درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۷۸: استصحاب ۷۸

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

نعم لو فرض الاستناد في أصالة الحلّية إلى عموم « حلّ الطيّبات » و « حِلّ الانتفاع بما في الأرض »، كان استصحاب حرمة العصير في المثالين الأخيرين مثالاً لمطلبه...

در تنبيه دهم بحث در نقد كلام علامه بحر العلوم بود.

بحر العلوم چهار مطلب در بيانشان داشتند.

خلاصه مدعاى بحر العلوم: استصحاب حكم مخصص عموم عام را تخصيص مى‌زند مطلقا. چه عموم عام انحلالى باشد يا اينكه استمرارى باشد.

شيخ انصارى نسبت به يك مطلب بحر العلوم ساكت بودند.

و دو مطلب بحر العلوم را رد كردند.

كلام در آخرين مطلب مرحوم طباطبائى كه عبارت از ذكر مثال كه داراى سه قسم و حالت بود.

علامه بحر العلوم فرمودند: اگر در سه حالت به عصير عنبى شك كرديم استصحاب نجاست و حرمت مقدم بر عموم « كل شيء حلال » مى‌باشد. لذا حكم مى‌كنيم كه عصير عنبى نجس مى‌باشد.

۳

ادامه بررسی کلام مرحوم بحرالعلوم

شيخ انصارى در مقام جواب مى‌فرمايند: از اين سه مثال كه مرحوم طباطبائى مطرح فرمودند، مثال اول اصلا استصحاب حكم جارى نمى‌شود تا اينكه توهم كنيم كه استصحاب حكم مخصص بر عموم عام مقدم است.

در مثال اول شك در موضوع داريم و استصحاب بقاء موضوع جارى مى‌شود، و اصلا ربطى به حكم ندارد.

مثال اول اين بود كه شك داشتيم كه آيا اين عصير عنبى دو ثلثش رفته يا نه.

اينجا شك در ذهاب ثلثين داريم و عدم ذهاب ثلثين را استصحاب مى‌كنيم، و نتيجه مى‌گيريم هنوز اين مايع نجس مى‌باشد. لذا در اينجا استصحاب حكم نيست بلكه استصحاب موضوع است كه عدم ذهاب ثلثين باشد.

بله در مثال دوم از سه مثال عصير عنبى شك در حكم است.

شك داريم حكم ذهاب ثلثين از سوى شارع تحقيقى يا تقريبى است.

ممكن است كسى توهم كند كه استصحاب نجاست جارى مى‌شود، مى‌گوييم اين عصير عنبى به حكم استصحاب نجس است پس « كل شيء حلال » تخصيص خورده است، ولى جوابش را قبلا داده‌ايم كه دليل استصحاب حاكم بر دليل اصالة الحلية مى‌باشد، نه اينكه مخصصش باشد.

۴

توجیه کلام مرحوم بحرالعلوم

شيخ انصارى در پايان با توجيه كلام بحرالعلوم مى‌خواهند نتيجه بگيرند كه اين اشكالات بر ايشان وارد نمى‌باشد و نظر بحرالعلوم ظاهر كلامشان نيست بلكه مطلب ديگرى را اراده كرده‌اند.

توجيه كلام بحرالعلوم:

مقدّمه: در اصول فقه باب تعارض بحث حكومت و ورود خوانديم كه دليل حاكم تارة دليل محكوم را توسعه مى‌دهد و فردى را به آن اضافه مى‌كند. مثلا مولى فرموده أكرم العلماء و دليل حاكم مى‌گويد المتّقي عالمٌ.

و گاهى دليل حاكم باعث تضييق و محدوديت دليل محكوم مى‌شود. مثلا: لا شك لكثير الشك، كه شك كثير الشك را از ادله اوليه شك خارج مى‌شود، و دليل محكوم محدود مى‌شود و شك كثير الشك از دائره‌اش خارج مى‌شود.

اگر دليل حاكم باعث محدوديت دليل محكوم شود، اينجا دليل حاكم در حكم تخصيص است، لذا بعضى از فقهاء كنايتا از قسم حكومت به نام تخصيص ياد مى‌كنند.

شايد نظر مرحوم طباطبائى اين است كه: ادلّه عام ما كه همان ادله اصول عمليه مى‌باشد مانند « كل شيء حلال » و « كل شيء طاهر » و « رفع ما لا يعلم »، مرادشان از اينكه دليل يا خود استصحاب، عمومات را تخصيص مى‌زند، اين است كه محدود مى‌كند و حاكم است.

بنابراين اسم تخصيص را برده و حكومت را اراده كرده است.

اگر مرادشان از تخصيص حكومت باشد كه كلى مطلب مورد قبول ماست. به اين معنا كه در جاى خودش خواهد آمد كه اگر عمومات مخالف با استصحاب باشد، استصحاب حاكم بر عمومات سائر اصول عمليه مى‌باشد.

