درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۲۶: استصحاب ۲۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

روایت دوم و نظریه شیخ انصاری

ومثل: قوله عليه السلام في موثّقة عمار: « كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قَذِر ».

بناءً على أنّه مسوق لبيان استمرار طهارة كلّ شيء إلى أن يُعلم حدوث قذارته، لا...

بحث در روايات خاصه‌اى بود كه براى حجيّة استصحاب در موارد خاصه از آنها استفاده مى‌شد.

نكته: راوى روايت گذشته، علي بن محمّد قاسانى بود.

در بين روايات شيعه دو نفر به اين نام داريم كه يكى علي بن محمّد قاشانى و ديگرى علي بن محمّد قاسانى مى‌باشد.

اين دو راوى در موارد مختلفى با هم اشتباه مى‌شوند و حكم يكى به عنوان حكم ديگرى مطرح مى‌شود. فهميدن تفاوت بين اين دو نفر مشكل است، لكن مجموعه قرائنى است كه اگر روايتى با نام اين راوى به دست رسيد بتوان تشخيص داد روايت مربوط به كداميك از اين دو نفر است.

روايت دوم از رواياتى كه حجيّة استصحاب را در موارد خاصى ثابت مى‌كند ومؤيّد حجيّة استصحاب مى‌باشد:

روايت دوم موثقه عمار مى‌باشد.

بعضى گفته‌اند اين حديث هم بر استصحاب الطهارة دلالت مى‌كند.

حديث اين است: « كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر ».

شيخ انصارى در اين حديث سه نظريه را مطرح مى‌كنند:

نظريه اول درباره موثقه عمار: نظريه شيخ انصارى

در اين حديث دو تفسير وجود دارد و مى‌توان به دو گونه حديث را تفصيل كرد:

تفسير اول: معناى حديث چنين است: كلّ شيء متيقّن الطهارة طاهر حتّى تعلم أنّه قذر، يعنى شيء متيقن الطهارة بوده است و حالا شك دارى، اين طهارت را استمرار بده و باقى بگذار تا وقتى يقين داشته باشى اين شيء نجس است.

بنابر اين احتمال دو خصوصيت در حديث موجود است:

خصوصيت اول: چيزى در تقدير گرفته‌ايم: كلّ شيء متيقّن الطهارة.

خصوصيت دوم: غاية كه حتّى تعلم است قيد براى خود طهارة گرفتيم، طهارة مستمر است تا وقتيكه علم به نجاست پيدا كنيم.

بنا بر اين تفسير حديث به درد استصحاب مى‌خورد.

تفسير دوم: حديث را اينگونه معنا مى‌كنيم: كلّ شيء مشكوك الطهارة وهو طاهر.

بر طبق اين تفسير به حالت سابقه كارى نداريم، و مى‌گوييم هر شيئى كه مشكوك الطهارة بود تا وقتيكه يقين پيدا كنى آن شيء نجس است بگو طاهر است.

طبق تفسير دوم حديث مربوط به قاعده طهارت است، زيرا در جلسه قبلى گفتيم در قاعده طهارة يقين سابق ملاك نمى‌باشد و كارى با يقين سابق نداريم، مى‌گوييم اين شيء مشكوك الطهارة است، اصالة الطهارة مى‌گويد پاك است.

طبق احتمال دوم شيئى در تقدير است: كلّ شيء مشكوك الطهارة.

حتّى تعلم قيد براى خود طهارت نيست بلكه قيد براى حكم به طهارت است. ما حكم به طهارت مى‌كنيم، حكم به طهارت تا وقتى است كه علم پيدا كنيم شيء نجس است.

سؤال: شما چگونه اين دو احتمال را از اين روايت به دست آورديد؟

جواب: كلماتى را كه در آن قيد و غايت وجود دارد را اگر بررسى كنيم مى‌بينيم بر دو قسم است:

تارة وجود موضوع مورد نظر گوينده است، و به حالت سابقه آن كارى ندارد، و غايت قيد براى اصل وجود است.

تارة گوينده يقين به موضوع و استمرار در يقين را در نظر مى‌گيرد، و غايت را قيد براى استمرار يقين قرار مى‌دهد.

