درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۳: استصحاب ۳

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

استصحاب از مسائل علم اصول است یا مبادی؟

الثالث

أنّ مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقليّة مسألةٌ أصوليّةٌ يُبحث فيها عن كون الشيء دليلاً على الحكم الشرعيّ، نظير حجّية القياس والاستقراء.

بحث در مطلب اول از مطالب پنجگانه باب استصحاب مى‌باشد.

متعرض شش نكته در اين مطلب مى‌شويم.

نكته اول و دوم را بيان كرديم.

نكته سوم اين بود كه آيا بحث از حجّية استصحاب از مباحث علم اصول است يا اينكه جزء مسائل علم اصول شمرده نمى‌شود؟

براى توضيح مطلب شيخ انصارى در جلسه قبل به دو مقدمه اشاره كرديم.

در مقدمه اول موضوع و مسائل و مبادى علم را تعريف كرديم.

در مقدمه دوم به دو نظر در باب موضوع علم اصول اشاره كرديم.

نتيجه دو مقدمه: به نظر صاحب قوانين موضوع علم اصول ادله با وصف حجّية است، كه بنا به اين نظر هر جا در علم اصول بحث از حجّية داشته باشيم از مسائل علم اصول خارج است، زيرا بحث از موضوع جزء مسائل علم شمرده نمى‌شود و صاحب قوانين موضوع را ادله با وصف حجّية مى‌دانند.

لكن به نظر مشهور علماء موضوع علم اصول ذات الأدله است.

نتيجه اين مى‌شود كه هر جا بحث از حجّية يك دليل مطرح شد، بحث از عوارض ذاتى موضوع مى‌شود و از مسائل علم اصول شمرده مى‌شود.

توضيح مطلب سوم: ما بايد بر طبق دو مبناى متقدمين و متأخرين در باب استصحاب بررسى كنيم كه بحث از استصحاب جزء مسائل علم اصول مى‌باشد يا نه؟

اگر استصحاب را به دليل عقل حجّة بدانيم، طبق مبناى صاحب قوانين بحث از حجّية استصحاب مانند تمام مباحث حجّة از مسائل علم اصول خارج است.

دليل اين مطلب را در مقدمه توضيح داديم كه موضوع علم اصول وصف حجّية دارد، و بحث از خود موضوع و جزئياتش خارج از مسائل علم شمرده مى‌شود. نتيجه اين مى‌شود كه به نظر صاحب قوانين بحث از حجيّة استصحاب جزء مبادى علم اصول مى‌شود، جزء مقدماتى كه چون در علم ديگر بحث نشده مجبوريم در خود علم از اين مقدمات بحث كنيم.

ولى به نظر مشهور علماء بحث از حجيّة استصحاب مانند بقيه مباحث حجّة جزء مسائل علم اصول مى‌باشد، زيرا موضوع علم اصول ذات الدليل است، و حجّية دليل از عوارض ذاتى موضوع مى‌باشد، نتيجه اين مى‌شود كه حجّية استصحاب جزء مسائل علم اصول شمرده مى‌شود.

شاهد بر اينكه مشهور علماء ذات الدليل موضوع علم مى‌دانند نه دليل با وصف حجّية را، كلمات علماء مى‌باشد.

بعضى از علماء تصريح مى‌كنند موضوع علم اصول ذات الادله است، و بعضى به گونه‌اى علم اصول را تعريف مى‌كنند كه از تعريف استفاده مى‌كنيم كه موضوع علم اصول ذات الادله شمرده مى‌شود.

نتيجه: اگر استصحاب به حكم عقل حجّة باشد به نظر مشهور علماء بحث از استصحاب جزء مسائل علم اصول شمرده مى‌شود.

۳

تطبیق استصحاب از مسائل علم اصول است یا مبادی؟

الثالث

أنّ مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقليّة مسألة اصوليّة يبحث فيها عن كون الشيء (استصحاب) دليلا على الحكم الشرعيّ، نظير حجّية القياس والاستقراء.

نعم، يشكل ذلك بما ذكره المحقّق القمّي قدس‌سره في القوانين وحاشيته: من أنّ مسائل الاصول ما يبحث فيها عن حال الدليل بعد الفراغ عن كونه دليلا، لا عن دليليّة الدليل.

