درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۴۲: استصحاب ۴۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

اشکال اول بر فاضل نراقی

أمّا أوّلاً: فلأنّ الأمر الوجوديّ المجعول، إن لوحظ الزمان قيداً له أو لمتعلّقة ـ بأن لوحظ وجوب الجلوسِ المقيّدِ بكونه إلى الزوال شيئاً، والمقيّدِ بكونه بعد الزوال...

بحث در تنبيه ثانى نقل اشكالات در كلام فاضل نراقى مى‌باشد.

شيخ انصارى سه اشكال به كلام فاضل نراقى وارد كردند.

خلاصه اشكال اول: فاضل نراقى فرموده بودند در حكم شرعى كه مقيّد به زمان باشد دو استصحاب جارى است و تعارض مى‌كنند، يكى استصحاب وجود حكم و ديگرى استصحاب عدم ازلى حكم. شيخ انصارى در جواب فرمودند كه زمان كه در كنار حكم است دو حالت دارد، تارة زمان ظرف حكم است نه قيد حكم، كه در اين صورت حكم وجودى استمرار دارد دارد و هر وقت شك كرديم حكم وجودى قابل استصحاب است، زيرا وجود مستمر عدم ازلى را نابود مى‌كند. اگر زمان قيد حكم باشد در اينصورت با رفتن زمان حكم نيز از بين مى‌رود، زيرا وقتى قيد از بين مى‌رود مقيّد نيز لامحاله منتفى مى‌شود. در نتيجه در اينصورت استصحاب وجود حكم جارى نيست زيرا حكم از بين رفته و استصحاب عدم ازلى جارى مى‌باشد. بنابراين موردى نداريم كه هر دو استصحاب جارى شود تا بگوييم تعارض و تساقط مى‌كنند.

شيخ انصارى از اين جواب دو نتيجه مى‌گيرند:

نتيجه اول: حرفى كه فاضل نراقى فرمود كه ما دو يقين داريم و شكمان به هر دو يقين برخورد مى‌كند، باطل است. اگر زمان ظرف باشد يك يقين بيشتر نداريم و آن هم يقين به وجوب عمل بوده است، و اگر زمان قيد باشد وجود حكم منتفى است و يقين به عدم حكم ازلا داريم و استصحاب عدم ازلى جارى مى‌كنيم.

نتيجه دوم: از جواب ما معلوم شد كه منشأ توهم فاضل نراقى اين است كه فكر كرده از يك جهت مستصحب امر وجودى قابل استمرار است پس استصحاب وجود جارى كرده است و از جهت ديگر فرموده است كه وجود مستصحب محدود است و قابل استمرار نيست پس استصحاب عدم جارى نموده است. در حاليكه معلوم شد كه مستصحب دو حالت ندارد بلكه اگر زمان ظرف باشد وجود مستصحب مستمر است و اگر زمان قيد باشد وجود منتفى است و عدم مستصحب مستمر مى‌باشد.

۳

تطبیق اشکال اول بر فاضل نراقی

أقول: الظاهر التباس الأمر عليه.

أمّا أوّلا: فلأنّ الأمر الوجوديّ المجعول، إن لوحظ الزمان قيدا له أو لمتعلّقه ـ بأن لوحظ وجوب الجلوس المقيّد بكونه إلى الزوال شيئا، والمقيّد بكونه بعد الزوال شيئا آخر متعلّقا للوجوب ـ فلا مجال لاستصحاب الوجوب؛ للقطع بارتفاع ما علم وجوده والشكّ في حدوث ما عداه؛ ولذا لا يجوز الاستصحاب في مثل: «صم يوم الخميس» إذا شكّ في وجوب صوم يوم الجمعة.

وإن لوحظ الزمان ظرفا لوجوب الجلوس فلا مجال لاستصحاب العدم؛ لأنّه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردّد بين كونه (وجود) في قطعة خاصّة من الزمان وكونه أزيد، والمفروض تسليم حكم الشارع بأنّ المتيقّن في زمان لا بدّ من إبقائه، فلا وجه لاعتبار العدم السابق.

وما ذكره قدس‌سره: من أنّ الشكّ في وجوب الجلوس بعد الزوال كان ثابتا حال اليقين بالعدم يوم الخميس، مدفوع: بأنّ ذلك (شک در وجوب) أيضا ـ حيث كان مفروضا بعد اليقين بوجوب الجلوس إلى الزوال ـ مهمل بحكم الشارع بإبقاء كلّ حادث لا يعلم مدّة بقائه، كما لو شكّ قبل حدوث حادث في مدّة بقائه.

والحاصل: أنّ الموجود في الزمان الأوّل، إن لوحظ (موجود) مغايرا من حيث القيود المأخوذة فيه للموجود الثاني (روزه جمعه)، فيكون الموجود الثاني حادثا مغايرا للحادث الأوّل، فلا مجال لاستصحاب الموجود؛ إذ لا يتصوّر البقاء لذلك الموجود بعد فرض كون الزمان الأوّل من مقوّماته (وجود).

وإن لوحظ متّحدا مع الثاني لا مغايرا له إلاّ من حيث ظرفه الزمانيّ، فلا معنى لاستصحاب عدم ذلك الموجود؛ لأنّه انقلب إلى الوجود.

وكأنّ المتوهّم ينظر في دعوى جريان استصحاب الوجود إلى كون الموجود أمرا واحدا قابلا للاستمرار بعد زمان الشكّ، وفي دعوى جريان استصحاب العدم إلى تقطيع وجودات ذلك الموجود وجعل كلّ واحد منها (وجودات) بملاحظة تحقّقه في زمان مغايرا للآخر، فيؤخذ بالمتيقّن منها (وجودات) ويحكم على المشكوك منها بالعدم.

وملخّص الكلام في دفعه: أنّ الزمان إن اخذ ظرفا للشيء فلا يجري إلاّ استصحاب وجوده؛ لأنّ العدم انتقض بالوجود المطلق، وقد حكم عليه بالاستمرار بمقتضى أدلّة الاستصحاب. وإن اخذ (زمان) قيدا له (حکم) فلا يجري إلاّ استصحاب العدم؛ لأنّ انتقاض عدم الوجود المقيّد لا يستلزم انتقاض المطلق، والأصل عدم الانتقاض، كما إذا ثبت وجوب صوم يوم الجمعة ولم يثبت غيره (یوم الجمعه).

۴

از خارج

النجاسة قبل الغسل واستصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة ، فيتساقط الاستصحابان (١) في هذه الصور ، إلاّ أن (٢) يرجع إلى استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم ، وهو عدم الرافع وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعيّة رافعا.

قال : ولو لم يعلم أنّ الطهارة ممّا لا يرتفع إلاّ برافع ، لم نقل فيه باستصحاب الوجود.

ثمّ قال : هذا في الامور الشرعيّة ، وأمّا الامور الخارجيّة ـ كاليوم والليل والحياة والرطوبة والجفاف ونحوها ممّا لا دخل لجعل الشارع في وجودها ـ فاستصحاب (٣) الوجود فيها حجّة بلا معارض ؛ لعدم تحقّق استصحاب حال عقل معارض باستصحاب وجودها (٤) ، انتهى.

مناقشات في ما أفاده الفاضل النراقي

أقول : الظاهر التباس الأمر عليه.

مناقشة أولى : الزمان قد يؤخذ قيدا وقد يؤخذ ظرفا

أمّا أوّلا : فلأنّ الأمر الوجوديّ المجعول ، إن لوحظ الزمان قيدا له أو لمتعلّقه ـ بأن لوحظ وجوب الجلوس المقيّد بكونه إلى الزوال شيئا ، والمقيّد بكونه بعد الزوال شيئا آخر متعلّقا للوجوب ـ فلا مجال لاستصحاب الوجوب ؛ للقطع بارتفاع ما علم وجوده والشكّ في حدوث ما عداه ؛ ولذا لا يجوز الاستصحاب في مثل : «صم يوم الخميس» إذا شكّ في وجوب صوم يوم الجمعة.

__________________

(١) في (ر): «الاستصحابات».

(٢) في (ت): «أنّه».

(٣) في المصدر هكذا : «فاستصحاب حال الشرع فيها ، أي استصحاب وجودها».

(٤) مناهج الأحكام : ٢٣٨.

وإن لوحظ الزمان ظرفا لوجوب الجلوس فلا مجال لاستصحاب العدم ؛ لأنّه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردّد بين كونه في قطعة خاصّة من الزمان وكونه أزيد ، والمفروض تسليم حكم الشارع بأنّ المتيقّن في زمان لا بدّ من إبقائه ، فلا وجه لاعتبار العدم السابق.

وما ذكره قدس‌سره : من أنّ الشكّ في وجوب الجلوس بعد الزوال كان ثابتا حال اليقين بالعدم يوم الخميس ، مدفوع : بأنّ ذلك (١) أيضا ـ حيث كان مفروضا بعد اليقين بوجوب الجلوس إلى الزوال ـ مهمل بحكم الشارع بإبقاء كلّ حادث لا يعلم مدّة بقائه ، كما لو شكّ قبل حدوث حادث في مدّة بقائه.

والحاصل : أنّ الموجود في الزمان الأوّل ، إن لوحظ مغايرا من حيث القيود المأخوذة فيه للموجود الثاني ، فيكون الموجود الثاني حادثا مغايرا للحادث الأوّل ، فلا مجال لاستصحاب الموجود (٢) ؛ إذ لا يتصوّر البقاء لذلك الموجود بعد فرض كون الزمان الأوّل من مقوّماته.

وإن لوحظ متّحدا مع الثاني لا مغايرا له إلاّ من حيث ظرفه الزمانيّ ، فلا معنى لاستصحاب عدم ذلك الموجود ؛ لأنّه انقلب إلى الوجود.

وكأنّ المتوهّم ينظر في دعوى جريان استصحاب الوجود إلى كون الموجود أمرا واحدا قابلا للاستمرار بعد زمان الشكّ ، وفي دعوى جريان استصحاب العدم إلى تقطيع وجودات ذلك الموجود وجعل كلّ

__________________

(١) في (ت) و (ظ) و (ه) زيادة : «الشكّ».

(٢) في (ظ) و (ه): «الوجود».

واحد منها بملاحظة تحقّقه في زمان مغايرا للآخر ، فيؤخذ بالمتيقّن منها ويحكم على المشكوك منها (١) بالعدم.

وملخّص الكلام في دفعه : أنّ الزمان إن اخذ ظرفا للشيء فلا يجري إلاّ استصحاب وجوده ؛ لأنّ العدم انتقض بالوجود المطلق ، وقد حكم عليه بالاستمرار بمقتضى أدلّة الاستصحاب. وإن اخذ قيدا له فلا يجري إلاّ استصحاب العدم ؛ لأنّ انتقاض عدم الوجود المقيّد لا يستلزم انتقاض المطلق (٢) ، والأصل عدم الانتقاض ، كما إذا ثبت وجوب صوم يوم الجمعة ولم يثبت غيره.

مناقشة ثانية فيما أفاده النراقي

وأمّا ثانيا : فلأنّ ما ذكره ، من استصحاب عدم الجعل والسببيّة في صورة الشكّ في الرافع ، غير مستقيم ؛ لأنّا إذا علمنا أنّ الشارع جعل الوضوء علّة تامّة لوجود الطهارة ، وشككنا في أنّ المذي رافع لهذه الطهارة الموجودة المستمرّة بمقتضى استعدادها ، فليس الشكّ متعلّقا بمقدار سببيّة السبب. وكذا الكلام في سببيّة ملاقاة البول للنجاسة عند الشكّ في ارتفاعها بالغسل مرّة.

فإن قلت : إنّا نعلم أنّ الطهارة بعد الوضوء قبل الشرع لم تكن مجعولة أصلا ، وعلمنا بحدوث هذا الأمر الشرعيّ قبل المذي ، وشككنا في الحكم بوجودها بعده ، والأصل عدم ثبوتها بالشرع.

قلت : لا بدّ من أن يلاحظ حينئذ أنّ منشأ الشكّ في ثبوت

__________________

(١) لم ترد «منها» في (ظ) ، وشطب عليها في (ت).

(٢) وردت العبارة في (ظ) هكذا : «لأنّ انتقاض العدم بالوجود المقيّد لا يستلزم انتقاضه بالمطلق».