درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۲۷: استصحاب ۲۷

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

نظریه سوم نسبت به موثقه عمار و بررسی آن

وقد خفي ذلك بعض المعاصرين، فزعم جواز إرادة القاعدة والاستصحاب معاً، وأنكر ذلك على صاحب القوانين فقال:...

نظر شيخ انصارى درباره حديث « كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر »: حديث مربوط به قاعده طهارة است مطلقا چه در احكام و چه در موضوعات، و ربطى به استصحاب الطهارة ندارد.

نظر صاحب قوانين نيز به شكل مفصل بيان شد.

نظريه سوم درباره موثقه عمار: نظريه فاضل نراقى

از اين روايت مى‌توانيم دو قانون را استفاده كنيم.

قانون اول: قاعده طهارة

قانون دوم: استصحاب طهارة

بيان مطلب: مضمون روايت اين است: الأشياء طاهر ظاهراً. و روايت مى‌گويد: هذا الحكم مستمرّ إلى زمان العلم بالنجاسة.

فراز اول مربوط به قاعده طهارة است، و فراز دوم نيز مى‌گويد اين حكم ـ طهارة ـ مستمر تا زمان علم به نجاست مى‌باشد كه قاعده استصحاب مى‌شود.

بنابراين روايت شامل هم قاعده طهارة و هم قاعده استصحاب مى‌شود.

اشكال شيخ انصارى به فاضل نراقى:

مشار إليه « هذا » در « هذا الحكم مستمرٌ » چيست؟ كدام حكم مستمر است؟

دو احتمال در اينجا وجود دارد:

احتمال اول: « هذا الحكم » يعنى همين حكم ظاهرى كه با اصالة الطهارة ثابت شده است. و اين حكم ظاهرى تا وقتى كه علم به نجاست آمد مستمر است.

اگر مشار إليه « هذا » حكم ظاهرى است، كه دو اشكال اول وجود دارد:

اشكال اول: احكام شارع مقدّس چه حكم ظاهرى و چه حكم واقعى تا روز قيامت باقى است مگر اينكه ناسخى بيايد، اينگونه نيست كه تا علم به نجاست يك شيء پيدا شد حكم اصالة الطهارة كلّا از بين برود. درست است اگر علم به نجاست شيئى پيدا شد ديگر اصالة الطهارة مورد استفاده نمى‌باشد ولى حكم كلى منتفى نمى‌شود، شما از اين اصل نمى‌توانيد استفاده كنيد زيرا مورد نيازتان نيست، نه اينكه حكم كلى اصالة الطهارة منتفى شده باشد. يعنى اين كلام درست نيست كه اگر ۲۰ سال ديگر شك در طهارة پيدا كرديد نمى‌توانيد از اصالة الطهارة استفاده كنيد زيرا از بين رفته است. بنابراين اگر شما غاية حكم ظاهرى علم خودتان به نجاست قرار دهيد، باطل است. احكام الله چه ظاهرى و چه واقعى تا وقتيكه ناسخ نيامده باقيست.

اشكال دوم: مقدّمه: رتبه محمول بعد از موضوع است، به اين معنا كه رتبه موضوع مقدم و رتبه محمول مؤخر است. چون اين دو با هم اختلاف رتبه دارند، يك قيد نمى‌تواند هم قيد موضوع باشد و هم قيد محمول. زيرا از اين جهت كه قيد موضوع است مقدّم است، و از جهتى كه قيد محمول است مؤخّر است. لازمه‌اش اين است كه يك قيد و شيء هم مقدّم باشد و هم مؤخّر. بعبارة اخرى لازمه‌اش تقدّم الشيء على نفسه است، و در منطق و فلسفه ثابت شده است كه تقدّم الشيء على نفسه محال است.

شما دو قانون از اين روايت بدست آورديد:

قانون اول: الشيء طاهر ظاهرا حتّى العلم بالنجاسة.

قانون دوم: وهذا الحكم ـ الحكم بالطهارة حتّى العلم بالنجاسة ـ مستمرّ إلى العلم بالنجاسة.

هذا الحكم: موضوع

مستمرّ: محمول

قيد علم به نجاست هم جزء موضوع است كه هذا الحكم باشد و هم جزء محمول است كه « مستمرّ » باشد.

نتيجه: قيد علم به نجاست هم جزء موضوع و هم جزء محمول مى‌باشد، و در مقدّمه گفتيم يك قيد نمى‌تواند هم جزء موضوع باشد و هم جزء محمول.