 

و أمّا على القول بكونه من الاصول العمليّة، ففي كونه من المسائل الاصوليّة غموض؛ من حيث إنّ الاستصحاب حينئذ قاعدة مستفادة من السنّة، وليس التكلّم فيه تكلّما في أحوال السنّة، بل هو (استصحاب) نظير سائر القواعد المستفادة من الكتاب والسنّة، والمسألة الاصوليّة هي التي بمعونتها (مسئله اصولیه) يستنبط هذه القاعدة من قولهم: : «لا تنقض اليقين بالشكّ»، وهي (مسائل اصولیه) المسائل الباحثة عن أحوال طريق الخبر وعن أحوال الألفاظ الواقعة فيه (حدیث)، فهذه القاعدة ـ كقاعدة «البراءة» و «الاشتغال» ـ نظير قاعدة «نفي الضرر والحرج»، من القواعد الفرعيّة المتعلّقة بعمل المكلّف. نعم، تندرج تحت هذه القاعدة مسألة اصوليّة يجري فيها (مسئله اصولیه) الاستصحاب، كما تندرج المسألة الاصوليّة أحيانا تحت أدلّة نفي الحرج، كما ينفى وجوب الفحص عن المعارض حتّى يقطع بعدمه (معارض) بنفي الحرج.

۴

نکته

نعم:

شيخ انصارى مى‌فرمايند: ما اگر مسائل علم اصول را بررسى كنيم يك قانون كلى به دست مى‌آوريم: مسائل علم اصولى مسائلى است كه اختصاص به مجتهد دارد و مقلّد از آن مسائل استفاده و برداشت مى‌كند.

اين قانون كلى در اصل استصحاب جارى است، به اين صورت كه اصل استصحاب اصلى است كه مقلّد نمى‌تواند از اين اصل استفاده كند و نمى‌تواند به استصحاب تمسك نمايد، زيرا تمسّك به استصحاب وقتى است كه اركان استصحاب كامل باشد كه شامل يقين سابق، شك لاحق و موضوع استصحاب و اينكه در كجا استصحاب حجة است، و بايد تمام اين مبانى را عن اجتهادٍ بداند تا بتواند به استصحاب تمسك كند، و مقلد نمى‌تواند در حيطه اين مسائل وارد شود. لذا اگر در رساله‌هاى عمليه دقت كنيد خود مجتهد در كتابهاى اجتهاديش با اصل استصحاب حكمى را ثابت مى‌كند و آن حكم را در رساله مى‌نويسد، و در رساله عمليه قاعده استصحاب را به دست مكلف نمى‌دهد، و به او نمى‌گويد كه اين قاعده استصحاب است و هر جا شك لاحق داشتى به آن تمسك كن.

بنابراين برطبق اين مسأله استصحاب جزء مسائل علم اصول شمرده مى‌شود، زيرا ملاك در مسائل علم اصول اين است كه مسائلى كه به دست آوردنش مختص مجتهد است جزء مسائل اصولى شمرده مى‌شود و اصل استصحاب چنين است.

۵

تطبیق نکته

نعم، يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعيّة: بأنّ إجراءها (استصحاب) في موردها ـ أعني: صورة الشكّ في بقاء الحكم الشرعي السابق، كنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره ـ مختصّ بالمجتهد وليس (اجراء استصحاب) وظيفة للمقلّد، فهي ممّا يحتاج إليه المجتهد فقط ولا ينفع للمقلّد، وهذا من خواصّ المسألة الاصوليّة (که اختصاص به مجتهد دارد)؛ فإنّ المسائل الاصوليّة لمّا مهّدت للاجتهاد واستنباط الأحكام من الأدلّة اختصّ التكلّم فيها (مسائل اصولیه) بالمستنبط، ولا حظّ لغيره فيها.

الثالث

هل الاستصحاب مسألة اصوليّة أو فقهيّة؟

أنّ مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقليّة مسألة اصوليّة يبحث فيها عن كون الشيء دليلا على الحكم الشرعيّ ، نظير حجّية القياس والاستقراء.

بناء على كونه حكما عقليا فهو مسألة اصوليّة

نعم ، يشكل ذلك بما ذكره المحقّق القمّي قدس‌سره في القوانين وحاشيته : من أنّ مسائل الاصول ما يبحث فيها عن حال الدليل بعد الفراغ عن كونه دليلا ، لا عن دليليّة الدليل (١).

وعلى ما ذكره قدس‌سره ، فيكون مسألة الاستصحاب ـ كمسائل حجّية الأدلّة الظنّية ، كظاهر الكتاب وخبر الواحد ونحوهما ـ من المبادئ التصديقيّة للمسائل الاصوليّة ، وحيث لم تتبيّن في علم آخر احتيج إلى بيانها في نفس العلم ، كأكثر المبادئ التصوّريّة.

نعم ذكر بعضهم (٢) : أنّ موضوع الاصول (٣) ذوات الأدلّة من حيث

__________________

(١) لم نقف عليه في القوانين ، نعم ذكر ذلك في حاشيته ، انظر القوانين (طبعة ١٢٩١) ١ : ٦ ، الحاشية المبدوّة بقوله : «موضوع العلم هو ما يبحث فيه ... الخ».

