درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۹۰: استصحاب ۹۰

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

شرط دوم: شک در بقاء

 [الأمر الثاني]

الأمر الثاني ممّا يعتبر في تحقّق الاستصحاب: أن يكون في حال الشكّ متيقِّناً بوجود المستصحب في السابق، حتّى يكون شكّه في البقاء.

بحث در خاتمه تنبيهات استصحاب درباره شرائط جريان استصحاب مى‌باشد.

سه شرط براى جريان استصحاب وجود دارد.

شرط اول بقاء موضوع مى‌باشد.

شرط دوم از شرائط استصحاب:

شك در باب استصحاب بايد شك در بقاء باشد، بنابراين اگر در باب استصحاب شك ما به شك در حدوث برگردد جاى استصحاب نمى‌باشد.

بيان مطلب: ديروز به عدالت زيد يقين داشتم، امروز شك دارم.

شك من دو حالت دارد:

تارة شك من نسبت به بقاء عدالت در امروز است. كه شك در بقاء است و جاى استصحاب مى‌باشد.

تارة امروز احتمال مى‌دهم كه يقين ديروزم اشتباه بوده است. احتمال مى‌دهم كه ديروز هم زيد عادل نبوده است و اشتباه مى‌كردم. شك ما در اينجا در بقاء عدالت نيست بلكه شك در حدوث عدالت است. اين مورد قاعده يقين و شك سارى است و از مورد استصحاب خارج مى‌باشد.

دليل اينكه اين مورد از باب استصحاب خارج است: معناى لغوى و اصطلاحى استصحاب را كه بررسى كنيم شامل اين مورد نمى‌شود.

در اول بحث استصحاب گفتيم كه معناى لغوى استصحاب يعنى أخذ الشيء مصاحباً، پس بايد يك چيزى باشد تا انسان آن را مصاحب و همراه خودش داشته باشد. اگر شك در حدوث شيئى داريم ديگر چيزى نيست تا آن را مصاحب و همراه بگيريم.

و اما در اصطلاح استصحاب را تعريف كرديم و گفتيم إبقاء ما كان، پس بايد چيزى وجود داشته باشد تا ما شك در بقائش داشته باشيم، و در قاعده يقين ما شك در اصل حدوث داريم، بنابراين ما كان وجود ندارد.

نتيجه: قاعده يقين ماهيتا و ذاتا غير از استصحاب مى‌باشد.

۳

حجیت قاعده یقین

سؤال: آيا قاعده يقين حجّة است؟ اگر امروز در حدوث عدالت زيد ديروز شك كرديم، به شكمان اعتنا نكنيم و بگوييم يقين ديروز درست بوده است.

جواب: بعضى از علماء فرموده‌اند قاعده يقين به حكم اخبار لا تنقض و روايات باب استصحاب حجة است.

از علمائى كه به طور ضمنى به مسأله اشاره كرده ابن ادريس حلى مى‌باشد.

ابن ادريس فرموده: قاعده يقين حجّة است لأنّ الشكّ لا يُنقض اليقين، زيرا شك نمى‌تواند يقين را از بين ببرد.

ممكن است بگوييم مراد ابن ادريس از اين تعليل اشاره به روايات باب استصحاب مى‌باشد.

البته ممكن است بگوييم كه دليل ابن ادريس دليل عقلى است و مى‌خواهند بگويند به حكم عقل شك يقين را نقض نمى‌كند.

كلام ابن ادريس در مسأله صريح نبود.

لكن صاحب ذخيره محقق سبزوارى در كتاب ذخيره كه كتاب فقهى است، در بحث وضوء ضمن مسأله‌اى تصريح كرده‌اند كه قاعده يقين با تمسّك به صحيحه زرارة حجّة است.

