درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۴۷: ملازمات عقلیه ۶

 
۱

خطبه

۲

تطبیق آیا بین درک عقل و حکم شرعی ملازمه است یا خیر؟

٣. إنّه بعد فرض أنّ للأفعال حسنا وقبحا (با قطع نظر از امر و نهی شرع) وأنّ العقل يدرك الحسن والقبح، يصحّ أن ننتقل إلى التساؤل (سوال) عمّا إذا كان العقل يحكم أيضا (علاوه بر درک حسن و قبح) بالملازمة بين حكمه (عقل) وحكم الشرع، (توضیح ملازمه:) بمعنى أنّ العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه (شیء) هل يلزم عنده (عقل) (قید یلزم:) عقلا أن يحكم الشارع على طبق حكمه (عقل)؟

وهذه (بحث از ملازمه) هي (هذه) المسألة الأصوليّة المعبّر عنها (مسئله) بمسألة الملازمة التي وقع فيها (ملازمه) النزاع، فأنكر الملازمة جملة من الأخباريّين وبعض الأصوليّين كصاحب الفصول.

۳

حجیت ملازمه بین عقل و شرع

بحث چهارم: بعد از ثبوت حسن و قبح و بعد از درک آن توسط عقل و بعد از ملازمه بین عقل و شرع، آیا قطع به حکم شرعی که از راه عقل به دست آمده است، حجت است یا خیر؟

مرحوم مظفر می‌گویند، این بحث، سه مرحله دارد:

۱. آیا برای شارع امکان دارد حجیت این قطع (قطع به حکم شرعی از راه عقل) را نفی کند یا خیر؟

۲. بر فرض که برای شارع این امکان ثابت شود، آیا شارع نهی از اخذ به قطع به وسیله حکم عقل کرده است یا خیر؟

۳. بر فرض که برای شارع این امکان، محال باشد، آیا معنای حکم شارع بر طبق حکم امر و نهی شارع است یا درک شارع، یعنی ادراک شارع حسن و قبح است؟

۴

تطبیق حجیت ملازمه بین عقل و شرع

٤. إنّه بعد ثبوت الملازمة (بین حکم عقل و حکم شرع) و (عطف لازم بر ملزوم) حصول القطع بأنّ الشارع لا بدّ أن يحكم على طبق ما (حسن عدالت یا قبح ظلم) حكم به («ما») العقل فهل هذا القطع (قطع به حکم شرعی) حجّة (دلیل) شرعا؟

ومرجع هذا النزاع إلى ثلاث نواح:

الأولى: في إمكان أن ينفي الشارع حجيّة هذا القطع وينهى عن الأخذ به (قطع).

الثانية: بعد فرض إمكان نفي الشارع حجيّة القطع (قطع به حکم شرعی) هل نهى عن الأخذ بحكم العقل وإن استلزم (حکم عقل) القطعَ (قطع به حکم شرع) كقول الإمام عليه‌السلام: «إنّ دين الله لا يصاب بالعقول» على تقدير تفسيره بذلك (نفی حجیت قطع اگرچه باعث قطع به حکم شرعی شود)؟

والنزاع في هاتين الناحيتين وقع مع الأخباريّين جلّهم أو كلّهم.

الثالثة: بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع حجّيّة القطع (قطع به حکم شرعی از راه عقل) هل معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل هو (معنای) أمره (شارع) ونهيه، أو أنّ حكمه (شارع) إدراكه (شارع) وعلمه (شارع) بأنّ هذا الفعل ينبغي فعله (فعل) أو تركه (فعل)، وهو (ادراک و علم) شيء آخر غير أمره (شارع) ونهيه، فإثبات أمره (شارع) ونهيه يحتاج إلى دليل آخر (غیر از قطع به اینکه حکم شرع بر طبق عقل است)، ولا يكفي القطع بأنّ الشارع حكم بما حكم به («ما») العقل؟

وعلى كلّ حال (در هر کدام از جهات باشیم)، فإنّ الكلام في هذه النواحي (نواحی ثلاث) سيأتي في مباحث الحجّة (المقصد الثالث) وهو (مقصد سوم) النزاع في حجّيّة العقل. وعليه (بنا بر اینکه بحث از مرحله چهارم با هر سه بخش آن در مقصد سوم است)، فنحن نتعرّض هنا للمباحث الثلاثة الأولى، ونترك المبحث الرابع بنواحيه (مبحث چهارم) إلى المقصد الثالث.