۵

تطبیق ادامه بررسی کلام مرحوم بحرالعلوم

نعم، لو فرض الاستناد في أصالة الحلّية إلى عموم «حلّ الطيّبات» و «حلّ الانتفاع بما في الأرض»، كان استصحاب حرمة العصير في المثالين الأخيرين مثالا لمطلبه، دون المثال الأوّل؛ لأنّه (مثال اول) من قبيل الشكّ في موضوع الحكم الشرعيّ، لا في نفسه. ففي الأوّل (مثال اول) يستصحب عنوان الخاصّ، وفي الثاني يستصحب حكمه (عنوان)، وهو (مثال دوم) الذي يتوهّم كونه (استصحاب حکم) مخصّصا للعموم دون الأوّل.

۶

تطبیق توجیه کلام مرحوم بحرالعلوم

ويمكن توجيه كلامه قدس‌سره: بأنّ مراده من العمومات ـ بقرينة تخصيصه الكلام بالاستصحاب المخالف ـ هي عمومات الاصول، ومراده بالتخصيص للعمومات ما يعمّ الحكومة ـ كما ذكرنا في أوّل أصالة البراءة ـ وغرضه: أنّ مؤدّى الاستصحاب في كلّ مستصحب إجراء حكم دليل المستصحب في صورة الشكّ، فلمّا كان دليل المستصحب أخصّ من الاصول (اصول عملیه) سمّي تقدّمه (استصحاب) عليها (اصول) تخصيصا، فالاستصحاب في ذلك متمّم لحكم ذلك الدليل ومجريه في الزمان اللاحق. وكذلك الاستصحاب بالنسبة إلى العمومات الاجتهاديّة؛ فإنّه إذا خرج المستصحب من العموم بدليله (مستصحب) ـ والمفروض أنّ الاستصحاب مجر لحكم ذلك الدليل في اللاحق ـ فكأنّه (استصحاب) أيضا مخصّص، يعني موجب للخروج عن حكم العامّ، فافهم (در این مورد اصلا تخصیص یا حکومت معنا ندارد. چون اگر عموم عام استمراری باشد، در زمان شک، عموم عامی وجود ندارد که گفته شود دلیل عام مخصص استصحاب است یا حاکم).

۷

تنبیه یازدهم: استصحاب باقی اجزاء

الأمر الحادي عشر

تنبيه يازدهم:

اين تنبيه در رابطه با استصحاب وجوب اجزاء است عند تعذّر الكلّ.

محل نزاع: گاهى واجب مركّب از اجزاء مى‌باشد مانند نماز كه مركب از ده جزء مى‌باشد، يكى از اجزاء مركب متعذر مى‌شود.

مثال: سجده در نماز متعذر شود، وانسان نتواند در نماز سجده كند.

در صورت تعذر يك جزء شك مى‌كنيم كه آيا بقيه اجزاء را بايد انجام دهيم و بقيّة الاجزاء بر ما واجب است يا اينكه واجب نمى‌باشد.

اگر سجود متعذّر بود آيا نماز بدون سجود بايد بخوانيم يا اينكه اين واجب به طور كلى منتفى مى‌شود و وظيفه ما نمى‌باشد.

بعضى از علماء مى‌فرمايند: اگر يكى از اجزاء مركب متعذر شد بقيه اجزاء وجوبش باقى است و بايد بقية الاجزاء را انجام دهيم.

پنج دليل براى مدّعايشان دارند، كه مناسب با بحث ما دليل پنجم بعض العلماء عنوان مى‌شود.

دليل پنجم بعض العلماء: تمسك به استصحاب مى‌باشد.

بيان مطلب: قبل از اينكه جزء متعذر شود، بقية الاجزاء واجب بود. حالا شك داريم اين وجوب باقى است يا باقى نمى‌باشد؟ بقاء وجوب بقية الاجزاء را استصحاب مى‌كنيم. نتيجه مى‌گيريم نماز بدون سجده واجب مى‌باشد.

بعضى از علماء به اين استصحاب يك اشكال وارد كردند كه اين اشكال درست است، و با وجود اين اشكال استصحاب جارى نمى‌شود.

اشكال محقق خوانسارى به دليل پنجم بعض العلماء: در اين مورد استصحاب كلى قسم سوم است، و استصحاب كلى قسم سوم جارى نمى‌باشد.

بيان مطلب: در كلى قسم سوم مى‌گفتيم يقين داريم زيد وارد خانه شد و به بيرون رفته است. شك داريم در لحظه خروج زيد، عمرو وارد خانه شده تا كلى انسان باقى باشد يا عمرو وارد خانه نشده. اينجا جاى استصحاب نمى‌باشد، زيرا زيد كه ورودش به خانه متقين بوده يقين داريم بيرون رفته است، نسبت به عمرو هم اصل ورودش مشكوك است و جاى استصحاب نمى‌باشد.

