درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۴: استصحاب ۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ان قلت و قلت

فإن قلت: إنّ اختصاص هذه المسألة بالمجتهد؛ لأجل أنّ موضوعها ـ وهو الشكّ في الحكم الشرعيّ وعدم قيام الدليل الاجتهادي عليه ـ لا يشخّص إلّا للمجتهد، وإلّا فمضمونه...

در نكته سوم بحث در اين بود كه آيا استصحاب از مسائل علم اصول است يا نه؟

كلام به اينجا منتهى شد كه شيخ انصارى فرمودند اگر استصحاب از ناحيه روايات حجة باشد استصحاب از قواعد فقهيه خواهد بود، زيرا در فقه بحث در مورد مفاد و مدلول روايات است، و در استصحاب هم بحث ما مدلول روايات مى‌باشد.

در ادامه شيخ انصارى از اين كلام عدول فرمودند.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: ملاك در مسأله اصولى اين است كه هر مسأله‌اى كه مختص به مجتهد باشد مسأله اصولى خواهد بود و استصحاب نيز از همين قسم است، يعنى برداشت از استصحاب مختص به مجتهد است لذا استصحاب از مسائل علم اصول مى‌شود.

اشكال به كلام شيخ انصارى:

استصحاب به علت اينكه موضوع و شرائطش پيچيده است نياز به اجتهاد و استنباط دارد، لكن بعد از اينكه استصحاب موضوع و شرائطش محرز شد ديگر اختصاص به مجتهد ندارد، به عبارة اخرى بر عمل طبق حالت سابقه و ترتيب آثار سابق در شيء نياز به اجتهاد نداريم، بلكه عمل بر طبق حالت سابقه مشترك بين مجتهد و مقلّد است.

بنابراين استصحاب قاعده مشترك بين مقلّد و مجتهد است نه به گفته شما قاعده مختص به مجتهد مى‌باشد.

جواب شيخ انصارى به اشكال:

إن قلت شما اصلا اشكال نمى‌باشد، بلكه توضيح مبناى ما مى‌باشد.

مدّعاى ما همين كلام شماست كه موضوع و شرائط مسائل اصولى را مجتهد تعيين مى‌كند ولى وقتى به مقام عمل برسد هم مقلّد و هم مجتهد در عمل بر طبق اين قوانين و قواعد مشتركند.

مثال: تعريف و حجية خبر واحد بستگى به اجتهاد مجتهد دارد، و مجتهد به عنوان نائب مقلّدين مسائل را استنباط مى‌كند و نتيجه مى‌گيرد خبر واحد حجة است، بعد در مقام عمل مجتهد مانند مقلدين به مضمون خبر واحد عمل مى‌كند.

خلاصه: مبنايى كه عنوان كرديم مبناى درستى است و هر مسأله‌اى كه موضوع و شرائطش بستگى به اجتهاد مجتهد داشته باشد مسأله اصولى است و از مسائل علم فقه شمرده نمى‌شود.

۳

کلام مرحوم طباطبایی و بررسی آن

شيخ انصارى از مرحوم طباطبائى صاحب كتاب فوائد ملاك ديگرى براى مسئله اصولى ذكر مى‌كنند:

مرحوم طباطبائى مى‌فرمايند: هر مسأله‌اى كه دليل بر حكم شرعى باشد مسأله اصولى است، و اصل استصحاب چنين است. استصحاب دليل بر حكم شرعى است، و اخبار « لا تنقض اليقين بالشك » دليل بر استصحاب مى‌باشند.

بنابراين در باب استصحاب سه امر داريم:

الف: دليل بر استصحاب كه اخبار « لا تنقض اليقين بالشك » است.

ب: خود استصحاب كه مسأله اصولى است.

ج: و اينكه استصحاب دليل بر حكم شرعى است، كه حكم شرعى مؤدّاى استصحاب مى‌باشد.

مثال: خبر واحد دليل بر حكم شرعى است، بنابراين بحث از خبر واحد مسأله اصولى است، دليل بر حجية خبر واحد ادله أربعه ـ كتاب، حجة، اجماع و عقل ـ مى‌باشد.

شيخ انصارى نظر مرحوم طباطبائى را قبول ندارند و مى‌فرمايند: قبول داريم كه در باب خبر واحد سه شيء داريم:

أ: دليل بر حجية خبر واحد.

ب: خبر واحد.

ج: حكم شرعى.

ولى در باب استصحاب دو چيز بيشتر نداريم:

أ: دليل بر استصحاب است كه اخبار « لا تنقض » مى‌باشد.

ب: خود استصحاب، كه حكم شرعى است. يعنى استصحاب معنايش اين است كه حكم الشارع بإبقاء ما كان. بنابراين خود استصحاب همان حكم شرعى ماست و به اين شكل نيست كه استصحاب در مرحله دوم باشد و حكم شرعى در مرحله سوم قرار بگيرد.