۵

تطبیق حسن و قبح عقلی

المبحث الأوّل: التحسين والتقبيح العقليّان (بهتر بود گفته می‌شد ذاتیان)

اختلف الناس في حسن الأفعال وقبحها (افعال) هل إنّهما (حسن و قبح) عقليّان أو شرعيّان، بمعنى أنّ الحاكم بهما (حسن و قبح) هل هو (حاکم) العقل أو الشرع؟

فقالت الأشاعرة: لا حكم للعقل في حسن الأفعال وقبحها (افعال)، وليس الحسن والقبح عائدين (رجوع) إلى أمر حقيقيّ (واقعیت دارد) حاصل فعلا قبل ورود بيان الشارع، بل إنّ ما حسّنه («ما») الشارع فهو (شیء) حسن وما قبّحه الشارع فهو قبيح، فلو عكس الشارع القضيّة فحسّن ما قبّحه («ما») وقبّح ما حسّنه لم يكن (عکس) ممتنعا وانقلب الأمر (قضیه) فصار القبيح حسنا والحسن قبيحا، ومثّلوا لذلك (انقلاب) بالنسخ من الحرمة إلى الوجوب ومن الوجوب إلى الحرمة.

وقالت العدليّة: إنّ للأفعال قيما (ارزش و صفت زائد) ذاتيّة (از حسن و قبح) عند العقل مع قطع النظر عن حكم الشارع، فمنها (افعال): ما هو حسن في نفسه («ما»)، ومنها: ما هو قبيح في نفسه، ومنها: ما ليس له هذان الوصفان (مثل آب خوردن). والشارع لا يأمر إلاّ بما هو حسن، ولا ينهى إلاّ عمّا هو قبيح، فالصدق في نفسه حسن ولحسنه (صدق) أمر الله (تعالى) به (صدق)، لا أنّه أمر الله (تعالى) به (صدق) فصار حسنا، والكذب في نفسه قبيح ولذلك (بخاطر قبح) نهى الله (تعالى) عنه، لا أنّه نهى عنه (کذب) فصار (کذب) قبيحا.

هذه (این مطالب) خلاصة الرأيين. وأعتقد عدم اتّضاح رأي الطرفين (اشاعره و عدلیه) بهذا البيان، ولا تزال نقط غامضة في البحث إذا لم نبيّنها (نقط) بوضوح لا نستطيع أن نحكم لأحد الطرفين. وهو (احد الطرفین) أمر ضروريّ مقدّمة للمسألة الأصوليّة

٢. إنّه بعد فرض القول بأنّ للأفعال في حدّ أنفسها حسنا وقبحا ، هل يتمكّن العقل من إدراك وجوه الحسن والقبح مستقلاّ عن تعليم الشارع وبيانه أو لا؟ وعلى تقدير تمكّنه ، هل للمكلّف أن يأخذ به بدون بيان الشارع وتعليمه أو ليس له ذلك إمّا مطلقا أو في بعض الموارد؟

وهذه المسألة هي إحدى نقط الخلاف المعروفة بين الأصوليّين وجماعة من الأخباريّين ، (١) وفيها تفصيل من بعضهم (٢) على ما يأتي (٣). وهي أيضا ليست من مباحث علم الأصول ، ولكنّها من المبادئ لمسألتنا الأصوليّة الآتية ؛ لأنّه بدون القول بأنّ العقل يدرك وجوه الحسن والقبح لا تتحقّق عندنا صغرى القياس التي تكلّمنا عنها سابقا.

