درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۲۸: مطلق و مقید ۳

 
۱

خطبه

۲

اعتبارات ماهیت

مرحوم مظفر فرمودند اول سه مقدمه می‌گوئیم و بعد از آن می‌گوئیم که حق با سلطان العلماء هست.

مقدمه اول: زمانی که انسان ماهیتی را (هر چه که در جواب ما هو قرار می‌گیرد)، با یک امری که خارج از ماهیت است، در نظر می‌گیرد یکی از سه حالت را دارد:

اول: ماهیت به شرط شیء: ماهیت، مشروط به وجود ماهیت است، یعنی امر خارجی باید در ماهیت باشد تا حکم روی ماهیت برود. مثلا شارع، بنده را در ذهن می‌آورد و ایمان که خارج از ماهیت بنده است را می‌آورد و وجوب را روی عتق رقبه مومنه می‌اورد، رقبه نسبت به ایمان، ماهیت به شرط شیء است.

دوم: ماهیت به شرط لا ماهیت مشروط به نبودن شرط خارجی است، مثلا شارع مسافر را در ذهن می‌آورد و یک امر خارجی که عاصی است را در ذهن می‌آورد که خارج از مسافر است و می‌گوید وجوب قصر زمانی روی ماهیت می‌رود که عاصی نباشد.

سوم: ماهیت بلاششرط، ماهیت مشروط به بودن یا نبودن شرط خارجی نیست. مثلا شارع ماهیت انسان را در ذهن می‌آورد و یک امر خارجی به نام عبد می‌آورد و وجوب نماز بر انسان می‌آید و شرط نیست که بنده باشد یا نباشد.

به این سه چیز، ملاحظات ثلاثه می‌گویند.

۳

تطبیق اعتبارات ماهیت

١. اعتبارات (در نظر گرفتن‌های) الماهيّة

المشهور أنّ للماهيّة ثلاثة اعتبارات إذا قيست (ماهیت) إلى ما هو خارج عن ذاتها (ماهیت)، كما إذا قيست الرقبة إلى الإيمان (که خارج از ماهیت رقبه است) عند الحكم عليها (رقبه) بحكم ما، كوجوب العتق. وهى (اعتبارات):

١. أن تُعتبر (در نظر گرفته شود) الماهيّة مشروطة بذلك الأمر الخارج. وتسمّى حينئذ «الماهيّة بشرط شيء»، كما إذا كان يجب عتق الرقبة المؤمنة، أي بشرط كونها (رقبه) مؤمنة.

٢. أن تعتبر (ماهیت) مشروطة بعدمه (امر خارج). وتسمّى «الماهيّة بشرط لا»، كما إذا كان القصر واجبا في الصلاة على المسافر غير العاصي بسفره (مسافر)، أي بشرط عدم كونه عاصيا لله بسفره، فأُخذ عدم العصيان (امر خارجی) قيدا في موضوع الحكم (وجوب القصر) (مسافر).

٣. ألاّ تعتبر مشروطة بوجوده (شرط خارجی) ولا بعدمه (شرط خارجی)، وتسمّى «الماهيّة لا بشرط (قسمی)»، كوجوب الصلاة على الإنسان باعتبار كونه حرّا ـ مثلا ـ ، فإنّ الحرّيّة (امر خارجی) غير معتبرة لا بوجودها (حریت) ولا بعدمها (حریت) في وجوب الصلاة؛ لأنّ الإنسان بالنظر الى الحرّيّة في وجوب الصلاة عليه (انسان) غير مشروط بالحرّيّة ولا بعدمها (حریت)، فهو لا بشرط القياس إليها (حریت).

ويسمّى هذا الاعتبار الثالث «اللابشرط القسميّ » (قسمی گفته می‌شود چون در مقابل دو قسم دیگر است) في قبال «اللابشرط المقسميّ» الآتي ذكره. وإنّما سمّي «قسميّا»؛ لأنّه قسم في مقابل القسمين الأوّلين، أي [الماهيّة] بشرط شيء و [الماهيّة] بشرط لا، وهذا (اعتبار ثلاثه ماهیت) ظاهر لا بحث فيه (هذا).

۴

نکته

ما دو اصطلاح داریم که می‌خواهیم ببینیم این دو متباین هستند یا مترادف هستند:

۱. ماهیت مهمله

۲. ماهیت لا بشرط مقسمی

در این مسئله دو نظریه است:

اول: مشهور: صاحب کفایه و حاجی سبزواری: این دو مترادف هستند و یک معنا دارند.

دوم: مرحوم مظفر و مرحوم کمپانی: این دو متباین هستند.

۵

تطبیق نکته

ثم إنّ لهم (علماء) اصطلاحين آخرين معروفين:

١. قولَهم: «الماهيّة المهملة».

٢. قولَهم: «الماهيّة لا بشرط مقسميّ».

أفهذان اصطلاحان وتعبيران لمدلول (معنای) واحد، أو هما اصطلاحان مختلفان في المعنى؟

والذي يلجئنا إلى هذا الاستفسار (پرسش) ما وقع من الارتباك (پیچیدگی) في التعبير عند كثير من مشايخنا الأعلام (بزرگان) فقد يظهر من بعضهم أنّهما اصطلاحان لمعنى واحد، كما هو (ترادف) ظاهر كفاية الأصول تبعا لبعض الفلاسفة الأجلاّء (حاجی سبزواری).

ولكن التحقيق لا يساعد على ذلك (ترادف)، بل هما اصطلاحان مختلفان. وهذا (تباین) جوابنا على الاستفسار (پرسش).

