درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۶۶: استصحاب ۶۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

قول اول و دوم در شک در صحت عبادت و دلیل قول دوم

الأمر الثامن

قد يستصحب صحّةُ العبادة عند الشكّ في طروّ مفسدٍ، كفقد ما يشكّ في اعتبار وجوده في العبادة، أو وجود ما يشكّ في اعتبار عدمه. وقد اشتهر التمسّك بها...

تنبيه هشتم:

اين تنبيه در رابطه با جريان استصحاب صحة در عبادات مى‌باشد.

براى توضيح مطالب اين تنبيه به مقدمه احتياج داريم:

مقدّمه: در كنار هر عبادتى حداقل چهار ركن مطرح مى‌باشد، كه شامل: جزء، شرط، مانع و قاطع است.

جزء: چيزى كه در ماهيت عبادت دخيل است و بايد در ضمن عبادت محقق شود، و قسمتى از ماهيت عبادت را تشكيل مى‌دهد. مانند ركوع نسبت به صلاة.

شرط: چيزى كه وجودش در كنار عبادت دخيل است ولى جزء ماهيت عبادت نمى‌باشد، و از ماهيت عبادت وجودا خارج است. مانند وضوء نسبت به صلاة.

مانع: چيزى كه عدمش شرط عبادت مى‌باشد. مانند عدم غصبيت لباس شرط صلاة است، بنابراين وجود غصبيت لباس مانع صلاة است.

قاطع: چيزى كه وجودش هيأت اتصاليّه عبادت را به هم مى‌زند. اگر در يك لحظه وجود بگيرد هيأت اتصاليه عبادت به هم مى‌خورد. مانند قهقهه و بلند خنديدن قاطع صلاة است و تا وجود بگيرد هيأت اتصاليه صلاة را به هم مى‌ريزد.

موضوع تنبيه هشتم: عبادتى را شروع كرده‌ايم به عنوان مثال وارد نماز شده‌ايم. چند جزء صلاة را با صحة پشت سر گذاشته‌ايم. شك مى‌كنيم كه آيا مى‌توانيم اين عبادت را ادامه بدهيم؟

منشأ شك اين است كه آيا جزئى را ترك كرده‌ايم؟

آيا مانعى را انجام داده‌ايم؟

آيا قاطعى را انجام داده‌ايم؟

قسم دوم شك اين است كه يقين داريم شيئى را انجام داده‌ايم، فرض كنيد دستمان را حركت داديم، نمى‌دانيم آيا اين عمل قاطع و مانع صلاة است؟ اگر قاطع و مانع باشد نماز باطل است و اگر قاطع و مانع نباشد نماز صحيح است.

در اين مسأله سه قول وجود دارد:

قول اول: نماز باطل است.

قول دوم: نبايد به شك اعتنا شود و نماز صحيح مى‌باشد.

محقق اول و علامه حلى و شيخ طوسى و... كه اين قول را انتخاب كرده‌اند چهار دليل براى مدعايشان دارند:

دليل اول علماء براى انتخاب قول دوم: تمسك به استصحاب صحت مى‌باشد.

شك كرديم كه نماز قابل ادامه است؟ مى‌گوييم تا قبل از حدوث اين حادث يقين داشتم نمازم صحيح بوده است، حالا با حدوث اين حادث شك دارم، بقاء صحت عبادت را استصحاب مى‌كنم و، ونتيجه مى‌گيرم مانعى وجود نگرفته است.

جواب شيخ انصارى به دليل اول: اين استصحاب قابل جريان نمى‌باشد.

سؤال اينجاست كه مراد از صحتى كه استصحابش مى‌كنيد آيا صحت تمام عبادت است يا اجزاء سابقه مى‌باشد؟ اگر بگوييد مراد صحت تمام عبادت است كه يقين سابق نداريد، هنوز عبادت تمام نشده تا شما بگوييد يقين داشتم تمام نماز صحيح است.

اگر مراد صحت اجزاء سابق باشد، شك داريم اجزاء سابق صحيح بوده يا نه. صحت در اينجا دو معنا دارد و با هر دو معنا صحت يقينا موجود است و جاى استصحاب نمى‌باشد زيرا شكى در صحت نداريم:

معناى اول صحت: اجزاى سابقه صحيح بوده يا نه يعنى آيا موافق امر و دستور مولى انجام شده.