(٢) هو صاحب الفصول في الفصول : ١٢.

(٣) في (ت) و (ه) زيادة : «هي».

يبحث عن دليليّتها أو عمّا يعرض لها بعد الدليليّة.

ولعلّه موافق لتعريف الاصول بأنّه : «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الفرعيّة من أدلّتها» (١).

بناء على كونه من الاصول العمليّة ففي كونه من المسائل الاصوليّة غموض

و (٢) أمّا على القول بكونه من الاصول العمليّة ، ففي كونه من المسائل الاصوليّة غموض ؛ من حيث إنّ (٣) الاستصحاب حينئذ قاعدة مستفادة من السنّة ، وليس التكلّم فيه تكلّما في أحوال السنّة ، بل هو نظير سائر القواعد المستفادة من الكتاب والسنّة ، والمسألة الاصوليّة هي التي بمعونتها يستنبط هذه القاعدة من قولهم : : «لا تنقض اليقين بالشكّ» ، وهي المسائل الباحثة عن أحوال طريق الخبر وعن أحوال الألفاظ الواقعة فيه ، فهذه القاعدة ـ كقاعدة «البراءة» و «الاشتغال» ـ نظير قاعدة «نفي الضرر والحرج» ، من القواعد الفرعيّة المتعلّقة بعمل المكلّف. نعم ، تندرج تحت هذه القاعدة مسألة اصوليّة يجري فيها الاستصحاب ، كما تندرج المسألة الاصوليّة أحيانا تحت أدلّة نفي الحرج (٤) ، كما ينفى وجوب الفحص عن المعارض حتّى يقطع بعدمه بنفي الحرج.

الإشكال في كون الاستصحاب من المسائل الفرعية

نعم ، يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعيّة : بأنّ إجراءها في موردها (٥) ـ أعني : صورة الشكّ في بقاء الحكم الشرعي السابق ، كنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره ـ مختصّ بالمجتهد وليس وظيفة

__________________

(١) كما في الفصول : ٩ ، ومناهج الأحكام : ١.

(٢) «الواو» من (ت).

(٣) في (ر) و (ص) بدل «من حيث إنّ» : «لأنّ».

(٤) في (ظ): «نفي الضرر والحرج».

(٥) كذا في النسخ ، والمناسب : «بأنّ إجراءه في مورده» ، كما لا يخفى.

للمقلّد (١) ، فهي ممّا يحتاج إليه المجتهد فقط ولا ينفع للمقلّد ، وهذا من خواصّ المسألة الاصوليّة ؛ فإنّ المسائل الاصوليّة لمّا مهّدت للاجتهاد واستنباط الأحكام من الأدلّة اختصّ التكلّم فيها بالمستنبط ، ولا حظّ لغيره فيها.

فإن قلت : إنّ اختصاص هذه المسألة بالمجتهد ؛ لأجل أنّ موضوعها ـ وهو الشكّ في الحكم الشرعيّ وعدم قيام الدليل الاجتهادي عليه ـ لا يتشخّص إلاّ للمجتهد ، وإلاّ فمضمونه وهو : العمل على طبق الحالة السابقة وترتيب آثارها ، مشترك بين المجتهد والمقلّد.

قلت : جميع المسائل الاصوليّة كذلك ؛ لأنّ وجوب العمل بخبر الواحد وترتيب آثار الصدق عليه ليس مختصّا بالمجتهد. نعم ، تشخيص مجرى خبر الواحد وتعيين مدلوله وتحصيل شروط العمل به مختصّ بالمجتهد ؛ لتمكّنه من ذلك وعجز المقلّد عنه ، فكأنّ المجتهد نائب عن المقلّد (٢) في تحصيل مقدّمات العمل بالأدلّة الاجتهاديّة وتشخيص مجاري الاصول العمليّة ، وإلاّ فحكم الله الشرعيّ في الاصول والفروع مشترك بين المجتهد والمقلّد.

كلام السيد بحر العلوم فيما يرتبط بالمقام

هذا ، وقد جعل بعض السادة الفحول (٣) الاستصحاب دليلا على الحكم في مورده ، وجعل قولهم : : «لا تنقض اليقين بالشكّ» دليلا على الدليل ـ نظير آية النبأ بالنسبة إلى خبر الواحد ـ حيث قال :

__________________

(١) في (ظ): «المقلّد».

(٢) في (ت) ، (ظ) و (ه) بدل «عن المقلّد» : «عنه».

(٣) هو السيّد بحر العلوم في فوائده.