محقق سبزوارى فرموده: در پايان وضوء يقين داشتى وضوءت درست است. يك ساعت بعد شك كردى كه آيا يقين سابقت درست بوده. به شكّت اعتنا نكن و بگو ان شاء الله يقين سابقت درست بوده به خاطر تمسّك به صحيحه زرارة، ولا تنقض اليقين بالشكّ.

نتيجه: به نظر محقق سبزوارى از احاديث باب استصحاب دو قاعده استفاده مى‌شود، هم شامل قاعده يقين و هم شامل قاعده استصحاب مى‌شود.

البته اشاره مى‌كنيم كه بعضى از علماء مى‌گويند ولو ظاهر اين احاديث عامند و هم شامل قاعده يقين و هم شامل استصحاب مى‌شوند، ولى اين احاديث به باب استصحاب انصراف دارند، زيرا در اكثر موارد شك در بقاء است، و شك در حدوث كم و اندك است، لذا روايات به قاعده استصحاب انصراف دارند.

۴

تطبیق شرط دوم: شک در بقاء

الأمر الثاني ممّا يعتبر في تحقّق الاستصحاب: أن يكون في حال الشكّ متيقّنا بوجود المستصحب في السابق، حتّى يكون شكّه في البقاء.

فلو كان الشكّ في تحقّق نفس ما تيقّنه سابقا ـ كأن تيقّن عدالة زيد في زمان، كيوم الجمعة مثلا، ثمّ شكّ في نفس هذا المتيقّن، وهو عدالته (زید) يوم الجمعة، بأن زال مدرك اعتقاده السابق، فشكّ في مطابقته (یقین قبل) للواقع، أو كونه (یقین قبل) جهلا مركّبا ـ لم يكن هذا (شک در حدوث) من مورد الاستصحاب لغة، ولا اصطلاحا.

أمّا الأوّل (استصحاب لغوی نیست)، فلأنّ الاستصحاب ـ لغة ـ أخذ الشيء مصاحبا، فلا بدّ من إحراز ذلك الشيء (مثل عدالت) حتّى يأخذه مصاحبا، فإذا شكّ في حدوثه من أصله فلا استصحاب.

وأمّا اصطلاحا، فلأنّهم اتّفقوا على أخذ الشكّ في البقاء (ابقاء ما کان) ـ أو ما يؤدّي هذا المعنى ـ في معنى الاستصحاب.

۵

تطبیق حجیت قاعده یقین

نعم، لو ثبت أنّ الشكّ بعد اليقين بهذا المعنى ملغى في نظر الشارع، فهي قاعدة اخرى مباينة للاستصحاب، سنتكلّم فيها (قاعده) بعد دفع توهّم من توهّم أنّ أدلّة الاستصحاب تشملها (قاعده یقین را)، وأنّ مدلولها (ادله استصحاب) لا يختصّ بالشكّ في البقاء، بل الشكّ بعد اليقين ملغى مطلقا، سواء تعلّق (شک) بنفس ما تيقّنه سابقا، أم ببقائه.

وأوّل من صرّح بذلك (ادله استصحاب شامل قاعده یقین می‌شود) الفاضل السبزواري ـ في الذخيرة ـ في مسألة من شكّ في بعض أفعال الوضوء، حيث قال:

والتحقيق: أنّه إن فرغ من الوضوء متيقّنا للإكمال، ثمّ عرض له الشكّ، فالظاهر عدم وجوب إعادة شيء؛ لصحيحة زرارة: «ولا تنقض اليقين أبدا بالشكّ»، انتهى.

ولعلّه قدس‌سره، تفطّن له من كلام الحلّيّ في السرائر، حيث استدلّ على المسألة المذكورة: بأنّه لا يخرج عن حال الطهارة إلاّ على يقين من كمالها (طهارت)، وليس ينقض الشكّ اليقين، انتهى.

لكن هذا التعبير من الحلّيّ لا يلزم أن يكون استفاده من أخبار عدم نقض اليقين بالشكّ (و دلیل، حکم عقلی باشد). ويقرب من هذا التعبير عبارة جماعة من القدماء.

