درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۳۷: مجمل و مبین ۳

 
۱

مورد اول از موارد اختلافی در اجمال

مورد اول: آیه سرقت: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ﴾

در این آیه دو قول است:

قول اول: این آیه مجمل است یا از ناحیه قطع یا از ناحیه ید.

از جهت قطع مجمل است، چون قطع دو معنا دارد:

۱. جدا کردن؛

۲. زخمی کردن؛

حال معلوم نیست در این آیا مراد از قطع، جدا کردن است یا زخمی کردن است، پس مجمل است.

از جهت ید مجمل است، چون از سر انگشت تا مچ یا تا آرنج یا کتف، همه را ید می‌گویند و آیه مجمل می‌شود.

قول دوم: این آیه مجمل نیست، چون متبادر از قطع، جدا کردن است و کسی که وقتی پوست دستش را بریده، می‌گوید دستم را قطع کردم، در معنای خودش به کار رفته است، به اینکه پوست جدا شده اگرچه یک طرفش وصل باشد و این فرد در ید مجاز گفته است نه از جهت قطع، چون قطع کردن صادق است.

اما از جهت ید، کلمه ید زمانی که گفته می‌شود، ظهور در دست و کل عضو تا کتف دارد، اما اجماع داریم که مراد کل عضو نیست و با این اجماع، لفظ ید مجمل شده و چند احتمال در آن است:

یحتمل بند اول مراد باشد.

یحتمل تا مچ مراد باشد.

یحتمل تا آرنج مراد باشد.

اما با توجه به روایتی که در ذیل آیه است، مراد از ید، سر انگشتن تا ریشه انگشتان است.

۲

تطبیق مورد اول از موارد اختلافی در اجمال

فمنها: قوله (تعالى): ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ﴾.

فقد ذهب جماعة (مثل سید مرتضی) إلى أنّ الآية من المجمل المتشابه (بدل مجمل است)، إمّا من جهة لفظ «القطع» باعتبار أنّه (قطع) يطلق على الإبانة (جدا کردن)، ويطلق على الجرح (زخمی کردن) كما يقال لمن جرح يده («من») بالسكين: «قطعها (ید را)»، كما يقال لمن أبانها (ید را) كذلك (قطعها). وإمّا من جهة لفظ «اليد» باعتبار أنّ «اليد» تطلق على العضو المعروف كلّه (عضو از کتب تا سر انگشت)، وعلى الكفّ (از سر انگشتان) إلى أصول (ریشه) الأصابع، وعلى العضو إلى الزند (مچ)، وإلى المرفق (آرنج)، فيقال ـ مثلا ـ: «تناولت بيدي»، وإنّما تناول (فاعل) بالكفّ (کل انگشتان) بل بالأنامل (سر انگشتان) فقط.

والحقّ أنّها (آیه) من ناحية لفظ «القطع» ليست مجملة؛ لأنّ المتبادر من لفظ «القطع» هو (متبادر) الإبانة والفصل، وإذا أطلق (قطع) على الجرح فباعتبار أنّه (شخص) أبان قسما من اليد، فتكون المسامحة في لفظ «اليد» عند وجود القرينة (قرینه بر مجازیت در ید)، لا أنّ القطع استعمل في مفهوم الجرح؛ فيكون المراد في المثال (قطع از جرح) من اليد بعضها (ید)، كما تقول: «تناولت بيدي» وفي الحقيقة إنّما تناولت ببعضها (ید).

وأمّا من ناحية «اليد»، فإنّ الظاهر (متبادر به ذهن) أنّ اللفظ (لفظ ید) ـ لو خلّي ونفسه ـ يستفاد منه (ید) إرادة تمام العضو المخصوص، ولكنّه (تمام عضو مخصوص) غير مراد يقينا في الآية، فيتردّد بين المراتب العديدة من الأصابع إلى المرفق؛ لأنّه بعد فرض عدم إرادة تمام العضو لم تكن (ید) ظاهرة في واحدة من هذه المراتب، فتكون الآية مجملة في نفسها (آیه، با قطع نظر از روایات) من هذه الناحية، وإن كانت (ید) مبيّنة بالأحاديث عن آل البيت عليهم‌السلام الكاشفة عن إرادة القطع من أصول الأصابع.

