درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۴۳: استصحاب ۴۳

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

اشکال دوم به فاضل نراقی

وأمّا ثانياً: فلأنّ ما ذكره، من استصحاب عدم الجعل والسببيّة في صورة الشكّ في الرافع، غيرُ مستقيم؛ لأنّا إذا علمنا أنّ الشارع جعل الوضوء علّةً تامّةً لوجود الطهارة،...

بحث در اشكالات مرحوم شيخ انصارى به كلام فاضل نراقى بود.

سه اشكال به كلام فاضل نراقى وارد مى‌شود.

مفصل متعرض اشكال اول شديم.

اشكال دوم شيخ انصارى به كلام فاضل نراقى:

فاضل نراقى فرمودند: اگر شك ما در وجود رافع باشد، اصل وجودى و عدمى جارى نمى‌شوند و نوبت به اصل حاكم مى‌رسد، نتيجه وجود حكم شرعى مى‌شود.

مثال اول: وضوء و شك در طهارت بعد از خروج مذى.

مثال دوم: يك مرتبه شستن لباس با آب قليل و شك در طهارت و نجاست لباس.

شيخ انصارى در اين دو مثال مناقشه و اشكال دارند: ما از فاضل نراقى سؤال داريم كه آيا شما اين دو مورد را از باب شك در مقتضى مى‌دانيد يا شك در رافع؟

اگر مى‌گوييد اين دو مثال از باب شك در رافع است ـ چنانچه كلام شما هم همين بود ـ معناى اين سخن اين است كه اقتضاى استمرار در حكم وضوء كامل است، همچنين در باب ملاقاة با نجس اقتضاء استمرار حكم كامل است، حكم نجاسة ملاقى تا روز قيامت اقتضاى استمرار دارد، شك در رافع داريم. اگر شك در رافع است يك اصل بيشتر نداريم و آن اصل عدم رافعيت است نه اينكه دو اصل داشته باشيم كه يكى حاكم است و ديگرى محكوم، چون فاضل نراقى فرمودند كه يك اصل ديگر جارى است كه اصل محكوم است و آن اصل اين است كه اصل عدم بقاء سببيت وضوء براى طهارة است، اين اصل با بقاء مقتضى منافاة دارد. اگر فرض مى‌كنيد مقتضى باقى است پس يقين داريد سببيت وضوء براى طهارت باقى مى‌باشد وشك در رافع داريم، پس استصحاب عدم بقاء سببيت وضوء براى طهارت وجود ندارد تا شما بگوييد اين اصل هست ولى محكوم است.

بنابراين اگر در اينگونه مثالها شك را شك در رافع بگوييم يك اصل بيشتر نداريم و آن عدم رافع است و استصحاب عدم سببيت منتفى است.

اما اگر شك را شك در مقتضى به حساب بياوريم، به اين معنا كه شك داريم حكم سببيت وضوء براى طهارة اقتضاء بقاء دارد، اگر شك در اقتضاء بقاء و استمرار داريم و نمى‌دانيم حكم روزه در روز جمعه باقيست يا نه و نمى‌دانيم حكم طهارة بعد از مذى مستمر است يا نه، در اينصورت شك در مقتضى مى‌باشد، در نتيجه اصالة عدم رافع باطل است زيرا شك در رافع نداريم كه اصل عدم رافع جارى كنيم، بلكه در حقيقت در اقتضاء استمرار حكم طهارة شك داريم، بنابراين اصل عدم ازلى جارى خواهد شد. درست مانند موردى كه از باب تقيه مانند اهل سنة وضوء گرفته‌ايم، در حال وجود تقيه اين وضوء مبيح للصلاة است و مى‌توان با آن نماز خواند وقتى حالت تقيه مرتفع شد و در اصل استمرار اين حكم شك داريم كه آيا اين وضوء هنوز هم مبيح للصلاة است، مشهور علماء مى‌گويند در شك در مقتضى استصحاب وجوب جارى است ولى شيخ انصارى ثابت كردند در شك در مقتضى اصل عدم جارى است.

خلاصه هر مبنايى را انتخاب كنيد در شك در مقتضى جاى اصالة عدم رافع نمى‌باشد زيرا شك در رافع نداريم كه اصالة عدم رافع جارى شود.

۳

تطبیق اشکال دوم به فاضل نراقی

وأمّا ثانيا: فلأنّ ما ذكره، من استصحاب عدم الجعل والسببيّة في صورة الشكّ في الرافع، غير مستقيم؛ لأنّا إذا علمنا أنّ الشارع جعل الوضوء علّة تامّة لوجود الطهارة، وشككنا في أنّ المذي رافع لهذه الطهارة الموجودة المستمرّة بمقتضى استعدادها (طهارت)، فليس الشكّ متعلّقا بمقدار سببيّة السبب. وكذا الكلام في سببيّة ملاقاة البول للنجاسة (متعلق به سببیت است) عند الشكّ في ارتفاعها بالغسل مرّة.

فإن قلت: إنّا نعلم أنّ الطهارة بعد الوضوء قبل الشرع لم تكن مجعولة أصلا، وعلمنا بحدوث هذا الأمر الشرعيّ قبل المذي، وشككنا في الحكم بوجودها (طهارت) بعده (مذی)، والأصل عدم ثبوتها بالشرع.