فرض اين است كه تكبيرة الاحرام درست انجام شده است، قراءة مطابق با امر اقرأ بوده است، ركوع مطابق با امر اركع بوده است. بنابراين اجزاء موافق با امر انجام شده‌اند و شك نداريم تا صحت را استصحاب كنيم.

معناى دوم صحت: صحت را به معناى ترتيب اثر بگيريم. اجزاى سابق صحيحند يعنى آيا اثر بر آنها مترتب است؟

مراد از ترتيب اثر در جزء اين است كه جزء قابليت داشته باشد كه با اجزاء ديگر منضم شود و بعد از انضمام اثر كلى داشته باشد.

اين معنا نيز مورد شك نيست. يقين داريم چند جزء قبلى درست انجام شده‌اند و اگر مانعى در پيش نباشد و به بقيه اجزاء منضم بشوند اثر خودشان را خواهند داشت.

بنابراين اگر صحت اجزاء به معناى ترتيب اثر باشد، مشكوك نيست و متيقن است. و شك در اين معنا نداريم تا ترتيب اثر در اجزاء سابقه را استصحاب كنيم.

نتيجه: استصحاب جارى نمى‌باشد.

۳

تطبیق قول اول و دوم در شک در صحت عبادت و دلیل قول دوم

الأمر الثامن

قد يستصحب صحّة العبادة عند الشكّ في طروّ مفسد، كفقد ما يشكّ في اعتبار وجوده في العبادة، أو وجود ما يشكّ في اعتبار عدمه. وقد اشتهر التمسّك بها بين الأصحاب، كالشيخ والحلّي والمحقّق والعلاّمة وغيرهم.

وتحقيقه وتوضيح مورد جريانه: أنّه لا شكّ ولا ريب في أنّ المراد بالصحّة المستصحبة ليس صحّة مجموع العمل؛ لأنّ الفرض التمسّك به (اصل استصحاب) عند الشكّ في الأثناء.

وأمّا صحّة الأجزاء السابقة فالمراد بها (صحت): إمّا موافقتها (اجزاء سابقه) للأمر المتعلّق بها، وإمّا ترتّب الأثر عليها (اجزاء سابقه):

أمّا موافقتها (اجزاء سابقه) للأمر المتعلّق بها، فالمفروض أنّها متيقّنة، سواء فسد العمل أم لا (بخاطر جزء فاسد)؛ لأنّ فساد العمل لا يوجب خروج الأجزاء المأتيّ بها على طبق الأمر المتعلّق بها عن كونها (اجزاء) كذلك (شیء)؛ ضرورة عدم انقلاب الشيء عمّا وجد عليه.

وأمّا ترتّب الأثر (در اجزاء سابقه)، فليس الثابت منه للجزء ـ من حيث إنّه جزء ـ إلاّ كونه بحيث لو ضمّ إليه الأجزاء الباقية مع الشرائط المعتبرة لالتأم الكلّ، في مقابل الجزء الفاسد، وهو الذي لا يلزم من ضمّ باقي الأجزاء والشرائط إليه وجود الكلّ.

ومن المعلوم أنّ هذا الأثر موجود في الجزء دائما، سواء قطع بضمّ الأجزاء الباقية، أم قطع بعدمه، أم شكّ في ذلك. فإذا شكّ في حصول الفساد من غير جهة تلك الأجزاء، فالقطع ببقاء صحّة تلك الأجزاء لا ينفع في تحقّق الكلّ مع وصف هذا الشكّ (که خلل از غیر این اجزاء است)، فضلا عن استصحاب الصحّة. مع ما عرفت: من أنّه ليس الشكّ في بقاء صحّة تلك الأجزاء، بأيّ معنى اعتبر من معاني الصحّة.

ومن هنا، ردّ هذا الاستصحاب جماعة من المعاصرين ممّن يرى حجّيّة الاستصحاب مطلقا.

۴

نظریه شیخ انصاری

قول سوم: قول به تفصيل كه نظر شيخ انصارى مى‌باشد.

اگر شك در فساد عبادت از ناحيه شك در جزء و شرط و مانع باشد، استصحاب صحة معنا ندارد. يقين داريم اجزاء سابق صحيح است، شك در مانع يا شيء زائد مى‌باشد، بنابراين جاى استصحاب نمى‌باشد.

اگر شك در وجود قاطع يا قاطعيت موجود باشد، جاى استصحاب صحت اجزاء سابقه مى‌باشد و اين استصحاب جايز است.

زيرا معناى قاطع اين است كه يقين داريم در اين عبادت هيأت اتصاليه شرط است، يعنى يكى از ملاكهاى صحت اجزاء سابق اين است كه اجزاء سابق هيأت اتصاليه شان با اجزاء آينده برقرار باشد، و قاطع هيأت اتصاليه را بر هم مى‌زند. فرض اين است كه هيأت اتصاليه شرط صحت اجزاء سابق است، بنابراين هر جا شك در قاطع داشته باشيم يعنى در هيأت اتصاليه شك داريم، يعنى در شرط صحت اجزاء سابق شك داريم.

بنابراين شك در صحت به معناى هيأت اتصاليه متصور است، و شك در قاطع معنايش شك در هيأت اتصاليه و شك در صحت اجزاء سابقه مى‌باشد. بقاء صحت را استصحاب مى‌كنيم، و نتيجه مى‌گيريم هيأت اتصاليه موجود است و عمل صحيح مى‌باشد.

با اينكه اصل بالا اصل مثبت مى‌باشد ولى شيخ انصارى واسطه را خفيه مى‌دانند، و با خفاء واسطه اصل مثبت جارى مى‌شود.

۵

تطبیق نظریه شیخ انصاری

لكنّ التحقيق: التفصيل بين موارد التمسّك.

بيانه: أنّه قد يكون الشكّ في الفساد من جهة احتمال فقد أمر معتبر أو وجود أمر مانع، وهذا هو الذي لا يعتنى في نفيه باستصحاب الصحّة؛ لما عرفت: من أنّ فقد بعض ما يعتبر من الامور اللاحقة لا يقدح في صحّة الأجزاء السابقة.

وقد يكون من جهة عروض ما ينقطع معه الهيئة الاتّصاليّة المعتبرة في الصلاة، فإنّا استكشفنا ـ من تعبير الشارع عن بعض ما يعتبر عدمه في الصلاة بالقواطع ـ أنّ للصلاة هيئة اتصاليّة ينافيها توسّط بعض الأشياء في خلال أجزائها (صلات)، الموجب لخروج الأجزاء اللاحقة عن قابليّة الانضمام والأجزاء السابقة عن قابليّة الانضمام إليها (اجزاء لاحقه)، فإذا شكّ في شيء من ذلك (جهت قاطعیت) وجودا أو صفة (صفت قاطعیت دارد) جرى استصحاب صحّة الأجزاء ـ بمعنى بقائها (اجزاء) على القابليّة المذكورة (قابلیت انضمام) ـ فيتفرّع على ذلك عدم وجوب استئنافها، أو استصحاب الاتصال الملحوظ بين الأجزاء السابقة وما يلحقها من الأجزاء الباقية، فيتفرّع عليه بقاء الأمر بالإتمام.

وهذا الكلام وإن كان قابلا للنقض والإبرام (که اصل مثبت است)، إلاّ أنّ الأظهر بحسب المسامحة العرفيّة في كثير من الاستصحابات جريان الاستصحاب في المقام.

الأمر الثامن

هل يجري استصحاب صحّة العبادة عند الشكّ في طروء مفسد؟

قد يستصحب صحّة العبادة عند الشكّ في طروّ مفسد ، كفقد ما يشكّ في اعتبار وجوده في العبادة ، أو وجود ما يشكّ في اعتبار عدمه. وقد اشتهر التمسّك بها بين الأصحاب ، كالشيخ (١) والحلّي (٢) والمحقّق (٣) والعلاّمة (٤) وغيرهم (٥).

وتحقيقه وتوضيح مورد جريانه : أنّه لا شكّ ولا ريب في أنّ المراد بالصحّة المستصحبة ليس صحّة مجموع العمل ؛ لأنّ الفرض التمسّك به عند الشكّ في الأثناء.

وأمّا صحّة الأجزاء السابقة فالمراد بها : إمّا موافقتها للأمر المتعلّق بها ، وإمّا ترتّب الأثر عليها :

__________________

(١) انظر الخلاف ٣ : ١٥٠ ، والمبسوط ٢ : ١٤٧.