لكنّ التعبير لا يلزم دعوى شمول الأخبار للقاعدتين، على ما توهّمه غير واحد من المعاصرين، وإن اختلفوا بين مدّع لانصرافها (اخبار باب استصحاب) إلى خصوص الاستصحاب، وبين منكر له (انصراف) عامل بعمومها (اخبار).

۶

تفاوت بین استصحاب و قاعده یقین

سؤال اول: آيا اخبار باب استصحاب شامل قاعده يقين مى‌شوند؟

سؤال دوم: على فرض اينكه اخبار باب استصحاب شامل قاعده يقين نشوند، آيا دليل خاصى در حجيّة قاعده يقين داريم؟

مقدّمه: مناط و ملاك در قاعده يقين و استصحاب چيست؟

قاعده يقين و استصحاب يك ما به الاشتراك و يك تفاوت دارند.

ما به الاشتراك: در قاعده يقين و استصحاب، يقين و شك به يك متيقّن تعلق مى‌گيرد.

تفاوت: در قاعده استصحاب مسأله زمان مطرح نيست، به اين معنا كه يقين و شك در متعلّقشان اتحاد زمانى ندارند. يقين نسبت به روز جمعه است و باقى مى‌ماند، حدوث عدالت متيقّن است، شك در بقاء در زمان حال كه روز شنبه است داريم.

نتيجه در قاعده استصحاب زمان تبديل به دو زمان مى‌شود و شك در بقاء داريم.

لكن مناط در قاعده يقين اين است كه متعلق قاعده يقين كه عدالت زيد باشد از جهت زمان در آن اتحاد وجود دارد. به اين معنا همان زمانى كه ديروز يقين داشتم، امروز نسبت به همان زمان شك دارم. امروز در عدالت زيد يوم الجمعة شك دارم.

بنابراين در قاعده يقين شك در حدوث وجود دارد.

خلاصه: مورد قاعده استصحاب شك در بقاء است و مورد قاعده يقين شك در حدوث مى‌باشد.

۷

تطبیق تفاوت بین استصحاب و قاعده یقین

وتوضيح دفعه: أنّ المناط في القاعدتين مختلف بحيث لا يجمعهما (دو قاعده) مناط واحد؛ فإنّ مناط الاستصحاب هو اتّحاد متعلّق الشكّ واليقين مع قطع النظر عن الزمان؛ لتعلّق الشكّ ببقاء ما تيقّن سابقا، ولازمه كون القضيّة المتيقّنة ـ أعني عدالة زيد يوم الجمعة ـ متيقّنة حين الشكّ أيضا من غير جهة الزمان. ومناط هذه القاعدة اتّحاد متعلّقيهما من جهة الزمان، ومعناه كونه في الزمان اللاحق شاكّا فيما تيقّنه سابقا بوصف وجوده في السابق.

فإلغاء الشكّ في القاعدة الاولى عبارة عن الحكم ببقاء المتيقّن سابقا ـ حيث إنّه متيقّن ـ من غير تعرّض لحال حدوثه، وفي القاعدة الثانية هو الحكم بحدوث ما تيقّن حدوثه من غير تعرّض لحكم بقائه (ما تیقن حدوثه)، فقد يكون بقاؤه معلوما أو معلوم العدم أو مشكوكا.

ودعوى : احتياج استفادة غير ما ذكر من ظاهر اللفظ إلى القرينة الخارجيّة ، وإلاّ فظاهر اللفظ كون القضيّة ما دام الوصف العنوانيّ ، لا تضرّنا فيما نحن بصدده ؛ لأنّ المقصود مراعاة العرف في تشخيص الموضوع وعدم الاقتصار في ذلك على ما يقتضيه العقل على وجه الدقّة ، ولا على ما يقتضيه الدليل اللفظيّ إذا كان العرف بالنسبة إلى القضيّة الخاصّة على خلافه.

