درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۱۳: عام و خاص ۷

 
۱

خطبه

۲

آیا اجمال مخصص به عام سرایت می‌کند یا خیر؟

مخصص بر دو نوع است. یک مرتبه مبیَّن است و یک مرتبه مجمل است.

مثال مبین: شارع فرموده است اکرم العلما. بعد می‌فرماید لا تکرم الفساق منهم. معنای فاسق برای ما کاملا روشن است: مرتکب کبیره. مخصص ما مبین است. اگر شما در مورد عالمی که مرتکب گناه صغیره می‌شود شک کردی که آیا اکرامش واجب است یا نه، راحت تمسک می‌کنید به عموم عام. به خاطر این که از تحت اکرم العلما آن عالمی خارج شد که مرتکب گناه کبیره می‌شود.

» اگر مخصص مجمل بود دو حالت دارد: مجمل مفهومی، مجمل مصداقی.

دو مثال:

مجمل مفهومی: روایت داریم کل ماء طاهر الا ما تغیر طعمه او لونه او ریحه. ما نمی‌دانیم این تغیر برای چه وضع شده است. آیا مراد از آن خصوص تغیر حسی است یا مراد از آن اعم از حسی و تقدیری است؟ حسی مثل این که یک لیوان آب داریم که دیدیم یک قطره خون در آن افتاد و رنگ آن تغییر کرد. تقدیری یعنی «اگری». مثلا آب حوض از جلبک سبز شده است. شما یک سطل خون در آن می‌ریزید و با این وجود رنگ آن تغییر نمی‌کند. شما این گونه می‌گویید اگر آب حوض سبز نمی‌بود به واسطه‌ی این خون قرمز می‌شد. در این جا مجمل مجمل مفهومی بود.

مجمل مصداقی: معنای مخصص برای ما روشن است؛ شک ما در فرد خارجی است. همین مثال بالا با حفظ این فرض که ما یقین داریم که تغیر مراد تغیر حسی است؛ اما نمی‌دانیم که رنگ آب حوض به خاطر خون است که بشود نجس یا به خاطر مثلا مایع دیگری مثل شیره است.

۳

تطبیق «آیا اجمال مخصص به عام سرایت می‌کند یا خیر؟»

۵. هل يسري إجمال المخصّص إلى العامّ؟ (یعنی اگر مخصص مجمل شد، مجمل بودنش سرایت بکند به عام و عام را هم بکند مجمل.)

كان البحث السابق- و هو «حجّية العامّ في الباقي»- في فرض أنّ الخاصّ مبيّن لا إجمال فيه، و إنّما الشكّ في تخصيص غيره (خاص: مرتکب کبیره؛ غیر آن: مرتکب صغیره) ممّا (افراد مرتکب صغیره) علم خروجه من الخاصّ (مرتکب صغیره).

و علينا الآن أن نبحث عن حجّيّة العامّ (در فرد مشکوک) في فرض إجمال الخاصّ. و الإجمال على نحوين:

۱. «الشبهة المفهوميّة»: و هي في فرض الشكّ في نفس مفهوم الخاصّ بأن كان (مفهوم خاص) مجملا، نحو قوله عليه السّلام: «كلّ ماء طاهر إلّا ما تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه» الذي يشكّ فيه أنّ المراد من التغيّر خصوص التغيّر الحسّيّ، أو ما يشمل التغيّر التقديريّ. و نحو قولنا: «أحسن الظنّ (مستثنی منه حذف شده است: بکل احد) إلّا بخالد» الذي يشكّ فيه أنّ المراد من خالد هو خالد بن بكر أو خالد بن سعد، مثلا (سر این که مرحوم مظفر دو مثال زد پنج دقیقه دیگر معلوم می‌شود.).

۲. «الشبهة المصداقيّة»: و هي في فرض الشكّ في دخول فرد من أفراد العامّ (کل ماء) في الخاصّ مع وضوح مفهوم الخاصّ، بأن كان مبيّنا لا إجمال فيه، كما إذا شكّ في مثال الماء السابق أنّ ماء معيّنا أ تغيّر بالنجاسة (مثالی که من زدم را در نظر بگیرید.) فدخل في حكم الخاصّ (خاص: تغیر؛ حکم خاص: نجاست) أم لم يتغيّر (یعنی با خون متغیر نشده است؛ پس با شیره متغیر شده است.) فهو لا يزال (ثابت است) باقيا على طهارته؟

و الكلام في الشبهتين (شبهه مفهومیه و مصداقیه) يختلف اختلافا بيّنا. فلنفرد لكلّ منهما بحثا مستقلّا.

۴

شبهه مفهومیه

مجمل مفهومی: دو حالت دارد: ۱. مخصص آن متصل است: مثال آن: کل ماء طاهر الا ما تغیر. ۲. مخصص آن منفصل است. کل ماء طاهر. الماء المتغیر لیس بطاهر.

