درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۴۶: ملازمات عقلیه ۵

 
۱

خطبه

۲

وجود حسن و قبح عقلی با قطع نظر از شرع

در مسئله حسن و قبح عقلی، چهار بحث وجود دارد:

بحث اول: آیا با قطع نظر از امر و نهی شارع، حسن و قبح برای افعال ثابت است یا خیر؟

در این بحث، چند نظریه وجود دارد:

نظریه اول: عدلیه: با قطع نظر از امر و نهی شارع، برخی از افعال حسن است و برخی از افعال، قبیح هستند، و شارع امر به فعل دارای حسن و نهی از فعل دارای قبح می‌کند.

نظریه دوم: اشاعره: با قطع نظر از امر و نهی شارع، حسن و قبحی وجود دارد و الحسن ما حسّنه الشارع و القبیح ما قبّحه الشارع.

۳

درک حسن و قبح توسط عقل به طور مستقل

بحث دوم: بعد از ثبوت حسن و قبح با قطع نظر شارع، آیا عقل انسان می‌تواند حسن و قبح افعال را درک کند یا خیر؟

در این بحث هم دو نظریه وجود دارد:

اول: اصولیین از عدلیه: عقل می‌تواند درک حسن و قبح افعال را کند فی الجمله.

دوم: برخی از اخباریین مثل محدث استرآبادی و جزائری و بحرانی: عقل نمی‌تواند درک حسن و قبح افعال را کند.

۴

آیا بین درک عقل و حکم شرعی ملازمه است یا خیر؟

بحث سوم: آیا بین درک عقل و حکم شرعی ملازمه است یا خیر؟

در این بحث نیز دو نظریه وجود دارد:

اول: مشهور از اصولیین: ملازمه است.

دوم: قلیلی از اصولیین و کثیری از اخباریین: ملازمه نیست.

۵

حجیت ملازمه بین عقل و شرع

بحث چهارم: آیا این ملازمه‌ای که عقل درک کرد، حجت است یا خیر؟

حال بحث اول و دوم برای درست کردن صغرای مستقلات است و بحث سوم، کبری را درست می‌کند و بحث چهارم، هم نتیجه قیاس قبل را صغری برای یک قیاس دیگر قرار می‌دهد.

۶

تطبیق وجود حسن و قبح عقلی با قطع نظر از شرع

وقع البحث هنا في أربعة أمور متلاحقة:

١. إنّه هل تثبت للأفعال ـ مع قطع النظر عن حكم الشارع و (عطف بر تثبت است) تعلّق خطابه (شارع) بها (افعال) ـ أحكامٌ عقليّة من حسن وقبح؟ أو إن شئت فقل: للأفعال حسن وقبح بحسب ذواتها (افعال، با قطع نظر از امر ونهی شارع)، ولها (افعال) قيم ذاتيّة في نظر العقل قبل فرض حكم الشارع عليها (افعال)، أو ليس لها (افعال) ذلك (قیم ذاتیه)، وإنّما الحسن ما (فعلی) حسّنه («ما») الشارع والقبيح ما قبّحه، والفعل مطلقا في حدّ نفسه (فعل) من دون حكم الشارع ليس حسنا ولا قبيحا؟

وهذا (۱) هو الخلاف الأصيل بين الأشاعرة والعدليّة، وهو (خلاف اصیل) مسألة التحسين والتقبيح العقليّين المعروفة في علم الكلام، وعليها (حسن و قبح عقلی) تترتّب مسألة الاعتقاد بعدالة الله (تعالى) وغيرها (عدالت خدا، مثل حکمت خدا). وإنّما سمّيت العدليّة «عدليّة» لقولهم بأنّه (تعالى) عادل، بناء على مذهبهم (عدلیه) في ثبوت الحسن والقبح العقليّين (ذاتی).

ونحن نبحث عن هذه المسألة هنا باعتبار أنّها (هذه المساله) من المبادئ لمسألتنا (ملازمه) الأصوليّة كما أشرنا إلى ذلك (مقدمه بودن) فيما سبق.