ولا ينبغي أن يخفى عليكم أنّ تحرير هذه المسألة سببه المغالطة التي وقعت لبعضهم ، (٤) وإلاّ فبعد تحرير المسألة الأولى على وجهها الصحيح ـ كما سيأتي ـ لا يبقى مجال لهذا النزاع. فانتظر توضيح ذلك في محلّه القريب. (٥)

٣. إنّه بعد فرض أنّ للأفعال حسنا وقبحا وأنّ العقل يدرك الحسن والقبح ، يصحّ أن ننتقل إلى التساؤل عمّا إذا كان العقل يحكم أيضا بالملازمة بين حكمه وحكم الشرع ، بمعنى أنّ العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه هل يلزم عنده عقلا أن يحكم الشارع على طبق حكمه؟

وهذه هي المسألة الأصوليّة المعبّر عنها بمسألة الملازمة التي وقع فيها النزاع ، فأنكر

__________________

(١) كالمحدّث الاسترآباديّ في الفوائد المدنيّة ، والمحدّث الجزائريّ في شرح التهذيب ، والمحدّث البحرانيّ في الحدائق على ما حكاه عنهم الشيخ الأنصاريّ في فرائد الأصول ١ : ١٥ ـ ١٧. وراجع الفوائد المدنيّة : ١٢٩ ـ ١٣١ ، والحدائق الناضرة ١ : ١٣٢.

(٢) أي بعض الأصوليّين. وهو صاحب الفصول ، فإنّه أنكر الملازمة الواقعيّة بين حكم العقل وحكم الشرع ، والتزم بالملازمة الظاهريّة. راجع الفصول الغرويّة : ٣٣٧.

(٣) يأتي في الصفحة : ٢٤٨ «المبحث الثالث».

(٤) كصاحب الفصول والشيخ الأنصاريّ ، فإنّ الظاهر من كلماتهما أنّ الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليّين غير الالتزام بتحسين الشارع وتقبيحه ، غاية الأمر أنّ أحدهما يلزم الآخر. والحقّ أنّهما شيء واحد. فراجع الفصول الغرويّة : ٣٣٧ ، ومطارح الأنظار : ٢٣١ ـ ٢٣٢.

(٥) يأتي في الصفحة : ٢٤٦ «توضيح وتعقيب».

الملازمة جملة من الأخباريّين (١) وبعض الأصوليّين كصاحب الفصول (٢).

٤. إنّه بعد ثبوت الملازمة وحصول القطع بأنّ الشارع لا بدّ أن يحكم على طبق ما حكم به العقل فهل هذا القطع حجّة شرعا؟

ومرجع هذا النزاع إلى ثلاث نواح :

الأولى : في إمكان أن ينفي الشارع حجيّة هذا القطع وينهى عن الأخذ به.

الثانية : بعد فرض إمكان نفي الشارع حجيّة القطع هل نهى عن الأخذ بحكم العقل وإن استلزم القطع كقول الإمام عليه‌السلام : «إنّ دين الله لا يصاب بالعقول» (٣) على تقدير تفسيره بذلك؟

والنزاع في هاتين الناحيتين وقع مع الأخباريّين جلّهم أو كلّهم.

الثالثة : بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع حجّيّة القطع هل معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل هو أمره ونهيه ، أو أنّ حكمه إدراكه وعلمه بأنّ هذا الفعل ينبغي فعله أو تركه ، وهو شيء آخر غير أمره ونهيه ، فإثبات أمره ونهيه يحتاج إلى دليل آخر ، ولا يكفي القطع بأنّ الشارع حكم بما حكم به العقل؟

وعلى كلّ حال ، فإنّ الكلام في هذه النواحي سيأتي في مباحث الحجّة (المقصد الثالث) (٤) وهو النزاع في حجّيّة العقل. وعليه ، فنحن نتعرّض هنا للمباحث الثلاثة الأولى ، ونترك المبحث الرابع بنواحيه إلى المقصد الثالث.

