درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۶۰: استصحاب ۶۰

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

فرع چهارم و پنجم

ومنها: ما في التحرير ـ بعد هذا الفرع ـ: ولو ادّعى الجاني نقصان يد المجنيّ علي بإصبع، احتمل تقديمُ قوله عملاً بأصالة عدم القصاص، وتقديمُ قول المجنيّ عليه...

در پايان تنبيه ششم بحث در هفت مورد بود كه علماء متقدم اصل مثبت را حجة مى‌دانستند.

مورد پنجم از مواردى كه متقدمين بر اساس حجيّة اصل مثبت فتوا داده‌اند: اين مورد مرحوم علامه در تحرير ذكر كردند.

شخصى دست فردى را قطع كرد.

مى‌دانيم در صورتى دست جانى قصاص مى‌شود كه دست قطع شده سالم باشد، والا اگر دستش ناقص باشد ـ مثلا يك انگشت كم داشته باشد ـ و دست جانى تمام باشد، دست كامل در مقابل ناقص قصاص نمى‌شود، بلكه ديه گرفته مى‌شود.

جانى دست زيد را قطع كرده است.

جانى ادعا مى‌كند دست زيد سالم نبوده است و يك انگشت كم داشته است.

مجنى عليه ـ كسى كه دستش قطع شده است ـ مى‌گويد دستم سالم بوده است.

علامه مى‌فرمايد: دو اصل جارى است:

اصل اول: اصالة السلامة. شك داريم دست سالم بوده است يا نه. ظاهر حال انسانها سلامت يد است. ظاهر حال اين است كه به طور معمول ۹۵% از مردم دستشان سالم است.

طبق اين اصل نسبت به زيد حكم به سلامت يد مى‌كنيم.

اصل دوم: شك داريم قصاص بر جانى لازم است يا نه. اصل عدم قصاص است. وقتى دست قطع نشده بود كه قصاصى نبوده است، شك داريم قصاص آمده يا نه. عدم قصاص را استصحاب مى‌كنيم. نتيجه مى‌گيريم اين دست سالم نبوده است. بنابراين ديه لازم است.

اصل دوم مثبت مى‌باشد.

علامه مى‌فرمايند: محتمل است اين اصل جارى باشد ولو اينكه اصل مثبت باشد.

مورد ششم از مواردى كه متقدمين بر اساس حجيّة اصل مثبت فتوا داده‌اند: مورد ششم مانند مورد پنجم است با اين تفاوت كه جانى ادعا مى‌كند: كه دست زيد در اصل سالم بوده ولى در يك حادثه ديگر ناقص شده است، لذا دست ناقص را قطع كرده است.

اينجا نيز دو اصل جارى است:

اصل اول: اصل عدم قطع انگشت قبل از جنايت مى‌باشد. نتيجه مى‌گيريم كه دست سالم بوده، بنابراين جانى بايد قصاص شود.

اصل دوم: اصالة عدم القصاص.

هر دو اصل مثبت مى‌باشند.

مورد هفتم از مواردى كه متقدمين بر اساس حجيّة اصل مثبت فتوا داده‌اند: مرحوم شيخ در كتاب مبسوط اين فرع را ذكر كرده‌اند:

جانى دو دست زيد را قطع كرده است، بعد از آن دو پاى زيد را قطع كرده است، بعد از آن دو گوش زيد را قطع كرده است.

بعد از مدتى زيد از دنيا رفت.

نزد قاضى بين جانى و اولياء ميت اختلافى پيدا شد كه منشأ اختلاف اين مسأله است: اگر زيد از اثر جراحت از دنيا رفته باشد، بر جانى يك ديه است. ولى اگر زيد بر فرض محال از آن زخمهاى كارى نجات پيدا كرده است و به خودى خود از دنيا رفته است، جانى بايد سه ديه بدهد، زيرا دو دست انسان زنده يك ديه دارد و قطع دو پا يك ديه و قطع گوش نيز يك ديه دارد.

جانى مى‌گويد: زخم كارى بوده است و زيد توسط جراحت از دنيا رفته است و يك ديه بيشتر ندارد.

اولياء ميت مى‌گويند: زيد خوب شده بوده و بعد از آن به خاطر مريضى از دنيا رفته است، تا سه ديه از جانى بگيرند.

دو اصل جارى است:

اصل اول: اصل عدم سرايت جنايت است. زخم كارى نبوده است و توسط جنايت از دنيا نرفته است. نتجتا بنفسه از دنيا رفته و قتل نبوده است. انسانى كه دست و پا و گوشش قطع شود حقش سه ديه است. اين اصل مثبت مى‌شود.

اصل دوم: يقين داريم يك ديه به گردن جانى است. نسبت به بيشتر از آن شك داريم. استصحاب برائت ذمه جارى مى‌كنيم. نتيجتا جنايت سارى بوده است و يك ديه بيشتر لازم نيست. كه اين اصل نيز مثبت است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: ما هفت نمونه ذكر كرديم، با مراجعه به كتب فقهى مى‌توانيد به نمونه‌هاى بيشترى دست پيدا كنيد.

۳

تطبیق فرع سوم

ومنها: ما في الشرائع والتحرير ـ تبعا للمحكيّ عن المبسوط ـ : من أنّه لو ادّعى الجاني أنّ المجنيّ عليه شرب سمّا فمات بالسمّ، وادّعى الوليّ أنّه مات بالسراية، فالاحتمالان فيه سواء.

وكذا الملفوف (پیچیده شده) في الكساء إذا قدّه (قطع کند) بنصفين، فادّعى الوليّ أنّه كان حيّا، والجاني أنّه كان ميتا، فالاحتمالان متساويان.

ثمّ حكي عن المبسوط التردّد.

وفي الشرائع: رجّح قول الجاني؛ لأنّ الأصل عدم الضمان، وفيه احتمال آخر ضعيف.

وفي التحرير: أنّ الأصل عدم الضمان من جانبه (جانی) واستمرار الحياة من جانب الملفوف، فيرجّح قول الجاني. وفيه نظر.

والظاهر أنّ مراده (علامه) النظر في عدم الضمان؛ من حيث إنّ بقاء الحياة بالاستصحاب إلى زمان القدّ سبب في الضمان، فلا يجرى أصالة عدمه، وهو (اصل عدم ضمان) الذي ضعّفه المحقّق، لكن قوّاه بعض محشّيه.

والمستفاد من الكلّ نهوض استصحاب الحياة لإثبات القتل الذي هو سبب الضمان، لكنّه مقدّم على ما عداه عند العلاّمة وبعض من تأخّر عنه، ومكافئ لأصالة عدم الضمان من غير ترجيح عند الشيخ في المبسوط، ويرجّح عليه (استصحاب حیات) أصالة عدم الضمان عند المحقّق والشهيد في المسالك.

۴

تطبیق فرع چهارم و پنجم

ومنها: ما في التحرير ـ بعد هذا الفرع ـ : ولو ادّعى الجاني نقصان يد المجنيّ عليه بإصبع، احتمل تقديم قوله عملا بأصالة عدم القصاص، وتقديم قول المجنيّ عليه إذ الأصل السلامة، هذا إن ادّعى الجاني نفي السلامة أصلا. وأمّا لو ادّعى زوالها طارئا، فالأقرب أنّ القول قول المجنيّ عليه (پس دست کامل بوده و قصاص دارد)، انتهى.

ولا يخفى صراحته في العمل بأصالة عدم زوال الإصبع في إثبات الجناية على اليد التامّة.

والظاهر أنّ مقابل الأقرب ما يظهر من الشيخ ; في الخلاف في نظير المسألة، وهو ما إذا اختلف الجاني والمجنيّ عليه في صحّة العضو المقطوع وعيبه، فإنّه قوّى عدم ضمان الصحيح.

ومنها: ما ذكره جماعة ـ تبعا للمبسوط والشرائع ـ في اختلاف الجاني والوليّ في موت المجنيّ عليه بعد الاندمال (خوب شدن از جراحت) أو قبله (اندمال).

إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع في كتب الفقه، خصوصا كتب الشيخ والفاضلين والشهيدين.

لكنّ المعلوم منهم ومن غيرهم من الأصحاب عدم العمل بكلّ أصل مثبت.

۵

مواردی که علماء به اصل مثبت عمل نکرده‌اند

تناقض بين فتاواى علماء: هفت مورد آورديم كه فقهاء به اصل مثبت فتوى مى‌دهند، از طرف ديگر مواردى داريم كه متقدّمين مانند شيخ در مبسوط و محقق در شرائع بر طبق اصل مثبت فتوى نمى‌دهند.

