه بايد به ادلّه خاصه وارده در قضيه توجه كرد.

موضوع در ادله خاصه موارد خاص با صورت نوعيه است، مانند لباس.

در روايت داريم كه لباس اگر با نجس ملاقات كرد و مرطوب شد، نجس مى‌شود.

بنابراين ما بايد به اين ادله خاصه توجه كنيم. ظاهر اين ادله خاصه اين است كه صورت نوعيه در بقاء نجاست دخالت دارد، ولو در حدوث نجاست صورت نوعيه دخالت ندارد. يعنى قانون كلى كه فقهاء مطرح كرده‌اند توجهش به مرحله حدوث است نه به بقاء. به اين معنا كه قانون مى‌گويد اگر چيزى جسم باشد و با نجس ملاقات كند، اين جسم نجس مى‌شود، ولى بقاء نجاست به چه چيز است؟ آيا نجاست تا وقتيكه جسم باشد باقيست؟ يا اينكه تا وقتى صورت نوعيه باشد نجاست باقيست؟

ادله خاصه مى‌گويند نجاست تا وقتى صورت نوعيه مثلا لباس باشد باقيست، و وقتى لباس خاكستر شد، موضوع عوض مى‌شود و حكم نجاست هم تغيير مى‌كند.

حداقل مطلب اين است كه اگر شما ادعا كنيد كه بقاء نجاست به جسميت بستگى دارد، ما مى‌گوييم اين كه شما مى‌گوييد احتمال است، و احتمال ديگر اين است كه بقاء نجاست به صورت نوعيه باشد. وقتيكه احتمال دوم مطرح شود، استدلال شما نيز ناتمام خواهد بود.

نتيجه: لا فرق بين عين نجس مانند خون و شيء متنجّس مانند لباس در اينكه با استحاله پاك شوند. زيرا بقاء موضوع به نظر عرف است، در بعضى از موارد عرف مى‌گويد موضوع باقيست پس حكم باقيست ولى در باب استحاله عرف مى‌گويد موضوع فرق كرده بنابراين حكم نجاست از بين رفته است.

در پايان مى‌فرمايند: بعضى از علماء مانند صاحب معالم مطلب را به شكلى بالاتر مطرح كرده‌اند و فرموده‌اند: اگر عين نجس با استحاله پاك شود به طريق اولى و به اولويت قطعية شيء متنجس نيز با استحاله پاك مى‌شود، زيرا متنجّس نجاستش عرضى است ولى شيء نجس نجاستش ذاتى است. اگر نجاست ذاتى با استحاله پاك شود، نجاست عرضى به طريق اولى اين حكم را خواهد داشت.

۴

تطبیق اشکال دوم شیخ انصاری بر استدلال قول سوم

وإن أبيت إلاّ عن ظهور معقد الإجماع في تقوّم النجاسة بالجسم (و به تعداد قضایای مختلف متعدد نمی‌شود)، فنقول: لا شكّ في أنّ مستند هذا العموم هي الأدلّة الخاصّة الواردة في الأشخاص الخاصّة ـ مثل الثوب والبدن والماء وغير ذلك ـ ، فاستنباط القضيّة الكلّيّة المذكورة منها (ادله خاصه) ليس إلاّ من حيث عنوان حدوث النجاسة، لا ما يتقوّم به، وإلاّ فاللازم إناطة النجاسة في كلّ مورد بالعنوان المذكور في دليله.

ودعوى: أنّ ثبوت الحكم لكلّ عنوان خاصّ من حيث كونه جسما، ليست بأولى من دعوى كون التعبير بالجسم في القضيّة العامّة من حيث عموم ما يحدث فيه النجاسة بالملاقاة (یعنی از حیث حدوث است)، لا من حيث تقوّم النجاسة بالجسم. نعم، الفرق بين المتنجّس والنجس: أنّ الموضوع في النجس معلوم الانتفاء في ظاهر الدليل، وفي المتنجّس محتمل البقاء.

لكنّ هذا المقدار لا يوجب الفرق بعد ما تبيّن أنّ العرف هو المحكّم في موضوع الاستصحاب. أرأيت أنّه لو حكم على الحنطة أو العنب بالحلّيّة أو الحرمة أو النجاسة أو الطهارة، هل يتأمّل العرف في إجراء تلك الأحكام على الدقيق والزبيب؟! كما لا يتأمّلون في عدم جريان الاستصحاب في استحالة الخشب دخانا والماء المتنجّس بولا لمأكول اللحم، خصوصا إذا اطّلعوا على زوال النجاسة بالاستحالة.