در اين مثال متقين سابق وجوب بقية الاجزاء در ضمن كل است. هر جزئى حكم وجوب مقدّمى نسبت به كل دارد. پس ديروز بقية الاجزاء به عنوان وجوب مقدمى واجب بوده است. با متعذر شدن كل وجوب مقدمى اجزاء از بين رفته است. الان شك داريم كه بقية الاجزاء وجوب نفسى بدون ضميمه دارند يا نه؟ وجوب نفسى يقين سابق نداشت اصلش مشكوك است، لذا قابل استصحاب نمى‌باشد.

بنابراين وجوبى كه يقين سابق به آن داريم قطعا منتفى شده است زيرا وجوب مقدمى بوده است، وجوبى كه الان مى‌خواهيم استصحاب كنيم وجوب نفسى است كه حالت سابقه ندارد.

۸

توجیه اول شیخ برای این استصحاب

شيخ انصارى مى‌فرمايند: مگر اينكه كلامشان را توجيه كنيم:

توجيه اول انصارى:

در استصحاب كلى قسم سوم گفتيم اگر دو فردمان دو مرتبه باشد مانند سياهى قوى و سياهى ضعيف. سياهى قوى از بين رفته و شك در سياهى ضعيف داشته باشيم به مسامحه عرفيه رنگ ضعيف ادامه رنگ قوى است و فرد مستقلى نمى‌باشد. و چون ادامه‌اش است مى‌توانيم كلى وجود رنگ سياه را بر ديوار مى‌توانيم استصحاب كنيم.

در ما نحن فيه نيز مى‌توانيم بگوييم: در سابق يقين داشتيم كه اين نه جزء مطلوب مولى بوده است ـ چه مطلوب نفسى باشد و چه بالضميمه ـ، امروز شك داريم كه اين مطلوبيت باقى است يا نه؟ بقاء مطلوبيت را استصحاب مى‌كنيم. عرف مى‌گويد مطلوبيت و وجوب تكبيرة الاحرام اگر باشد همان مطلوبيت قبل است و دو فرد مستقل نيستند. بنابراين ما بقاء مطلوبيت نه جزء را استصحاب مى‌كنيم و بقيه الاجزاء هنوز باقى مى‌باشد.

۹

تطبیق تنبیه یازدهم: استصحاب باقی اجزاء

الأمر الحادي عشر

قد أجرى بعضهم الاستصحاب في ما إذا تعذّر بعض أجزاء المركّب، فيستصحب وجوب الباقي الممكن.

وهو (استصحاب) بظاهره ـ كما صرّح به بعض المحقّقين ـ غير صحيح؛ لأنّ الثابت سابقا ـ قبل تعذّر بعض الأجزاء ـ وجوب هذه الأجزاء الباقية، تبعا لوجوب الكلّ ومن باب المقدّمة، وهو (وجوب تبعی) مرتفع قطعا، والذي يراد ثبوته بعد تعذّر البعض هو الوجوب النفسيّ الاستقلاليّ، وهو (وجوب نفسی استقلالی) معلوم الانتفاء سابقا.

۱۰

تطبیق توجیه اول شیخ برای این استصحاب

ويمكن توجيهه ـ بناء على ما عرفت، من جواز إبقاء القدر المشترك في بعض الموارد ولو علم بانتفاء الفرد المشخّص له سابقا ـ : بأنّ المستصحب هو مطلق المطلوبيّة المتحقّقة سابقا لهذا الجزء ولو في ضمن مطلوبيّة الكلّ، إلاّ أنّ العرف لا يرونها (مطلوبیت) مغايرة في الخارج لمطلوبيّة الجزء في نفسه.

غيره من الاصول (١). نعم ، لو فرض الاستناد في أصالة الحلّية إلى عموم «حلّ الطيّبات» و «حلّ الانتفاع بما في الأرض» ، كان استصحاب حرمة العصير في (٢) المثالين الأخيرين مثالا لمطلبه ، دون المثال الأوّل ؛ لأنّه من قبيل الشكّ في موضوع الحكم الشرعيّ ، لا في نفسه. ففي الأوّل يستصحب عنوان الخاصّ ، وفي الثاني يستصحب حكمه ، وهو الذي يتوهّم كونه مخصّصا للعموم دون الأوّل.

