درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۷۷: استصحاب ۷۷

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

قول مرحوم بحرالعلوم

والثاني: ما ذكره بعض من قارب عصرنا من الفحول: من أنّ الاستصحابَ المخالفَ للأصل دليلٌ شرعيّ مخصِّص للعمومات، ولا ينافيه عمومُ أدلّة حجّيّته...

بحث در تنبيه دهم اين بود كه آيا استصحاب حكم مخصص جارى مى‌شود؟

در اين مسأله سه قول وجود داشت:

قول شيخ انصارى: قول به تفصيل.

قول محقق ثانى: استصحاب حكم مخصص جارى نمى‌شود و بايد به عموم عام تمسك كنيم.

قول دوم، قول مرحوم طباطبائى علامه بحر العلوم:

هر جا عامى وجود داشته باشد و استصحاب حكم مخصص هم فرض شود، استصحاب حكم مخصص مطلقا جارى مى‌شود و عموم عام را تخصيص مى‌دهد.

شيخ انصارى كلمات مرحوم طباطبائى را به نقل صاحب فصول در چهار مطلب مطرح مى‌كنند:

مطلب اول كلمات مرحوم طباطبائى: اگر در موردى عام داشته باشيم و استصحاب حكم مخصص فرض شود، اين استصحاب بر حكم عام مقدم است و استصحاب جارى خواهد شد مطلقا.

مثال: مولى فرموده أكرم العلماء، بعد فرموده لا تكرم زيدا يوم الجمعة. روز شنبه كه شك داشتيم كه آيا اكرام زيد حرام است؟ به اكرم العلماء نمى‌توانيم تمسك كنيم، بلكه حكم مخصص را استصحاب مى‌كنيم و اكرام زيد حرام مى‌باشد.

مطلب دوم كلمات مرحوم طباطبائى: علامه بحر العلوم به خودشان اشكال وارد مى‌كنند:

خلاصه اشكال: دليل حجيّة استصحاب عام است، و آن دليل مطلب ديگرى را به ما گوشزد مى‌كند.

دليل حجية استصحاب كه لا تنقض اليقين بالشك باشد مى‌گويد حق نداريد يقين را به غير يقين نقض نماييد.

در اينجا شما به حكم وجوب اكرام يقين داشتيد. استصحاب دليل ظنى است، چرا مى‌خواهيد با دليل ظنى يقين سابق را نقض كنيد.

جواب اشكال: لا عبرة بدليل الدليل. ما در باب عام و خاص، خاص را لحاظ مى‌كنيم و كارى به دليل خاص نداريم.

استصحاب حجّة شرعى است و حكم خاص را بيان مى‌كند، و به منزله مخصص نسبت به عام مى‌شود.

مطلب سوم كلمات مرحوم طباطبائى: چند مثال براى موردى كه عامى داريم و استصحاب مخصص عام است، و به استصحاب عمل مى‌كنيم و به عموم عام عمل نمى‌كنيم، مى‌زنيم.

مثال اول: ذمه شخصى ديروز به يك واجبى مشغول بوده است، امروز شك دارد ذمه هنوز به آن واجب مشغول است؟

دليل برائت دليل عامى است و مى‌گويد كه هر وقت در اشتغال ذمه شك كردى بگو ان شاء الله ذمه‌ام مشغول نيست.

رفع على ما لا يعلمون شامل اين مثال مى‌شود ولى استصحاب وجوب و اشتغال ذمه مقدم بر اين دليل مى‌باشد. يعنى رفع ما لا يعلمون تخصيص خورده است، الا در موردى كه حالت سابقه‌اش معلوم باشد.

بنابراين استصحاب مخصص دليل برائت مى‌باشد.

مثال دوم: يقين داشتيم كه گوشت خرگوش حرام است. الآن شك دارم كه گوشت خرگوش حرام است. حديث « كل شيء حلال » مطلق است و شامل اين مورد نيز مى‌شود. دليل استصحاب مخصص عام مى‌باشد. كلّ شيء حلال إلّا در موردى كه علم به حالت سابقه داشته باشيم.

بنابراين در اين دو مثال فقهاء عموم عام را به استصحاب تخصيص مى‌زنند و به استصحاب عمل مى‌كنند.

مطلب چهارم كلمات مرحوم طباطبائى: از مواردى كه استصحاب بر عموم عام مقدم است، موردى است كه در بحث آب انگور جوشيده شك پيدا كنيم.

