درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۴۲: ملازمات عقلیه ۱

 
۱

خطبه

۲

تبیین بحث

نکته ۱: در مقصد سوم، بحث از حجیت ظهور می‌شود، یعنی بحث می‌شود که آیا ظهور حجت است یا خیر؟ مثلا در صیغه امر بحث می‌شود که آیا ظاهر این کلمه که ظهور در وجوب دارد، حجت است یا خیر؟ (بحث از کبری)

اما در مقصد اول، بحث از مصادیق ظهور می‌شود، یعنی فلان لفظ ظهور در فلان معنا دارد یا خیر؟ مثلا صیغه امر، ظهور در وجوب دارد یا خیر؟ (بحث از صغری)

نکته ۲: در مقصد سوم، بحث از حجیت عقل می‌شود، یعنی آیا عقل حجت است یا خیر؟ (بحث از کبری)

اما در مقصد دوم که الان ما وارد آن شده‌ایم، از مصادیق حکم عقل می‌شود، یعنی بحث می‌کنیم که عقل کجا حکم دارد یا و کجا حکم ندارد. (بحث از صغری)

توضیح: در عقل، دو بحث است:

اول: اگر عقل انسان بفهمد که فلان عمل، پیش شارع حسن (ینبغی فعله) است یا فلان عمل، نزد شارع قبیح (ینبغی ترکه) است، آیا این درک عقل، حجت است یا خیر؟ (این بحث در مقصد سوم مطرح می‌شود)

دوم: اگر عقل انسان درک کند که این عمل حسن یا قبیح است، آیا می‌تواند درک کند که این عمل، نزد شارع هم حسن یا قبح است؟ مثلا عقل انسان می‌داند عدل حسن است، حال آیا این مصداق عدالت است نزد شارع یا خیر؟ (این بحث در مقصد دوم مطرح می‌شود). در اینجا سه بحث است:

۱. آیا حسن و قبح برای افعال ثابت است؟ اشاعره می‌گویند هر کاری که خدا می‌کند، عدل است اما ما می‌گوئیم هر کاری که عدل است، خدا می‌کند.

۲. آیا عقل می‌تواند حسن و قبح را درک کند؟

۳. آیا عقل اگر درک کرد حسن و قبح را، آیا می‌تواند درک کند که این عمل نزد شارع هم حسن و قبیح است؟

۴. این مرحله هم بعد خواهد آمد که آیا این درک عقل، حجت است یا خیر؟

مثلا اگر شارع نگوید، ظلم قبیح است و عقل هم می‌گوید ظلم قبیح است و عقل می‌گوید اینچیزی که من درک کردم که قبیح است، نزد شارع هم قبیح است و آیا این درک عقل، حجت است یا خیر؟

۳

تطبیق تبیین بحث

وسيأتي في «مباحث الحجّة» وجه حجيّة العقل.

أمّا هنا (مقصد دوم) فإنّما يبحث عن تشخيص صغريات ما (چیزهایی که) يحكم به العقل المفروض أنّه (عقل) حجّة، أي يبحث هنا (در مقصد دوم) عن مصاديق أحكام العقل الذي هو (عقل) دليل على الحكم الشرعيّ. وهذا (این دو بحث) نظير البحث في المقصد الأوّل (مباحث الألفاظ) عن مصاديق (افراد) أصالة الظهور (قانون عند العقلاء حل لفظ بر ظهور است) التي هي (اصالت الظهور) حجّة، وحجّيتها (اصالت الظهور) إنّما يبحث عنها (اصالت الظهور) في مباحث الحجّة.

وتوضيح ذلك (دو بحث بودن در عقل) أنّ هنا (دو بحث بودن در عقل) مسألتين:

١. إنّه إذا حكَم العقل على شيء (مثل عدالت) أنّه (شیء) حسن شرعا أو يلزم فعله («شیء) شرعا، أو يحكم على شيء (مثل ظلم) أنّه (شیء) قبيح شرعا أو يلزم تركه (شیء) شرعا بأيّ طريق (سببی) من الطرق التي سيأتي بيانها (طرق)، هل يثبت بهذا الحكم العقليّ حكم الشرع؟ أي إنّه من حكم العقل هذا (این حکم عقل که فلان عمل عند الشارع قبیح یا حسن است) هل يستكشف أنّ الشارع واقعا قد حكم بذلك (حسن و قبح)؟ ومرجع ذلك (۱) إلى أنّ حكم العقل هذا (این حکم عقل) هل هو (هذا) حجّة أو لا؟ وهذا البحث ـ كما قلنا ـ إنّما يذكر في مباحث الحجّة، وليس هنا موقعه (بحث). وسيأتي بيان إمكان حصول القطع بالحكم الشرعيّ من غير الكتاب والسنّة، وإذا حصل (قطع)، كيف يكون (قطع) حجّة؟

٢. إنّه هل للعقل أن يدرك بطريق (سببی) من الطرق أنّ هذا الشيء (مثل عدالت و ظلم) مثلا حسن شرعا أو قبيح أو يلزم فعله (شیء) أو تركه (شیء) عند الشارع؟ يُعني أنّ العقل بعد إدراكه (عقل) لحسن الأفعال أو لزومها (افعال)، ولقبح الأشياء أو لزوم تركها (اشیاء) في أنفسها (اشیاء) بأيّ طريق من الطرق... هل يدرك (عقل) مع ذلك (درک اول) أنّها (اشیاء) كذلك (حسن یا قبیح است) عند الشارع؟

وهذا المقصد الثاني ـ الذي سمّيناه (مقصد دوم را): «بحث الملازمات العقليّة» ـ عقدناه (مقصود دوم را) لأجل بيان ذلك (۲) في مسائل على النحو الذي سيأتى إن شاء الله (تعالى)، ويكون فيه (مقصد دوم) تشخيص صغريات حجيّة العقل المبحوث عنها في المقصد الثالث (مباحث الحجّة).

ثمّ لا بدّ ـ قبل تشخيص هذه الصغريات (افراد حکم عقل) في مسائل ـ من ذكر أمرين يتعلّقان بالأحكام العقليّة مقدّمة للبحث، نستعين بها (مقدمه) على المقصود، وهما (دو امر):

بسم الله الرحمن الرحيم

تمهيد

من الأدلّة على الحكم الشرعيّ عند الأصوليّين الإماميّة (١) «العقل» ، إذ يذكرون أنّ الأدلّة على الأحكام الشرعيّة الفرعيّة أربعة : الكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، والعقل.

وسيأتي في «مباحث الحجّة» وجه حجيّة العقل (٢).

أمّا هنا فإنّما يبحث عن تشخيص صغريات ما يحكم به العقل المفروض أنّه حجّة ، أي يبحث هنا عن مصاديق أحكام العقل الذي هو دليل على الحكم الشرعيّ. وهذا نظير البحث في المقصد الأوّل (مباحث الألفاظ) عن مصاديق أصالة الظهور التي هي حجّة ، وحجّيتها إنّما يبحث عنها في مباحث الحجّة.

وتوضيح ذلك أنّ هنا مسألتين :

١. إنّه إذا حكم العقل على شيء أنّه حسن شرعا أو يلزم فعله شرعا ، أو يحكم على شيء أنّه قبيح شرعا أو يلزم تركه شرعا بأيّ طريق من الطرق التي سيأتي بيانها (٣) ، هل يثبت بهذا الحكم العقليّ حكم الشرع؟ أي إنّه من حكم العقل هذا هل يستكشف أنّ الشارع واقعا قد حكم بذلك؟ ومرجع ذلك إلى أنّ حكم العقل هذا هل هو حجّة أو لا؟ وهذا البحث ـ كما قلنا ـ إنّما يذكر في مباحث الحجّة ، وليس هنا موقعه. وسيأتي بيان إمكان

__________________

(١) بل عند بعض العامّة.

(٢) يأتي في الباب الرابع من المقصد الثالث.

(٣) يأتي في الصفحة : ٢٣٣ ـ ٢٣٧.

حصول القطع بالحكم الشرعيّ من غير الكتاب والسنّة (١) ، وإذا حصل ، كيف يكون حجّة؟

٢. إنّه هل للعقل أن يدرك بطريق من الطرق أنّ هذا الشيء مثلا حسن شرعا أو قبيح أو يلزم فعله أو تركه عند الشارع؟ يعني أنّ العقل بعد إدراكه لحسن الأفعال أو لزومها ، ولقبح الأشياء أو لزوم تركها في أنفسها بأيّ طريق من الطرق ... هل يدرك مع ذلك أنّها كذلك عند الشارع؟

وهذا المقصد الثاني ـ الذي سمّيناه : «بحث الملازمات العقليّة» ـ عقدناه لأجل بيان ذلك في مسائل على النحو الذي سيأتى إن شاء الله (تعالى) ، ويكون فيه تشخيص صغريات حجيّة العقل المبحوث عنها في المقصد الثالث (مباحث الحجّة).

ثمّ لا بدّ ـ قبل تشخيص هذه الصغريات في مسائل ـ من ذكر أمرين يتعلّقان بالأحكام العقليّة مقدّمة للبحث ، نستعين بها على المقصود ، وهما :

١. أقسام الدليل العقليّ (٢)

إنّ الدليل العقليّ ـ أو فقل : ما يحكم به العقل الذي يثبت به الحكم الشرعيّ ـ ينقسم إلى قسمين : ما يستقلّ به العقل ، وما لا يستقلّ به.

وبتعبير آخر نقول : إنّ الأحكام العقليّة على قسمين : مستقلات ، وغير مستقلاّت.

وهذه التعبيرات كثيرا ما تجري على ألسنة الأصوليّين ويقصدون بها المعنى الذي سنوضّحه. وإن كان قد يقولون : «إنّ هذا ممّا يستقلّ به العقل» ولا يقصدون هذا المعنى ، بل يقصدون به معنى آخر ، وهو ما يحكم به العقل بالبداهة وإن كان ليس من المستقلاّت العقليّة بالمعنى الآتي.

__________________

(١) يأتي في الصفحة الآتية.

(٢) قد يستشكل في إطلاق اسم الدليل على حكم العقل كما يطلق على الكتاب والسنّة والاجماع. وسيأتى إن شاء الله (تعالى) في مباحث الحجّة معنى الدليل والحجّة باصطلاح الأصوليّين وكيف يطلق باصطلاحهم على حكم العقل ، أي القطع * ـ منه رحمه‌الله ـ.

__________________

* يأتي في المبحث الثاني من المباحث المذكورة في مقدّمة المقصد الثالث.