كما أنّ العلماء أيضا لم يفرّقوا في الاستحالة بين النجس والمتنجّس، كما لا يخفى على المتتبّع، بل جعل بعضهم الاستحالة مطهّرة للمتنجّس بالأولويّة الجليّة (قطعیه)، حتّى تمسّك بها (اولویت قطعیه) في المقام من لا يقول بحجّيّة مطلق الظنّ (که معلوم است اولویت قطعیه است در اینجا).

وممّا ذكرنا يظهر وجه النظر فيما ذكره جماعة ـ تبعا للفاضل الهندي قدس‌سره ـ : من أنّ الحكم في المتنجّسات ليس دائرا مدار الاسم حتّى يطهر بالاستحالة، بل لأنّه جسم لاقى نجسا، وهذا المعنى لم يزل.

۵

مراتب تغیر و احکام

شيخ انصارى مى‌فرمايند: حال كه ما گفتيم بقاء موضوع به نظر عرف مى‌باشد، بايد بدانيم كه عرف در مسأله بقاء موضوع سه نظر مختلف در موارد مختلف دارد:

نظر اول: در بعضى از موارد عرف حكم مى‌كند كه موضوع قطعا باقى است پس حكم نيز قطعا باقى است و نياز به استصحاب در بقاء حكم نداريم.

مثال: اگر انگور نجس باشد و تبديل به كشمش شود، قطعا عرف مى‌گويد موضوع همان موضوع است و حكم نجاست باقى است، ولو اسم و عنوان فرق كرده است، يكى انگور است و ديگرى كشمش، لذا اگر كسى بر ترك خوردن انگور قسم بخورد، مى‌تواند كشمش بخورد. ولى عرف مى‌گويد ماهيت اين دو يكى است لذا حكم نجاست باقى است.

نظر دوم: در بعضى از موارد عرف با بررسى مى‌گويد موضوع دوم ولو يك مقدار تغيير كرده ولى همان موضوع اول مى‌باشد. در اين موارد عرف در بقاء حكم شك دارد، لذا در اين موارد بقاء حكم را استصحاب مى‌كنند. مگر اينكه دليل خاص بگويد حكم منتفى شده است.

مثال: اگر زيد از دنيا رفته باشد، اگر دليل خاص نبود كه ميته نجس است، عرف مى‌گفت زيد همان زيد قبلى است فقط حالتش فرق كرده بنابراين طاهر است، ولى دليل خاص داريم انسان وقتى ميته شد نجس خواهد شد.

نظر سوم: مواردى داريم كه عرف مى‌گويد قطعا موضوع فرق كرده لذا حكم دگرگون شده است.

مثال: چوب نجس تبديل به خاكستر شده، عرف مى‌گويد موضوع فرق كرده و حكم نجاست نيز قطعا تبديل به طهارت شده است.

انسان در هر موردى كه با آن برخورد كند بايد تأمل و تتبع كند و ببيند عرف اين مورد را از كداميك از سه قسم بالا به حساب مى‌آورد.

۶

تطبیق مراتب تغیر و احکام

فالتحقيق: أنّ مراتب تغيّر الصورة في الأجسام مختلفة، بل الأحكام أيضا مختلفة، ففي بعض مراتب التغيّر يحكم العرف بجريان دليل العنوان من غير حاجة إلى الاستصحاب، وفي بعض آخر لا يحكمون بذلك (جریان) ويثبتون الحكم بالاستصحاب، وفي ثالث لا يجرون الاستصحاب أيضا، من غير فرق ـ في حكم النجاسة ـ بين النجس والمتنجّس.

فمن الأوّل (عرف می‌گوید موضوع و حکم باقی است و نیاز به استصحاب نیست): ما لو حكم على الرطب أو العنب بالحلّيّة أو الطهارة أو النجاسة، فإنّ الظاهر جريان عموم أدلّة هذه الأحكام للتمر والزبيب، فكأنّهم يفهمون من الرطب والعنب الأعمّ ممّا جفّ منهما فصار تمرا أو زبيبا، مع أنّ الظاهر تغاير الاسمين؛ ولهذا لو حلف على ترك أحدهما لم يحنث بأكل الآخر. والظاهر أنّهم لا يحتاجون في إجراء الأحكام المذكورة إلى الاستصحاب.

ومن الثاني: إجراء حكم بول غير المأكول إذا صار بولا لمأكول وبالعكس، وكذا صيرورة الخمر خلاّ، وصيرورة الكلب أو الإنسان جمادا بالموت، إلاّ أنّ الشارع حكم في بعض هذه الموارد بارتفاع الحكم السابق، إمّا للنصّ، كما في الخمر المستحيل خلاّ، وإمّا لعموم ما دلّ على حكم المنتقل إليه، فإنّ الظاهر أنّ استفادة طهارة المستحال إليه إذا كان بولا لمأكول ليس من أصالة الطهارة بعد عدم جريان الاستصحاب (چون با عدم جریان استصحاب، اصالت الطهاره هم جاری نمی‌شود)، بل هو من الدليل، نظير استفادة نجاسة بول المأكول إذا صار بولا لغير مأكول.

