درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۶۵: استصحاب ۶۵

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

الثاني: عدم العمل بالأصل وإلحاق صورة جهل تأريخ أحدهما بصورة جهل تأريخهما. وقض صرّح به بعض المعاصرين ـ تبعاً لبعض الأساطين ـ مستشهداً...

بحث در اصالة تأخر الحادث بود.

شيخ انصارى سه صورت براى اين مسأله فرض كردند.

صورت سوم داراى دو قسم بود.

قسم اخير اين بود كه دو حادثه داريم كه يكى معلوم التاريخ و ديگرى مجهول التاريخ مى‌باشد، در اينصورت آيا اصل و استصحابى جارى مى‌باشد؟

در اين مسأله چهار قول مى‌باشد.

قول چهارم اين بود كه در اينصورت مانند صورتى كه هر دو حادث مجهول بودند توقف مى‌كنيم و هيچ اصلى جارى نمى‌كنيم.

۳

نکته اول

والحاصل: دو حادثه اگر احدهما معلوم التاريخ باشند، در فرد مجهول التاريخ اصل استصحاب جارى مى‌كنيم، كه اصل عدم حدوث فرد مجهول در زمان فرد معلوم است، و اگر اين اصل اثر شرعى داشت بر آن بار مى‌كنيم، ولى اثر عقلى بر اين اصل بار نمى‌شود، يعنى نمى‌توانيم نتيجه بگيريم كه اين حادثه مؤخر از حادثه ديگر بوده است.

در قول سوم خوانديم بعضى از علماء خيال كردند كه اصل جارى است و هم اثر شرعى و هم اثر عقلى را ثابت مى‌كنند، ولى نظر ما اين شد كه اثر استصحاب آثار عقليه را ثابت نمى‌كند.

نكته اول: اگر امروز حادثه‌اى براى ما معلوم است و شك داريم آيا اين حادثه در گذشته مثلا ۱۰۰ سال قبل اتفاق افتاده يا ۲۰۰ سال قبل، مى‌توانيم تقدم زمانى را استصحاب كنيم؟ و بگوييم ان شاء الله ۲۰۰ سال قبل اين حادثه اتفاق افتاده است.

استصحاب حكم به گذشته را استصحاب قهقرائى مى‌گويند.

آيا استصحاب قهقرائى جارى است؟

مثال: امروز يقين داريم صيغه امر، ظهور در وجوب دارد، ولى نمى‌دانيم آيا از ابتداء وضع لغت عرب ظهور صيغه امر در وجوب بوده است، يا اينكه در همين زمان ظهور در وجوب پيدا كرده است؟

در زمانهاى گذشته ظهور در معناى ديگرى داشته و در اين زمان نقل پيدا كرده يا اينكه مشترك شده يا اينكه مجازا در وجوب به كارى مى‌رود.

در اين مسأله دو اصل متصور است:

اصل اول: اصالة التأخر: اصل اين است كه وجوب معناى اولى صيغه امر نبوده، معناى ديگرى داشته و حالا در وجوب بكار رفته است.

اگر اصالة التأخر را جارى كنيم، خلاف اصلى را نتيجه مى‌گيريم. نتيجه مى‌گيريم صيغه امر منقول است و نقل خلاف اصل است.

بنابراين اصالة التأخر جارى نيست.

اصل دوم: اصالة التقدم: ظهور صيغه امر در وجوب از اول بوده است، و تقدم معناى وجوب براى صيغه امر را استصحاب مى‌كنيم. پس اين معنا موضوع له صيغه امر بوده است و نه نقلى واقع شده و نه مجازى كه خلاف اصل باشد، و از اول معناى صيغه امر همين معنا بوده است.

به نظر بعضى از علماء اركان اصل دوم استصحاب كامل است، فقط مشكلش اين است كه اصل مثبت خواهد بود.

مى‌گوييم اصل اين است كه ظهور صيغه امر در وجوب از اول بوده، پس لفظ در اين معنا وضع شده، پس نقل و مجاز وجود ندارد.

بنابراين استصحاب اصل مثبت مى‌شود، لكن اصل مثبتى است كه تمام علماء حجيتش را مى‌پذيرند.

اصل عدم النقل از اصول لفظيه است، و در باب مباحث الفاظ خوانده‌ايم كه اصول لفظيه از باب ظهور نوعى حجة است. چون ظهور نوعى از باب ظن حجة مى‌باشد لذا اصالة عدم النقل يعنى اصل اين است كه صيغه امر نقل به اين معنا پيدا نكرده پس از اول در اين معنا وضع شده بوده.

اصل عدم النقل ربطى به استصحاب ندارد و از باب ظهور نوعى به اتفاق علماء حجة مى‌باشد.

۴

نکته دوم

نكته دوم: در اين مثال شك ما اينگونه بود كه صيغه امر از اول ظهور در همين معنا داشت يا اينكه معناى ديگرى داشته است، كه گفتيم اصالة عدم النقل جارى است.

اما اگر يقين به تعدد معنا داشته باشيم و شك در زمان تعدد داشتيم، مثلا يقين داريم صلاة دو معنا داشته كه شامل دعا و اركان مخصوصه مى‌باشد، اما در زمان معناى دوم شك داريم و نمى‌دانيم آيا معناى دوم در زمان پيغمبر بوده تا حقيقت شرعيه ثابت شود يا بعدا در زمان متشرعه صلاة در اركان مخصوصه ظهور پيدا كرده تا حقيقت شرعيه وجود نداشته باشد.

در اينجا نمى‌توانيم اصالة التقدم جارى كنيم، بلكه در اين مثال دو حادثه داريم كه زمان يك حادثه مجهول است و مى‌گوييم اصل اين است كه اين ظهور در زمان پيغمبر به وجود نيامده، در نتيجه لفظ صلاة در اين معنا حقيقت شرعيه نمى‌باشد.

۵

تطبیق قول چهارم

الثاني: عدم العمل بالأصل وإلحاق صورة جهل تأريخ أحدهما بصورة جهل تأريخهما. وقد صرّح به بعض المعاصرين ـ تبعا لبعض الأساطين ـ مستشهدا على ذلك بعدم تفصيل الجماعة في مسألة الجمعتين والطهارة والحدث وموت المتوارثين، مستدلا على ذلك بأنّ التأخّر ليس أمرا مطابقا للأصل.

وظاهر استدلاله (بعض) إرادة ما ذكرنا: من عدم ترتيب أحكام صفة التأخّر وكون المجهول متحقّقا بعد المعلوم.

لكن ظاهر استشهاده (بعض) بعدم تفصيل الأصحاب في المسائل المذكورة إرادة عدم ثمرة مترتّبة على العلم بتأريخ أحدهما أصلا. فإذا فرضنا العلم بموت زيد في يوم الجمعة، وشككنا في حياة ولده في ذلك الزمان، فالأصل بقاء حياة ولده، فيحكم له بإرث أبيه، وظاهر هذا القائل عدم الحكم بذلك (ارث پدر از او)، وكون حكمه (مورد) حكم الجهل بتأريخ موت زيد أيضا في عدم التوارث بينهما.

وكيف كان، فإن أراد هذا القائل ترتيب آثار تأخّر ذلك الحادث ـ كما هو ظاهر المشهور ـ فإنكاره (بعض) في محلّه.

وإن أراد عدم جواز التمسّك باستصحاب عدم ذلك الحادث ووجود ضدّه وترتيب جميع آثاره الشرعيّة في زمان الشكّ، فلا وجه لإنكاره؛ إذ لا يعقل الفرق بين مستصحب علم بارتفاعه (مستصحب) في زمان وما لم يعلم.

وأمّا ما ذكره: من عدم تفصيل الأصحاب في مسألة الجمعتين وأخواتها، فقد عرفت ما فيه.

۶

تطبیق نکته اول

فالحاصل: أنّ المعتبر في مورد الشكّ في تأخّر حادث عن آخر استصحاب عدم الحادث في زمان حدوث الآخر.

فإن كان زمان حدوثه معلوما فيجري أحكام بقاء المستصحب في زمان الحادث المعلوم لا غيرها، فإذا علم بتطهّره في الساعة الاولى من النهار، وشكّ في تحقّق الحدث قبل تلك الساعة أو بعدها، فالأصل عدم الحدث فيما قبل الساعة، لكن لا يلزم من ذلك (اصل عدم حدث) ارتفاع الطهارة المتحقّقة في الساعة الاولى، كما تخيّله بعض الفحول (علامه طباطبایی).

وإن كان (زمان حدوث) مجهولا كان حكمه حكم أحد الحادثين المعلوم حدوث أحدهما إجمالا، وسيجيء توضيحه.

واعلم: أنّه قد يوجد شيء في زمان ويشكّ في مبدئه، ويحكم بتقدّمه (شیء)؛ لأنّ تأخّره لازم لحدوث حادث آخر قبله والأصل عدمه (نقل)، وقد يسمّى ذلك بالاستصحاب القهقرى.

مثاله: أنّه إذا ثبت أنّ صيغة الأمر حقيقة في الوجوب في عرفنا، وشكّ في كونها (صیغه امر) كذلك (در وجوب) قبل ذلك حتّى تحمل خطابات الشارع على ذلك، فيقال: مقتضى الأصل كون الصيغة حقيقة فيه في ذلك الزمان، بل قبله؛ إذ لو كان في ذلك الزمان حقيقة في غيره لزم النقل وتعدّد الوضع، والأصل عدمه (نقل).

وهذا (این استصحاب) إنّما يصحّ بناء على الأصل المثبت، وقد استظهرنا سابقا أنّه (اصل مثبت) متّفق عليه في الاصول اللفظيّة، ومورده: صورة الشكّ في وحدة المعنى وتعدّده.

۷

تطبیق نکته دوم

مّا إذا علم التعدّد وشكّ في مبدأ حدوث الوضع المعلوم في زماننا، فمقتضى الأصل عدم ثبوته (وضع) قبل الزمان المعلوم؛ ولذا اتّفقوا في مسألة الحقيقة الشرعيّة على أنّ الأصل فيها (حقیقت شرعیه) عدم الثبوت.

اشتباه السابق من الحدث والطهارة.

هذا ، مع أنّه لا يخفى ـ على متتبّع موارد هذه المسائل وشبهها ممّا يرجع في حكمها إلى الاصول ـ أنّ غفلة بعضهم بل أكثرهم عن مجاري الاصول في بعض شقوق المسألة غير عزيزة.

الثاني : عدم العمل بالأصل وإلحاق صورة جهل تأريخ أحدهما بصورة جهل تأريخهما. وقد صرّح به بعض المعاصرين (١) ـ تبعا لبعض الأساطين (٢) ـ مستشهدا على ذلك بعدم تفصيل الجماعة في مسألة الجمعتين والطهارة والحدث وموت المتوارثين ، مستدلا على ذلك بأنّ التأخّر ليس أمرا مطابقا للأصل.

وظاهر استدلاله إرادة ما ذكرنا : من عدم ترتيب أحكام صفة التأخّر وكون المجهول متحقّقا بعد (٣) المعلوم.

لكن ظاهر استشهاده بعدم تفصيل الأصحاب في المسائل المذكورة إرادة عدم ثمرة مترتّبة على العلم بتأريخ أحدهما أصلا. فإذا فرضنا العلم بموت زيد في يوم الجمعة ، وشككنا في حياة ولده في ذلك الزمان ، فالأصل بقاء حياة ولده ، فيحكم له بإرث أبيه ، وظاهر هذا القائل عدم الحكم بذلك ، وكون حكمه حكم الجهل بتأريخ موت زيد أيضا في عدم التوارث بينهما.