۷

تطبیق درک حسن و قبح توسط عقل به طور مستقل

٢. إنّه بعد فرض القول بأنّ للأفعال في حدّ أنفسها (افعال) حسنا وقبحا، هل يتمكّن العقل من إدراك (فهمیدن) وجوه الحسن والقبح مستقلاّ عن تعليم الشارع وبيانه (شارع) أو لا؟ وعلى تقدير تمكّنه (قدرت عقل)، هل للمكلّف أن يأخذ به (حسن و قبح) بدون بيان الشارع وتعليمه (شارع) أو ليس له (عقل) ذلك (اخذ) إمّا مطلقا (تمام افعال) أو في بعض الموارد (افعال)؟

وهذه المسألة هي (هذه المساله) إحدى نقط الخلاف المعروفة بين الأصوليّين وجماعة من الأخباريّين، وفيها (مسئله) تفصيل من بعضهم على ما يأتي. وهي (مسئله) أيضا ليست من مباحث علم الأصول، ولكنّها (مسئله) من المبادئ لمسألتنا الأصوليّة الآتية؛ لأنّه بدون القول بأنّ العقل يدرك وجوه الحسن والقبح لا تتحقّق عندنا صغرى القياس التي تكلّمنا عنها (صغری) سابقا.

ولا ينبغي أن يخفى عليكم أنّ تحرير هذه المسألة سببه (تحریر) المغالطة التي وقعت لبعضهم، وإلاّ (مغالطه نباشد) فبعد تحرير المسألة الأولى على وجهها (مسئله) الصحيح ـ كما سيأتي ـ لا يبقى مجال لهذا النزاع. فانتظر توضيح ذلك (مغالطه) في محلّه القريب.

الباب الأوّل

المستقلاّت العقليّة

تمهيد

الظاهر انحصار المستقلاّت العقليّة ـ التي يستكشف منها الحكم الشرعيّ ـ في مسألة واحدة ، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليّين. وعليه ، يجب علينا أن نبحث عن هذه المسألة من جميع أطرافها بالتفصيل ، لا سيّما أنّه لم يبحث عنها في كتب الأصول الدارجة ، فنقول :

وقع البحث هنا في أربعة أمور متلاحقة :

١. إنّه هل تثبت للأفعال ـ مع قطع النظر عن حكم الشارع وتعلّق خطابه بها ـ أحكام عقليّة من حسن وقبح؟ أو إن شئت فقل : للأفعال حسن وقبح بحسب ذواتها ، ولها قيم ذاتيّة في نظر العقل قبل فرض حكم الشارع عليها ، أو ليس لها ذلك ، وإنّما الحسن ما حسّنه الشارع والقبيح ما قبّحه ، والفعل مطلقا في حدّ نفسه من دون حكم الشارع ليس حسنا ولا قبيحا؟

وهذا هو الخلاف الأصيل بين الأشاعرة والعدليّة ، وهو مسألة التحسين والتقبيح العقليّين المعروفة في علم الكلام ، وعليها تترتّب مسألة الاعتقاد بعدالة الله (تعالى) وغيرها. وإنّما سمّيت العدليّة «عدليّة» لقولهم بأنّه (تعالى) عادل ، بناء على مذهبهم في ثبوت الحسن والقبح العقليّين.

ونحن نبحث عن هذه المسألة هنا باعتبار أنّها من المبادئ لمسألتنا الأصوليّة كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق.

٢. إنّه بعد فرض القول بأنّ للأفعال في حدّ أنفسها حسنا وقبحا ، هل يتمكّن العقل من إدراك وجوه الحسن والقبح مستقلاّ عن تعليم الشارع وبيانه أو لا؟ وعلى تقدير تمكّنه ، هل للمكلّف أن يأخذ به بدون بيان الشارع وتعليمه أو ليس له ذلك إمّا مطلقا أو في بعض الموارد؟

وهذه المسألة هي إحدى نقط الخلاف المعروفة بين الأصوليّين وجماعة من الأخباريّين ، (١) وفيها تفصيل من بعضهم (٢) على ما يأتي (٣). وهي أيضا ليست من مباحث علم الأصول ، ولكنّها من المبادئ لمسألتنا الأصوليّة الآتية ؛ لأنّه بدون القول بأنّ العقل يدرك وجوه الحسن والقبح لا تتحقّق عندنا صغرى القياس التي تكلّمنا عنها سابقا.