در عصير عنبى سه قسم شك قابل تصور است كه يك قسم شبهه موضوعيه است و دو قسم شبهه حكميه است و در هر سه قسم استصحاب حرمت و نجاست آب انگور مقدم است بر اطلاق كل شيء حلال.

قسم اول: شك داريم كه آيا دو ثلث آب انگور جوشيده و تمام شده تا بگوييم آب انگور پاك است يا دو ثلث آب انگور نجوشيده و از بين نرفته تا بگوييم نجس است.

اين قسم شبهه موضوعيه است.

در اين مثال « كل شيء طاهر » مى‌گويد اين شيء پاك است ولى استصحاب حرمت و نجاست مى‌گويد اين آب انگور نجس است. استصحاب حرمت و نجاست بر كل شيء طاهر مقدم است.

قسم دوم: مقدارى از آب انگور با جوشش از بين رفته است، شك داريم آيا اين حدى را كه شارع قرار داده يعنى ذهاب ثلثين، يك حد تحقيقى است يعنى ۱۰۰% بايد ذهاب ثلثين شود، يا اينكه حكم شارع حد تقريبى است و همينقدر كه تقريبا ذهاب ثلثين شود كافى است.

اگر حد تقريبى باشد كه مى‌گوييم ان شاء الله ذهاب ثلثين شده و پاك است، ولى اگر حكم شارع حد تحقيقى باشد كه اين مسأله را نمى‌دانيم.

در اين صورت باز « كل شيء حلال » مى‌گويد اين شيء پاك است و استصحاب نجاست مى‌گويد اين شيء نجس مى‌باشد و استصحاب نجاست مقدم است.

قسم سوم: شك داريم آب انگور قبل از رفتن دو ثلثش شيره شده تا نجس باشد يا اينكه بعد از ذهاب ثلثين تبديل به شيره انگور شده تا پاك باشد.

استصحاب نجاست مقدم بر عموم عام مى‌باشد.

نتيجه: مرحوم بحر العلوم مى‌فرمايند: استصحاب حكم مخصص بر عموم عام مقدم مى‌باشد.

۳

تطبیق قول مرحوم بحرالعلوم

والثاني: ما ذكره بعض من قارب عصرنا من الفحول: من أنّ الاستصحاب المخالف للأصل دليل شرعيّ مخصّص للعمومات، ولا ينافيه عموم أدلّة حجّيّته، من أخبار الباب الدالّة على عدم جواز نقض اليقين بغير اليقين؛ إذ ليس العبرة في العموم والخصوص بدليل الدليل، وإلاّ لم يتحقّق لنا في الأدلّة دليل خاصّ؛ لانتهاء كلّ دليل إلى أدلّة عامّة، بل العبرة بنفس الدليل (خود استصحاب).

ولا ريب أنّ الاستصحاب الجاري في كلّ مورد خاصّ به، لا يتعدّاه (مورد را) إلى غيره، فيقدّم على العامّ، كما يقدّم (استصحاب) غيره من الأدلّة عليه؛ ولذا ترى الفقهاء يستدلّون على الشغل والنجاسة والتحريم بالاستصحاب، في مقابلة ما دلّ على البراءة الأصليّة وطهارة الأشياء وحلّيّتها. ومن ذلك (موارد): استنادهم إلى استصحاب النجاسة والتحريم في صورة الشكّ في ذهاب ثلثي العصير، وفي كون التحديد تحقيقيّا أو تقريبيّا، وفي صيرورته (عصیر) قبل ذهاب الثلثين دُبسا، إلى غير ذلك. انتهى كلامه، على ما لخّصه بعض المعاصرين.

۴

بررسی قول مرحوم بحرالعلوم

ايرادات شيخ انصارى به كلمات مرحوم طباطبائى:

ايراد به قسمت اول كلمات مرحوم طباطبائى: مرحوم طباطبائى فرمودند استصحاب مخصص بر عموم عام مقدم است مطلقا.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: در جايى كه تفصيل را بيان كرديم كاملا توضيح داديم كه در مسأله بايد تفصيل داد.

اگر عام به تعداد زمانها منحل شود، در هر زمان كه شك كرديم حكم عام نسبت به زمان شك وجود دارد، شك از بين مى‌رود و جاى استصحاب نيست. بنابراين در جايى كه عموم عام ثابت است موضوع استصحاب منتفى است. و اين دليل شك را از بين مى‌برد و جاى استصحاب نيست.

