درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۴۰: عدم وجود صوت

 
۱

صوت این جلسه موجود نیست

موجودة على الأكثر ، ويحتاج إدراكها إلى ذوق سليم.

تنبيه وتحقيق

ليس من البعيد أن يقال : إنّ المحذوف في جميع مواقع «لا» التي هي لنفي الجنس هو كلمة «موجود» أو ما هو بمعناها ، غاية الأمر أنّه في بعض الموارد تقوم القرينة على عدم إرادة نفي الوجود والتحقّق حقيقة ، فلا بدّ حينئذ من حملها على نفي التحقّق ادّعاء وتنزيلا ، بأن ننزّل الموجود منزلة المعدوم باعتبار عدم حصول الأثر المرغوب فيه أو المتوقّع منه ـ يعني يدّعى أنّ الموجود الخارجيّ ليس من أفراد الجنس الذي تعلّق به النفي تنزيلا ، وذلك لعدم حصول الأثر المطلوب منه ـ ، فمثل «لا علم إلاّ بعمل» معناه أنّ العلم بلا عمل كلا علم ؛ إذ لم تحصل الفائدة المترقّبة منه ، ومثل «لا إقرار لمن أقرّ بنفسه على الزنا» معناه أنّ إقراره كلا إقرار باعتبار عدم نفوذه عليه ، ومثل «لا سهو لمن كثر عليه السهو» معناه أنّ سهوه كلا سهو باعتبار عدم ترتّب آثار السهو عليه من سجود أو صلاة أو بطلان الصّلاة.

هذا إذا كان النفي من جهة تكوين الشيء.

وأمّا : إذا كان النفي راجعا إلى عالم التشريع فإن كان النفي متعلّقا بالفعل ، دلّ نفيه على عدم ثبوت حكمه في الشريعة ، مثل «لا رهبانيّة في الإسلام (١)» فإنّ معنى عدم ثبوتها عدم تشريع الرهبانيّة وأنّه غير مرخّص بها ، ومثل «لا غيبة لفاسق» ، فإنّ معنى عدم ثبوتها عدم حرمة غيبة الفاسق ، وكذلك نحو : [«لا نجش في الإسلام»] «ولا غشّ في الإسلام» (٢) ، و «لا عمل في الصّلاة» (٣) ، و «لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجّ (٤)» ، و «لا جماعة في نافلة» ، فإنّ كلّ ذلك معناه عدم مشروعيّة هذه الأفعال.

وإن كان النفي متعلّقا بعنوان يصحّ انطباقه على الحكم ، فيدلّ النفي على عدم تشريع

__________________

(١) بحار الأنوار ٨ : ١٧٠ و ١٤ : ٢٧٩.

(٢) هذا مفاد الروايات. الوسائل ٢ : ٢٠٨ ، الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) لم أجدها في الروايات.

(٤) قال الله تعالى : ﴿فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ .... البقرة (٢) الآية : ١٩٧.

حكم ينطبق عليه هذا العنوان ، كما في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا حرج في الدين (١)» و «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام (٢)».

وعلى كلّ حال ، فإنّ مثل هذه الجمل والمركّبات ليست (٣) مجملة في حدّ أنفسها ، وقد يتّفق لها أن تكون مجملة إذا جرّدت عن القرينة التي تعيّن أنّها لنفي تحقّق الماهيّة حقيقة أو لنفيها ادّعاء وتنزيلا.

ومنها : مثل قوله (تعالى) : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ (٤) وقوله (تعالى) : ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ (٥) ممّا أسند الحكم فيه ـ كالتحريم والتحليل ـ إلى العين.

فقد قال بعضهم (٦) بإجمالها ؛ نظرا إلى أنّ إسناد التحريم والتحليل لا يصحّ إلاّ إلى الأفعال الاختياريّة. أمّا : الأعيان فلا معنى لتعلّق الحكم بها ، بل يستحيل. ولذا تسمّى الأعيان «موضوعات للأحكام» ، كما أنّ الأفعال تسمّى «متعلّقات».

وعليه ، فلا بدّ أن يقدّر في مثل هذه المركّبات فعل تصحّ إضافته إلى العين المذكورة في الجملة ، ويصحّ أن يكون متعلّقا للحكم ، ففي مثل الآية الأولى يقدّر كلمة «نكاح» مثلا ، وفي الثانية «أكل» ، وفي مثل ﴿وَأَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها (٧) يقدّر «ركوبها» ، وفي مثل ﴿النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ (٨) يقدّر «قتلها» ... وهكذا.

ولكنّ التركيب في نفسه ليس فيه قرينة على تعيين نوع المحذوف ، فيكون في حدّ نفسه مجملا ، فلا يدرى فيه هل إنّ المقدّر كلّ فعل تصحّ إضافته إلى العين المذكورة في

__________________

(١) لم أجدها في الكتب الروائيّة بهذه العبارة. بل هي مفاد قوله (تعالى) : ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.) الحجّ (٢٢) الآية : ٧٨.

(٢) راجع التعليقة (١) من الصفحة : ١٤٦.

(٣) التأنيث باعتبار ما أضيف إليه المثل.

(٤) النساء (٤) الآية : ٢٣.

(٥) المائدة (٥) الآية : ١.

(٦) وهو الطبرسيّ في مجمع البيان ٣ : ٤٦ و ٢٣٤.

(٧) الأنعام (٦) الآية : ١٣٨.

(٨) الفرقان (٢٥) الآية : ٦٨.