۳

ادامه بررسی نظریه محقق نراقی

احتمال دوم: مراد از « هذا الحكم » حكم واقعى باشد، معنايش اين مى‌شود: هر شيئى كه حكم واقعيش طهارة باشد، اين حكم واقعى مستمر است، يعنى همين حكم را استصحاب كن تا وقتى كه علم به نجاست پيدا كنى.

بنابراين معناى طهارة در حديث يعنى طهارة واقعى است، و طهارة واقعى مستمر است، و ديگر حديث به درد قاعده طهارة نمى‌خورد.

در نتيجه كلام فاضل نراقى كه مى‌فرمايند حديث هم دال بر قاعده طهارة و هم دال بر استصحاب طهارت است، باطل مى‌باشد.

۴

تطبیق نظریه سوم نسبت به موثقه عمار و بررسی آن

وقد خفي ذلك على بعض المعاصرين، فزعم جواز إرادة القاعدة والاستصحاب معا، وأنكر ذلك على صاحب القوانين فقال:

إنّ الرواية تدلّ على أصلين:

أحدهما: أنّ الحكم الأوّلي للأشياء ظاهرا هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة، وهذا لا تعلّق له بمسألة الاستصحاب.

الثاني: أنّ هذا الحكم مستمرّ إلى زمن العلم بالنجاسة، وهذا من موارد الاستصحاب وجزئيّاته، انتهى.

قول: ليت شعري ما المشار إليه بقوله: «هذا الحكم مستمرّ إلى زمن العلم بالنجاسة»؟

فإن كان (المشار الیه) هو الحكم المستفاد من الأصل الأوّلي (حکم ظاهری)، فليس استمراره (حکم شارع) ظاهرا ولا واقعا مغيّا بزمان العلم بالنجاسة، بل هو (حکم شارع) مستمرّ إلى زمن نسخ هذا الحكم في الشريعة، مع أنّ قوله: «حتّى تعلم» إذا جعل من توابع الحكم الأوّل الذي هو الموضوع للحكم الثاني، فمن أين يصير الثاني مغيّا به (قید)؟! إذ لا يعقل كون شيء في استعمال واحد غاية لحكم ولحكم آخر يكون الحكم الأوّل (هذا الحکم) المغيّا موضوعا له (حکم دوم).

۵

تطبیق ادامه بررسی نظریه محقق نراقی

وإن كان هو الحكم الواقعيّ المعلوم ـ يعني أنّ الطهارة إذا ثبتت واقعا في زمان، فهو مستمرّ في الظاهر إلى زمن العلم بالنجاسة ـ فيكون الكلام مسوقا لبيان الاستمرار الظاهريّ فيما علم ثبوت الطهارة له واقعا في زمان، فأين هذا من بيان قاعدة الطهارة من حيث هي للشيء المشكوك من حيث هو مشكوك؟!

۶

منشا اشتباه نظریه سوم

منشأ اشتباه فاضل نراقى از ديد شيخ انصارى: در سابق اشاره كرديم كه قاعده طهارة عام و شامل است، به اين معنا كه كارى به حالت سابقه ندارد، قاعده طهارة مى‌گويد اين شيء پاك است چه قبلا يقين به طهارتش داشته باشيم و چه يقين به نجاستش داشته باشيم و چه شك در طهارتش داشته باشيم، كارى با حالت سابقه‌اش نداريم، و تا شك كرديم شيئى پاك است يا نه مى‌گوييم پاك است.

در نتيجه در مورد يقين سابق هم قاعده طهارة جارى است.

فاضل نراقى در اين مورد كه يقين به طهارة داشتيم و حالا شك كرديم، چون ديده ما از قاعده طهارة حكم به طهارة مى‌كنيم، خيال كرده حكم به طهارة از باب استصحاب به طهارة است، لذا فرموده از اين روايت استصحاب طهارة را نيز استفاده مى‌كنيم. غافل از اينكه در اين مورد حكم به طهارة از قاعده طهارة است نه استصحاب طهارة.

همين اشتباه را نيز بعضى ديگر از علماء در موارد ديگر مرتكب شده‌اند.

مثلا صاحب وافيه رواياتى را كه مربوط به قاعده حليت است و بعضى ديگر رواياتى را كه مربوط به قاعده براءة است، با اينكه به حال سابقه امام توجهى ندارند، ولى اين روايات را هم به عنوان حجيّة استصحاب مطرح كرده‌اند، در حاليكه ثابت كرديم بين قاعده طهارة و استصحاب طهارة فرق وجود دارد.

