درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۷۶: استصحاب ۷۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

وإن اُخذ لبيان الاستمرار، كقوله: « أكرم العلماء دائماً »، ثمّ خرج فردٌ في زمانٍ، وشكّ في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان، فالظاهر جريان الاستصحاب...

بحث تنبيه دهم از تنبيهات استصحاب در رابطه با استصحاب خاص و عام و حكم مخصص مى‌باشد.

در جلسه قبل محل نزاع معلوم شد.

شيخ انصارى در اين مسأله قائل به تفصيل مى‌باشند.

خلاصه تفصيل شيخ انصارى: اگر دليل عام با قرينه منحل به احكام متعددى شود، يك حكم در يك زمان كه تخصيص بخورد حكم بعدى در زمان بعدى داخل در حكم عام مى‌باشد، و جاى استصحاب مخصص نمى‌باشد.

۳

ادامه نظریه شیخ انصاری

ادامه تفصيل شيخ انصارى: اگر حكم عام در رابطه با زمانهاى مختلف منحل به احكام گوناگون نشود، بلكه يك حكم مستمرا نسبت به زمانهاى مختلف باشد.

مثال: مولى فرموده: اكرم العلماء دائما. هميشه علماء را اكرام كن. از اين دليل مى‌فهميم كه نسبت به زيد عالم يك حكم اكرام مستمرا وجود دارد. مولى في كل يوم نگفته تا قرينه از اين باشد كه هر روز يك حكم اكرام وجود داشته باشد. بنابراين يك حكم اكرام مستمرا براى زيد وجود دارد و هكذا براى عمرو و هكذا براى خالد.

اگر حكم با مقايسه زمان به چند حكم مختلف منحل نشد بلكه يك حكم مستمر براى زيد وجود داشت، نتيجه مى‌گيريم كه زمان قيد حكم نيست، بلكه صفت عالم بودن زيد ملاك حكم است.

فرض كنيد مخصصى وارد ماجرا شد، مثلا اجماع قائل شد كه در روز جمعه نبايد زيد عالم را اكرام كرد.

يقين داريم زيد عالم يك حكم اكرام داشته مستمرا، روز جمعه اين حكم اكرام قطع شده است و به حرمت اكرام تبديل شد.

نسبت به روز شنبه شك دارم كه حكم اكرام وجود دارد يا نه؟

نمى‌توانم به عموم عام تمسك كنم، زيرا زيد يك حكم داشت مستمرا، و اين حكم قطع شد، نمى‌دانم حكم اكرام دوباره به عنوان حكم جديد برگشت يا اينكه نياز به دليل جديد داريم، و دليل جديد در مسأله موجود نيست. روز جمعه يقين به مخصص كه حرمت اكرام زيد است داشتم، همان حرمت را روز شنبه نيز استصحاب مى‌كنيم.

بنابراين اگر حكم مستمر باشد و حكم انحلالى نباشد، تمسك به عام در زمان مشكوك جايز نيست، بلكه بايد حكم مخصص را استصحاب نماييم.

حتّى اگر در اين مورد استصحاب دچار مشكل باشد، مثلا شك در مقتضى باشد، و استصحاب جارى نشود، باز هم نمى‌توانيم به عموم عام تمسك كنيم، بلكه براى اثبات حكم در زمان مشكوك نياز به دليل جديد خواهد بود.

شيخ انصارى در پايان مى‌فرمايند: در اين مسأله لا فرق بين اينكه حكم استمرارى به قرينه لفظيه استفاده شود مانند كلمه دائما كه در مثال وجود داشت و بين اينكه حكم استمرارى از اطلاق كلام و به مقدمات حكمت استفاده شود.

مثال براى جايى كه استمرار حكم را از اطلاق و قرينه عقلى استفاده مى‌كنيم: مولى مى‌فرمايد: تواضع للناس. در مقابل مردم تواضع كن. مولى في كل يوم ذكر نكرده و كلام مطلق است بنابراين استفاده مى‌كنيم زمان در اين حكم مؤثر نيست، و في كلّ زمان حكم جديد نمى‌باشد، بلكه حكم مستمر براى افراد مى‌باشد. حالا اگر در روز جمعه اجماع قائل شد كه در مقابل متكبر تواضع نكن، بلكه در مقابل متكبر با تكبر برخورد كن، تا متكبر سوء استفاده نكند. اگر روز شنبه شك كرديد كه در مقابل متكبر بايد تكبر يا تواضع كرد، استصحاب حكم مخصص جارى مى‌شود.

۴

تطبیق ادامه نظریه شیخ انصاری

وإن اخذ (حکم) لبيان الاستمرار، كقوله: «أكرم العلماء دائما»، ثمّ خرج فرد في زمان، وشكّ في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان، فالظاهر جريان الاستصحاب؛ إذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم (عدم اکرام) للفرد بعد ذلك الزمان تخصيص زائد على التخصيص المعلوم؛ لأنّ مورد التخصيص الأفراد دون الأزمنة، بخلاف القسم الأوّل، بل لو لم يكن هنا استصحاب لم يرجع إلى العموم، بل إلى الاصول الأخر.

ولا فرق بين استفادة الاستمرار (استمرار حکم) من اللفظ، كالمثال المتقدّم، أو من الإطلاق، كقوله: «تواضع للناس» ـ بناء على استفادة الاستمرار منه ـ فإنّه إذا خرج منه التواضع في بعض الأزمنة، على وجه لا يفهم من التخصيص ملاحظة المتكلّم كلّ زمان فردا مستقلا لمتعلّق الحكم، استصحب حكمه بعد الخروج، وليس هذا من باب تخصيص العامّ بالاستصحاب.

۵

قول محقق کرکی و بررسی آن

در مقابل تفصيل شيخ انصارى دو قول ديگر در مسأله وجود دارد.

قول اول، قول محقق ثانى:

در بحث خيار غبن بين علماء اختلاف وجود دارد كه آيا خيار غبن فورى است؟ يعنى به مجردى كه مشترى فهميد كه مغبون شده فورا بايد عقد را فسخ كند يا اينكه در زمان بعد نيز حق فسخ دارد.

محقق ثانى فرموده: مسأله از باب استصحاب حكم مخصص است و اين استصحاب جارى نمى‌باشد، بلكه بايد به عموم عام تمسك بنماييم.

بيان مطلب محقق ثانى: از يك طرف مطلق داريم كه: (أوفوا بالعقود) مى‌باشد. بنابراين عقد لازم است.

از طرف ديگر اجماع داريم كه لحظه اول علم مشترى و صاحب عقد لازم نيست و حق فسخ دارد. روز شنبه اول صبح وقتى فهميد مغبون شده مى‌تواند بگويد فسختُ. شك داريم در روز يكشنبه هنوز حكم خيار و حق فسخ برايش باقيست يا نه؟

محقق ثانى فرموده: نمى‌توانيم بقاء حق الخيار را كه حكم خاص باشد را استصحاب كنيم، بلكه بايد روز يكشنبه را داخل عموم عام نماييم كه (اوفوا بالعقود) است. زيرا أوفوا بالعقود عام است و چنانچه عقدهاى مختلف را شامل شود زمانهاى مختلف را نيز شامل مى‌شود، و نسبت به روز يكشنبه شك داريم وفاء به عقد لازم است يا فسخ جايز است. دليل (أوفوا بالعقود) مى‌گويد فسخ جارى نمى‌باشد و بايد به حكم عام تمسك كرد.

جواب شيخ انصارى به محقق ثانى: به نظر ما اين مثال از مواردى است كه نمى‌توانيم به عام تمسك كنيم بلكه بايد حكم خاص و حق الخيار را استصحاب كنيم.

