درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۲۹: استصحاب ۲۹

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

اشکال و جواب

ثمّ لا يُتوهّم الاحتياج حينئذٍ إلى تصرّفٍ في اليقين بإرادة المتيقّن منه؛ لأنّ التصرّف لازمٌ على كلّ حال؛ فإنّ النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلّق...

بحث در مقدار دلالت روايات بر حجيّة استصحاب بود.

شيخ انصارى فرمودند: روايات دلالت بر اين دارند كه استصحاب در شك در رافع حجّة است نه شك در مقتضى.

« نقض » را بايد به معناى مجاز قريب يعنى « رفع الأمر الثابت » بگيريم.

نمى‌توان « نقض » را به معناى « رفع الشي » بگيريم مطلقا، چه اقتضاى بقاء داشته باشد و چه نداشته باشد.

نكته اول: اشكال به مدّعاى شيخ انصارى

اشكال: اگر نقض را به معناى رفع امر ثابت بگيريم، بايد مجاز ديگر هم در كلام قائل شويم، و مجاز خلاف اصل است.

بيان مطلب: اگر بگوييم نقض يعنى رفع امر الثابت، نمى‌توانيم مراد از يقين را خود يقين بگيريم، زيرا يقين امر ثابت و داراى استقرار نمى‌باشد.

به عبارت ديگر يقين امرى نفسانى است كه اصل وجودش به چيز ديگرى بستگى دارد و خودش ثابت و مستقر نيست و بايد متعلّق داشته باشد و بايد متعلّقش ثابت و وجود داشته باشد تا بعد يقين را به او نسبت دهيم.

نتيجتا در اين حديث يقين را بايد به معناى متيقّن بگيريم، و معنايش مى‌شود: نقض نكن متيقّن سابق را، زيرا متيقّن است كه داراى ثبوت و استقرار است.

لكن اگر نقض را به معناى مجاز بعيد « رفع الشيء » است بگيريم، اسناد نقض به يقين درست است زيرا يقين يك شيء است كه امام مى‌فرمايند اين شيء را نقض نكن.

بنابراين اگر معناى دوم را بگيريم نياز به خلاف ظاهر در كلام نداريم، بنابراين اين معنا قويتر است.

جواب شيخ انصارى به اشكال: اين توهّم صحيح نمى‌باشد، زيرا على كلّ حال در اين روايت بايد خلاف ظاهرى مرتكب شويم و نمى‌توانيم نقض را به يقين اسناد دهيم.

بلا شك « لا تنقض » نهى است، و نهى مولى بايد به امر اختيارى تعلّق بگيرد، مثلا مولى مى‌گويد لا تشرب الخمر. نهى به امر غير اختيارى تعلّق نمى‌گيرد و وجود و عدم يقين در اختيار انسان نيست، اگر مقدّمات يقين فراهم باشد يقين پيدا مى‌شود، يقين هم كه پيدا شد تا شك بيايد يقين را از بين مى‌برد. بنابراين بود و نبود يقين در اختيار من نيست تا مولى بفرمايد يقينت باشد يا نقضش كن.

لذا ناچاريم در كلام مرتكب خلاف ظاهر شويم. خلاف ظاهر يا به اين است كه يقين را به معناى متيقّن بگيريم و بگوييم متيقّن كه طهارة سابقه است را نقض نكن، و يا بايد يقين را به معناى خودش بگيريم ولى كلمه‌اى در تقدير باشد كه لا تنقض أحكام يقين.

اينكه احكام را در تقدير بگيريم نيز صحيح نمى‌باشد زيرا اگر يقين با آمدن شك از بين برود و الان يقين نداشته باشيم، حكم يقين نيز وجود ندارد زيرا وقتى موضوع برود حكمش نيز از بين مى‌رود.

نتيجه: چاره‌اى نداريم و بايد يقين را به معناى متيقّن بگيريم، و بگوييم مراد امام اين است كه متيقّن سابق كه وجود داشته و اقتضاى بقاء داشته الان هم بگو هست، و حكم كن كه طهارة سابق الان وجود دارد و احكام طهارة را بر آن بار كن، مانند جواز ورود بر نماز.

بنابراين بايد نقض را به معناى مجاز قريب كه همان رفع امر ثابت است بگيريم، و استصحاب در شك در رافع حجّة است.

۳

تطبیق اشکال و جواب

ثمّ لا يتوهّم الاحتياج حينئذ إلى تصرّف في اليقين بإرادة المتيقّن منه؛ لأنّ التصرّف لازم على كلّ حال؛ فإنّ النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه (یقین) لا يتعلّق بنفس اليقين على كلّ تقدير، بل المراد (از نقض یقین): نقض ما كان على يقين منه (متیقن) ـ وهو الطهارة السابقة ـ أو أحكام اليقين.