و در مواردى كه عموم عام حكم استمرارى است، و يك حكم است و احكام متعدده نمى‌باشد. حكم مستمر روز جمعه از بين رفته و قطع شده است، ديگر عموم عام باقى نيست تا بخواهيد تمسك به عموم عام كنيد. در اين موارد استصحاب مقدم بر عموم عام است. به اين معنا كه عمومى وجود ندارد و تنها دليل استصحاب باقى مى‌باشد.

ايراد به قسمت سوم كملات مرحوم طباطبائى: سه مثال از فقهاء نقل كرديد كه شامل استصحاب اشتغال ذمه و استصحاب نجاست شيء و استصحاب حرمت شيء بود، و گفتيد استصحاب مخصص « كل شيء حلال » است و بر دليل براءة مقدم مى‌باشد.

در بحث تعارض استصحاب با اصول ديگر خواهد آمد كه در اينگونه موارد كه استصحاب بر براءة اصليه مقدم است از باب عام و خاص نمى‌باشد بلكه دليل استصحاب در اينگونه موارد حاكم بر دليل براءة مى‌باشد، ودليل حاكم بر دليل محكوم مقدم خواهد بود.

بنابراين سه مثالى كه مرحوم طباطبائى عنوان كردند كه استصحاب مخصص دليل براءة است، خلاف است، و در اين موارد استصحاب حاكم بر ادله براءة مى‌باشد.

۵

تطبیق بررسی قول مرحوم بحرالعلوم

ولا يخفى ما في ظاهره؛ لما عرفت: من أنّ مورد جريان العموم لا يجري الاستصحاب حتّى لو لم يكن عموم، ومورد جريان الاستصحاب لا يرجع إلى العموم ولو لم يكن استصحاب.

ثمّ ما ذكره من الأمثلة خارج عن مسألة تخصيص الاستصحاب للعمومات؛ لأنّ الاصول المذكورة بالنسبة إلى الاستصحاب ليست من قبيل العامّ بالنسبة إلى الخاصّ، كما سيجيء في تعارض الاستصحاب مع غيره من الاصول.

نعم لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عموم لا ينتقض بجواز نقضه في زمان ، بالإضافة إلى غيره من الأزمنة ، صحّ ما ادّعاه المحقّق قدس‌سره.

لكنّه بعيد ؛ ولهذا رجع إلى الاستصحاب في المسألة جماعة من متأخّري المتأخّرين (١) تبعا للمسالك (٢).

إلاّ أنّ بعضهم (٣) قيّده بكون مدرك الخيار في الزمان الأوّل هو الإجماع ، لا أدلّة نفي الضرر ؛ لاندفاع الضرر بثبوت الخيار في الزمن الأوّل.

ولا أجد وجها لهذا التفصيل ؛ لأنّ نفي الضرر إنّما نفى لزوم العقد ، ولم يحدّد زمان الجواز ، فإن كان عموم أزمنة وجوب الوفاء يقتصر في تخصيصه على ما يندفع به الضرر ، ويرجع في الزائد (٤) إلى العموم ، فالإجماع أيضا كذلك ، يقتصر فيه على معقده.

٢ ـ ما ذكره السيّد بحر العلوم قدس‌سره

والثاني : ما ذكره بعض من قارب عصرنا من الفحول (٥) : من أنّ الاستصحاب المخالف للأصل دليل شرعيّ مخصّص للعمومات ، ولا ينافيه عموم أدلّة حجّيّته ، من أخبار الباب الدالّة على عدم جواز نقض اليقين بغير اليقين ؛ إذ ليس العبرة في العموم والخصوص بدليل الدليل ، وإلاّ لم

__________________

(١) كالمحدّث البحراني في الحدائق ١٩ : ٤٣ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٤٧٦ ، و ٢٣ : ٤٣.

(٢) المسالك ٣ : ١٩٠.

(٣) هو صاحب الرياض على ما نقله المصنّف في خيارات المكاسب (طبعة الشهيدي) : ٢٤٢ ، وانظر الرياض (الطبعة الحجرية) ١ : ٥٢١ و ٥٢٥.

(٤) في (ص) زيادة : «عليه».