بل في الرأي والنظر. وهذه الأمور التي ينبغي بيانها هي كما يلي :

١. اعتبارات الماهيّة

المشهور أنّ للماهيّة ثلاثة اعتبارات إذا قيست إلى ما هو خارج عن ذاتها (١) ، كما إذا قيست الرقبة إلى الإيمان عند الحكم عليها بحكم ما ، كوجوب العتق. وهى :

١. أن تعتبر الماهيّة مشروطة بذلك الأمر الخارج. وتسمّى حينئذ «الماهيّة بشرط شيء» ، كما إذا كان يجب عتق الرقبة المؤمنة ، أي بشرط كونها مؤمنة.

٢. أن تعتبر مشروطة بعدمه. وتسمّى «الماهيّة بشرط لا» (٢) ، كما إذا كان القصر واجبا في الصلاة على المسافر غير العاصي بسفره ، أي بشرط عدم كونه عاصيا لله بسفره ، فأخذ عدم العصيان قيدا في موضوع الحكم.

٣. ألاّ تعتبر مشروطة بوجوده ولا بعدمه ، وتسمّى «الماهيّة لا بشرط» ، كوجوب الصلاة على الإنسان باعتبار كونه حرّا ـ مثلا ـ ، فإنّ الحرّيّة غير معتبرة لا بوجودها ولا بعدمها في وجوب الصلاة ؛ لأنّ الإنسان بالنظر الى الحرّيّة في وجوب الصلاة عليه غير مشروط بالحرّيّة ولا بعدمها ، فهو لا بشرط القياس إليها.

ويسمّى هذا الاعتبار الثالث «اللابشرط القسميّ (٣)» في قبال «اللابشرط المقسميّ» الآتي ذكره. وإنّما سمّي «قسميّا» ؛ لأنّه قسم في مقابل القسمين الأوّلين ، أي [الماهيّة] بشرط شيء و [الماهيّة] بشرط لا ، وهذا ظاهر لا بحث فيه.

ثم إنّ لهم اصطلاحين آخرين معروفين :

١. قولهم : «الماهيّة المهملة».

٢. قولهم : «الماهيّة لا بشرط مقسميّ».

__________________

(١) راجع كشف المراد : ٨٦ ـ ٨٨ ؛ الحكمة المتعالية (الأسفار) ٢ : ١٦ ـ ٢٢ ؛ شرح المنظومة (قسم الحكمة) : ٩٥.

(٢) وقد يقال : «الماهية بشرط لا شيء» ويقصدون بذلك الماهية المجرّدة على وجه يكون كلّ ما يقارنها يعتبر زائدا عليها. ـ منه رحمه‌الله ـ.

(٣) ويسمّى أيضا «الماهيّة المطلقة» كما يسمّى الماهيّة بشرط شيء «الماهيّة المخلوطة» ، والماهيّة بشرط لا «الماهيّة المجرّدة».

أفهذان اصطلاحان وتعبيران لمدلول واحد ، أو هما اصطلاحان مختلفان في المعنى؟

والذي يلجئنا إلى هذا الاستفسار ما وقع من الارتباك في التعبير عند كثير من مشايخنا الأعلام فقد يظهر من بعضهم أنّهما اصطلاحان لمعنى واحد ، كما هو ظاهر كفاية الأصول (١) تبعا لبعض الفلاسفة الأجلاّء (٢).

ولكن التحقيق لا يساعد على ذلك ، بل هما اصطلاحان مختلفان. وهذا جوابنا على الاستفسار.

وتوضيح ذلك : أنّه من المتسالم عليه ـ الذي لا اختلاف فيه ولا اشتباه ـ أمران :

الأوّل : أنّ المقصود من «الماهيّة المهملة» الماهيّة من حيث هي ، أي نفس الماهية بما هي مع قطع النظر عن جميع ما عداها ، فيقتصر النظر على ذاتها وذاتيّاتها.

الثانى : أنّ المقصود من «الماهيّة لا بشرط مقسميّ» الماهيّة المأخوذة لا بشرط التي تكون مقسما للاعتبارات الثلاثة المتقدّمة ، وهي ـ أي الاعتبارات الثلاثة ـ الماهيّة بشرط شيء ، وبشرط لا ، ولا بشرط قسميّ. ومن هنا سمي : «مقسما».

وإذا ظهر ذلك فلا يصحّ أن يدّعى أنّ الماهيّة بما هي هي تكون بنفسها مقسما للاعتبارات الثلاثة ؛ وذلك ؛ لأنّ الماهيّة لا تخلو من حالتين ، وهما : أن ينظر إليها ـ بما هي هي ـ غير مقيسة إلى ما هو خارج عن ذاتها ، وأن ينظر إليها مقيسة إلى ما هو خارج عن ذاتها ، ولا ثالث لهما.

وفي الحالة الأولى تسمّى «الماهيّة المهملة» ، كما هو مسلّم. وفي الثانية لا يخلو حالها من أحد الاعتبارات الثلاثة.

وعلى هذا فالملاحظة الأولى مباينة لجميع الاعتبارات الثلاثة وتكون قسمية لها ، فكيف يصحّ أن تكون مقسما لها؟ ولا يصحّ أن يكون الشيء مقسما لاعتبارات نقيضه ؛ لأنّ الماهيّة من حيث هي ـ كما اتّضح معناها ـ ملاحظتها غير مقيسة إلى الغير ، والاعتبارات الثلاثة ملاحظتها مقيسة إلى الغير؟! على أنّ اعتبار الماهيّة غير مقيسة اعتبار

__________________

(١) كفاية الأصول : ٢٨٣.

(٢) وهو الحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة «قسم المنطق» : ٢٢ ، و «قسم الحكمة» : ٩٧.