۳

مورد دوم

جملاتی که با لای نفی جنس شروع می‌شود، مجمل است، مثل لا صلاة الا بطهور، مثلا اگر کسی طهارت نداشته باشد، به عملی که انجام می‌دهد، نماز گفته می‌شود، با اینکه روایت می‌گوید اگر کسی با طهارت نماز نخواند، اصلا نماز نیست، با اینکه به آن نماز گفته می‌شود، پس باید چیزی در تقدیر بگیریم تا نفی معنا دهد و این چیست، معلوم نیست چیست و مجمل می‌شود.

۴

تطبیق مورد دوم

ومنها (مواضع شک در اجماع): قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» وأمثاله (قول پیامبر) من المركّبات التي تشتمل على كلمة «لا» التي لنفي الجنس نحو: «لا صلاة إلاّ بطهور »، و «لا بيع إلاّ في ملك »، و «لا صلاة لمن جاره المسجد إلاّ في المسجد »، و «لا غيبة لفاسق »، و «لا جماعة في نافلة »، ونحو ذلك.

فإنّ النفي في مثل هذه المركّبات موجّه (روی آورده است) ظاهرا لنفس الماهيّة والحقيقة، وقالوا: إنّ إرادة نفي الماهيّة متعذّر فيها (مرکبات)، فلا بدّ أن يقدّر ـ بطريق المجاز ـ وصف للماهيّة هو المنفيّ حقيقة، نحو: الصحّة، والكمال، والفضيلة، والفائدة، ونحو ذلك (این وصفها). ولمّا كان المجاز (وصف مقدر) مردّدا بين عدّة معان، كان الكلام مجملا، ولا قرينة في نفس اللفظ (مرکبات) تعيّن واحدا منها (معانی را)، فإنّ نفي الصحّة ليس بأولى من نفي الكمال أو الفضيلة، ولا نفي الكمال بأولى من نفي الفائدة... وهكذا.

ثمّ اللفظ قد يكون مجملا عند شخص ، مبيّنا عند شخص آخر ، ثمّ المبيّن قد يكون في نفسه مبيّنا ، وقد يكون مبيّنا بكلام آخر يوضح المقصود منه.

٢. المواضع التي وقع الشكّ في إجمالها

لكلّ من المجمل والمبيّن أمثلة من الآيات والروايات والكلام العربيّ لا حصر لها ، ولا تخفى على العارف بالكلام. إلاّ أنّ بعض المواضع قد وقع الشكّ في كونها مجملة أو مبيّنة ، والمتعارف عند الأصوليّين أن يذكروا بعض الأمثلة من ذلك لشحذ الذهن والتمرين ، ونحن نذكر بعضها اتّباعا لهم ولا تخلو من فائدة للطلاّب المبتدئين.

فمنها : قوله (تعالى) : ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (١).

فقد ذهب جماعة (٢) إلى أنّ الآية من المجمل المتشابه ، إمّا من جهة لفظ «القطع» باعتبار أنّه يطلق على الإبانة ، ويطلق على الجرح كما يقال لمن جرح يده بالسكين : «قطعها» ، كما يقال لمن أبانها كذلك. وإمّا من جهة لفظ «اليد» باعتبار أنّ «اليد» تطلق على العضو المعروف كلّه ، وعلى الكفّ إلى أصول الأصابع ، وعلى العضو إلى الزند ، وإلى المرفق ، فيقال ـ مثلا ـ : «تناولت بيدي» ، وإنّما تناول بالكفّ بل بالأنامل فقط.