والمراد ب «أحكام اليقين» ليس أحكام نفس وصف اليقين؛ إذ لو فرضنا حكما شرعيّا محمولا على نفس صفة اليقين ارتفع (حکم شرعی) بالشكّ قطعا، كمن نذر فعلا في مدّة اليقين بحياة زيد.

بل المراد: أحكام المتيقّن المثبتة له من جهة اليقين، وهذه الأحكام كنفس المتيقّن أيضا لها (احکام) استمرار شأنيّ لا يرتفع إلاّ بالرافع؛ فإنّ جواز الدخول في الصلاة بالطهارة أمر مستمرّ إلى أن يحدث ناقضها (طهارت).

وكيف كان، فالمراد: إمّا نقض المتيقّن، والمراد به (نقض) رفع اليد عن مقتضاه، وإمّا نقض أحكام اليقين ـ أي الثابتة للمتيقّن من جهة اليقين به ـ والمراد حينئذ رفع اليد عنها (احکام).

۴

چند قرینه بر مجاز بعید بودن معنای نقض و بررسی آن

نكته دوم:

بحث روايت كه « لا تنقض اليقين » است را تمام كرديم، لكن ممكن است از روايات ديگر قرائنى به دست بياوريم كه نقض را در آن بايد به معناى مجاز بعيد گرفت، يعنى « رفع الشيء مطلقا ».

قرينه اول: روايتى داشتيم « بل ينقض الشك باليقين »، شك را به يقين نقض كن، و نقض به شك اسناد داده شد، شك امر ثابتى نيست بلكه امر متزلزل مى‌باشد.

نتيجه: نقض به معناى رفع امر ثابت نمى‌باشد بلكه به معناى رفع الشيء مطلقا مى‌باشد، چه ثابت باشد و چه ثابت نباشد.

قرينه دوم: در روايتى داشتيم: « ولا يعتدّ بالشك في حال من الحالات »، به شكّش در هيچ حالى اعتنا نكند، كه اين شك مطلق است چه شك در مقتضى باشد و چه در رافع باشد، چه شك در امر ثابت باشد و چه شك در امر غير ثابت باشد.

قرينه سوم: در روايتى داشتيم: « من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه »، كلمه نقض در اين روايت ذكر نشده است و حديث عام مى‌باشد، معنايش اين مى‌شود هر كسى كه يقين داشت ـ چه يقين به امر ثابت و چه يقين به امر غير ثابت ـ بعد شك كرد ـ چه شك در مقتضى و چه شك در رافع ـ به يقينش عمل كند. اين حديث عام است و شامل هم شك در مقتضى و هم شك در رافع مى‌شود.

قرينه چهارم: در روايتى داشتيم: « إذا شككت فابن على اليقين »، وقتى شك داشتى به يقين سابقت عمل كن. « إذا شككت » مطلق است و شامل هم شك در مقتضى مى‌شود و هم شك در رافع.

قرينه پنجم: در روايتى داشتيم: امام فرموده بودند اگر در آمدن ماه رمضان شك داشتى بقاء ماه قبل را استصحاب كن و بگو ماه رمضان و وقت روزه نرسيده است.

در آينده خواهد آمد كه شك در امور زمانى شك در مقتضى است نه شك در رافع، بنابراين امام در شك در مقتضى هم مى‌فرمايند استصحاب كن.

نتيجه: احاديث و روايات عام است و هم شامل شك در مقتضى مى‌شود و هم شامل شك در رافع مى‌شود.

جواب شيخ انصارى به قرائن:

جواب قرينه اول: شك از امورى است كه اقتضاى بقاء دارد مگر اينكه رافعى بيايد و رفعش كند، لذا مى‌بينيم در بعضى از امور شخص سالها شك دارد و نمى‌داند اين امر واقعيت دارد يا نه. بنابراين شك امر ثابتى است و ثبوت و استقرار دارد.

جواب قرينه دوم: شما در « من كان على يقين فشك » گفتيد مطلق است و شامل هم شك در مقتضى و هم شك در رافع مى‌شود.

اولا: ما قبول نكرديم كه اين حديث مربوط به قاعده استصحاب باشد بلكه گفتيم ممكن است مربوط به قاعده يقين باشد.

ثانيا: در ذيل اين حديث لا تنقض اليقين مطرح شده است و ممكن است ذيل قرينه بر صدر كلام باشد، و از ذيل كلام استفاده كنيم با وجود كلمه نقض حديث مربوط به استصحابى است كه شك در رافع باشد.

جواب قرينه پنجم: در اين قرينه گفتند روايت مربوط به زمانيات مى‌باشد، در آن روايت استصحاب در زمان جارى نمى‌شود كه شما بگوييد زمان در امورى است كه اگر در آن شك كرديم شك در مقتضى است بلكه آنجا استحصاب ما به صوم برخورد مى‌كند.

ما قبلا يقين داشتيم ذمه‌مان به روزه مشغول نبوده و الان شك داريم ذمه‌مان به روزه مشغول است يا نه، استصحاب مى‌كنيم عدم اشتغال ذمه را به روزه تا وقتى يك رافع بيايد.

نتيجه: از اين قرائن حجيّة استصحاب مطلقا استفاده نمى‌شود بلكه نظر مرحوم شيخ انصارى اين است كه از روايات به كمك كلمه « نقض » استفاده كرديم كه استصحاب در شك در رافع حجّة است ولى در شك در مقتضى حجّة نمى‌باشد.

۵

تطبیق چند قرینه بر مجاز بعید بودن معنای نقض

ويمكن أن يستفاد من بعض الأمارات إرادة المعنى الثالث، مثل:

قوله عليه‌السلام: «بل ينقض الشكّ باليقين».

وقوله عليه‌السلام: «ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» (که کلمه نقض وجود ندارد).

وقوله عليه‌السلام: «اليقين لا يدخله الشكّ، صم للرؤية وأفطر للرؤية»، فإنّ مورده استصحاب بقاء رمضان، والشكّ فيه ليس شكّا في الرافع، كما لا يخفى.

وقوله عليه‌السلام في رواية الأربعمائة: «من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه، فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» (چه از باب مقتضی باشد یا رافع).

وقوله: «إذا شككت فابن على اليقين».

فإنّ المستفاد من هذه وأمثالها: أنّ المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق، نظير قوله عليه‌السلام: «إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء».

هذا، ولكنّ الإنصاف: أنّ شيئا من ذلك لا يصلح لصرف لفظ «النقض» عن ظاهره (نقض).

لأنّ قوله: «بل ينقض الشكّ باليقين» معناه رفع الشكّ؛ لأنّ الشكّ ممّا إذا حصل لا يرتفع إلاّ برافع.

وأمّا قوله عليه‌السلام: «من كان على يقين فشكّ»، فقد عرفت أنّه كقوله: «إذا شككت فابن على اليقين» غير ظاهر في الاستصحاب (بلکه در قاعده یقین و اشتغال است)، مع إمكان أن يجعل قوله عليه‌السلام: «فإنّ اليقين لا ينقض بالشكّ، أو لا يدفع به» قرينة على اختصاص صدر الرواية بموارد النقض، مع أنّ الظاهر من المضيّ: الجري على مقتضى الداعي السابق وعدم التوقّف إلاّ لصارف، نظير قوله عليه‌السلام: «إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك» ونحوه، فهو أيضا مختصّ بما ذكرنا (که شک در رافع باشد).

وأمّا قوله عليه‌السلام: «اليقين لا يدخله الشكّ» فتفرّع الإفطار للرؤية عليه من جهة استصحاب الاشتغال بصوم رمضان إلى أن يحصل الرافع.

وبالجملة: فالمتأمّل المنصف يجد أنّ هذه الأخبار لا تدلّ على أزيد من اعتبار اليقين السابق عند الشكّ في الارتفاع برافع.

إذا عرفت هذا ، فنقول : إنّ الأمر يدور :

بين أن يراد ب «النقض» مطلق ترك العمل وترتيب الأثر ـ وهو المعنى الثالث (١) ـ ويبقى المنقوض عامّا لكلّ يقين.

وبين أن يراد من النقض ظاهره ـ وهو المعنى الثاني (٢) ـ فيختصّ متعلّقه بما من شأنه الاستمرار والاتّصال (٣) ، المختصّ بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى.

ولا يخفى (٤) رجحان هذا على الأوّل ؛ لأنّ الفعل الخاصّ يصير مخصّصا لمتعلّقه العامّ ، كما في قول القائل : لا تضرب أحدا ؛ فإنّ الضرب قرينة على اختصاص العامّ بالأحياء ، ولا يكون عمومه للأموات (٥) قرينة على إرادة مطلق الضرب عليه كسائر الجمادات.

المراد من «نقض اليقين»

ثمّ لا يتوهّم الاحتياج حينئذ إلى تصرّف في اليقين بإرادة المتيقّن منه ؛ لأنّ التصرّف لازم على كلّ حال ؛ فإنّ النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلّق بنفس اليقين على كلّ تقدير ، بل المراد : نقض ما كان على يقين منه ـ وهو الطهارة السابقة ـ أو أحكام اليقين.

