درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۷۲: استصحاب ۷۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

جواب اول شیخ انصاری به استصحاب شرایع سابق

ثمّ إنّه يمكن الجواب عن الاستصحاب المذكور بوجوه:

الأوّل: أنّ المقصود من التمسّك به:

در تنبيه نهم بحث درباره استصحاب بقاء نبوت حضرت موسى عليه السلام بود.

شيخ انصارى سه جواب را براى اين استصحاب نقل فرمودند و همه را رد كردند.

جواب اول شيخ انصارى به استصحاب بقاء نبوت حضرت موسى عليه السلام:

مقدمه: در منطق و فن مناظره ثابت شده كه پنج قسم دليل وجود دارد، كه به دو قسم اشاره مى‌كنيم:

قسم اول: دليل اقتناعى، يعنى دليلى كه انسان اين دليل را براى اينكه خودش قانع شود مطرح مى‌كند و به ديگران كارى ندارد.

قسم دوم: دليل اسكاتى، يعنى دليلى كه انسان براى ساكت كردن و محكوم نمودن طرف مقابل اين دليل را مطرح مى‌كند ولو اينكه خود انسان به مقدمات اين دليل عقيده نداشته باشد.

مثال: شيعه در بعضى از مطالب مورد اختلاف با اهل سنت به احاديث آنها تمسك مى‌كنيم، ولو ممكن است راوى حديث ابوهريرة باشد، يا عمر و ابوبكر باشند، اگر چه معتقد به عدالت و حجيت حديثشان نمى‌باشيم ولى براى اسكاتشان به اين دليل و حديث تمسك مى‌كنيم.

بيان جواب اول: در تمسك به اصل كه عالم يهودى مطرح كرد، سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: دليل عالم يهودى دليل اقتناعى است، يعنى به خاطر قانع كردن خودش تمسك به استصحاب نموده است.

اين احتمال دو اشكال دارد:

اشكال اول: با ظاهر كلام عالم يهودى نمى‌سازد. عالم يهودى بعد از اينكه به اصل استصحاب تمسك كرد نگفت پس من قانع شدم، وظيفه‌ام اين است كه به دين موسى عليه السلام عمل كنم، بلكه گفت فعليكم كذا وكذا، شما بايد دليل بياوريد. معلوم مى‌شود غرضش اسكات طرف مقابل بوده است.

اشكال دوم: استصحاب در بحث نبوت نمى‌تواند دليل اقتناعى باشد و انسان را قانع كند، زيرا در خاتمه بحث براءة خوانديم كه يكى از شرايط عمل به اصول عمليه چه براءة و چه استصحاب اين است كه انسان فحص و جستجو كند و علم به مطلب پيدا نكند.

ما ادعا مى‌كنيم مسأله نبوت آنقدر ادله فراوان دارد، و نبوت پيامبر اسلام آنقدر با معجزات و كرامات فراوان همراه است كه اگر كسى در اين مطلب فحص و جستجو كند علم به حقيقت پيدا مى‌كند و با حصول علم دنبال استصحاب رفتن معنا ندارد.

مؤيد اينكه در بحث نبوت و شريعت به اتفاق همه اديان راه علم مفتوح است اين است كه، همه اديان مطرح مى‌كنند كه اگر كسى كافر به دينى باشد، اين شخص را خداوند عذاب خواهد كرد.

اين كلام قرينه به اين است كه راه علم در نبوت مفتوح است كه خداوند بر كفر به يك شريعت انسان را عذاب خواهد كرد.

نتيجه: استصحاب در بحث نبوت دليل قانع كننده براى انسان نمى‌باشد.

احتمال دوم: عالم يهودى اصل استصحاب را ولو خودش قبول ندارد ولى براى طرف مقابل به عنوان دليل اسكاتى مطرح كرده است.

اگر اصل استصحاب را براى انسان مسلمان كه استصحاب را قبول دارد مطرح كرده باشد، مى‌گوييم استصحاب فرع بر شك است. شما كه به انسان مسلمان مى‌گوييد استصحاب جارى كن ايراد دارد زيرا مسلمان به اين مسأله شك ندارد. مسلمانى كه به نبوت حضرت محمد صلى الله عليه وآله و نسخ نبوت حضرت موسى عليه السلام يقين دارد، جاى جريان استصحاب نيست.

و اگر مرادتان اين است كه انسان مسلمان تعبّدا بگويد شك دارم، كه شك و يقين از امور قلبيه است و خودبخود حاصل مى‌شود و در امور قلبيه تعبد معنا ندارد.

من با اينكه به مسأله‌اى يقين دارم بگويم تعبدا شك دارم، كه اين كلام اجتماع نقيضين است.