وكيف كان ، فإن أراد هذا القائل ترتيب آثار تأخّر ذلك الحادث

__________________

(١) وهو صاحب الجواهر في الجواهر ٢٥ : ٢٦٩ ، و ٢ : ٣٥٣ و ٣٥٤.

(٢) وهو كاشف الغطاء في كشف الغطاء : ١٠٢.

(٣) في (ص) زيادة : «تحقّق».

ـ كما هو ظاهر المشهور ـ فإنكاره في محلّه.

وإن أراد عدم جواز التمسّك باستصحاب عدم ذلك الحادث ووجود ضدّه وترتيب جميع آثاره الشرعيّة في زمان الشكّ ، فلا وجه لإنكاره ؛ إذ لا يعقل (١) الفرق بين مستصحب علم بارتفاعه في زمان وما لم يعلم.

وأمّا ما ذكره : من عدم تفصيل الأصحاب في مسألة الجمعتين وأخواتها ، فقد عرفت ما فيه (٢).

فالحاصل : أنّ المعتبر في مورد الشكّ في تأخّر حادث عن آخر استصحاب عدم الحادث في زمان حدوث الآخر.

فإن كان زمان حدوثه معلوما فيجري أحكام بقاء المستصحب في زمان الحادث المعلوم لا غيرها ، فإذا علم بتطهّره في الساعة الاولى من النهار ، وشكّ في تحقّق الحدث قبل تلك الساعة أو بعدها ، فالأصل عدم الحدث فيما قبل الساعة (٣) ، لكن لا يلزم من ذلك ارتفاع الطهارة المتحقّقة في الساعة الاولى ، كما تخيّله بعض الفحول (٤).

وإن كان مجهولا كان حكمه حكم أحد الحادثين المعلوم حدوث أحدهما إجمالا ، وسيجيء توضيحه (٥).

__________________

(١) في (ظ): «يعلم».

(٢) راجع الصفحة ٢٥١.

(٣) في (ص) زيادة : «الاولى».

(٤) قيل : هو السيّد بحر العلوم ، ولكن لم نعثر عليه في المصابيح.

(٥) في باب تعارض الاستصحابين ، الصفحة ٤٠٦.

صحّة الاستصحاب القهقرى بناء على الأصل المثبت

واعلم : أنّه قد يوجد شيء في زمان ويشكّ في مبدئه ، ويحكم بتقدّمه ؛ لأنّ تأخّره لازم لحدوث حادث آخر قبله والأصل عدمه ، وقد يسمّى ذلك بالاستصحاب القهقرى.

مثاله : أنّه إذا ثبت أنّ صيغة الأمر حقيقة في الوجوب في عرفنا ، وشكّ في كونها كذلك قبل ذلك حتّى تحمل خطابات الشارع على ذلك ، فيقال : مقتضى الأصل كون الصيغة حقيقة فيه في ذلك الزمان ، بل قبله ؛ إذ لو كان (١) في ذلك الزمان حقيقة في غيره لزم النقل وتعدّد الوضع ، والأصل عدمه.

الاتفاق على هذا الاستصحاب في الاصول اللفظيّة

وهذا إنّما يصحّ بناء على الأصل المثبت ، وقد استظهرنا سابقا (٢) أنّه متّفق عليه في الاصول اللفظيّة ، ومورده : صورة الشكّ في وحدة المعنى وتعدّده. أمّا إذا علم التعدّد وشكّ في مبدأ حدوث الوضع المعلوم في زماننا ، فمقتضى الأصل عدم ثبوته قبل الزمان المعلوم ؛ ولذا اتّفقوا في مسألة الحقيقة الشرعيّة على أنّ الأصل فيها عدم الثبوت.

__________________

(١) كذا في النسخ ، والمناسب : «كانت» ؛ لرجوع الضمير إلى صيغة الأمر.

(٢) راجع الصفحة ١٣.