والمراد ب «أحكام اليقين» ليس أحكام نفس وصف اليقين ؛ إذ لو فرضنا حكما شرعيّا محمولا على نفس صفة اليقين ارتفع بالشكّ قطعا ،

__________________

(١) في نسخة بدل (ص): «الرابع».

(٢) في (ظ): «الأوّل» ، وفي نسخة بدل (ص): «الثالث».

(٣) «الاتّصال» من (ت) و (ه).

(٤) في (ص) بدل «لا يخفى» : «والظاهر».

(٥) لم ترد «للأموات» في (ظ).

كمن نذر فعلا في مدّة اليقين بحياة زيد.

بل المراد : أحكام المتيقّن المثبتة له من جهة اليقين ، وهذه الأحكام كنفس المتيقّن أيضا لها استمرار شأنيّ لا يرتفع إلاّ بالرافع ؛ فإنّ جواز الدخول في الصلاة بالطهارة أمر مستمرّ إلى أن يحدث ناقضها.

وكيف كان ، فالمراد : إمّا نقض المتيقّن ، والمراد به رفع اليد عن مقتضاه ، وإمّا نقض أحكام اليقين ـ أي الثابتة للمتيقّن من جهة اليقين به ـ والمراد حينئذ رفع اليد عنها.

ويمكن أن يستفاد من بعض الأمارات إرادة المعنى الثالث (١) ، مثل :

قوله عليه‌السلام : «بل ينقض الشكّ باليقين» (٢).

وقوله عليه‌السلام : «ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» (٣).

وقوله عليه‌السلام : «اليقين لا يدخله الشكّ ، صم للرؤية وأفطر للرؤية» (٤) ، فإنّ مورده استصحاب بقاء رمضان ، والشكّ فيه ليس شكّا في الرافع ، كما لا يخفى.

وقوله عليه‌السلام في رواية الأربعمائة : «من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ، فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» (٥).

وقوله : «إذا شككت فابن على اليقين» (٦).

__________________

(١) في نسخة بدل (ص): «الرابع».

(٢ و ٣) تقدّم في الصفحة ٦٢ ، ضمن صحيحة زرارة الثالثة.

(٤) تقدّم في الصفحة ٧١ ، ضمن مكاتبة القاساني.

(٥) تقدّم الحديث في الصفحة ٦٨.

(٦) تقدّم الحديث في الصفحة ٦٦.

فإنّ المستفاد من هذه وأمثالها : أنّ المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق ، نظير قوله عليه‌السلام : «إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» (١).

هذا ، ولكنّ الإنصاف : أنّ شيئا من ذلك لا يصلح لصرف لفظ «النقض» عن ظاهره.

لأنّ قوله : «بل ينقض الشكّ باليقين» معناه رفع الشكّ ؛ لأنّ الشكّ ممّا إذا حصل لا يرتفع إلاّ برافع.

وأمّا قوله عليه‌السلام : «من كان على يقين فشكّ» ، فقد عرفت (٢) أنّه كقوله : «إذا شككت فابن على اليقين» غير ظاهر في الاستصحاب (٣) ، مع إمكان أن يجعل قوله عليه‌السلام : «فإنّ اليقين لا ينقض بالشكّ ، أو لا يدفع به» قرينة على اختصاص صدر الرواية بموارد النقض ، مع أنّ الظاهر من المضيّ : الجري على مقتضى الداعي السابق وعدم التوقّف (٤) إلاّ لصارف ، نظير قوله عليه‌السلام : «إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك» (٥) ونحوه ، فهو أيضا مختصّ بما ذكرنا.

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٣٣٦ ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ١ ، وفيه بدل «فدخلت» : «ثمّ دخلت».

(٢) راجع الصفحة ٦٨ ـ ٦٩.

(٣) كذا في (ظ) ، وفي غيره بدل «أنّه ـ إلى ـ الاستصحاب» : «الإشكال في ظهوره في اعتبار الاستصحاب ، كقوله : «إذا شككت فابن على اليقين».

(٤) كذا في (ظ) و (ه) ، وفي غيرهما بدل «التوقّف» : «الوقف».

(٥) الوسائل ٥ : ٣٢٩ ، الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ١.

وأمّا قوله عليه‌السلام : «اليقين لا يدخله الشكّ» فتفرّع الإفطار للرؤية عليه من جهة استصحاب الاشتغال بصوم رمضان إلى أن يحصل الرافع.

وبالجملة : فالمتأمّل المنصف يجد أنّ هذه الأخبار لا تدلّ على أزيد من اعتبار اليقين السابق عند الشكّ في الارتفاع برافع.