زيرا ظاهر دليل (أوفوا بالعقود) حكم استمرارى را مى‌فهماند، به اين معنا كه يك عقد كه واقع شد، اين عقد يك حكم لزوم دارد مستمرا، نه اينكه روز شنبه يك حكم لزوم داشته باشد و روز يكشنبه كه زمان دوم است حكم مستقل دوم داشته باشد و روز دوشنبه هكذا، چنين نيست و يك حكم است مستمراً.

بر طبق مثال روز شنبه اين حكم قطع شد و لزوم نابود شد. روز يكشنبه شك داريم حق الخيار باقيست يا اينكه عقد دوباره لازم شده است. دليل جديدى نيز نداريم كه بعد از ثبوت حق الخيار در لحظه اول دوباره عقد لازم شده باشد. مى‌توانيم بقاء حق الخيار را در روز يكشنبه استصحاب كنيم و بگوييم روز يكشنبه نيز مشترى حق فسخ دارد.

مگر اينكه كسى از قرائنى استفاده كند كه حكم وفاء به عقد در هر روز حكم جديدى است، اگر چنين استفاده‌اى از ادله بكنيم مى‌گوييم حكم لزوم در روز شنبه نابود شد ولى حكم لزوم عقد در روز يكشنبه موجود است و جاى استصحاب نيست. لكن چنين قرائنى وجود ندارد بنابراين نتيجه مى‌گيريم حكم عام مستمر است و حكم مستمر قطع شد و جاى استصحاب حكم خاص مى‌باشد.

۶

کلام صاحب ریاض و بررسی آن

قول صاحب رياض كه قائل به تفصيل در تفصيل شدند: اگر دليل ثبوت حق الخيار در زمان اول اجماع باشد، مى‌توان نسبت به زمان استصحاب جارى كرد. ولى اگر خيار غبن را از حديث لا ضرر استفاده كنيم ـ به اين معنا كه بگوييم مشترى در لحظه اول كه فهميد مغبون شده به دليل لا ضرر حق الخيار دارد ـ نمى‌توانيم حق الخيار را استصحاب كنيم.

زيرا حديث لا ضرر مى‌گويد در لحظه اول فهميدى كه ضرر به شما وارد شده و جلويش را بگير، اگر اين كار نكردى خودت بر عليه خودت اقدام كردى و حق خيار در زمان دوم ندارى و عقد لازم است.

جواب شيخ انصارى به صاحب رياض: اين تفصيل باطل است. چه حق الخيار را از اجماع استفاده كنيم يا از ادله لا ضرر به دست بياوريم فرقى نمى‌كند، اگر حكم (اوفوا بالعقود) مستمر باشد جاى تمسك به استصحاب خواهد بود.

و اگر شما بگوييد نمى‌توان به استصحاب تمسك كرد نبايد فرقى قائل شويد، و چه دليل خاص اجماع باشد و چه حديث لا ضرر باشد بايد بگوييد به استصحاب نمى‌توان تمسك كرد.

۷

تطبیق قول محقق کرکی و بررسی آن

وقد صدر خلاف ما ذكرنا ـ من أنّ مثل هذا من مورد الاستصحاب، وأنّ هذا ليس من تخصيص العامّ به (استصحاب) ـ في موضعين:

أحدهما: ما ذكره المحقّق الثاني ; في مسألة خيار الغبن في باب تلقّي الركبان: من أنّه (خیار) فوريّ؛ لأنّ عموم الوفاء بالعقود من حيث الأفراد، يستتبع عموم الأزمان.

وحاصله: منع جريان الاستصحاب؛ لأجل عموم وجوب الوفاء، خرج منه (وجوب وفاء) أوّل زمان الاطّلاع على الغبن وبقي الباقي.

وظاهر الشهيد الثاني في المسالك إجراء الاستصحاب في هذا الخيار. وهو (مخصص جاری است) الأقوى؛ بناء على أنّه لا يستفاد من إطلاق وجوب الوفاء إلاّ كون الحكم مستمرّا، لا أنّ الوفاء في كلّ زمان موضوع مستقلّ محكوم بوجوب مستقلّ، حتّى يقتصر في تخصيصه على ما ثبت من جواز نقض العقد في جزء من الزمان وبقي الباقي.