(٢) انظر السرائر ١ : ٢٢٠.

(٣) انظر المعتبر ١ : ٥٤.

(٤) انظر نهاية الإحكام ١ : ٥٣٨ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٢٤.

(٥) كالشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٢٧٣.

أمّا موافقتها للأمر المتعلّق بها ، فالمفروض أنّها متيقّنة ، سواء فسد العمل أم لا ؛ لأنّ فساد العمل لا يوجب خروج الأجزاء المأتيّ بها على طبق الأمر المتعلّق بها عن كونها كذلك ؛ ضرورة عدم انقلاب الشيء عمّا وجد عليه.

وأمّا ترتّب الأثر ، فليس الثابت منه للجزء (١) ـ من حيث إنّه جزء ـ إلاّ كونه بحيث لو ضمّ إليه الأجزاء الباقية مع الشرائط المعتبرة لالتأم الكلّ ، في مقابل الجزء الفاسد ، وهو الذي لا يلزم من ضمّ باقي الأجزاء والشرائط إليه وجود الكلّ.

ومن المعلوم أنّ هذا الأثر موجود في الجزء دائما ، سواء قطع بضمّ الأجزاء الباقية ، أم قطع بعدمه ، أم شكّ في ذلك. فإذا شكّ في حصول الفساد من غير جهة تلك الأجزاء ، فالقطع ببقاء صحّة تلك الأجزاء لا ينفع في تحقّق الكلّ مع وصف هذا الشكّ ، فضلا عن استصحاب الصحّة. مع ما عرفت : من أنّه ليس الشكّ في بقاء صحّة تلك الأجزاء ، بأيّ معنى اعتبر من معاني الصحّة.

ومن هنا ، ردّ هذا الاستصحاب جماعة من المعاصرين (٢) ممّن يرى حجّيّة الاستصحاب مطلقا.

مختار المصنّف التفصيل

لكنّ التحقيق : التفصيل بين موارد التمسّك.

بيانه : أنّه قد يكون الشكّ في الفساد من جهة احتمال فقد أمر معتبر أو وجود أمر مانع ، وهذا هو الذي لا يعتنى في نفيه باستصحاب

__________________

(١) في (ط) زيادة : «المتقدّم».

(٢) كصاحب الفصول في الفصول : ٥٠.

الصحّة ؛ لما عرفت (١) : من أنّ فقد بعض ما يعتبر من الامور اللاحقة لا يقدح في صحّة الأجزاء السابقة.

وقد يكون من جهة عروض ما ينقطع معه الهيئة الاتّصاليّة المعتبرة في الصلاة ، فإنّا استكشفنا ـ من تعبير الشارع عن بعض ما يعتبر عدمه في الصلاة بالقواطع ـ أنّ للصلاة هيئة اتصاليّة ينافيها توسّط بعض الأشياء في خلال أجزائها ، الموجب لخروج الأجزاء اللاحقة عن قابليّة الانضمام والأجزاء السابقة عن قابليّة الانضمام إليها ، فإذا شكّ في شيء من ذلك وجودا أو صفة جرى استصحاب صحّة الأجزاء ـ بمعنى بقائها على القابليّة المذكورة ـ فيتفرّع على ذلك عدم وجوب استئنافها ، أو استصحاب الاتصال الملحوظ بين الأجزاء السابقة وما يلحقها من الأجزاء الباقية ، فيتفرّع عليه بقاء الأمر بالإتمام.

وهذا الكلام وإن كان قابلا للنقض والإبرام ، إلاّ أنّ الأظهر بحسب المسامحة العرفيّة في كثير من الاستصحابات جريان الاستصحاب في المقام.

التمسّك في مطلق الشكّ في الفساد باستصحاب حرمة القطع وغير ذلك ومناقشتها

وربما يتمسّك (٢) في مطلق الشكّ في الفساد ، باستصحاب حرمة القطع ووجوب المضيّ.

وفيه : أنّ الموضوع في هذا المستصحب هو الفعل الصحيح لا محالة ، والمفروض الشكّ في الصحّة.

وربما يتمسّك في إثبات الصحّة في محلّ الشكّ ، بقوله تعالى :

__________________

(١) في أوّل الصفحة السابقة.

(٢) تقدّم هذا الاستدلال في مبحث البراءة ٢ : ٣٨٠.