المبحث الأوّل : التحسين والتقبيح العقليّان

اختلف الناس في حسن الأفعال وقبحها هل إنّهما عقليّان أو شرعيّان ، بمعنى أنّ الحاكم بهما هل هو العقل أو الشرع؟

فقالت الأشاعرة : لا حكم للعقل في حسن الأفعال وقبحها ، وليس الحسن والقبح عائدين

__________________

(١) مرّ في التعليقة (١) من الصفحة السابقة.

(٢) الفصول الغرويّة : ٣٣٧.

(٣) عن عليّ بن الحسين عليهما‌السلام قال : «إنّ دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة». مستدرك الوسائل ١٧ : ٢٦٢.

(٤) يأتي في الباب الرابع من المقصد الثالث.

إلى أمر حقيقيّ حاصل فعلا قبل ورود بيان الشارع ، بل إنّ ما حسّنه الشارع فهو حسن وما قبّحه الشارع فهو قبيح ، فلو عكس الشارع القضيّة فحسّن ما قبّحه وقبّح ما حسّنه لم يكن ممتنعا وانقلب الأمر فصار القبيح حسنا والحسن قبيحا ، ومثّلوا لذلك بالنسخ من الحرمة إلى الوجوب ومن الوجوب إلى الحرمة (١).

وقالت العدليّة : إنّ للأفعال قيما ذاتيّة عند العقل مع قطع النظر عن حكم الشارع ، فمنها : ما هو حسن في نفسه ، ومنها : ما هو قبيح في نفسه ، ومنها : ما ليس له هذان الوصفان. والشارع لا يأمر إلاّ بما هو حسن ، ولا ينهى إلاّ عمّا هو قبيح ، فالصدق في نفسه حسن ولحسنه أمر الله (تعالى) به ، لا أنّه أمر الله (تعالى) به فصار حسنا ، والكذب في نفسه قبيح ولذلك نهى الله (تعالى) عنه ، لا أنّه نهى عنه فصار قبيحا (٢).

هذه خلاصة الرأيين. وأعتقد عدم اتّضاح رأي الطرفين بهذا البيان ، ولا تزال نقط غامضة في البحث إذا لم نبيّنها بوضوح لا نستطيع أن نحكم لأحد الطرفين. وهو أمر ضروريّ مقدّمة للمسألة الأصوليّة ، ولتوقّف وجوب المعرفة عليه. فلا بدّ من بسط البحث بأوسع ممّا أخذنا على أنفسنا من الاختصار في هذا الكتاب ؛ لأهمّيّة هذا الموضوع من جهة ؛ ولعدم إعطائه حقّه من التنقيح في أكثر الكتب الكلاميّة والأصوليّة من جهة أخرى.

وأكلّفكم قبل الدخول في هذا البحث بالرجوع إلى ما حرّرته في الجزء الثالث من المنطق عن القضايا المشهورات (٣) ؛ لتستعينوا به على ما هنا.

والآن أعقد البحث هنا في أمور :

١. معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع فيهما

إنّ الحسن والقبح لا يستعملان بمعنى واحد ، بل لهما ثلاثة معان ، فأيّ هذه المعاني هو

__________________

(١) راجع : شرح المواقف ٨ : ١٩٢ ؛ شرح المقاصد ٤ : ٢٨٤ ؛ شرح التجريد للقوشجيّ : ٣٣٧.

(٢) هذا ما ذهب إليه المعتزلة ـ الذين سمّوا أنفسهم بأصحاب العدل ـ والإماميّة. راجع شرح تجريد الاعتقاد «كشف المراد» : ٣٠٣ : شرح الباب الحادي عشر : ٢٦ ؛ مفتاح الباب : ١٥٢.

(٣) المنطق ٣ : ٢٩١ ـ ٢٩٧.