در استصحاب بر خلاف قاعده طهارة حال سابق لحاظ مى‌شود.

در قاعده حليت و قاعده براءة هم همينگونه است، بين اين دو قاعده و استصحاب براءة و استصحاب حليت فرق وجود دارد.

نتيجه: از حديث « كلّ شيء طاهر » دو قانون استفاده نمى‌شود، يا بايد حمل بر قاعده طهارة كنيم يا آن را بر استصحاب طهارة حمل كنيم.

و ما قبلا گفتيم كه ظاهر جمله اقتضاء مى‌كند كه جمله را حمل بر قاعده طهارة كنيم.

بنابراين مأواى حديث اينگونه مى‌شود: هر شيئى كه شك كرديم طاهر است يا نه، بگو طاهر است، به يقين سابق كارى نداريم، و تا زمان علم به نجاست اين طهارة همچنان مستمر و باقيست. وقتى علم به نجاست پيدا كرديم طهارة اين شيء منتفى مى‌شود نه اينكه قاعده طهارة منتفى مى‌شود.

۷

تطبیق منشا اشتباه نظریه سوم

ومنشأ الاشتباه في هذا المقام: ملاحظة عموم القاعدة لمورد الاستصحاب، فيتخيّل أنّ الرواية تدلّ على الاستصحاب، وقد عرفت: أنّ دلالة الرواية على طهارة مستصحب الطهارة غير دلالتها (روایت) على اعتبار استصحاب الطهارة، وإلاّ فقد أشرنا إلى أنّ القاعدة تشمل مستصحب النجاسة أيضا، كما سيجيء.

ونظير ذلك ما صنعه صاحب الوافية؛ حيث ذكر روايات «أصالة الحلّ» الواردة في مشتبه الحكم أو الموضوع في هذا المقام (باب استصحاب).

ثمّ على هذا (این دلیل استصحاب باشد)، كان ينبغي ذكر أدلّة أصالة البراءة؛ لأنّها أيضا متصادقة مع الاستصحاب من حيث المورد.

فالتحقيق: أنّ الاستصحاب ـ من حيث هو ـ مخالف للقواعد الثلاث: البراءة، والحلّ، والطهارة، وإن تصادقت مواردها (استصحاب و این قواعد دیگر).

فثبت من جميع ما ذكرنا: أنّ المتعيّن حمل الرواية المذكورة على أحد المعنيين (قاعده طهارت، استصحاب طهارت)، والظاهر إرادة القاعدة ـ نظير قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء لك حلال» ـ؛ لأنّ حمله على الاستصحاب وحمل الكلام على إرادة خصوص الاستمرار فيما علم طهارته سابقا خلاف الظاهر؛ إذ ظاهر الجملة الخبريّة إثبات أصل المحمول للموضوع، لا إثبات استمراره (محمول) في مورد الفراغ عن ثبوت أصله.

نعم، قوله: «حتّى تعلم» يدلّ على استمرار المغيّا، لكن المغيّا به (غایت) الحكم بالطهارة، يعني: هذا الحكم الظاهري مستمرّ له إلى كذا، لا أنّ الطهارة الواقعيّة المفروغ عنها مستمرّة ظاهرا إلى زمن العلم.

الوجهين الآتيين في باب معارضة الاستصحاب للقاعدة.

ثمّ لا فرق في مفاد الرواية ، بين الموضوع الخارجي الذي يشكّ في طهارته من حيث الشبهة في حكم نوعه ، وبين الموضوع الخارجي المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي.

فعلم ممّا ذكرنا : أنّه لا وجه لما ذكره صاحب القوانين : من امتناع إرادة المعاني الثلاثة من الرواية (١) ـ أعني : قاعدة الطهارة في الشبهة الحكميّة ، وفي الشبهة الموضوعيّة ، واستصحاب الطهارة ـ ؛ إذ لا مانع عن إرادة الجامع بين الأوّلين ، أعني : قاعدة الطهارة في الشبهة الحكميّة والموضوعيّة.

عدم إمكان إرادة القاعدة والاستصحاب معا من الموثّقة

نعم ، إرادة القاعدة والاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ في معنيين ؛ لما عرفت (٢) أنّ المقصود في القاعدة مجرّد إثبات الطهارة في المشكوك ، وفي الاستصحاب خصوص إبقائها في معلوم الطهارة سابقا ، والجامع بينهما غير موجود ، فيلزم ما ذكرنا. والفرق بينهما ظاهر ، نظير الفرق بين قاعدة البراءة واستصحابها ، ولا جامع بينهما (٣).