(٥) هو السيّد بحر العلوم.

يتحقّق لنا في الأدلّة دليل خاصّ ؛ لانتهاء (١) كلّ دليل إلى أدلّة عامّة ، بل العبرة بنفس الدليل.

ولا ريب أنّ الاستصحاب الجاري في كلّ مورد خاصّ به (٢) ، لا يتعدّاه إلى غيره ، فيقدّم على العامّ ، كما يقدّم غيره من الأدلّة عليه ؛ ولذا ترى الفقهاء يستدلّون على الشغل والنجاسة والتحريم بالاستصحاب ، في مقابلة ما دلّ على البراءة الأصليّة وطهارة الأشياء وحلّيّتها. ومن ذلك : استنادهم إلى استصحاب النجاسة والتحريم في صورة الشكّ في ذهاب ثلثي العصير ، وفي كون التحديد تحقيقيّا أو تقريبيّا ، وفي (٣) صيرورته قبل ذهاب الثلثين دبسا ، إلى غير ذلك (٤). انتهى كلامه ، على ما لخّصه بعض المعاصرين (٥).

المناقشة في ما أفاده بحر العلوم

ولا يخفى ما في ظاهره ؛ لما عرفت : من أنّ مورد جريان العموم لا يجري الاستصحاب حتّى لو لم يكن عموم ، ومورد جريان الاستصحاب لا يرجع إلى العموم ولو لم يكن استصحاب.

ثمّ ما ذكره من الأمثلة خارج عن مسألة تخصيص الاستصحاب للعمومات ؛ لأنّ الاصول المذكورة بالنسبة إلى الاستصحاب ليست من قبيل العامّ بالنسبة إلى الخاصّ ، كما سيجيء في تعارض الاستصحاب مع

__________________

(١) في المصدر زيادة : «حجّيّة».

(٢) «به» من المصدر.

(٣) في المصدر زيادة : «صورة».

(٤) انظر فوائد السيد بحر العلوم : ١١٦ ـ ١١٧.

(٥) هو صاحب الفصول في الفصول : ٢١٤.

غيره من الاصول (١). نعم ، لو فرض الاستناد في أصالة الحلّية إلى عموم «حلّ الطيّبات» و «حلّ الانتفاع بما في الأرض» ، كان استصحاب حرمة العصير في (٢) المثالين الأخيرين مثالا لمطلبه ، دون المثال الأوّل ؛ لأنّه من قبيل الشكّ في موضوع الحكم الشرعيّ ، لا في نفسه. ففي الأوّل يستصحب عنوان الخاصّ ، وفي الثاني يستصحب حكمه ، وهو الذي يتوهّم كونه مخصّصا للعموم دون الأوّل.

توجيه كلام بحر العلوم

ويمكن توجيه كلامه قدس‌سره : بأنّ مراده من العمومات ـ بقرينة تخصيصه الكلام بالاستصحاب المخالف ـ هي عمومات الاصول ، ومراده بالتخصيص للعمومات (٣) ما يعمّ الحكومة ـ كما ذكرنا في أوّل أصالة البراءة (٤) ـ وغرضه : أنّ مؤدّى الاستصحاب في كلّ مستصحب إجراء حكم دليل المستصحب في صورة الشكّ ، فلمّا كان (٥) دليل المستصحب أخصّ من الاصول سمّي تقدّمه عليها تخصيصا ، فالاستصحاب في ذلك متمّم لحكم ذلك الدليل ومجريه في الزمان اللاحق. وكذلك الاستصحاب بالنسبة إلى العمومات الاجتهاديّة ؛ فإنّه إذا خرج المستصحب من العموم بدليله ـ والمفروض أنّ الاستصحاب مجر لحكم ذلك الدليل في اللاحق ـ فكأنّه أيضا مخصّص ، يعني موجب للخروج عن حكم العامّ ، فافهم.

__________________

(١) انظر الصفحة ٣٨٧.

(٢) في (ت) كتب على «كان استصحاب حرمة العصير في» : «نسخة» ، وفي (ه) كتب عليها : «زائد» ، وورد بدلها فيهما : «أمكن جعل».

(٣) لم ترد «للعمومات» في (ظ).

(٤) راجع مبحث البراءة ٢ : ١١ ـ ١٣.

(٥) كذا في (ف) ، وفي غيرها بدل «فلمّا كان» : «فكما أنّ».