در صورت دوم اگر يقين سابق و استمرار موضوع مورد نظر بود، اصل استصحاب را نتيجه مى‌گيريم.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: اگر ما ظاهر حديث را بگيريم، مى‌بينيم حديث به يقين سابق كارى ندارد و قيد براى حكم است نه استمرار حكم، لذا نتيجه مى‌گيريم حديث مربوط به قاعده طهارت است.

امام مى‌فرمايند هر شيئى پاك است، كارى به يقين سابق نداريم، مگر آنكه علم پيدا كنى نجس است.

در نتيجه حديث به بحث استصحاب ارتباطى نخواهد داشت.

۳

تطبیق روایت دوم و نظریه شیخ انصاری

ومثل: قوله عليه‌السلام في موثّقة عمّار: «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر».

بناء على أنّه مسوق لبيان استمرار طهارة كلّ شيء إلى أن يعلم حدوث قذارته (شیء)، لا ثبوتها (طهارت) له (شیء) ظاهرا واستمرار هذا الثبوت إلى أن يعلم عدمها (طهارت).

فالغاية ـ وهي العلم بالقذارة ـ على الأوّل، غاية للطهارة رافعة لاستمرارها (طهارت)، فكلّ شيء محكوم ظاهرا باستمرار طهارته إلى حصول العلم بالقذارة، فغاية الحكم (طهارت) غير مذكورة ولا مقصودة.

وعلى الثاني (تفسیر دوم)، غاية للحكم بثبوتها، والغاية ـ وهي (غایت) العلم بعدم الطهارة ـ رافعة للحكم، فكلّ شيء يستمرّ الحكم بطهارته إلى كذا، فإذا حصلت الغاية انقطع الحكم بطهارته، لا نفسها.

والأصل في ذلك: أنّ القضيّة المغيّاة ـ سواء كانت إخبارا عن الواقع وكانت الغاية قيدا للمحمول، كما في قولنا: الثوب طاهر إلى أن يلاقي نجسا، أم كانت (جمله) ظاهريّة مغيّاة بالعلم بعدم المحمول، كما في ما نحن فيه ـ قد يقصد المتكلّم مجرّد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا أو واقعا، من غير ملاحظة كونه (محمول) مسبوقا بثبوته (محمول) له (موضوع)، وقد يقصد المتكلّم به (ذکر غایت) مجرّد الاستمرار، لا أصل الثبوت، بحيث يكون أصل الثبوت (ثبوت طهارت) مفروغا عنه. والأوّل أعمّ من الثاني من حيث المورد.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ معنى الرواية:

إمّا أن يكون خصوص المعنى الثاني (یقین سابق یا مستمر بودن یقین)، وهو القصد إلى بيان الاستمرار بعد الفراغ عن ثبوت أصل الطهارة، فيكون دليلا على استصحاب الطهارة. لكنّه (احتمال دوم) خلاف الظاهر.

وإمّا خصوص المعنى الأوّل الأعمّ منه (از معنای دوم)، وحينئذ لم يكن فيه (حدیث) دلالة على استصحاب الطهارة وإن شمل مورده (استصحاب طهارت)؛ لأنّ الحكم فيما علم طهارته ولم يعلم طروّ القذارة له ليس من حيث سبق طهارته، بل باعتبار مجرّد كونه مشكوك الطهارة، فالرواية تفيد قاعدة الطهارة حتّى في مسبوق الطهارة، لا استصحابها (طهارت)، بل تجري في مسبوق النجاسة على أقوى الوجهين الآتيين في باب معارضة الاستصحاب للقاعدة.

۴

نظریه دوم و بررسی آن

نظريه دوم درباره موثقه عمار: نظريه صاحب قوانين

ممكن است اين روايت دليل بر حجيّة سه شيء باشد:

۱. استصحاب الطهارة در شبهات موضوعية

۲. استصحاب الطهارة در شبهات حكمية

۳. قاعده طهارة

چون بين اين سه مورد قدر جامع وجود ندارد لذا نمى‌توانيم روايت را بر هر سه قاعده حمل كنيم، بلكه بايد روايت را بر يكى از اين سه قاعده حمل كنيم.

اشكال شيخ انصارى به كلام صاحب قوانين:

قسمتى از كلام صاحب قوانين اشتباه است.