وقد خفي ذلك على بعض المعاصرين (٤) ، فزعم جواز إرادة القاعدة والاستصحاب معا ، وأنكر ذلك على صاحب القوانين فقال :

__________________

(١) القوانين ٢ : ٦٠.

(٢) في الصفحة السابقة.

(٣) في (ظ) بدل «فيلزم ـ إلى ـ ولا جامع بينهما» : «وقد تفطّن للزوم هذا الاستعمال صاحب القوانين».

(٤) هو صاحب الفصول.

كلام صاحب الفصول في جواز إرادة كليهما منها

إنّ الرواية تدلّ على أصلين :

أحدهما : أنّ الحكم الأوّلي للأشياء ظاهرا هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة ، وهذا لا تعلّق له بمسألة الاستصحاب.

الثاني : أنّ هذا الحكم مستمرّ إلى زمن العلم بالنجاسة ، وهذا من موارد الاستصحاب وجزئيّاته (١) ، انتهى.

المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول

أقول : ليت شعري ما المشار إليه بقوله : «هذا الحكم مستمرّ إلى زمن العلم بالنجاسة»؟

فإن كان هو الحكم المستفاد من الأصل الأوّلي ، فليس استمراره ظاهرا ولا واقعا مغيّا بزمان العلم بالنجاسة ، بل هو مستمرّ إلى زمن نسخ هذا الحكم في الشريعة ، مع أنّ قوله : «حتّى تعلم» إذا جعل من توابع الحكم الأوّل الذي هو الموضوع للحكم الثاني ، فمن أين يصير الثاني مغيّا به؟! إذ لا يعقل كون شيء في استعمال واحد غاية لحكم ولحكم آخر يكون الحكم الأوّل المغيّا موضوعا له.

وإن كان هو الحكم الواقعيّ المعلوم ـ يعني أنّ الطهارة إذا ثبتت واقعا في زمان ، فهو مستمرّ في الظاهر إلى زمن العلم بالنجاسة ـ فيكون الكلام مسوقا لبيان الاستمرار الظاهريّ فيما علم ثبوت الطهارة له واقعا في زمان ، فأين هذا من بيان قاعدة الطهارة من حيث هي للشيء المشكوك من حيث هو مشكوك؟!

ومنشأ الاشتباه في هذا المقام : ملاحظة عموم القاعدة لمورد الاستصحاب ، فيتخيّل أنّ الرواية تدلّ على الاستصحاب ، وقد عرفت (٢) :

__________________

(١) الفصول : ٣٧٣.

(٢) راجع الصفحة ٧٣.

أنّ دلالة الرواية على طهارة مستصحب الطهارة غير دلالتها على اعتبار استصحاب الطهارة ، وإلاّ فقد أشرنا (١) إلى أنّ القاعدة تشمل مستصحب النجاسة أيضا ، كما سيجيء.

ونظير ذلك ما صنعه صاحب الوافية ؛ حيث ذكر روايات «أصالة الحلّ» الواردة في مشتبه الحكم أو الموضوع في هذا المقام (٢).

ثمّ على هذا ، كان ينبغي ذكر أدلّة أصالة البراءة ؛ لأنّها أيضا متصادقة مع الاستصحاب من حيث المورد.

فالتحقيق : أنّ الاستصحاب ـ من حيث هو ـ مخالف للقواعد الثلاث : البراءة ، والحلّ ، والطهارة ، وإن تصادقت مواردها.

الظاهر إرادة القاعدة

فثبت من جميع ما ذكرنا : أنّ المتعيّن حمل الرواية المذكورة على أحد المعنيين ، والظاهر إرادة القاعدة ـ نظير قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء لك حلال» (٣) ـ ؛ لأنّ حمله على الاستصحاب وحمل الكلام على إرادة خصوص الاستمرار فيما علم طهارته سابقا خلاف الظاهر ؛ إذ ظاهر الجملة الخبريّة إثبات أصل المحمول للموضوع ، لا إثبات استمراره في مورد الفراغ عن ثبوت أصله.

نعم ، قوله : «حتّى تعلم» يدلّ على استمرار المغيّا ، لكن المغيّا به الحكم بالطهارة ، يعني : هذا الحكم الظاهري مستمرّ له إلى كذا ، لا أنّ الطهارة الواقعيّة المفروغ عنها مستمرّة ظاهرا إلى زمن العلم.

__________________

(١) راجع الصفحة ٧٣.

(٢) الوافية : ٢٠٧.

(٣) الوسائل ١٧ : ٩١ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ٢.