خلاصه: احتمال دوم كه دليل عالم يهودى دليل اسكاتى است باطل است.

احتمال سوم: عالم يهودى به اصل استصحاب تمسك نكرده است بلكه نظرش اين است كه خودش نافى است و رسالت پيغمبر آخر الزمان را نفى مى‌كند، و ما مسلمانان مثبت پيغمبر آخر الزمان هستيم.

عالم يهودى مى‌گويد نافى دليل نمى‌‌خواهد بلكه مثبت بايد دليل بياورد.

شيخ انصارى مى‌فرمايند:

اولا: در اصول عقائد كه ريشه همه اعمال و افعال انسان است، مثبت و نافى به حكم عقل بايد دليل داشته باشند.

ثانيا: شما هم مثبت هستيد. شما بقاء نبوت حضرت موسى عليه السلام را ادعا مى‌كنيد، كه امرى وجودى است، و براى اثباتش نياز به استدلال خواهيد داشت.

خلاصه: جريان استصحاب بقاء نبوت حضرت موسى عليه السلام را هرگونه فرض كنيم دچار ايراد و اشكال خواهد بود.

۳

تطبیق جواب اول شیخ انصاری به استصحاب شرایع سابق

ثمّ إنّه يمكن الجواب عن الاستصحاب المذكور بوجوه:

الوجه الأوّل: أنّ المقصود من التمسّك به:

إن كان الاقتناع به في العمل عند الشكّ، فهو ـ مع مخالفته للمحكيّ عنه من قوله: «فعليكم كذا وكذا»؛ فإنّه ظاهر في أنّ غرضه الإسكات والإلزام ـ فاسد جدّا؛ لأنّ العمل به على تقدير تسليم جوازه | (استصحاب) غير جائز إلاّ بعد الفحص والبحث، وحينئذ (در زمان فحص) يحصل العلم بأحد الطرفين بناء على ما ثبت: من انفتاح باب العلم في مثل هذه المسألة، كما يدلّ عليه النصّ الدالّ على تعذيب الكفّار، والإجماع المدّعى على عدم معذوريّة الجاهل، خصوصا في هذه المسألة، خصوصا من مثل هذا الشخص الناشئ في بلاد الإسلام. وكيف كان، فلا يبقى مجال للتمسّك بالاستصحاب.

وإن أراد به الإسكات والإلزام، ففيه: أنّ الاستصحاب ليس دليلا إسكاتيّا؛ لأنّه (استصحاب) فرع الشكّ، وهو (شک) أمر وجدانيّ ـ كالقطع ـ لا يلزم به (شک) أحد.

وإن أراد بيان أنّ مدّعي ارتفاع الشريعة السابقة ونسخها (شریعت سابقه) محتاج إلى الاستدلال، فهو غلط؛ لأنّ مدّعي البقاء في مثل المسألة (نبوت) ـ أيضا ـ يحتاج إلى الاستدلال عليه (بقاء).

۴

جواب دوم

جواب دوم شيخ انصارى به استصحاب بقاء نبوت حضرت موسى عليه السلام:

استصحاب دو مبنا دارد:

مبناى اول: از باب اخبار حجّة است.

مبناى دوم: از باب حكم عقل حجّة است.

عالم يهودى استصحاب را از باب اخبار حجّة مى‌داند: از يهودى سؤال مى‌كنيم آيا استصحاب از باب اخبار شريعت حضرت موسى عليه السلام حجة است يا از باب شريعت حضرت محمد صلى الله عليه وآله حجة است.

محققين ادعا مى‌كنند هر چه در تورات و غير تورات گشته‌ايم حتى يك دليل كه مشعر به حجية استصحاب باشد، پيدا نكرده‌ايم.

و اگر استصحاب را از باب روايات شريعت اسلام به حكم تعبد حجة مى‌داند، حجيّة روايات مكتب اسلام از باب تعبد فرع بر قبول اصل مكتب مى‌باشد، و اگر كسى اصل مكتب را قبول داشت معنايش اين است كه به نبوت حضرت موسى عليه السلام اعتقاد ندارد.

بنابراين جاى تمسك به اصل استصحاب از باب اخبار و روايات وجود ندارد.

استدراك « نعم »: اگر فرض كنيم كه استصحاب در شريعت حضرت موسى عليه السلام حجة بوده، و در شريعت اسلام نيز كه استصحاب نسخ نشده است بلكه تأييد شده است.

نتيجه مى‌گيريم اصل استصحاب عند الفريقين حجة است، بنابراين مى‌توانيم به استصحاب تمسك كنيم.

اما در اصول دين نمى‌توان به استصحاب تمسك كرد.

