درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۴۵: ملازمات عقلیه ۴

 
۱

خطبه

۲

ادامه مقدمه دوم

سوال: چرا به غیر مستقلات عقلیه (حاکم به صغری شرع و حاکم به کبری، قعل است)، ملازمه عقلیه می‌گویند؟ مثلا الصلاة واجبة شرعا و کل واجب شرعا تجب مقدمته شرعا بحکم العقل فالصلاة تجب مقدمته شرعا بحکم العقل.

جواب: چون محتوای کبری، ملازمه بین دو حکم شرعی است و حاکم به این ملازمه، عقل است.

توضیح: غیر مستقلات عقلیه از دو مقدمه درست شده است: اول صغری و دوم کبری و صغری دو خصوصیت دارد:

۱. حاکم به صغری، شرع است.

۲. در علم فقه باید از صغری بحث شود.

و کبری هم دو خصوصیت دارد:

۱. محتوای آن ملازمه بین دو حکم شرعی است و حاکم به آن عقل است.

۲. در علم اصول از آن بحث می‌شود.

۳

تطبیق ادامه مقدمه دوم

٢. وأمّا في «غير المستقلاّت العقليّة» فأيضا (مثل مستقلات عقلیه) يظهر الحال (وضعیت - علت تسمیه به ملازمه عقلیه) فيها (غیر مستقلات عقلیه) بعد بيان المقدّمتين اللتين يتألّف (فراهم می‌شود) منهما (دو مقدمه) الدليل العقليّ (غیر مستقل). وهما (دو مقدمه) ـ مثلا ـ :

الأولى: «هذا الفعل واجب» أو «هذا المأتيّ به (نماز با تیمم مثلا)، مأمور به في حال الاضطرار». فمثل هذه القضايا تثبت في علم الفقه، فهي (قضایا) شرعيّة.

الثانية: «كلّ فعل واجب شرعا يلزمه (فعل واجب) عقلا وجوب مقدّمته (واجب) شرعا» أو (عطف بر یلزمه است) «يلزمه (فعل واجب) عقلا حرمة ضدّه (واجب) شرعا» أو «كلّ مأتيّ به ـ وهو (عمل) مأمور به حال الاضطرار ـ يلزمه (مامور به در حال اضطرار) عقلا الإجزاء عن المأمور به حال الاختيار (نماز با وضو)»... وهكذا. فإنّ أمثال هذه القضايا أحكام عقليّة مضمونها (احکام عقلیه) الملازمة العقليّة بين ما (حکمی که) يثبت شرعا في القضيّة الأولى (صغری) وبين حكم شرعيّ آخر (وجوب شرعی مقدمه، حرمت شرعی ضد، اجزاء). وهذه الأحكام العقليّة هي (احکام عقلیه - حکم عقل به ملازمه) التي يبحث عنها (احکام عقلیه) في علم الأصول. ومن أجل هذا (ملازمه عقلیه در کبری) تدخل (غیر مستقلات عقلیه) في باب الملازمات العقليّة.

۴

تطبیق خلاصه

الخلاصة

ومن جميع ما (مطالبی که از سر ۲ ذکر شد) ذكرنا يتّضح أنّ المبحوث عنه في الملازمات العقليّة هو إثبات الكبريات العقليّة (کبریاتی که حاکم به آن عقل است) التي (صفت کبریات است) تقع في طريق إثبات الحكم الشرعيّ، سواء كانت الصغرى عقليّة، كما في المستقلاّت العقليّة، أو شرعيّة، كما في غير المستقلاّت العقليّة.

أمّا الصغرى: فدائما يبحث عنها (صغری) في علم آخر غير علم الأصول، كما أنّ الكبرى يبحث عنها (کبری) في علم الأصول، وهي (کبری) عبارة عن ملازمة حكم الشرع لشيء آخر بالملازمة العقليّة (که حاکم به ملازمه عقل است)، سواء كان ذلك الشيء الآخر حكما شرعيّا أم حكما عقليّا أم غيرهما (عقلی و شرعی). والنتيجة من الصغرى والكبرى هاتين (این صغری و کبری) تقع صغرى لقياس آخر كبراه (قیاس دیگر) حجّيّة العقل، ويبحث عن هذه الكبرى (حجیت عقل) في مباحث الحجّة.

وعلى هذا (دو قسم بودن دلیل عقلی) فينحصر بحثنا هنا (در مقصد ملازمات عقلیه) في بابين: «باب المستقلاّت العقليّة»، و «باب غير المستقلاّت العقليّة»، فنقول:

۵

مقدمه مستقلات عقلیه

مستقلات عقلیه که از ان حکم شرعی کشف می‌شود، منحصر در یک چیز است و آن حسن و قبح عقلی است. مثلا العدل حسن عقلا و کل حسن عقلا حسن شرعا بحکم العقل فالعدل حسن شرعا بحکم العقل.