توجيه كلام بحر العلوم

ويمكن توجيه كلامه قدس‌سره : بأنّ مراده من العمومات ـ بقرينة تخصيصه الكلام بالاستصحاب المخالف ـ هي عمومات الاصول ، ومراده بالتخصيص للعمومات (٣) ما يعمّ الحكومة ـ كما ذكرنا في أوّل أصالة البراءة (٤) ـ وغرضه : أنّ مؤدّى الاستصحاب في كلّ مستصحب إجراء حكم دليل المستصحب في صورة الشكّ ، فلمّا كان (٥) دليل المستصحب أخصّ من الاصول سمّي تقدّمه عليها تخصيصا ، فالاستصحاب في ذلك متمّم لحكم ذلك الدليل ومجريه في الزمان اللاحق. وكذلك الاستصحاب بالنسبة إلى العمومات الاجتهاديّة ؛ فإنّه إذا خرج المستصحب من العموم بدليله ـ والمفروض أنّ الاستصحاب مجر لحكم ذلك الدليل في اللاحق ـ فكأنّه أيضا مخصّص ، يعني موجب للخروج عن حكم العامّ ، فافهم.

__________________

(١) انظر الصفحة ٣٨٧.

(٢) في (ت) كتب على «كان استصحاب حرمة العصير في» : «نسخة» ، وفي (ه) كتب عليها : «زائد» ، وورد بدلها فيهما : «أمكن جعل».

(٣) لم ترد «للعمومات» في (ظ).

(٤) راجع مبحث البراءة ٢ : ١١ ـ ١٣.

(٥) كذا في (ف) ، وفي غيرها بدل «فلمّا كان» : «فكما أنّ».

الأمر الحادي عشر

لو تعذّر بعض المأمور به فهل يستصحب وجوب الباقي؟

قد أجرى بعضهم (١) الاستصحاب في ما إذا تعذّر بعض أجزاء المركّب ، فيستصحب وجوب الباقي الممكن.

الإشكال في هذا الاستصحاب

وهو بظاهره ـ كما صرّح به بعض المحقّقين (٢) ـ غير صحيح ؛ لأنّ الثابت سابقا ـ قبل تعذّر بعض الأجزاء ـ وجوب هذه الأجزاء الباقية ، تبعا لوجوب الكلّ ومن باب المقدّمة ، وهو مرتفع قطعا ، والذي يراد ثبوته بعد تعذّر البعض هو الوجوب النفسيّ الاستقلاليّ ، وهو معلوم الانتفاء سابقا.

توجيه الاستصحاب بوجوه ثلاثة

ويمكن توجيهه ـ بناء على ما عرفت (٣) ، من جواز إبقاء القدر

__________________

(١) كالسيّد العاملي في المدارك ١ : ٢٠٥ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢ : ١٦٣.

(٢) مثل المحدّث البحراني في الحدائق ٢ : ٢٤٥ ، والمحقّق الخوانساري في مشارق الشموس : ١١٠ ، والفاضل النراقي في مستند الشيعة ٢ : ١٠٣ ، وشريف العلماء في ضوابط الاصول : ٣٧٤.

(٣) راجع الصفحة ١٩٦.

المشترك في بعض الموارد ولو علم بانتفاء الفرد المشخّص له سابقا ـ : بأنّ المستصحب هو مطلق المطلوبيّة المتحقّقة سابقا لهذا الجزء ولو في ضمن مطلوبيّة الكلّ ، إلاّ أنّ العرف لا يرونها مغايرة في الخارج لمطلوبيّة الجزء في نفسه (١).

ويمكن توجيهه بوجه آخر ـ يستصحب معه الوجوب النفسيّ ـ بأن يقال : إنّ معروض الوجوب سابقا ، والمشار إليه بقولنا : «هذا الفعل كان واجبا» هو الباقي ، إلاّ أنّه يشكّ في مدخليّة الجزء المفقود في اتصافه بالوجوب النفسيّ مطلقا ، أو اختصاص المدخليّة بحال الاختيار ، فيكون محلّ الوجوب النفسيّ هو الباقي (٢) ، ووجود ذلك الجزء المفقود وعدمه عند العرف في حكم الحالات المتبادلة لذلك الواجب المشكوك في مدخليّتها. وهذا نظير استصحاب الكرّيّة في ماء نقص منه مقدار فشكّ في بقائه على الكرّيّة ، فيقال : «هذا الماء كان كرّا ، والأصل بقاء كرّيته» مع أنّ هذا الشخص الموجود الباقي لم يعلم بكرّيّته. وكذا استصحاب القلّة في ماء زيد عليه مقدار.

وهنا توجيه ثالث ، وهو : استصحاب الوجوب النفسيّ المردّد بين تعلّقه سابقا بالمركّب على أن يكون المفقود جزءا له مطلقا فيسقط الوجوب بتعذّره ، وبين تعلّقه بالمركّب على أن يكون الجزء جزءا اختياريّا (٣) يبقى التكليف بعد تعذّره ، والأصل بقاؤه ، فيثبت به تعلّقه

__________________

(١) في (ص) زيادة : «فتأمّل».

(٢) في (ظ) زيادة : «ولو مسامحة».

(٣) في (ر) و (ه): «اختيارا».