والحقّ أنّها من ناحية لفظ «القطع» ليست مجملة ؛ لأنّ المتبادر من لفظ «القطع» هو الإبانة والفصل ، وإذا أطلق على الجرح فباعتبار أنّه أبان قسما من اليد ، فتكون المسامحة في لفظ «اليد» عند وجود القرينة ، لا أنّ القطع استعمل في مفهوم الجرح ؛ فيكون المراد في المثال من اليد بعضها ، كما تقول : «تناولت بيدي» وفي الحقيقة إنّما تناولت ببعضها.

وأمّا من ناحية «اليد» فإنّ الظاهر أنّ اللفظ ـ لو خلّي ونفسه ـ يستفاد منه إرادة تمام العضو المخصوص ، ولكنّه غير مراد يقينا في الآية ، فيتردّد بين المراتب العديدة من الأصابع إلى المرفق ؛ لأنّه بعد فرض عدم إرادة تمام العضو لم تكن ظاهرة في واحدة من

__________________

(١) المائدة (٥) الآية : ٣٨.

(٢) وهي بعض الحنفيّة على ما في إرشاد الفحول : ١٧٠. وذهب السيّد المرتضى إلى إجماله من جهة لفظ اليد.

راجع الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٣٥٠.

هذه المراتب ، فتكون الآية مجملة في نفسها من هذه الناحية ، وإن كانت مبيّنة بالأحاديث عن آل البيت عليهم‌السلام الكاشفة عن إرادة القطع من أصول الأصابع.

ومنها : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب (١)» وأمثاله من المركّبات التي تشتمل على كلمة «لا» التي لنفي الجنس نحو : «لا صلاة إلاّ بطهور (٢)» ، و «لا بيع إلاّ في ملك (٣)» ، و «لا صلاة لمن جاره المسجد إلاّ في المسجد (٤)» ، و «لا غيبة لفاسق (٥)» ، و «لا جماعة في نافلة (٦)» ، ونحو ذلك.

فإنّ النفي في مثل هذه المركّبات موجّه ظاهرا لنفس الماهيّة والحقيقة ، وقالوا : إنّ إرادة نفي الماهيّة متعذّر فيها ، فلا بدّ أن يقدّر ـ بطريق المجاز ـ وصف للماهيّة هو المنفيّ حقيقة ، نحو : الصحّة ، والكمال ، والفضيلة ، والفائدة ، ونحو ذلك. ولمّا كان المجاز مردّدا بين عدّة معان ، كان الكلام مجملا ، ولا قرينة في نفس اللفظ تعيّن واحدا منها ، فإنّ نفي الصحّة ليس بأولى من نفي الكمال أو الفضيلة ، ولا نفي الكمال بأولى من نفي الفائدة ... وهكذا.

وأجاب بعضهم (٧) بأنّ هذا إنّما يتمّ إذا كانت ألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة للأعمّ ، فلا يمكن فيها نفي الحقيقة.

وأمّا : إذا قلنا بالوضع للصحيح فلا يتعذّر نفي الحقيقة ، بل هو المتعيّن على الأكثر ، فلا إجمال.

وأمّا : في غير الألفاظ الشرعيّة مثل قولهم : «لا علم إلاّ بعمل» فمع عدم القرينة يكون

__________________

(١) هذا مفاد الروايات الواردة في باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة. الوسائل ٤ : ٧٣٢ ، الباب ١ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٢) الوسائل ١ : ٢٥٦ ، الباب ١ من أبواب الوضوء ، الحديث : ١ و ٦.

(٣) وهذا مستفاد من الروايات الواردة في باب اشتراط كون المبيع مملوكا. الوسائل ٢ : ٢٤٨ ـ ٢٤٩.

(٤) وهذا مفاد الروايات الدالّة على كراهة تأخّر جيران المسجد عنه. الوسائل ٣ : ٤٧٨ ، الباب ٢ من أبواب أحكام المسجد ؛ و ٥ : ٣٧٥ ـ ٣٧٧ ، الباب ٢ من أبواب صلاة الجماعة.

(٥) بحار الأنوار ٧٥ : ٢٣٣.

(٦) الوسائل ٥ : ١٨٢ ، الباب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان.

(٧) وهو المحقّق القميّ في القوانين ١ : ٣٣٨.