حتى بر طبق اين فرض، باز هم استصحاب در اصول دين حجّة نمى‌باشد.

عالم يهودى استصحاب را به حكم عقل حجّة مى‌داند: در ابتداى تنبيه نهم در مقدمه بحث كاملا توضيح داديم كه:

اولا: ملاك حجية اين استصحاب حصول ظن است و در بحث نبوت به خاطر اينكه اجمالا مى‌دانيم اكثر قريب به اتفاق نبوتها نسخ شده‌اند، وجدانا ظن به عدم نسخ پيدا نمى‌كنيم. وقتى استصحاب مفيد ظن نباشد، حجة نخواهد بود.

ثانيا: بر فرض كه از اين استصحاب ظن به بقاء نبوت پيدا كنيم، در مسأله نبوت عمل به ظن معنا ندارد. زيرا تنها دليل حجيّة ظن دليل انسداد است، و دليل انسداد در ما نحن فيه جارى نمى‌شود چون يكى از مقدمات دليل انسداد اين است كه عمل به احتياط ممكن نباشد. در ما نحن فيه عمل به احتياط ممكن است، اگر كسى بررسى كرد و نسبت به نبوت نبى سابق و لا حق به نتيجه‌اى نرسيد مى‌تواند به احتياط عمل كند و تكاليف هر دو مكتب را انجام دهد، بنابراين نوبت به حجيت ظن استصحابى نمى‌رسد تا شما بگوييد ظن استصحابى حجة خواهد بود.

خلاصه: استصحاب چه از باب اخبار و چه از باب حكم عقل حجة باشد، در بحث نبوت جاى تمسك به استصحاب نمى‌باشد.

۵

تطبیق جواب دوم

لوجه الثاني: أنّ اعتبار الاستصحاب إن كان من باب الأخبار، فلا ينفع الكتابيّ التمسّك به؛ لأنّ ثبوته (استصحاب) في شرعنا مانع عن استصحاب النبوّة (چون معلوم می‌شود شریعت ما را قبول دارد)، وثبوته (استصحاب) في شرعهم غير معلوم. نعم، لو ثبت ذلك من شريعتهم أمكن التمسّك به؛ لصيرورته حكما إلهيّا غير منسوخ يجب تعبّد الفريقين به.

وإن كان من باب الظنّ، فقد عرفت ـ في صدر المبحث ـ أنّ حصول الظنّ ببقاء الحكم الشرعيّ الكلّيّ ممنوع جدّا، وعلى تقديره (حصول ظن) فالعمل بهذا الظنّ في مسألة النبوّة ممنوع. وإرجاع الظنّ بها إلى الظنّ بالأحكام الكلّيّة الثابتة في تلك الشريعة أيضا لا يجدي؛ لمنع الدليل على العمل بالظنّ، عدا دليل الانسداد الغير الجاري في المقام مع التمكّن من التوقّف (در مقام فتوا) والاحتياط في العمل. ونفي الحرج لا دليل عليه في الشريعة السابقة، خصوصا بالنسبة إلى قليل من الناس ممّن لم يحصل له العلم بعد الفحص والبحث.

النادر ، أو ما قبله الغالب ، بل قد يثبت بأصالة عدم ما عداه (١) كون هذا هو الأخير المغاير للباقي.

ما أورده على نفسه ثانياً وأجابعنه

ثمّ أورد قدس‌سره على نفسه : بجواز استصحاب أحكام الشريعة السابقة المطلقة.

وأجاب : بأنّ إطلاق الأحكام مع اقترانها ببشارة مجيء نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا ينفعهم (٢).

الإيراد على جوابه قدس‌سره

وربما يورد عليه : أنّ الكتابيّ لا يسلّم البشارة المذكورة حتّى يضرّه في التمسّك بالاستصحاب أو لا ينفعه.

توجيه كلامه قدس‌سره

ويمكن توجيه كلامه : بأنّ المراد أنّه إذا (٣) لم ينفع الإطلاق مع اقترانها بالبشارة ، فإذا فرض قضيّة نبوّته مهملة غير دالّة إلاّ على مطلق النبوّة ، فلا ينفع الإطلاق بعد العلم بتبعيّة تلك الأحكام لمدّة النبوّة ؛ فإنّها تصير أيضا حينئذ مهملة.

الجواب عن استصحاب الكتابي بوجوه أخر

ثمّ إنّه يمكن الجواب عن الاستصحاب المذكور بوجوه :

الوجه الأوّل : أنّ المقصود من التمسّك به :

الوجه الأوّل

إن كان الاقتناع به في العمل عند الشكّ ، فهو ـ مع مخالفته للمحكيّ عنه من قوله : «فعليكم كذا وكذا» ؛ فإنّه ظاهر في أنّ غرضه الإسكات والإلزام ـ فاسد جدّا ؛ لأنّ العمل به على تقدير تسليم جوازه غير جائز إلاّ بعد الفحص والبحث ، وحينئذ يحصل العلم بأحد الطرفين

__________________

(١) في (ظ) و (ص) بدل «ما عداه» : «ما عدا غيرهم».