ولا ينبغي أن يخفى عليكم أنّ تحرير هذه المسألة سببه المغالطة التي وقعت لبعضهم ، (٤) وإلاّ فبعد تحرير المسألة الأولى على وجهها الصحيح ـ كما سيأتي ـ لا يبقى مجال لهذا النزاع. فانتظر توضيح ذلك في محلّه القريب. (٥)

٣. إنّه بعد فرض أنّ للأفعال حسنا وقبحا وأنّ العقل يدرك الحسن والقبح ، يصحّ أن ننتقل إلى التساؤل عمّا إذا كان العقل يحكم أيضا بالملازمة بين حكمه وحكم الشرع ، بمعنى أنّ العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه هل يلزم عنده عقلا أن يحكم الشارع على طبق حكمه؟

وهذه هي المسألة الأصوليّة المعبّر عنها بمسألة الملازمة التي وقع فيها النزاع ، فأنكر

__________________

(١) كالمحدّث الاسترآباديّ في الفوائد المدنيّة ، والمحدّث الجزائريّ في شرح التهذيب ، والمحدّث البحرانيّ في الحدائق على ما حكاه عنهم الشيخ الأنصاريّ في فرائد الأصول ١ : ١٥ ـ ١٧. وراجع الفوائد المدنيّة : ١٢٩ ـ ١٣١ ، والحدائق الناضرة ١ : ١٣٢.

(٢) أي بعض الأصوليّين. وهو صاحب الفصول ، فإنّه أنكر الملازمة الواقعيّة بين حكم العقل وحكم الشرع ، والتزم بالملازمة الظاهريّة. راجع الفصول الغرويّة : ٣٣٧.

(٣) يأتي في الصفحة : ٢٤٨ «المبحث الثالث».

(٤) كصاحب الفصول والشيخ الأنصاريّ ، فإنّ الظاهر من كلماتهما أنّ الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليّين غير الالتزام بتحسين الشارع وتقبيحه ، غاية الأمر أنّ أحدهما يلزم الآخر. والحقّ أنّهما شيء واحد. فراجع الفصول الغرويّة : ٣٣٧ ، ومطارح الأنظار : ٢٣١ ـ ٢٣٢.

(٥) يأتي في الصفحة : ٢٤٦ «توضيح وتعقيب».

الملازمة جملة من الأخباريّين (١) وبعض الأصوليّين كصاحب الفصول (٢).

٤. إنّه بعد ثبوت الملازمة وحصول القطع بأنّ الشارع لا بدّ أن يحكم على طبق ما حكم به العقل فهل هذا القطع حجّة شرعا؟

ومرجع هذا النزاع إلى ثلاث نواح :

الأولى : في إمكان أن ينفي الشارع حجيّة هذا القطع وينهى عن الأخذ به.

الثانية : بعد فرض إمكان نفي الشارع حجيّة القطع هل نهى عن الأخذ بحكم العقل وإن استلزم القطع كقول الإمام عليه‌السلام : «إنّ دين الله لا يصاب بالعقول» (٣) على تقدير تفسيره بذلك؟

والنزاع في هاتين الناحيتين وقع مع الأخباريّين جلّهم أو كلّهم.

الثالثة : بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع حجّيّة القطع هل معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل هو أمره ونهيه ، أو أنّ حكمه إدراكه وعلمه بأنّ هذا الفعل ينبغي فعله أو تركه ، وهو شيء آخر غير أمره ونهيه ، فإثبات أمره ونهيه يحتاج إلى دليل آخر ، ولا يكفي القطع بأنّ الشارع حكم بما حكم به العقل؟

وعلى كلّ حال ، فإنّ الكلام في هذه النواحي سيأتي في مباحث الحجّة (المقصد الثالث) (٤) وهو النزاع في حجّيّة العقل. وعليه ، فنحن نتعرّض هنا للمباحث الثلاثة الأولى ، ونترك المبحث الرابع بنواحيه إلى المقصد الثالث.

المبحث الأوّل : التحسين والتقبيح العقليّان

اختلف الناس في حسن الأفعال وقبحها هل إنّهما عقليّان أو شرعيّان ، بمعنى أنّ الحاكم بهما هل هو العقل أو الشرع؟

فقالت الأشاعرة : لا حكم للعقل في حسن الأفعال وقبحها ، وليس الحسن والقبح عائدين

__________________

(١) مرّ في التعليقة (١) من الصفحة السابقة.

(٢) الفصول الغرويّة : ٣٣٧.

(٣) عن عليّ بن الحسين عليهما‌السلام قال : «إنّ دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة». مستدرك الوسائل ١٧ : ٢٦٢.

(٤) يأتي في الباب الرابع من المقصد الثالث.