قلت: لا بدّ من أن يلاحظ حينئذ أنّ منشأ الشكّ في ثبوت الطهارة بعد المذي، الشكّ في مقدار تأثير المؤثّر ـ وهو الوضوء ـ وأنّ المتيقّن تأثيره مع عدم المذي لا مع وجوده، أو أنّا نعلم قطعا تأثير الوضوء في إحداث أمر مستمرّ لو لا ما جعله الشارع رافعا. فعلى الأوّل، لا معنى لاستصحاب عدم جعل الشيء رافعا؛ لأنّ المتيقّن تأثير السبب (وضو) مع عدم ذلك الشيء، والأصل عدم التأثير مع وجوده، إلاّ أن يتمسّك باستصحاب وجود المسبّب (و این استصحاب باطل است)، فهو نظير ما لو شكّ في بقاء تأثير الوضوء المبيح ـ كوضوء التقيّة بعد زوالها (تقیه) ـ لا من قبيل الشكّ في ناقضيّة المذي. وعلى الثاني (شک در رافع)، لا معنى لاستصحاب العدم؛ إذ لا شكّ في مقدار تأثير المؤثّر حتّى يؤخذ بالمتيقّن.

۴

اشکال سوم

اشكال سوم شيخ انصارى به كلام فاضل نراقى:

سلّمنا كه در اين مورد استصحاب عدم سببيت وضوء براى طهارت جارى است ولى اصالة عدم رافعيه حاكم بر اوست.

ما مى‌گوييم در باب اصل حاكم و محكوم خواهد آمد كه اصلى حاكم است كه موضوعش سبب و علت براى موضوع اصل محكوم بوده باشد، لكن در ما نحن فيه بين رافعيت و سببيت وضوء براى طهارت رابطه سبب و مسبب وجود ندارد، بلكه هر دو اصل از ناحيه امر ثالث معلول و مسببند.

به عبارة اخرى منشأ شك شما در باب وجود طهارت اين نيست كه آيا مذى رافع است يا رافع نيست، بلكه علت امرى ديگر است و آن امر اين است كه شما شك داريد كه ذات مقدس حق براى زيد بعد از مذى چه حكمى جعل كرده است، آيا حكم حدث جعل شده است تا شما عدم سببيت وضوء را براى طهارت استصحاب كنيد و بگوييد اين شخص محدث است، يا اينكه در واقع حكم طهارت جعل شده و شما خبر نداريد تا عدم رافعيت مذى را استصحاب كنيد. در نيتجه سبب شك شما شك در جعل شارع است كه نمى‌دانيد آيا شارع حدث را جعل كرده يا طهارت را؟ اين مسأله سبب اين مى‌شود كه شك داشته باشيم كه آيا مذى رافع است يا نه.

بنابراين رافعيت مذى اصل سببى نمى‌باشد بلكه اصل مسببى، زيرا شك در جعل شارع داريم.

در پايان مى‌فرمايند: بله، در يك مورد است كه اصل حاكم و محكوم قابل تصور است، و آن موردى است كه شك در موضوع خارجى داشته باشيم نه شك در حكم.

مثال: زيد وضوء گرفته و يقين دارد طاهر است و حكم طهارت هم مستمر است، زيد يقين دارد كه مذى مبطل وضوء نمى‌باشد ولى بول مبطل وضوء است، زيد شك دارد كه رطوبتى كه از او خارج شده بول است يا مذى؟ در اين صورت حكم شرعى متيقّن است بنابراين زيد شك ندارد كه شارع است جعل حدث يا طهارت كرده است، بلكه يقين دارد اگر مذى است طاهر است و اگر بول است محدث است، در اينصورت ممكن است كسى بگويد اصالة عدم الطهارة جارى است زيرا وقتى انسان وجود نداشت كه طاهر نبود حالا شك دارد طاهر است يا نه، عدم طهارت را استصحاب مى‌كند. ولى اينجا بك اصل حاكم زنده مى‌شود و آن اين است كه زيد شك دارد رطوبتى كه ديده است مانع و رافع وضوء است يا نه، اصل عدم رافعيت جارى مى‌كند و نتيجه مى‌گيرد رطوبت رافع نيست و زيد طاهر است.

الا اينكه اين اصول در اين موارد جارى نشوند، زيرا در بحث علم اجمالى خوانديم كه در اطراف علم اجمالى اصول عمليه جارى نمى‌شوند. در اين مورد نيز زيد اجمالا مى‌داند كه يكى از دو حكم طهارت و محدث بودن در حقش جعل شده است.

خلاصه اشكال سوم: در باب شك در رافع اگر شك در حكم شرعى باشد دو اصل نداريم كه يكى حاكم و ديگرى محكوم باشد، بلكه يك اصل كه اصل حاكم است داريم و آن استصحاب عدم رافعيت مى‌باشد.