نعم لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عموم لا ينتقض بجواز نقضه (عموم) في زمان، بالإضافة إلى غيره من الأزمنة، صحّ ما ادّعاه المحقّق قدس‌سره.

لكنّه بعيد؛ ولهذا رجع إلى الاستصحاب في المسألة جماعة من متأخّري المتأخّرين تبعا للمسالك.

۸

تطبیق کلام صاحب ریاض و بررسی آن

إلاّ أنّ بعضهم قيّده بكون مدرك الخيار في الزمان الأوّل هو الإجماع، لا أدلّة نفي الضرر؛ لاندفاع الضرر بثبوت الخيار في الزمن الأوّل.

ولا أجد وجها لهذا التفصيل؛ لأنّ نفي الضرر إنّما نفى لزوم العقد، ولم يحدّد زمان الجواز، فإن كان عموم أزمنة وجوب الوفاء يقتصر في تخصيصه (وجوب وفاء) على ما يندفع به الضرر، ويرجع في الزائد إلى العموم، فالإجماع أيضا كذلك (در قدر متیقن باید اکتفاء شود)، يقتصر فيه على معقده.

لوجود الدليل على ارتفاع الحكم في الزمان الثاني.

وكذلك القسم الأوّل ؛ لأنّ عموم اللفظ للزمان اللاحق كاف ومغن عن الاستصحاب ، بل مانع عنه ؛ إذ المعتبر في الاستصحاب عدم الدليل ولو على طبق الحالة السابقة.

هل يجري استصحاب حكم المخصّص مع العموم الأزماني أم لا؟

ثمّ إذا فرض خروج بعض الأفراد في بعض الأزمنة عن هذا العموم ، فشكّ فيما بعد ذلك الزمان المخرج ، بالنسبة إلى ذلك الفرد ، هل هو ملحق به في الحكم أو ملحق بما قبله؟

الحقّ : هو التفصيل في المقام ، بأن يقال :

إذا كان العموم الأزماني أفراديّا

إن اخذ فيه عموم الأزمان أفراديّا ، بأن اخذ كلّ زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقلّ ؛ لينحلّ العموم إلى أحكام متعدّدة بتعدّد الأزمان (١) ، كقوله : «أكرم العلماء كلّ يوم» فقام الإجماع على حرمة إكرام زيد العالم يوم الجمعة. ومثله ما لو قال : «أكرم العلماء» ، ثمّ قال : «لا تكرم زيدا يوم الجمعة» إذا فرض (٢) الاستثناء قرينة على أخذ كلّ زمان فردا مستقلا ، فحينئذ يعمل عند الشكّ بالعموم ، ولا يجري الاستصحاب ، بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع إلى سائر الاصول ؛ لعدم قابليّة المورد للاستصحاب.

إذا كان العموم الأزماني استمراريّا

وإن اخذ لبيان الاستمرار ، كقوله : «أكرم العلماء دائما» ، ثمّ خرج فرد في زمان ، وشكّ في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان ، فالظاهر جريان الاستصحاب ؛ إذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد بعد ذلك الزمان تخصيص زائد على التخصيص المعلوم ؛ لأنّ مورد التخصيص

__________________

(١) لم ترد «موضوعا ـ إلى ـ الأزمان» في (ظ) ، وورد بدلها : «فردا».

(٢) في (ظ) بدل «إذا فرض» : «فإنّ».

الأفراد دون الأزمنة ، بخلاف القسم الأوّل ، بل لو لم يكن هنا استصحاب لم يرجع إلى العموم ، بل إلى الاصول الأخر.