نتيجه: شيخ انصارى ملاك مسأله اصولى را همان ملاك دوم خودشان مى‌دانند كه مسأله اصولى چيزى است كه استنباطش مختص مجتهد باشد.

بنابراين استصحاب از مسائل علم اصول است زيرا مختص مجتهد مى‌باشد.

شيخ انصارى نظر اول خودشان و نظر مرحوم طباطبائى را قبول ندارند.

۴

تطبیق ان قلت و قلت

فإن قلت: إنّ اختصاص هذه المسألة بالمجتهد؛ لأجل أنّ موضوعها (استصحاب) ـ وهو الشكّ في الحكم الشرعيّ وعدم قيام الدليل الاجتهادي عليه ـ لا يتشخّص إلاّ للمجتهد، وإلاّ فمضمونه (استصحاب) وهو: العمل على طبق الحالة السابقة وترتيب آثارها، مشترك بين المجتهد والمقلّد.

قلت: جميع المسائل الاصوليّة كذلك (موضوع را مجتهد مشخص می‌کند و در عمل مشترک هستند)؛ لأنّ وجوب العمل بخبر الواحد وترتيب آثار الصدق عليه ليس مختصّا بالمجتهد. نعم، تشخيص مجرى خبر الواحد وتعيين مدلوله (خبر واحد) وتحصيل شروط العمل به (خبر واحد) مختصّ بالمجتهد؛ لتمكّنه (مجتهد) من ذلك وعجز المقلّد عنه، فكأنّ المجتهد نائب عن المقلّد في تحصيل مقدّمات العمل بالأدلّة الاجتهاديّة وتشخيص مجاري الاصول العمليّة، وإلاّ فحكم الله الشرعيّ في الاصول والفروع مشترك بين المجتهد والمقلّد.

۵

تطبیق کلام مرحوم طباطبایی و بررسی آن

هذا، وقد جعل بعض السادة الفحول الاستصحاب دليلا على الحكم في مورده، وجعل قولهم: : «لا تنقض اليقين بالشكّ» دليلا على الدليل ـ نظير آية النبأ بالنسبة إلى خبر الواحد ـ حيث قال:

إنّ استصحاب الحكم المخالف للأصل في شيء (مثل استصحاب مخالف با اصالت الطهاره)، دليل شرعيّ رافع لحكم الأصل، ومخصّص لعمومات الحلّ ـ إلى أن قال في آخر كلام له سيأتي نقله ـ : وليس عموم قولهم: «لا تنقض اليقين بالشكّ» بالقياس إلى أفراد الاستصحاب وجزئيّاته، إلاّ كعموم آية النبأ بالقياس إلى آحاد الأخبار المعتبرة، انتهى.

أقول: معنى الاستصحاب الجزئيّ في المورد الخاصّ ـ كاستصحاب نجاسة الماء المتغيّر ـ ليس إلاّ الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا، وهل هذا إلاّ نفس الحكم الشرعي؟! وهل الدليل عليه إلاّ قولهم: «لا تنقض اليقين بالشكّ»؟! وبالجملة: فلا فرق بين الاستصحاب وسائر القواعد المستفادة من العمومات (در اینکه همه حکم شرعی هستند نه اینکه دلیل بر حکم شرعی بوده باشند).

۶

نکته

تا اينجا كه ما گفتيم برداشت و استنباط استصحاب مختص مجتهد است و از مسائل علم اصول مى‌باشد، مختص به استصحابات حكمى ـ هر جا كه بخواهيم حكم شارع را استصحاب كنيم ـ مى‌باشد، اما اگر استصحاب در موضوعات خارجى بود ـ مثلا استصحاب حياة زيد يا استصحاب عدالة زيد ـ ديگر مختص به مجتهد نمى‌باشد بلكه مشترك بين مقلد و مجتهد خواهد بود.

در جاى خود خواهد آمد كه استصحاب جارى در موضوعات هيچ شرط خاصى ندارد حتى نياز به فحص و جستجو نيز ندارد.

مثال: شما ديروز ميدانستى زيد عادل است و حالا شك كردى، تا شك كردى مى‌توانى استصحاب جارى كنى و نيازى به فحص و جستجو ندارى.

نتيجه: استصحاب جارى در موضوعات مشترك بين مقلد و مجتهد مى‌باشد، در نتيجه اين استصحاب از مسائل اصولى شمرده نمى‌شود بلكه از مسائل و قواعد فقهيه به حساب مى‌آيد مطلقا ـ هر مبنايى كه در استصحاب داشته باشيم، چه بگوييم استصحاب قاعده تعبدى است كه از اخبار استفاده مى‌شود و چه بگوييم استصحاب دليل عقلى كه به حكم عقل حجة مى‌باشد ـ.

۷

تطبیق نکته

هذا كلّه في الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكميّة المثبت للحكم الظاهري الكلّي.