صاحب قوانين فرمودند: استصحاب الطهارة در موضوعات خارجى با احكام شرعى قدر جامع ندارد، كه اين كلام صاحب قوانين باطل است.

بر فرض اينكه حديث دال بر استصحاب الطهارة باشد ما مى‌توانيم از حديث هم استصحاب الطهارة در شبهات موضوعية و هم در شبهات حكمية اراده كنيم، چنانچه اگر حديث مربوط به قاعده طهارة باشد، هم مربوط به قاعده طهارة در شبهات حكميه و هم در شبهات موضوعيه است، و هر دو را شامل مى‌شود.

« كل شيء طاهر » عام است، چه كل شيء مشكوك الحكم باشد يا كلّ شيء مشكوك الموضوع.

اگر از حديث قاعده استصحاب را استفاده كنيم، كلّ شيء متيقّن الحكم سابقا يا متيقّن الموضوع سابقا فهو طاهر.

در نتيجه اين مقدار از كلام صاحب قوانين صحيح نيست.

ولى ذيل كلام صاحب قوانين كه فرمودند: بين قاعده طهارة و استصحاب الطهارة قدر جامع وجود ندارد، را قبول داريم. زيرا در قاعده طهارة يقين سابق لحاظ نمى‌شود ولى در قاعده استصحاب بايد يقين سابق لحاظ شود.

نتيجه كلام صاحب قوانين: از اين حديث قاعده طهارة و استصحاب طهارة هر دو باهم استفاده نمى‌شود.

۵

تطبیق نظریه دوم و بررسی آن

ثمّ لا فرق في مفاد الرواية، بين الموضوع الخارجي الذي يشكّ في طهارته من حيث الشبهة في حكم نوعه، وبين الموضوع الخارجي المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي.

فعلم ممّا ذكرنا: أنّه لا وجه لما ذكره صاحب القوانين: من امتناع إرادة المعاني الثلاثة من الرواية ـ أعني: قاعدة الطهارة في الشبهة الحكميّة، وفي الشبهة الموضوعيّة، واستصحاب الطهارة ـ ؛ إذ لا مانع عن إرادة الجامع بين الأوّلين، أعني: قاعدة الطهارة في الشبهة الحكميّة والموضوعيّة.

نعم، إرادة القاعدة والاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ في معنيين؛ لما عرفت أنّ المقصود في القاعدة مجرّد إثبات الطهارة في المشكوك، وفي الاستصحاب خصوص إبقائها في معلوم الطهارة سابقا، والجامع بينهما غير موجود، فيلزم ما ذكرنا (استعمال لفظ در اکثر از یک معنا). والفرق بينهما ظاهر، نظير الفرق بين قاعدة البراءة واستصحابها، ولا جامع بينهما.

تأييد المختار بالأخبار الخاصّة

وربما يؤيّد ذلك بالأخبار الواردة في الموارد الخاصّة :

١ ـ رواية عبد الله بن سنان

مثل : رواية عبد الله بن سنان ـ الواردة فيمن يعير ثوبه الذمّيّ ، وهو يعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ـ : «قال : فهل عليّ أن أغسله؟ فقال عليه‌السلام : لا ؛ لأنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه» (١).

تقريب الاستدلال

وفيها دلالة واضحة على أنّ وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله ، هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها ، ولو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة ؛ إذ الحكم في القاعدة مستند إلى نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة.

نعم ، الرواية مختصّة باستصحاب الطهارة دون غيرها ، ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها ممّا يشكّ في ارتفاعها بالرافع.

٢ ـ موثّقة عمّار

ومثل : قوله عليه‌السلام في موثّقة عمّار : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» (٢).

بناء على أنّه مسوق لبيان استمرار طهارة كلّ شيء إلى أن يعلم حدوث قذارته ، لا ثبوتها له ظاهرا واستمرار هذا الثبوت إلى أن يعلم عدمها.

فالغاية ـ وهي العلم بالقذارة ـ على الأوّل ، غاية للطهارة رافعة لاستمرارها ، فكلّ شيء محكوم ظاهرا باستمرار طهارته إلى حصول

__________________

(١) الوسائل ٢ : ١٠٩٥ ، الباب ٧٤ من أبواب النجاسات ، الحديث ١.

(٢) الوسائل ٢ : ١٠٥٤ ، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ، الحديث ٤ ، وفيه : «كلّ شيء نظيف ...».

العلم بالقذارة ، فغاية الحكم غير مذكورة ولا مقصودة.

وعلى الثاني ، غاية للحكم بثبوتها ، والغاية ـ وهي العلم بعدم الطهارة ـ رافعة للحكم ، فكلّ شيء يستمرّ الحكم بطهارته إلى كذا ، فإذا حصلت الغاية انقطع الحكم بطهارته ، لا نفسها.

والأصل في ذلك : أنّ القضيّة المغيّاة ـ سواء كانت إخبارا عن الواقع وكانت الغاية قيدا للمحمول ، كما في قولنا : الثوب طاهر إلى أن يلاقي نجسا ، أم كانت ظاهريّة مغيّاة بالعلم بعدم المحمول ، كما في ما نحن فيه ـ قد يقصد المتكلّم مجرّد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا أو واقعا ، من غير ملاحظة كونه مسبوقا بثبوته له ، وقد يقصد المتكلّم به مجرّد الاستمرار ، لا أصل الثبوت ، بحيث يكون أصل الثبوت مفروغا عنه. والأوّل أعمّ من الثاني من حيث المورد.

معنى الموثّقة إمّا الاستصحاب أو قاعدة الطهارة

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ معنى الرواية :

إمّا أن يكون خصوص المعنى الثاني ، وهو القصد إلى بيان الاستمرار بعد الفراغ عن ثبوت أصل الطهارة ، فيكون دليلا على استصحاب الطهارة. لكنّه خلاف الظاهر.

وإمّا خصوص المعنى الأوّل الأعمّ منه ، وحينئذ لم يكن فيه دلالة على استصحاب الطهارة وإن شمل مورده ؛ لأنّ (١) الحكم فيما علم طهارته ولم يعلم طروّ القذارة له ليس من حيث سبق طهارته ، بل باعتبار مجرّد كونه مشكوك الطهارة ، فالرواية تفيد قاعدة الطهارة حتّى في مسبوق الطهارة ، لا استصحابها ، بل تجري في مسبوق النجاسة على أقوى

__________________

(١) في (ه) ، (ظ) و (ر) بدل «لأنّ» : «إلاّ أنّ».

الوجهين الآتيين في باب معارضة الاستصحاب للقاعدة.

ثمّ لا فرق في مفاد الرواية ، بين الموضوع الخارجي الذي يشكّ في طهارته من حيث الشبهة في حكم نوعه ، وبين الموضوع الخارجي المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي.

فعلم ممّا ذكرنا : أنّه لا وجه لما ذكره صاحب القوانين : من امتناع إرادة المعاني الثلاثة من الرواية (١) ـ أعني : قاعدة الطهارة في الشبهة الحكميّة ، وفي الشبهة الموضوعيّة ، واستصحاب الطهارة ـ ؛ إذ لا مانع عن إرادة الجامع بين الأوّلين ، أعني : قاعدة الطهارة في الشبهة الحكميّة والموضوعيّة.

عدم إمكان إرادة القاعدة والاستصحاب معا من الموثّقة

نعم ، إرادة القاعدة والاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ في معنيين ؛ لما عرفت (٢) أنّ المقصود في القاعدة مجرّد إثبات الطهارة في المشكوك ، وفي الاستصحاب خصوص إبقائها في معلوم الطهارة سابقا ، والجامع بينهما غير موجود ، فيلزم ما ذكرنا. والفرق بينهما ظاهر ، نظير الفرق بين قاعدة البراءة واستصحابها ، ولا جامع بينهما (٣).

وقد خفي ذلك على بعض المعاصرين (٤) ، فزعم جواز إرادة القاعدة والاستصحاب معا ، وأنكر ذلك على صاحب القوانين فقال :

__________________

(١) القوانين ٢ : ٦٠.

(٢) في الصفحة السابقة.

(٣) في (ظ) بدل «فيلزم ـ إلى ـ ولا جامع بينهما» : «وقد تفطّن للزوم هذا الاستعمال صاحب القوانين».

(٤) هو صاحب الفصول.