وحينئذ ، فيستقيم أن يراد من قولهم : «إنّ الأحكام تدور مدار الأسماء» أنّ مقتضى ظاهر دليل الحكم تبعيّة ذلك الحكم لاسم الموضوع الذي علّق عليه الحكم في ظاهر الدليل ، فيراد من هذه القضيّة تأسيس أصل ، قد يعدل عنه بقرينة فهم العرف أو غيره ، فافهم.

[الأمر الثاني](١)

٢ ـ اشتراط الشكّ في البقاء

الأمر الثاني ممّا يعتبر في تحقّق الاستصحاب : أن يكون في حال الشكّ متيقّنا بوجود المستصحب في السابق ، حتّى يكون شكّه في البقاء.

فلو كان الشكّ في تحقّق نفس ما تيقّنه سابقا ـ كأن تيقّن عدالة زيد في زمان ، كيوم الجمعة مثلا ، ثمّ شكّ في نفس هذا المتيقّن ، وهو عدالته يوم الجمعة ، بأن زال مدرك اعتقاده السابق ، فشكّ في مطابقته للواقع ، أو كونه جهلا مركّبا ـ لم يكن هذا من مورد الاستصحاب لغة ، ولا اصطلاحا.

__________________

(١) العنوان منّا.

الدليل على اعتبار هذا الشرط

أمّا الأوّل ، فلأنّ الاستصحاب ـ لغة ـ أخذ الشيء مصاحبا ، فلا بدّ من إحراز ذلك الشيء (١) حتّى يأخذه مصاحبا ، فإذا شكّ في حدوثه من أصله فلا استصحاب.

وأمّا اصطلاحا ، فلأنّهم اتّفقوا على أخذ الشكّ في البقاء ـ أو ما يؤدّي هذا المعنى ـ في معنى الاستصحاب.

قاعدة اليقين والشكّ الساري

نعم ، لو ثبت أنّ الشكّ بعد اليقين بهذا المعنى ملغى في نظر الشارع ، فهي قاعدة اخرى مباينة للاستصحاب ، سنتكلّم فيها (٢) بعد دفع توهّم من توهّم أنّ أدلّة الاستصحاب تشملها ، وأنّ مدلولها لا يختصّ بالشكّ في البقاء ، بل الشكّ بعد اليقين ملغى مطلقا (٣) ، سواء تعلّق بنفس ما تيقّنه سابقا ، أم ببقائه.

وأوّل من صرّح بذلك الفاضل السبزواري ـ في الذخيرة ـ في مسألة من شكّ في بعض أفعال الوضوء ، حيث قال :

تصريح الفاضل السبزواري بأنّ أدلّة الاستصحاب تشمل قاعدة «اليقين»

والتحقيق : أنّه إن فرغ من الوضوء متيقّنا للإكمال ، ثمّ عرض له الشكّ ، فالظاهر عدم وجوب إعادة شيء ؛ لصحيحة زرارة : «ولا تنقض اليقين أبدا بالشكّ» (٤) ، انتهى.

ولعلّه قدس‌سره ، تفطّن له من كلام الحلّيّ في السرائر ، حيث استدلّ على المسألة المذكورة : بأنّه لا يخرج عن حال الطهارة إلاّ على يقين من

__________________

(١) «الشيء» من (ص).

(٢) انظر الصفحة ٣١٠ ـ ٣١٣.

(٣) لم ترد «مطلقا» في (ظ).

(٤) الذخيرة : ٤٤.

كمالها ، وليس ينقض الشكّ اليقين (١) ، انتهى.

لكن هذا التعبير من الحلّيّ لا يلزم أن يكون استفاده من أخبار عدم نقض اليقين بالشكّ. ويقرب من هذا التعبير عبارة جماعة من القدماء (٢).

لكنّ التعبير لا يلزم دعوى شمول الأخبار للقاعدتين ، على ما توهّمه غير واحد من المعاصرين (٣) ، وإن اختلفوا بين مدّع لانصرافها إلى خصوص الاستصحاب (٤) ، وبين منكر له عامل بعمومها (٥).

دفع التوهّم المذكور وتوضيح مناط قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين

وتوضيح دفعه : أنّ المناط في القاعدتين مختلف بحيث لا يجمعهما مناط واحد ؛ فإنّ مناط الاستصحاب هو اتّحاد متعلّق الشكّ واليقين مع قطع النظر عن الزمان ؛ لتعلّق الشكّ ببقاء ما تيقّن سابقا ، ولازمه كون القضيّة المتيقّنة ـ أعني عدالة زيد يوم الجمعة ـ متيقّنة حين الشكّ أيضا من غير جهة الزمان. ومناط هذه القاعدة اتّحاد متعلّقيهما من جهة الزمان ، ومعناه كونه في الزمان اللاحق شاكّا فيما تيقّنه سابقا بوصف

__________________

(١) السرائر ١ : ١٠٤.

(٢) انظر فقه الرضا : ٧٩ ، والمقنعة : ٤٩ ، والنهاية : ١٧ ، والغنية : ٦١.

(٣) مثل شريف العلماء في تقريرات درسه في ضوابط الاصول : ٣٧١ ، والسيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٦٥٧ ، والفاضل الدربندي في خزائن الاصول ، الورقة ٨٥ ، من فنّ الاستصحاب.

(٤) كشريف العلماء والسيّد المجاهد ، وفي (ظ) بدل «خصوص الاستصحاب» : «غيره».

(٥) كالفاضل الدربندي وكذا المحقّق السبزواري.

وجوده في السابق.

فإلغاء الشكّ في القاعدة الاولى عبارة عن الحكم ببقاء المتيقّن سابقا ـ حيث إنّه متيقّن ـ من غير تعرّض لحال حدوثه ، وفي القاعدة الثانية هو الحكم بحدوث ما تيقّن حدوثه من غير تعرّض لحكم بقائه ، فقد يكون بقاؤه معلوما أو معلوم العدم أو مشكوكا.

عدم إرادة القاعدتين من قوله عليه‌السلام : «فليمض على يقينه»

واختلاف مؤدّى القاعدتين (١) ، وإن لم يمنع من إرادتهما من كلام واحد ـ بأن يقول الشارع : إذا حصل بعد اليقين بشيء شكّ له تعلّق بذلك الشيء (٢) فلا عبرة به ، سواء تعلّق ببقائه أو بحدوثه ، واحكم بالبقاء في الأوّل ، وبالحدوث في الثاني ـ إلاّ أنّه مانع عن إرادتهما (٣) من قوله عليه‌السلام : «فليمض على يقينه» (٤) ؛ فإنّ المضيّ على اليقين السابق ـ المفروض تحقّقه في القاعدتين ـ أعني عدالة زيد يوم الجمعة ، بمعنى الحكم بعدالته في ذلك اليوم من غير تعرّض لعدالته فيما بعده ـ كما هو مفاد القاعدة الثانية ـ يغاير المضيّ عليه بمعنى عدالته بعد يوم الجمعة من غير تعرّض لحال يوم الجمعة ـ كما هو مفاد قاعدة الاستصحاب ـ فلا يصحّ إرادة المعنيين منه.

__________________

(١) في (ظ) بدل «القاعدتين» : «الإبقاءين».

(٢) في (ظ) بدل «بعد اليقين ـ إلى ـ الشيء» : «الشكّ بعد اليقين» ، وفي (ص) بدلها : «شكّ بعد يقين».

(٣) في (ص) ، (ه) و (ت) زيادة : «في هذا المقام».

(٤) المستدرك ١ : ٢٢٨ ، الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء ، ضمن الحديث ٤.