اگر مخصص متصل بود دو حالت دارد: یا دوران یعنی تردید بین اقل و اکثر است یا بین متباینین. مخصص منفصل هم همین طور است.

دوران بین اقل و اکثر مثل همین مثال. نمی‌دانیم مراد از تغیر خصوص تغیر حسی است که می‌شود اقل یا مراد از تغیر اعم از حسی و تقدیری است که می‌شود اکثر.

مثال متباینین: احسن الظن الا بخالد.

حکم این چهار صورت را باید بگوییم. می‌خواهیم ببینیم اگر مخصص مجمل بود، اجمالش سرایت به عام می‌کند یا نمی‌کند.

۱ و ۲. مخصص متصل: در هر دو قسم سرایت می‌کند.

۵

تطبیق شبهه مفهومیه

أ) الشبهة المفهوميّة

الدوران (تردید) في الشبهة المفهوميّة تارة يكون بين الأقلّ و الأكثر [۱]، كالمثال الأوّل، فإنّ الأمر (قضیه) دائر فيه بين تخصيص خصوص التغيّر الحسّيّ أو يعمّ التقديريّ، فالأقلّ هو التغيّر الحسّيّ، و هو المتيقّن، و الأكثر هو الأعمّ منه و من التقديريّ. و أخرى، يكون بين المتباينين، كالمثال الثاني، فإنّ الأمر (قضیه) دائر فيه بين تخصيص خالد بن بكر و بين خالد بن سعد، و لا قدر متيقّن (متیقنًا، متیقنٌ، متیقنَ) في البين (چون متباینان هستند و دو چیز متباین قدر متیقن ندارند.).

ثمّ على كلّ من التقديرين، إمّا أن يكون المخصّص متّصلا أو منفصلا. و الحكم في المقام (شبهه مفهومیه) يختلف باختلاف هذه الأقسام الأربعة في الجملة (متعلق به یختلف؛ یعنی حکم بعضی از آن‌ها یکسان است. مثل صورت یک و دو)، فلنذكرها بالتفصيل[۲]:


استاد: این درس‌ها مطالعه نمی‌خواهد. فقط خوب گوش دهید. چون خیلی شفاف می‌گویم. شفاف‌تر از خودم ندیدم کسی بگوید.

استاد: این مباحث برای اجتهاد حرف اول را می‌زند.

۶

حکم قسم اول و دوم

کل ماء طاهر الا ما تغیر.

احسن الظن بکل احد الا بخالد.

مخصص ما مجمل مفهومی است. می‌خواهیم ببینیم این اجمال سرایت به عام می‌کند یا نه. اگر اجمال مخصص سرایت به عام بکند، عام می‌شود مجمل و در افراد مشکوک حق تمسک به عام نداریم.

در هر دو صورت اجمال سرایت می‌کند. چون مخصص متصل قرینه است بر این که مراد از عام ما عدای خاص است. اگر خاص نمی‌دانیم چیست، ما عدای خاص را هم نمی‌دانیم چیست.

۷

تطبیق قسم اول و دوم

۱، ۲. فيما إذا كان المخصّص متّصلا، سواء كان الدوران (تردید) فيه بين الأقلّ و الأكثر أو بين المتباينين؛ فإنّ الحقّ فيه أنّ إجمال المخصّص يسري إلى العامّ، أي (معنای سرایت) إنّه لا يمكن التمسّك بأصالة العموم لإدخال المشكوك (زاید بر قدر مشترک: تغیر تقدیری در مثال اول و هر کدام از دو نفر در مثال دوم) في حكم العامّ.

و هو واضح على ما ذكرناه سابقا من أنّ المخصّص المتّصل من نوع قرينة الكلام المتّصلة (صفت برای قرینه)، فلا ينعقد (تثبیت نمی‌شود) للعامّ ظهور إلّا فيما عدا الخاصّ، فإذا كان الخاصّ مجملا سرى إجماله إلى العامّ؛ لأنّ ما عدا الخاصّ غير معلوم، (این نیم خط مهم است:) فلا ينعقد للعامّ ظهور فيما (افراد مشکوکه؛ مثل تغیر تقدیری) لم يعلم خروجه (ما) عن عنوان الخاصّ (تغیر).

٥. هل يسري إجمال المخصّص إلى العامّ؟

كان البحث السابق ـ وهو «حجّية العامّ في الباقي» ـ في فرض أنّ الخاصّ مبيّن لا إجمال فيه ، وإنّما الشكّ في تخصيص غيره ممّا علم خروجه من الخاصّ.

وعلينا الآن أن نبحث عن حجّيّة العامّ في فرض إجمال الخاصّ. والإجمال على نحوين :

١. «الشبهة المفهوميّة» : وهي في فرض الشكّ في نفس مفهوم الخاصّ بأن كان مجملا ، نحو قوله عليه‌السلام : «كلّ ماء طاهر إلاّ ما تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه» (١) الذي يشكّ فيه أنّ المراد من التغيّر خصوص التغيّر الحسّيّ ، أو ما يشمل التغيّر التقديريّ. ونحو قولنا : «أحسن الظنّ إلاّ بخالد» الذي يشكّ فيه أنّ المراد من خالد هو خالد بن بكر أو خالد بن سعد ، مثلا.

٢. «الشبهة المصداقيّة» : وهي في فرض الشكّ في دخول فرد من أفراد العامّ في الخاصّ مع وضوح مفهوم الخاصّ ، بأن كان مبيّنا لا إجمال فيه ، كما إذا شكّ في مثال الماء السابق أنّ ماء معيّنا أتغيّر بالنجاسة فدخل في حكم الخاصّ أم لم يتغيّر فهو لا يزال باقيا على طهارته؟

والكلام في الشبهتين يختلف اختلافا بيّنا. فلنفرد لكلّ منهما بحثا مستقلاّ.

أ) الشبهة المفهوميّة

الدوران في الشبهة المفهوميّة تارة يكون بين الأقلّ والأكثر ، كالمثال الأوّل ، فإنّ الأمر دائر فيه بين تخصيص خصوص التغيّر الحسّيّ أو يعمّ التقديريّ ، فالأقلّ هو التغيّر الحسّيّ ، وهو المتيقّن ، والأكثر هو الأعمّ منه ومن التقديريّ. وأخرى ، يكون بين المتباينين ، كالمثال الثاني ، فإنّ الأمر دائر فيه بين تخصيص خالد بن بكر وبين خالد بن سعد ، ولا قدر متيقّن في البين.

__________________

(١) هذا مفاد الأحاديث الواردة في باب نجاسة الماء بتغيّر أحد أوصافه. راجع الوسائل ١ : ١٠٢ ـ ١٠٧ ، الباب ٣ و ٥ من أبواب الماء المطلق.

ثمّ على كلّ من التقديرين ، إمّا أن يكون المخصّص متّصلا أو منفصلا. والحكم في المقام يختلف باختلاف هذه الأقسام الأربعة في الجملة ، فلنذكرها بالتفصيل :

١ ، ٢. فيما إذا كان المخصّص متّصلا ، سواء كان الدوران فيه بين الأقلّ والأكثر أو بين المتباينين ؛ فإنّ الحقّ فيه أنّ إجمال المخصّص يسري إلى العامّ ، أي إنّه لا يمكن التمسّك بأصالة العموم لإدخال المشكوك في حكم العامّ.

وهو واضح على ما ذكرناه سابقا من أنّ المخصّص المتّصل من نوع قرينة الكلام المتّصلة ، فلا ينعقد للعامّ ظهور إلاّ فيما عدا الخاصّ ، فإذا كان الخاصّ مجملا سرى إجماله إلى العامّ ؛ لأنّ ما عدا الخاصّ غير معلوم ، فلا ينعقد للعامّ ظهور فيها لم يعلم خروجه عن عنوان الخاصّ.

٣. في الدوران بين الأقلّ والأكثر إذا كان المخصّص منفصلا ، فإنّ الحقّ فيه أنّ إجمال الخاصّ لا يسري إلى العامّ ، أي إنّه يصحّ التمسّك بأصالة العموم لإدخال ما عدا الأقلّ في حكم العامّ.

والحجّة فيه واضحة بناء على ما تقدّم في الفصل الثاني (١) من أنّ العامّ المخصّص بالمنفصل ينعقد له ظهور في العموم ، وإذا كان يقدّم عليه الخاصّ فمن باب تقديم أقوى الحجّتين ؛ فإذا كان الخاصّ مجملا في الزائد على القدر المتيقّن منه ، فلا يكون حجّة في الزائد ؛ لأنّه ـ حسب الفرض ـ مجمل لا ظهور له فيه ، وإنّما تنحصر حجّيّته في القدر المتيقّن وهو الأقل.

فكيف يزاحم العامّ المنعقد ظهوره في الشمول لجميع أفراده التي منها القدر المتيقّن من الخاصّ ومنها القدر الزائد عليه المشكوك دخوله في الخاصّ ؛ فإذا خرج القدر المتيقّن بحجّة أقوى من العامّ يبقى القدر الزائد لا مزاحم لحجّيّة العامّ وظهوره فيه.

٤. في الدوران بين المتباينين إذا كان المخصّص منفصلا ، فإنّ الحقّ فيه أنّ إجمال الخاصّ يسري إلى العامّ ، كالمخصّص المتّصل ؛ لأنّ المفروض حصول العلم الإجماليّ بالتخصيص واقعا ، وإن تردّد بين شيئين ، فيسقط العموم عن الحجّيّة في كلّ واحد منهما.

__________________

(١) راجع الصفحة : ١٥٥ ـ ١٥٦.