مورد اول از مواردى كه متقدمين بر طبق اصل مثبت عمل نمى‌كردند: زيد در كساء و عبائى پيچيده شده بود. شخصى با شمشير به عبا ضربه مى‌زند.

جانى و اولياء زيد در دادگاه اختلاف كردند، و هر دو يك نكته را قبول داردند: اگر زيد داخل عباء بوده قطعا كشته شده است ولى جانى مى‌گويد وقتى شمشير را فرود آوردم زيدى در كار نبوده است، و اولياء زيد مى‌گويند زيد بوده و كشته شده و دفنش كرديم.

اصل مثبت اينجا وجود دارد ولى هيچ فقيهى بر طبق اصل مثبت فتوى نداده است.

اصل مثبت: يك ساعت قبل از جنايت زيد داخل اين عبا بوده است. شك داريم لحظه جنايت زيد داخل عبا بوده است. بقاء زيد داخل عبا را استصحاب مى‌كنيم. پس زيد مقتول شده است. بنابراين ديه بر جانى لازم است.

مورد دوم از مواردى كه متقدمين بر طبق اصل مثبت عمل نمى‌كردند: قبلا در حوض آبى آب وجود داشته است. لباس نجسى روى بند پهن بوده است. بادى آمد و لباس را داخل حوض انداخت. بعد از چند روز زيد مى‌بيند حوض خالى از آب است و لباس هم داخل حوض است و رطوبت هم ندارد.

ممكن است كسى اصل مثبت جارى كند و طهارت لباس را نتيجه بگيرد: هفته قبل حوض آب داشت شك داريم وقتى لباس داخل حوض افتاد آب باقى بود يا نه. بقاء آب را استصحاب مى‌كنيم. و نتيجه مى‌گيريم جامه منغسل شده است. بنابراين جامه پاك است.

هيچ عالمى بر طبق اين اصل فتوى نداده است.

مورد سوم از مواردى كه متقدمين بر طبق اصل مثبت عمل نمى‌كردند: شخصى تيرى به طرف زيد رها كرد. نمى‌دانيم آيا مانعى بود تا زيد كشته نشده باشد يا اينكه مانع نبوده تا زيد كشته شده باشد. نمى‌توانيم عدم مانع را استصحاب كنيم و بگوييم مانعى نبوده پس زيد كشته شده است، بنابراين جانى بايد ديه بپردازد.

با اينكه اصل مثبت است ولى كسى بر طبق اين اصل فتوى نداده است.

چرا علماء در بعض الموارد به اصل مثبت تمسك مى‌كنند ولى در بعض الموارد اصل مثبت را حجة نمى‌دانند؟

شيخ انصارى دو توجيه را ذكر مى‌كنند.

قبل از ذكر توجيهات مى‌فرمايند: ما كارى به فتواى علماء نداريم. بر طبق مبناى اصولى اگر استصحاب از امارات ظنيه باشد اصل مثبت در همه جا حجة است و اگر استصحاب به حكم اخبار حجة باشد اصل مثبت در هيچ موردى حجة نمى‌باشد.

۶

تطبیق مواردی که علماء به اصل مثبت عمل نکرده‌اند

لكنّ المعلوم منهم ومن غيرهم من الأصحاب عدم العمل بكلّ أصل مثبت.

فإذا تسالم الخصمان في بعض الفروع المتقدّمة على ضرب اللّفاف بالسيف على وجه لو كان زيد الملفوف به سابقا باقيا على اللفاف لقتله، إلاّ أنّهما اختلفا في بقائه ملفوفا أو خروجه عن اللفّ، فهل تجد من نفسك رمي أحد من الأصحاب بالحكم بأنّ الأصل بقاء لفّه، فيثبت القتل إلاّ أن يثبت الآخر خروجه؟! أو تجد فرقا بين بقاء زيد على اللفّ وبقائه (زید) على الحياة؛ لتوقّف تحقّق عنوان القتل عليهما؟!

وكذا لو وقع الثوب النجس في حوض كان فيه الماء سابقا، ثمّ شكّ في بقائه فيه، فهل يحكم أحد بطهارة الثوب بثبوت انغساله بأصالة بقاء الماء؟!