وأمّا الجاري في الشبهة الموضوعيّة ـ كعدالة زيد ونجاسة ثوبه وفسق عمرو وطهارة بدنه ـ فلا إشكال في كونه (استصحاب) حكما فرعيّا، سواء كان التكلّم فيه (استصحاب) من باب الظنّ، أم كان من باب كونها قاعدة تعبّديّة مستفادة من الأخبار؛ لأنّ التكلّم فيه على الأوّل (از باب حکم عقل حجت باشد)، نظير التكلّم في اعتبار سائر الأمارات، ك «يد المسلمين» و «سوقهم» و «البيّنة» و «الغلبة» ونحوها في الشبهات الخارجيّة. وعلى الثاني (از باب اخبار حجت باشد)، من باب أصالة الطهارة وعدم الاعتناء بالشكّ بعد الفراغ، ونحو ذلك.

للمقلّد (١) ، فهي ممّا يحتاج إليه المجتهد فقط ولا ينفع للمقلّد ، وهذا من خواصّ المسألة الاصوليّة ؛ فإنّ المسائل الاصوليّة لمّا مهّدت للاجتهاد واستنباط الأحكام من الأدلّة اختصّ التكلّم فيها بالمستنبط ، ولا حظّ لغيره فيها.

فإن قلت : إنّ اختصاص هذه المسألة بالمجتهد ؛ لأجل أنّ موضوعها ـ وهو الشكّ في الحكم الشرعيّ وعدم قيام الدليل الاجتهادي عليه ـ لا يتشخّص إلاّ للمجتهد ، وإلاّ فمضمونه وهو : العمل على طبق الحالة السابقة وترتيب آثارها ، مشترك بين المجتهد والمقلّد.

قلت : جميع المسائل الاصوليّة كذلك ؛ لأنّ وجوب العمل بخبر الواحد وترتيب آثار الصدق عليه ليس مختصّا بالمجتهد. نعم ، تشخيص مجرى خبر الواحد وتعيين مدلوله وتحصيل شروط العمل به مختصّ بالمجتهد ؛ لتمكّنه من ذلك وعجز المقلّد عنه ، فكأنّ المجتهد نائب عن المقلّد (٢) في تحصيل مقدّمات العمل بالأدلّة الاجتهاديّة وتشخيص مجاري الاصول العمليّة ، وإلاّ فحكم الله الشرعيّ في الاصول والفروع مشترك بين المجتهد والمقلّد.

كلام السيد بحر العلوم فيما يرتبط بالمقام

هذا ، وقد جعل بعض السادة الفحول (٣) الاستصحاب دليلا على الحكم في مورده ، وجعل قولهم : : «لا تنقض اليقين بالشكّ» دليلا على الدليل ـ نظير آية النبأ بالنسبة إلى خبر الواحد ـ حيث قال :

__________________

(١) في (ظ): «المقلّد».

(٢) في (ت) ، (ظ) و (ه) بدل «عن المقلّد» : «عنه».

(٣) هو السيّد بحر العلوم في فوائده.

إنّ استصحاب الحكم المخالف للأصل في شيء ، دليل شرعيّ رافع لحكم الأصل ، ومخصّص لعمومات الحلّ ـ إلى أن قال في آخر كلام له سيأتي نقله (١) ـ : وليس عموم قولهم : : «لا تنقض اليقين بالشكّ» بالقياس إلى أفراد الاستصحاب وجزئيّاته ، إلاّ كعموم آية النبأ بالقياس إلى آحاد الأخبار المعتبرة (٢) ، انتهى.

المناقشة فيما أفاده بحر العلوم

أقول : معنى الاستصحاب الجزئيّ في المورد الخاصّ ـ كاستصحاب نجاسة الماء المتغيّر ـ ليس إلاّ الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا ، وهل هذا إلاّ نفس الحكم الشرعي؟! وهل الدليل عليه إلاّ قولهم : : «لا تنقض اليقين بالشكّ» (٣)؟! وبالجملة : فلا فرق بين الاستصحاب وسائر القواعد المستفادة من العمومات.

هذا كلّه في الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكميّة المثبت للحكم الظاهري الكلّي.

الاستصحاب الجاري في الشبهة الموضوعيّة

وأمّا الجاري في الشبهة الموضوعيّة ـ كعدالة زيد ونجاسة ثوبه وفسق عمرو وطهارة بدنه ـ فلا إشكال في كونه حكما فرعيّا ، سواء كان التكلّم فيه من باب الظنّ ، أم كان من باب كونها قاعدة تعبّديّة مستفادة من الأخبار ؛ لأنّ التكلّم فيه على الأوّل ، نظير التكلّم في اعتبار سائر الأمارات ، ك «يد المسلمين» و «سوقهم» و «البيّنة» و «الغلبة» ونحوها في الشبهات الخارجيّة. وعلى الثاني ، من باب أصالة الطهارة وعدم الاعتناء بالشكّ بعد الفراغ ، ونحو ذلك.

__________________

(١) انظر الصفحة ٢٧٦ و ٢٧٧.

(٢) فوائد السيد بحر العلوم : ١١٦ ـ ١١٧.

(٣) الوسائل ١ : ١٧٤ ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأوّل.