درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۱۴: عام و خاص ۸

 
۱

خطبه

۲

مرور محل بحث

۳

قسم سوم

اگر مخصصی که مجمل مفهومی است منفصل باشد دو حالت دارد: دوران بین اقل و اکثر؛ دوران بین المتباینین.

۳. مثال برای دوران بین اقل و اکثر: شارع فرموده است اکرم العلماء: اکرام همه‌ی علما واجب است. چه علمایی که مرتکب گناه کبیره هستند، چه علمایی که مرتکب صغیره هستند و چه علمایی که مرتکب هیچ کدام نیستند. بعد با مخصص منفصل می‌گوید: لا تکرم الفساق منهم. کلمه‌ی الفساق معنایش برای ما روشن نیست: معنای آن خصوص مرتکب کبیره یا اعم است. اعم نه یعنی کسی هم مرتکب صغیره و کبیره با هم شود. بلکه یعنی این که به مرتکب کبیره فاسق می‌گویند و به مرتکب صغیره هم فاسق می‌گویند.

سوال این است که آیا اجمال مخصص سرایت به عام می‌کند یا نه. اگر بگوییم سرایت می‌کند در فرد مشکوک حق تمسک به عام نداریم. یعنی اگر برسیم به عالمی که مرتکب گناه صغیره است، اکرم العلما نمی‌گوید اکرام او واجب است. اگر بگوییم سرایت نمی‌کند اکرم العلما می‌گوید اکرامش واجب است.

عقیده مرحوم مظفر این است که اجمال مخصص سرایت به عام نمی‌کند.

دلیل: از آن جا که مخصص منفصل است، لذا عام ظهور در عموم پیدا می‌کند و در عام تثبیت می‌شود. لذا حجت می‌شود در عموم. مخصص فقط قدرت دارد که اقل را از تحت این عام خارج بکند. لذا اقل خارج شد. مرتکب کبیره اکرامش واجب نیست. منتها خاص نسبت به مرتکب صغیره اجمال دارد. چون اجمال دارد نمی‌تواند مانع از شمول عام نسبت به مرتکب صغیره شود. مانع از حجیت عام در مرتکب صغیره نیست. یعنی عدم سرایت.

۴

تطبیق قسم سوم

۳. في الدوران بين الأقلّ (مرتکب کبیره) و الأكثر (مرتکب کبیره و مرتکب صغیره) إذا كان المخصّص منفصلا، فإنّ الحقّ فيه أنّ إجمال الخاصّ لا يسري إلى العامّ، أي (معنای عدم سرایت) إنّه (شان) يصحّ التمسّك بأصالة العموم لإدخال ما عدا الأقلّ (ما عدا الاقل: مرتکب صغیره) في حكم العامّ.

و الحجّة فيه واضحة بناء على ما تقدّم في الفصل الثاني من أنّ العامّ المخصَّص بالمنفصل ينعقد (انعقاد به اصل وجود می‌گویند. باید بگوید تثبیت می‌شود) له ظهور في العموم، و إذا كان يقدّم عليه الخاصّ فمن باب تقديم أقوى الحجّتين (دلیل تقدم: دو نظریه: آخوند: اظهر یا نص؛ میرزای نایینی: قرینه.)؛ فإذا كان الخاصّ مجملا في الزائد على القدر المتيقّن منه (قدر متیقن: مرتکب کبیره؛ زاید بر آن: مرتکب صغیره)، فلا يكون حجّة في الزائد؛ لأنّه- حسب الفرض- مجمل لا ظهور له فيه، و إنّما تنحصر حجّيّته في القدر المتيقّن و هو الأقل.

(عام حجت در مرتکب صغیره شد. حال که این گونه است، این خاصی که مجمل است که معلوم نیست شامل مرتکب صغیره هست یا نه، چگونه می‌تواند مانع شود از حجیت عام در مرتکب صغیره؟) فكيف يزاحم (خاص) العامّ المنعقد ظهوره في الشمول لجميع أفراده (عام) التي (صفت برای افراد) منها القدر المتيقّن من الخاصّ (مرتکب کبیره) و منها القدر الزائد عليه (مرتکب صغیره) المشكوك (صفت قدر زاید) دخوله في الخاصّ؛ فإذا خرج القدر المتيقّن (مرتکب کبیره) بحجّة أقوى (خاص) من العامّ يبقى القدر الزائد لا مزاحم لحجّيّة العامّ و ظهوره فيه (قدر زاید).

۵

قسم چهارم

۴. مخصص مجمل مفهومی منفصل، دوران بین متباینین: احسن الظن بکل احد. این عام ماست که شامل همه می‌شود. پس اگر بخواهد فردی خارج شود باید دلیل داشته باشیم در خصوص آن فرد. داریم: لا تحسن الظن بخالد. این مخصص منفصل است و مراد از خالد برای ما روشن نیست که منظور خالد بن بکر است یا خالد بن سعد.

آیا اجمال خاص سرایت به عام می‌کند یا نه؟ اگر بگوییم سرایت می‌کند اگر رسیدیم به خالد بن سعد، حق تمسک به عام نداریم. به خالد بن بکر هم رسیدیم همین طور. اگر بگوییم سرایت نمی‌کند به هر کدام از این دو نفر که رسیدیم حق تمسک به عام را داریم. پس رابطه معکوس شد.

مرحوم مظفر می‌فرماید سرایت می‌کند. دلیل: احسن الظن بکل احد عام است و ما اجمالا می‌دانیم که از تحت آن یک نفر خارج شده است. ولی تفصیلا نمی‌دانیم. در این صورت اگر تمسک به عام بکنیم در هر دو فرد، این می‌شود مخالف با علم اجمالی. تو اجمالا می‌دانی که به یکی از این دو نفر باید حسن ظن نداشته باشی. پس در هر دو حق تمسک به عام نداریم. اگر هم در یکی تمسک بکنیم، می‌شود ترجیح بلا مرجح.

حال که این طور شد، می‌گوییم در هر دو فرد حق تمسک به عام نداریم. حق تمسک نداریم عباره اخرای این است که اجمال از مخصص به عام سرایت نمی‌کند.

۶

تطبیق قسم چهارم

۴. في الدوران بين المتباينين إذا كان المخصّص منفصلا، فإنّ الحقّ فيه أنّ إجمال الخاصّ يسري إلى العامّ، كالمخصّص المتّصل؛ لأنّ (علت برای یسری) المفروض حصول العلم الإجماليّ بالتخصيص واقعا، و إن تردّد بين شيئين، فيسقط العموم عن الحجّيّة في كلّ واحد منهما.

و الفرق بينه (مخصص منفصل مجمل مفهومی) و بين المخصّص المتّصل المجمل (مجمل مفهومی) أنّه في المتّصل يرتفع ظهور الكلام في العموم رأسا (از ریشه)، و في المنفصل المردّد بين المتباينين ترتفع حجّيّة الظهور، و إن كان الظهور البدويّ باقيا (اگر چه ظهور بدوی در عموم باقی است.)، فلا يمكن التمسّك بأصالة العموم في أحد (هیچ یک) المردّدين.

بل لو فرض أنّها تجري بالقياس إلى احدهما فهي تجري أيضا بالقياس إلى الآخر، و لا يمكن جريانهما (دو اصاله العموم) معا؛ لخروج أحدهما عن العموم قطعا، (اگر شما اصاله العموم در خالد بن سعد پیاده کردید، یعنی حسن ظن نسبت به او واجب است. پس حسن ظن نسبت به خالد بن بکر لازم نیست. اگر اصاله العموم را در دیگری پیاده کردید، یعنی حسن ظن نسبت به او واجب است و نسبت به خالد بن سعد لازم نیست. این جا تعارض پیش می‌آید هر دو تساقط می‌کنند.) فيتعارضان و يتساقطان. (مرحوم مظفر می‌گوید اصلا در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی‌شود که بعد تعارض پیش آید.) و إن كان الحقّ أنّ نفس وجود العلم الإجماليّ يمنع من جريان أصالة العموم في كلّ منهما رأسا، لا أنّها تجري فيهما فيحصل التعارض ثمّ التساقط.

۷

شبهه مصداقیه

مثال: کل ماء طاهر الا ما تغیر. تغیر برای ما کاملا روشن است. ولی آبی هست که برخورد کرده است به شیره‌ی خونی و قرمز شده است. شک می‌کنیم که رنگ آب به خاطر شیره است یا خون. شک ما در فرد خارجی است. می‌خواهیم ببینیم تمسک به کل ماء طاهر می‌شود یا نه. اگر بشود این آب طاهر است. اگر نشود می‌گوییم کل ماء طاهر چیزی نمی‌گوید.

مثال: علی الید ما اخذت حتی تؤدی. هر کس مالی دست اوست نسبت به آن ضامن است. علی الید عام است. شامل دست امانی می‌شود شامل ید عدوانی هم می‌شود. ید امانی مثل این که من کتاب را به امانت گذاشته ام پیش کسی. اگر کتاب تلف شد روایت می‌گوید ایشان ضامن است. یا این که ایشان کتاب مرا کتاب مرا برداشته است که ید او عدوانی است و روایت در این صورت هم می‌گوید اگر تلف شد ضامن است.

هم چنین روایت داریم لیس علی الامین الا الیمین. آقای امین ضامن نیست. فقط یک قسم می‌خورد که من تقصیری نداشتم. این روایت امد ید امانی را از تحت عمومیت خارج کرد.

حالا یک آقایی کتابی دستش بوده است. ما نمی‌دانیم که این کتابی که دستش بوده است ید امانی بوده است یا عدوانی.

در مسئله دو نظریه هست: مشهور قدما می‌گویند تمسک به عام جایز است.

۸

تطبیق شبهه مصداقیه

ب) الشبهة المصداقيّة

قلنا: إنّ الشبهة المصداقيّة تكون في فرض الشكّ في دخول فرد (آب شیره‌ای) من أفراد ما ينطبق عليه العامّ في المخصّص، مع كون المخصّص مبيّنا لا إجمال فيه، و إنّما الإجمال (شک) في المصداق. فلا يدرى أنّ هذا الفرد متّصف بعنوان الخاصّ (تغیر حسی [با عین نجس])، فخرج عن حكم العامّ، أم لم يتّصف فهو مشمول لحكم العامّ، كالمثال المتقدّم، و هو الماء المشكوك تغيّره بالنجاسة، و كمثال الشكّ في اليد على مال أنّها يد عادية أو يد أمانة، فيشكّ في شمول العامّ لها (ید مشکوکه)، و هو قوله صلّى اللّه عليه و آله: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي»، لأنّها يد عادية، أو خروجها منه لأنّها يد أمانة، لما (دلیل) دلّ على عدم ضمان يد الأمانة المخصّص (صفت برای ما) لذلك العموم.

(نظریه مشهور:) ربما ينسب إلى المشهور من العلماء الأقدمين القول بجواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة (۲)، و لذا أفتوا في مثال اليد المشكوكة بالضمان.

۹

دلیل قدما

از آن جا که مخصص منفصل است، برای عام ظهور در عموم پیدا می‌شود و این هم یکی از افراد عام است. پس این طور می‌شود: العام یشمل الفرد المشکوک. دلیلشان باطل است.

۱۰

تطبیق دلیل قدما

و قد يستدلّ لهذا القول بأنّ انطباق عنوان العامّ على المصداق المردّد (ید مشکوکه) معلوم، فيكون العامّ حجّة فيه ما لم يعارض بحجّة أقوى (که این جا نداریم)، و أمّا انطباق عنوان الخاصّ عليه (مصداق مردد) فغير معلوم، فلا يكون الخاصّ حجّة فيه، فلا يزاحم حجيّة العامّ.

و هو نظير ما قلناه في المخصّص المنفصل في الشبهة المفهوميّة عند الدوران بين الأقلّ و الأكثر.

ثمّ على كلّ من التقديرين ، إمّا أن يكون المخصّص متّصلا أو منفصلا. والحكم في المقام يختلف باختلاف هذه الأقسام الأربعة في الجملة ، فلنذكرها بالتفصيل :

١ ، ٢. فيما إذا كان المخصّص متّصلا ، سواء كان الدوران فيه بين الأقلّ والأكثر أو بين المتباينين ؛ فإنّ الحقّ فيه أنّ إجمال المخصّص يسري إلى العامّ ، أي إنّه لا يمكن التمسّك بأصالة العموم لإدخال المشكوك في حكم العامّ.

وهو واضح على ما ذكرناه سابقا من أنّ المخصّص المتّصل من نوع قرينة الكلام المتّصلة ، فلا ينعقد للعامّ ظهور إلاّ فيما عدا الخاصّ ، فإذا كان الخاصّ مجملا سرى إجماله إلى العامّ ؛ لأنّ ما عدا الخاصّ غير معلوم ، فلا ينعقد للعامّ ظهور فيها لم يعلم خروجه عن عنوان الخاصّ.

٣. في الدوران بين الأقلّ والأكثر إذا كان المخصّص منفصلا ، فإنّ الحقّ فيه أنّ إجمال الخاصّ لا يسري إلى العامّ ، أي إنّه يصحّ التمسّك بأصالة العموم لإدخال ما عدا الأقلّ في حكم العامّ.

والحجّة فيه واضحة بناء على ما تقدّم في الفصل الثاني (١) من أنّ العامّ المخصّص بالمنفصل ينعقد له ظهور في العموم ، وإذا كان يقدّم عليه الخاصّ فمن باب تقديم أقوى الحجّتين ؛ فإذا كان الخاصّ مجملا في الزائد على القدر المتيقّن منه ، فلا يكون حجّة في الزائد ؛ لأنّه ـ حسب الفرض ـ مجمل لا ظهور له فيه ، وإنّما تنحصر حجّيّته في القدر المتيقّن وهو الأقل.

فكيف يزاحم العامّ المنعقد ظهوره في الشمول لجميع أفراده التي منها القدر المتيقّن من الخاصّ ومنها القدر الزائد عليه المشكوك دخوله في الخاصّ ؛ فإذا خرج القدر المتيقّن بحجّة أقوى من العامّ يبقى القدر الزائد لا مزاحم لحجّيّة العامّ وظهوره فيه.

٤. في الدوران بين المتباينين إذا كان المخصّص منفصلا ، فإنّ الحقّ فيه أنّ إجمال الخاصّ يسري إلى العامّ ، كالمخصّص المتّصل ؛ لأنّ المفروض حصول العلم الإجماليّ بالتخصيص واقعا ، وإن تردّد بين شيئين ، فيسقط العموم عن الحجّيّة في كلّ واحد منهما.

__________________

(١) راجع الصفحة : ١٥٥ ـ ١٥٦.

والفرق بينه وبين المخصّص المتّصل المجمل أنّه في المتّصل يرتفع ظهور الكلام في العموم رأسا ، وفي المنفصل المردّد بين المتباينين ترتفع حجّيّة الظهور ، وإن كان الظهور البدويّ باقيا ، فلا يمكن التمسّك بأصالة العموم في أحد المردّدين.

بل لو فرض أنّها تجري بالقياس إلى احدهما فهي تجري أيضا بالقياس إلى الآخر ، ولا يمكن جريانهما معا ؛ لخروج أحدهما عن العموم قطعا ، فيتعارضان ويتساقطان. وإن كان الحقّ أنّ نفس وجود العلم الإجماليّ يمنع من جريان أصالة العموم في كلّ منهما رأسا ، لا أنّها تجري فيهما فيحصل التعارض ثمّ التساقط.

ب) الشبهة المصداقيّة

قلنا : إنّ الشبهة المصداقيّة تكون في فرض الشكّ في دخول فرد من أفراد ما ينطبق عليه العامّ في المخصّص ، مع كون المخصّص مبيّنا لا إجمال فيه ، وإنّما الإجمال في المصداق. فلا يدرى أنّ هذا الفرد متّصف بعنوان الخاصّ ، فخرج عن حكم العامّ ، أم لم يتّصف فهو مشمول لحكم العامّ ، كالمثال المتقدّم ، وهو الماء المشكوك تغيّره بالنجاسة ، وكمثال الشكّ في اليد على مال أنّها يد عادية أو يد أمانة ، فيشكّ في شمول العامّ لها ، وهو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» (١) ، لأنّها يد عادية ، أو خروجها منه لأنّها يد أمانة ، لما دلّ على عدم ضمان يد الأمانة المخصّص لذلك العموم.

ربما ينسب إلى المشهور من العلماء الأقدمين القول بجواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة (٢) ، ولذا أفتوا في مثال اليد المشكوكة بالضمان.

وقد يستدلّ لهذا القول بأنّ انطباق عنوان العامّ على المصداق المردّد معلوم ، فيكون العامّ حجّة فيه ما لم يعارض بحجّة أقوى ، وأمّا انطباق عنوان الخاصّ عليه فغير معلوم ، فلا يكون الخاصّ حجّة فيه ، فلا يزاحم حجيّة العامّ (٣).

__________________

(١) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٤.

(٢) نسبه إليهم المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ٢ : ٥١٨.

(٣) هكذا استدلّ لهذا القول المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ٢ : ٥١٨.

وهو نظير ما قلناه في المخصّص المنفصل في الشبهة المفهوميّة عند الدوران بين الأقلّ والأكثر.

والحقّ عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة في المتّصل والمنفصل معا.

ودليلنا على ذلك : أنّ المخصّص لمّا كان حجّة أقوى من العامّ ، فإنّه موجب لقصر حكم العامّ على باقي أفراده ، ورافع لحجّيّة العامّ في بعض مدلوله. والفرد المشكوك مردّد بين دخوله فيما كان العامّ حجّة فيه وبين خروجه عنه ، مع عدم دلالة العامّ على دخوله فيما هو حجّة فيه ، فلا يكون العامّ حجّة فيه بلا مزاحم ، كما قيل في دليلهم. ولئن كان انطباق عنوان العامّ عليه معلوما فليس هو معلوم الانطباق عليه بما هو حجّة.

والحاصل أنّ هناك عندنا حجّتين معلومتين حسب الفرض : إحداهما : العامّ ، وهو حجّة فيما عدا الخاصّ. وثانيتهما : المخصّص ، وهو حجّة في مدلوله. والمشتبه مردّد بين دخوله في تلك الحجّة أو هذه الحجّة.

وبهذا يظهر الفرق بين الشبهة المصداقيّة وبين الشبهة المفهوميّة في المنفصل عند الدوران بين الأقلّ والأكثر. فإنّ الخاصّ في الشبهة المفهوميّة ليس حجّة إلاّ في الأقلّ ، والزائد المشكوك ليس مشكوك الدخول فيما كان الخاصّ معلوم الحجّيّة فيه ، بل الخاصّ مشكوك أنّه جعل حجّة فيه أم لا. ومشكوك الحجّيّة في شيء ليس بحجّة ـ قطعا ـ في ذلك الشيء. (١) وأمّا العامّ فهو حجّة إلاّ فيما كان الخاصّ حجّة فيه. وعليه ، لا يكون الأكثر مردّدا بين دخوله في تلك الحجّة أو هذه الحجّة ، كالمصداق المردّد ، بل هو معلوم أنّ الخاصّ ليس حجّة فيه لمكان الشكّ ، فلا يزاحم حجّيّة العامّ فيه.

وأمّا فتوى المشهور بالضمان في اليد المشكوكة أنّها يد عادية أو يد أمانة ، فلا يعلم أنّها

__________________

(١) سيأتي في «مباحث الحجّة» أنّ قوام حجّيّة الشيء بالعلم ؛ لأنّه إنّما يكون الشيء صالحا لأن يحتجّ به المولى على العبد إذا كان واصلا إليه بالعلم ، فالعلم مأخوذ في موضوع الحجّة فعند الشك في حجّيّة شيء يرتفع موضوعها ، فيعلم بعدم حجّيّته. ومعنى الشك في حجّيته احتمال أنّه نصبه الشارع حجّة واقعا على تقدير وصوله. وحيث لم يصل ، يقطع بعدم حجّيته فعلا فيزول ذلك الاحتمال البدويّ عند الالتفات إلى ذلك ، لا أنّه حين الشكّ في الحجّيّة يقطع بعدم الحجّيّة وإلاّ للزم اجتماع الشك والقطع بشيء واحد في آن واحد ، وهو محال. ـ منه رحمه‌الله ـ.