ومن الثالث (عرف می‌گوید موضوع و حکم فرق کرده است): استحالة العذرة أو الدّهن المتنجّس دخانا، والمنيّ حيوانا. ولو نوقش في بعض الأمثلة المذكورة، فالمثال غير عزيز على المتتبّع المتأمّل.

سببيّة الملاقاة للتنجّس (١) ، لا لبيان إناطة الحكم بالجسميّة.

وبتقرير آخر (٢) : الحكم ثابت لأشخاص الجسم ، فلا ينافي ثبوته لكلّ واحد منها من حيث نوعه أو صنفه المتقوّم به عند الملاقاة.

فقولهم : «كلّ جسم لاقى نجسا فهو نجس» لبيان حدوث النجاسة في الجسم بسبب الملاقاة من غير تعرّض للمحلّ الذي يتقوّم به ، كما إذا قال القائل : «إنّ كلّ جسم له خاصّيّة وتأثير» مع كون الخواصّ والتأثيرات من عوارض الأنواع.

وإن أبيت إلاّ عن ظهور معقد الإجماع في تقوّم النجاسة بالجسم ، فنقول : لا شكّ (٣) في أنّ مستند هذا العموم هي الأدلّة الخاصّة الواردة في الأشخاص الخاصّة ـ مثل الثوب والبدن والماء وغير ذلك ـ ، فاستنباط القضيّة الكلّيّة المذكورة منها ليس إلاّ من حيث عنوان حدوث النجاسة ، لا ما يتقوّم به ، وإلاّ فاللازم إناطة النجاسة في كلّ مورد بالعنوان المذكور في دليله.

ودعوى : أنّ ثبوت الحكم لكلّ عنوان خاصّ من حيث كونه جسما ، ليست بأولى من دعوى كون التعبير بالجسم في القضيّة العامّة من حيث عموم ما يحدث فيه النجاسة بالملاقاة ، لا من حيث تقوّم النجاسة بالجسم. نعم ، الفرق بين المتنجّس والنجس : أنّ الموضوع في النجس معلوم الانتفاء في ظاهر الدليل ، وفي المتنجّس محتمل البقاء.

__________________

(١) في (ظ) ، (ت) و (ه): «للنجس» ، وفي نسخة بدل (ص): «للنجاسة».

(٢) في (ظ) بدل «وبتقرير آخر» : «وبعبارة اخرى».

(٣) في (ت) ، (ه) و (ظ) بدل «لا شكّ» : «لا إشكال».

عدم الفرق بناء على كون المحكّم نظر العرف

لكنّ هذا المقدار لا يوجب الفرق بعد ما (١) تبيّن أنّ العرف هو المحكّم في موضوع الاستصحاب. أرأيت أنّه لو حكم على الحنطة أو العنب بالحلّيّة أو الحرمة أو النجاسة أو الطهارة ، هل يتأمّل العرف في إجراء تلك الأحكام على الدقيق والزبيب؟! كما لا يتأمّلون في عدم جريان الاستصحاب في استحالة الخشب دخانا والماء المتنجّس بولا لمأكول اللحم ، خصوصا إذا اطّلعوا على زوال النجاسة بالاستحالة.

كما أنّ العلماء أيضا لم يفرّقوا في الاستحالة بين النجس والمتنجّس ، كما لا يخفى على المتتبّع (٢) ، بل جعل بعضهم (٣) الاستحالة مطهّرة للمتنجّس بالأولويّة الجليّة (٤) ، حتّى تمسّك بها في المقام من لا يقول بحجّيّة مطلق الظنّ (٥).

وممّا ذكرنا يظهر وجه النظر فيما ذكره جماعة (٦) ـ تبعا للفاضل الهندي قدس‌سره (٧) ـ : من أنّ الحكم في المتنجّسات ليس دائرا مدار الاسم

__________________

(١) «ما» من (ر) و (ص).

(٢) انظر الجواهر ٦ : ٢٧٠.

(٣) كما حكاه في فقه المعالم : ٤٠٣ ، والقوانين ٢ : ٧٤.

(٤) في (ر) بدل «الجليّة» : «القطعيّة».

(٥) هو صاحب المعالم في فقه المعالم : ٤٠٣ ، في مسألة مطهّرية النار لما أحالته رمادا.