۵

تطبیق اشکال سوم

وأمّا ثالثا: فلو سلّم جريان استصحاب العدم حينئذ، لكن ليس استصحاب عدم جعل الشيء رافعا حاكما على هذا الاستصحاب؛ لأنّ الشكّ في أحدهما ليس مسبّبا عن الشكّ في الآخر، بل مرجع الشكّ فيهما إلى شيء واحد، وهو: أنّ المجعول في حقّ المكلّف في هذه الحالة هو الحدث أو الطهارة. نعم، يستقيم ذلك (محکوم و حاکم) فيما إذا كان الشكّ في الموضوع الخارجيّ ـ أعني وجود المزيل وعدمه ـ لأنّ الشكّ في كون المكلّف حال الشكّ مجعولا في حقّه الطهارة أو الحدث مسبّب عن الشكّ في تحقّق الرافع، إلاّ أنّ الاستصحاب مع هذا العلم الإجماليّ بجعل أحد الأمرين في حقّ المكلّف غير جار.

واحد منها بملاحظة تحقّقه في زمان مغايرا للآخر ، فيؤخذ بالمتيقّن منها ويحكم على المشكوك منها (١) بالعدم.

وملخّص الكلام في دفعه : أنّ الزمان إن اخذ ظرفا للشيء فلا يجري إلاّ استصحاب وجوده ؛ لأنّ العدم انتقض بالوجود المطلق ، وقد حكم عليه بالاستمرار بمقتضى أدلّة الاستصحاب. وإن اخذ قيدا له فلا يجري إلاّ استصحاب العدم ؛ لأنّ انتقاض عدم الوجود المقيّد لا يستلزم انتقاض المطلق (٢) ، والأصل عدم الانتقاض ، كما إذا ثبت وجوب صوم يوم الجمعة ولم يثبت غيره.

مناقشة ثانية فيما أفاده النراقي

وأمّا ثانيا : فلأنّ ما ذكره ، من استصحاب عدم الجعل والسببيّة في صورة الشكّ في الرافع ، غير مستقيم ؛ لأنّا إذا علمنا أنّ الشارع جعل الوضوء علّة تامّة لوجود الطهارة ، وشككنا في أنّ المذي رافع لهذه الطهارة الموجودة المستمرّة بمقتضى استعدادها ، فليس الشكّ متعلّقا بمقدار سببيّة السبب. وكذا الكلام في سببيّة ملاقاة البول للنجاسة عند الشكّ في ارتفاعها بالغسل مرّة.

فإن قلت : إنّا نعلم أنّ الطهارة بعد الوضوء قبل الشرع لم تكن مجعولة أصلا ، وعلمنا بحدوث هذا الأمر الشرعيّ قبل المذي ، وشككنا في الحكم بوجودها بعده ، والأصل عدم ثبوتها بالشرع.

قلت : لا بدّ من أن يلاحظ حينئذ أنّ منشأ الشكّ في ثبوت

__________________

(١) لم ترد «منها» في (ظ) ، وشطب عليها في (ت).

(٢) وردت العبارة في (ظ) هكذا : «لأنّ انتقاض العدم بالوجود المقيّد لا يستلزم انتقاضه بالمطلق».

الطهارة بعد المذي ، الشكّ في مقدار تأثير المؤثّر ـ وهو الوضوء ـ وأنّ المتيقّن تأثيره مع عدم المذي لا مع وجوده ، أو أنّا نعلم قطعا تأثير الوضوء في إحداث أمر مستمرّ لو لا ما جعله الشارع رافعا. فعلى الأوّل ، لا معنى لاستصحاب عدم جعل الشيء رافعا ؛ لأنّ المتيقّن تأثير السبب مع عدم ذلك الشيء ، والأصل عدم التأثير مع وجوده ، إلاّ أن يتمسّك باستصحاب وجود المسبّب ، فهو نظير ما لو شكّ في بقاء تأثير الوضوء المبيح ـ كوضوء التقيّة بعد زوالها ـ لا من قبيل الشكّ في ناقضيّة المذي. وعلى الثاني ، لا معنى لاستصحاب العدم ؛ إذ لا شكّ في مقدار تأثير المؤثّر حتّى يؤخذ بالمتيقّن.

مناقشة ثالثة فيما أفاده النراقي قدس‌سره

وأمّا ثالثا : فلو سلّم جريان استصحاب العدم حينئذ ، لكن ليس استصحاب عدم جعل الشيء رافعا حاكما على هذا الاستصحاب ؛ لأنّ الشكّ في أحدهما ليس مسبّبا عن الشكّ في الآخر ، بل مرجع الشكّ فيهما إلى شيء واحد ، وهو : أنّ المجعول في حقّ المكلّف في هذه الحالة هو الحدث أو الطهارة. نعم ، يستقيم ذلك فيما إذا كان الشكّ في الموضوع الخارجيّ ـ أعني وجود المزيل وعدمه ـ لأنّ الشكّ في كون المكلّف حال الشكّ مجعولا في حقّه الطهارة أو الحدث مسبّب عن الشكّ في تحقّق الرافع ، إلاّ أنّ الاستصحاب مع هذا العلم الإجماليّ بجعل أحد الأمرين في حقّ المكلّف غير جار (١).

__________________

(١) في (ص) زيادة : «فتأمّل».