وكذا لو رمى صيدا أو شخصا على وجه لو لم يطرأ حائل لأصابه، فهل يحكم بقتل الصيد أو الشخص بأصالة عدم الحائل؟!

إلى غير ذلك ممّا لا يحصى من الأمثلة التي نقطع بعدم جريان الأصل لإثبات الموضوعات الخارجيّة التي يترتّب عليها الأحكام الشرعيّة.

وكيف كان، فالمتّبع هو الدليل.

وقد عرفت أنّ الاستصحاب إن قلنا به من باب الظنّ النوعيّ ـ كما هو ظاهر أكثر القدماء ـ فهو كإحدى الأمارات الاجتهاديّة يثبت به كلّ موضوع يكون نظير المستصحب في جواز العمل فيه بالظنّ الاستصحابيّ.

وأمّا على المختار: من اعتباره (استصحاب) من باب الأخبار، فلا يثبت به ما عدا الآثار الشرعيّة المترتّبة على نفس المستصحب.

نجاسة لا يعلم سبقها على الكرّيّة وتأخّرها ، فإنّهم حكموا بأنّ استصحاب عدم الكريّة قبل الملاقاة الراجع إلى استصحاب عدم المانع عن الانفعال حين وجود المقتضي له ، معارض باستصحاب عدم الملاقاة قبل الكريّة.

ولا يخفى : أنّ الملاقاة معلومة ، فإن كان اللازم في الحكم بالنجاسة إحراز وقوعها في زمان القلّة ـ وإلاّ فالأصل عدم التأثير ـ لم يكن وجه لمعارضة الاستصحاب الثاني بالاستصحاب الأوّل ؛ لأنّ أصالة عدم الكرّيّة قبل الملاقاة (١) لا يثبت كون الملاقاة قبل الكرّيّة وفي زمان القلّة ، حتّى يثبت النجاسة ، إلاّ من باب عدم انفكاك عدم الكرّيّة حين الملاقاة عن وقوع الملاقاة حين القلّة ، نظير عدم انفكاك عدم الموت حين الإسلام لوقوع الموت بعد الإسلام ، فافهم.

الفرع الثالث

ومنها : ما في الشرائع والتحرير ـ تبعا للمحكيّ عن المبسوط ـ : من أنّه لو ادّعى الجاني أنّ المجنيّ عليه شرب سمّا فمات بالسمّ ، وادّعى الوليّ أنّه مات بالسراية ، فالاحتمالان فيه سواء.

وكذا الملفوف في الكساء إذا قدّة بنصفين ، فادّعى الوليّ أنّه كان حيّا ، والجاني أنّه كان ميتا ، فالاحتمالان متساويان.

ثمّ حكي عن المبسوط التردّد (٢).

وفي الشرائع : رجّح قول الجاني ؛ لأنّ الأصل عدم الضمان ، وفيه احتمال آخر ضعيف (٣).

__________________

(١) في (ت) ، (ر) ونسخة بدل (ص): «حين الملاقاة».

(٢) المبسوط ٧ : ١٠٦ ـ ١٠٧.

(٣) الشرائع ٤ : ٢٤١.

وفي التحرير : أنّ الأصل عدم الضمان من جانبه واستمرار الحياة من جانب الملفوف ، فيرجّح قول الجاني. وفيه نظر (١).

والظاهر أنّ مراده النظر في عدم الضمان ؛ من حيث إنّ بقاء الحياة بالاستصحاب إلى زمان القدّ سبب في الضمان ، فلا يجرى أصالة عدمه ، وهو الذي ضعّفه المحقّق ، لكن قوّاه بعض محشّيه (٢).

والمستفاد من الكلّ نهوض استصحاب الحياة لإثبات القتل الذي هو سبب الضمان ، لكنّه مقدّم على ما عداه عند العلاّمة (٣) وبعض من تأخّر عنه (٤) ، ومكافئ لأصالة عدم الضمان من غير ترجيح عند الشيخ في المبسوط ، ويرجّح عليه أصالة عدم الضمان عند المحقّق والشهيد في المسالك (٥)(٦).