(٢) القوانين ٢ : ٧٤.

(٣) شطب في (ت) على : «إذا».

بناء على ما ثبت : من انفتاح باب العلم في مثل هذه المسألة ، كما يدلّ عليه النصّ الدالّ على تعذيب الكفّار (١) ، والإجماع المدّعى (٢) على عدم معذوريّة الجاهل (٣) ، خصوصا في هذه المسألة ، خصوصا من مثل هذا الشخص الناشئ في بلاد الإسلام. وكيف كان ، فلا يبقى مجال للتمسّك بالاستصحاب.

وإن أراد به الإسكات والإلزام ، ففيه : أنّ الاستصحاب ليس دليلا إسكاتيّا ؛ لأنّه فرع الشكّ ، وهو أمر وجدانيّ ـ كالقطع ـ لا يلزم (٤) به أحد.

وإن أراد بيان أنّ مدّعي ارتفاع الشريعة السابقة ونسخها محتاج إلى الاستدلال ، فهو غلط ؛ لأنّ مدّعي البقاء في مثل المسألة ـ أيضا ـ يحتاج إلى الاستدلال عليه.

الوجه الثاني

الوجه الثاني : أنّ اعتبار الاستصحاب إن كان من باب الأخبار ، فلا ينفع الكتابيّ التمسّك به ؛ لأنّ ثبوته في شرعنا مانع عن استصحاب النبوّة ، وثبوته في شرعهم غير معلوم. نعم ، لو ثبت ذلك من شريعتهم أمكن التمسّك به ؛ لصيرورته حكما إلهيّا (٥) غير منسوخ يجب تعبّد

__________________

(١) فصّلت : ٦.

(٢) انظر شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) ٣ : ٣٠٣ ، ومفتاح الكرامة ٣ : ٢٨٣.

(٣) تقدّم الكلام عن عدم معذوريّة الجاهل في مبحث البراءة ٢ : ٤١٢.

(٤) في غير (ظ) بدل «لا يلزم» : «لا يلتزم».

(٥) لم ترد «إلهيّا» في (ظ).

الفريقين به.

وإن كان من باب الظنّ ، فقد عرفت ـ في صدر المبحث ـ أنّ حصول الظنّ ببقاء الحكم الشرعيّ الكلّيّ ممنوع جدّا ، وعلى تقديره فالعمل بهذا الظنّ في مسألة النبوّة ممنوع. وإرجاع الظنّ بها إلى الظنّ بالأحكام الكلّيّة الثابتة في تلك الشريعة أيضا لا يجدي ؛ لمنع الدليل على العمل بالظنّ ، عدا دليل الانسداد الغير الجاري في المقام مع التمكّن من التوقّف والاحتياط في العمل. ونفي الحرج لا دليل عليه في الشريعة السابقة ، خصوصا بالنسبة إلى قليل من الناس ممّن لم يحصل له العلم بعد الفحص والبحث.

ودعوى : قيام الدليل الخاصّ على اعتبار هذا الظنّ ؛ بالتقريب الذي ذكره بعض المعاصرين (١) : من أنّ شرائع الأنبياء السلف وإن كانت لم تثبت على سبيل الاستمرار ، لكنّها في الظاهر لم تكن محدودة بزمن معيّن ، بل بمجيء النبيّ اللاحق ، ولا ريب أنّها تستصحب ما لم تثبت نبوّة اللاحق ، ولو لا ذلك لاختلّ على الامم السابقة نظام شرائعهم ؛ من حيث تجويزهم في كلّ زمان ظهور نبيّ ولو في الأماكن البعيدة ، فلا يستقرّ لهم البناء على أحكامهم.

مدفوعة : بأنّ استقرار الشرائع لم يكن بالاستصحاب قطعا ؛ وإلاّ لزم كونهم شاكّين في حقّيّة شريعتهم ونبوّة نبيّهم (٢) في أكثر الأوقات لما تقدّم (٣) : من أنّ الاستصحاب بناء على كونه من باب الظنّ لا يفيد

__________________

(١) هو صاحب الفصول في الفصول : ٣٨٠.

(٢) لم ترد «نبوّة نبيّهم» في (ظ) ، وشطب عليها في (ت) و (ه).

(٣) راجع الصفحة ٨٧ ـ ٨٨.