ولا فرق بين استفادة الاستمرار من اللفظ ، كالمثال المتقدّم ، أو من الإطلاق ، كقوله : «تواضع للناس» ـ بناء على استفادة الاستمرار منه ـ فإنّه إذا خرج منه التواضع في بعض الأزمنة ، على وجه لا يفهم من التخصيص ملاحظة المتكلّم كلّ زمان فردا مستقلا لمتعلّق الحكم ، استصحب حكمه بعد الخروج ، وليس هذا من باب تخصيص العامّ بالاستصحاب.

المخالفة لما ذكرنا في موضعين

وقد صدر خلاف ما ذكرنا ـ من أنّ مثل هذا من مورد (١) الاستصحاب ، وأنّ هذا ليس من تخصيص العامّ به ـ في موضعين :

١ ـ ما ذكره المحقّق الثاني في مسألة خيار الغبن وما يرد عليه

أحدهما : ما ذكره المحقّق الثاني ; في مسألة خيار الغبن في باب تلقّي الركبان : من أنّه فوريّ ؛ لأنّ عموم الوفاء بالعقود من حيث الأفراد ، يستتبع عموم الأزمان (٢).

وحاصله : منع جريان الاستصحاب ؛ لأجل عموم وجوب الوفاء ، خرج منه أوّل زمان الاطّلاع على الغبن وبقي الباقي.

وظاهر الشهيد الثاني في المسالك إجراء الاستصحاب في هذا الخيار. وهو الأقوى ؛ بناء على أنّه لا يستفاد من إطلاق وجوب الوفاء إلاّ كون الحكم مستمرّا ، لا أنّ الوفاء في كلّ زمان موضوع مستقلّ محكوم بوجوب مستقلّ ، حتّى يقتصر في تخصيصه على ما ثبت من جواز نقض العقد في جزء من الزمان وبقي الباقي.

__________________

(١) في (ص): «من موارد».

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٣٨.

نعم لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عموم لا ينتقض بجواز نقضه في زمان ، بالإضافة إلى غيره من الأزمنة ، صحّ ما ادّعاه المحقّق قدس‌سره.

لكنّه بعيد ؛ ولهذا رجع إلى الاستصحاب في المسألة جماعة من متأخّري المتأخّرين (١) تبعا للمسالك (٢).

إلاّ أنّ بعضهم (٣) قيّده بكون مدرك الخيار في الزمان الأوّل هو الإجماع ، لا أدلّة نفي الضرر ؛ لاندفاع الضرر بثبوت الخيار في الزمن الأوّل.

ولا أجد وجها لهذا التفصيل ؛ لأنّ نفي الضرر إنّما نفى لزوم العقد ، ولم يحدّد زمان الجواز ، فإن كان عموم أزمنة وجوب الوفاء يقتصر في تخصيصه على ما يندفع به الضرر ، ويرجع في الزائد (٤) إلى العموم ، فالإجماع أيضا كذلك ، يقتصر فيه على معقده.

٢ ـ ما ذكره السيّد بحر العلوم قدس‌سره

والثاني : ما ذكره بعض من قارب عصرنا من الفحول (٥) : من أنّ الاستصحاب المخالف للأصل دليل شرعيّ مخصّص للعمومات ، ولا ينافيه عموم أدلّة حجّيّته ، من أخبار الباب الدالّة على عدم جواز نقض اليقين بغير اليقين ؛ إذ ليس العبرة في العموم والخصوص بدليل الدليل ، وإلاّ لم

__________________

(١) كالمحدّث البحراني في الحدائق ١٩ : ٤٣ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٤٧٦ ، و ٢٣ : ٤٣.

(٢) المسالك ٣ : ١٩٠.

(٣) هو صاحب الرياض على ما نقله المصنّف في خيارات المكاسب (طبعة الشهيدي) : ٢٤٢ ، وانظر الرياض (الطبعة الحجرية) ١ : ٥٢١ و ٥٢٥.

(٤) في (ص) زيادة : «عليه».

(٥) هو السيّد بحر العلوم.