الفرع الرابع

ومنها : ما في التحرير ـ بعد هذا الفرع ـ : ولو ادّعى الجاني نقصان يد المجنيّ عليه بإصبع ، احتمل تقديم قوله عملا بأصالة عدم القصاص ، وتقديم قول المجنيّ عليه إذ الأصل السلامة ، هذا إن ادّعى

__________________

(١) التحرير ٢ : ٢٦١.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) انظر قواعد الأحكام (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٣١١.

(٤) كفخر المحققين في إيضاح الفوائد ٤ : ٦٥٢ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٤ : ١٢٦ ـ ١٢٨.

(٥) المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٣٨٥.

(٦) لم ترد «لكنّه ـ إلى ـ في المسالك» في (ر) و (ه) ، وكتب فوقه في (ت) : «نسخة بدل» ، وفي (ص): «نسخة».

الجاني نفي السلامة أصلا. وأمّا لو ادّعى زوالها طارئا ، فالأقرب أنّ القول قول المجنيّ عليه (١) ، انتهى.

ولا يخفى صراحته في العمل بأصالة عدم زوال الإصبع في إثبات الجناية على اليد التامّة.

والظاهر أنّ مقابل الأقرب ما يظهر من الشيخ ; في الخلاف (٢) في نظير المسألة ، وهو ما إذا اختلف الجاني والمجنيّ عليه في صحّة العضو المقطوع وعيبه ، فإنّه قوّى عدم ضمان الصحيح.

الفرع الخامس

ومنها : ما ذكره جماعة (٣) ـ تبعا للمبسوط (٤) والشرائع (٥) ـ في اختلاف الجاني والوليّ في موت المجنيّ عليه بعد الاندمال أو قبله.

إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع في كتب الفقه ، خصوصا كتب الشيخ والفاضلين والشهيدين.

عدم عمل الأصحاب بكلّ أصل مثبت

لكنّ المعلوم منهم ومن غيرهم من الأصحاب عدم العمل بكلّ أصل مثبت.

فإذا تسالم الخصمان في بعض الفروع المتقدّمة على ضرب اللّفاف (٦)

__________________

(١) التحرير ٢ : ٢٦١.

(٢) الخلاف ٥ : ٢٠٣.

(٣) انظر المسالك ٢ : ٣٨٥ ، وكشف اللثام ٢ : ٤٨٠ ، والجواهر ٤٢ : ٤١٦ و ٤١٧.

(٤) المبسوط ٧ : ١٠٦.

(٥) الشرائع ٤ : ٢٤٠.

(٦) المراد به اللّفافة.

بالسيف على وجه لو كان زيد الملفوف به سابقا باقيا على اللفاف لقتله ، إلاّ أنّهما اختلفا في بقائه ملفوفا أو خروجه عن اللفّ ، فهل تجد من نفسك رمي أحد من الأصحاب بالحكم بأنّ الأصل بقاء لفّه ، فيثبت القتل إلاّ أن يثبت الآخر خروجه؟! أو تجد فرقا بين بقاء زيد على اللفّ وبقائه على الحياة ؛ لتوقّف تحقّق عنوان القتل عليهما؟!

وكذا لو وقع الثوب النجس في حوض كان فيه الماء سابقا ، ثمّ شكّ في بقائه فيه ، فهل يحكم أحد بطهارة الثوب بثبوت انغساله بأصالة بقاء الماء؟!

وكذا لو رمى صيدا أو شخصا على وجه لو لم يطرأ حائل لأصابه ، فهل يحكم بقتل الصيد أو الشخص بأصالة عدم الحائل؟!

إلى غير ذلك ممّا لا يحصى من الأمثلة التي نقطع بعدم جريان الأصل لإثبات الموضوعات الخارجيّة التي يترتّب عليها الأحكام الشرعيّة.

وكيف كان ، فالمتّبع هو الدليل.

وقد عرفت (١) أنّ الاستصحاب إن قلنا به من باب الظنّ النوعيّ ـ كما هو ظاهر أكثر القدماء ـ فهو كإحدى الأمارات الاجتهاديّة يثبت به كلّ موضوع يكون نظير المستصحب في جواز العمل فيه بالظنّ الاستصحابيّ.

وأمّا على المختار : من اعتباره من باب الأخبار ، فلا يثبت به ما عدا الآثار الشرعيّة المترتّبة على نفس المستصحب.

__________________

(١) في الصفحة ٢٣٨.