(٦) مثل المحقّق القمي في القوانين ٢ : ٧٤ ، والفاضل النراقي في مناهج الأحكام : ٢٣٣ ، ومستند الشيعة ١ : ٣٢٦ ، واستشكل في الحكم المحقّق السبزواري في الذخيرة : ١٧٢.

(٧) انظر المناهج السويّة (مخطوط) ، الورقة ١٢٤.

حتّى يطهر (١) بالاستحالة ، بل لأنّه جسم لاقى نجسا ، وهذا المعنى لم يزل (٢).

مراتب التغيّر والأحكام مختلفة

فالتحقيق : أنّ مراتب تغيّر الصورة في الأجسام مختلفة ، بل الأحكام أيضا مختلفة ، ففي بعض مراتب التغيّر يحكم العرف بجريان دليل العنوان من غير حاجة إلى الاستصحاب ، وفي بعض آخر لا يحكمون بذلك ويثبتون الحكم بالاستصحاب ، وفي ثالث لا يجرون الاستصحاب أيضا ، من غير فرق ـ في حكم النجاسة ـ بين النجس والمتنجّس.

فمن الأوّل : ما لو حكم على الرطب أو العنب بالحلّيّة أو الطهارة أو النجاسة ، فإنّ الظاهر جريان عموم أدلّة هذه الأحكام للتمر والزبيب ، فكأنّهم يفهمون من الرطب والعنب الأعمّ ممّا جفّ منهما فصار تمرا أو زبيبا ، مع أنّ الظاهر تغاير الاسمين ؛ ولهذا لو حلف على ترك أحدهما لم يحنث بأكل الآخر. والظاهر أنّهم لا يحتاجون في إجراء الأحكام المذكورة إلى الاستصحاب.

ومن الثاني : إجراء حكم بول غير المأكول إذا صار بولا لمأكول وبالعكس ، وكذا صيرورة الخمر خلاّ ، وصيرورة الكلب أو الإنسان جمادا بالموت ، إلاّ أنّ الشارع حكم في بعض هذه الموارد بارتفاع الحكم السابق ، إمّا للنصّ ، كما في الخمر المستحيل خلاّ (٣) ، وإمّا لعموم ما دلّ على حكم المنتقل إليه ، فإنّ الظاهر أنّ استفادة طهارة المستحال إليه إذا

__________________

(١) المناسب : «حتّى تطهر» ؛ لرجوع الضمير إلى «المتنجّسات».

(٢) لم ترد «بل ـ إلى ـ لم يزل» في (ظ) و (ر).

(٣) انظر الوسائل ٢ : ١٠٩٨ ، الباب ٧٧ من أبواب النجاسات.

كان بولا لمأكول (١) ليس من أصالة الطهارة بعد عدم جريان الاستصحاب ، بل هو من الدليل ، نظير استفادة نجاسة بول المأكول إذا صار بولا لغير مأكول.

ومن الثالث : استحالة العذرة (٢) أو الدّهن المتنجّس دخانا ، والمنيّ حيوانا. ولو نوقش في بعض الأمثلة المذكورة ، فالمثال غير عزيز على المتتبّع المتأمّل.

معنى قولهم : «الأحكام تدور مدار الأسماء»

وممّا ذكرنا يظهر أنّ معنى قولهم «الأحكام تدور مدار الأسماء» ، أنّها تدور مدار أسماء موضوعاتها التي هي المعيار في وجودها وعدمها ، فإذا قال الشارع : العنب حلال ، فإن ثبت كون الموضوع هو مسمّى هذا الاسم ، دار الحكم مداره ، فينتفي عند صيرورته زبيبا ، أمّا إذا علم من العرف أو غيره أنّ الموضوع هو الكلّيّ الموجود في العنب المشترك بينه وبين الزبيب ، أو بينهما وبين العصير ، دار الحكم مداره أيضا.

نعم ، يبقى دعوى : أنّ ظاهر اللفظ في مثل القضيّة المذكورة كون الموضوع هو العنوان ، وتقوّم الحكم به ، المستلزم لانتفائه بانتفائه.

لكنّك عرفت : أنّ العناوين مختلفة ، والأحكام أيضا مختلفة (٣) ، وقد تقدّم حكاية بقاء نجاسة الخنزير المستحيل ملحا عن أكثر أهل العلم ، واختيار الفاضلين له (٤).

__________________

(١) في (ظ): «بول المأكول».

(٢) في (ص) ونسخة بدل (ت) زيادة : «دودا».

(٣) راجع أوّل الصفحة السابقة.

(٤) لم تتقدم حكاية ذلك عن أهل العلم. نعم ، نسبه إلى أكثر أهل العلم في المنتهى ٣ : ٢٨٧.