۶

تطبیق مقدمه مستقلات عقلیه

الباب الأوّل

المستقلاّت العقليّة

تمهيد

الظاهر انحصار المستقلاّت العقليّة ـ التي يستكشف منها (مستقلات عقلیه) الحكم الشرعيّ ـ في مسألة واحدة، وهي (مسله واحده) مسألة التحسين والتقبيح العقليّين. وعليه، يجب علينا أن نبحث عن هذه المسألة من جميع أطرافها بالتفصيل، لا سيّما أنّه لم يبحث عنها (مسئله) في كتب الأصول الدارجة، فنقول:

والحاصل نحن نبحث في المستقلاّت العقليّة عن مسألتين : إحداهما : الصغرى ، وهي بيان المدركات العقليّة في الأفعال الاختياريّة [و] أنّه أيّها ينبغي فعله وأيّها لا ينبغي فعله؟ ثانيتهما : الكبرى ، وهي بيان أنّ ما يدركه العقل هل لا بدّ أن يدركه الشرع ، أي يحكم على طبق ما يحكم به العقل؟ وهذه هي المسألة الأصوليّة التي هي من الملازمات العقليّة. ومن هاتين المسألتين نهيّئ موضوع مبحث حجّيّة العقل.

٢. وأمّا في «غير المستقلاّت العقليّة» فأيضا يظهر الحال فيها بعد بيان المقدّمتين اللتين يتألّف منهما الدليل العقليّ. وهما ـ مثلا ـ :

الأولى : «هذا الفعل واجب» أو «هذا المأتيّ به ، مأمور به في حال الاضطرار». فمثل هذه القضايا تثبت في علم الفقه ، فهي شرعيّة.

الثانية : «كلّ فعل واجب شرعا يلزمه عقلا وجوب مقدّمته شرعا» أو «يلزمه عقلا حرمة ضدّه شرعا» أو «كلّ مأتيّ به ـ وهو مأمور به حال الاضطرار ـ يلزمه عقلا الإجزاء عن المأمور به حال الاختيار» ... وهكذا. فإنّ أمثال هذه القضايا أحكام عقليّة مضمونها الملازمة العقليّة بين ما يثبت شرعا في القضيّة الأولى وبين حكم شرعيّ آخر. وهذه الأحكام العقليّة هي التي يبحث عنها في علم الأصول. ومن أجل هذا تدخل في باب الملازمات العقليّة.

الخلاصة

ومن جميع ما ذكرنا يتّضح أنّ المبحوث عنه في الملازمات العقليّة هو إثبات الكبريات العقليّة التي تقع في طريق إثبات الحكم الشرعيّ ، سواء كانت الصغرى عقليّة ، كما في المستقلاّت العقليّة ، أو شرعيّة ، كما في غير المستقلاّت العقليّة.

أمّا الصغرى : فدائما يبحث عنها في علم آخر غير علم الأصول ، كما أنّ الكبرى يبحث عنها في علم الأصول ، وهي (١) عبارة عن ملازمة حكم الشرع لشيء آخر بالملازمة العقليّة ، سواء كان ذلك الشيء الآخر حكما شرعيّا أم حكما عقليّا أم غيرهما. والنتيجة من

__________________

(١) أي الكبرى.

الصغرى والكبرى هاتين تقع صغرى لقياس آخر كبراه حجّيّة العقل ، ويبحث عن هذه الكبرى في مباحث الحجّة.

وعلى هذا فينحصر بحثنا هنا في بابين : «باب المستقلاّت العقليّة» ، و «باب غير المستقلاّت العقليّة» ، فنقول :

تمرينات (٣٢)

١. ما هو محلّ البحث في الملازمات العقليّة؟

٢. ما الفرق بين المستقلاّت العقليّة وغير المستقلاّت العقليّة؟

٣. لما ذا سمّيت هذه المباحث بالملازمات العقليّة؟

الباب الأوّل

المستقلاّت العقليّة

تمهيد

الظاهر انحصار المستقلاّت العقليّة ـ التي يستكشف منها الحكم الشرعيّ ـ في مسألة واحدة ، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليّين. وعليه ، يجب علينا أن نبحث عن هذه المسألة من جميع أطرافها بالتفصيل ، لا سيّما أنّه لم يبحث عنها في كتب الأصول الدارجة ، فنقول :

وقع البحث هنا في أربعة أمور متلاحقة :

١. إنّه هل تثبت للأفعال ـ مع قطع النظر عن حكم الشارع وتعلّق خطابه بها ـ أحكام عقليّة من حسن وقبح؟ أو إن شئت فقل : للأفعال حسن وقبح بحسب ذواتها ، ولها قيم ذاتيّة في نظر العقل قبل فرض حكم الشارع عليها ، أو ليس لها ذلك ، وإنّما الحسن ما حسّنه الشارع والقبيح ما قبّحه ، والفعل مطلقا في حدّ نفسه من دون حكم الشارع ليس حسنا ولا قبيحا؟

وهذا هو الخلاف الأصيل بين الأشاعرة والعدليّة ، وهو مسألة التحسين والتقبيح العقليّين المعروفة في علم الكلام ، وعليها تترتّب مسألة الاعتقاد بعدالة الله (تعالى) وغيرها. وإنّما سمّيت العدليّة «عدليّة» لقولهم بأنّه (تعالى) عادل ، بناء على مذهبهم في ثبوت الحسن والقبح العقليّين.

ونحن نبحث عن هذه المسألة هنا باعتبار أنّها من المبادئ لمسألتنا الأصوليّة كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق.