٥. هل يسري إجمال المخصّص إلى العامّ؟
كان البحث السابق ـ وهو «حجّية العامّ في الباقي» ـ في فرض أنّ الخاصّ مبيّن لا إجمال فيه ، وإنّما الشكّ في تخصيص غيره ممّا علم خروجه من الخاصّ.
وعلينا الآن أن نبحث عن حجّيّة العامّ في فرض إجمال الخاصّ. والإجمال على نحوين :
١. «الشبهة المفهوميّة» : وهي في فرض الشكّ في نفس مفهوم الخاصّ بأن كان مجملا ، نحو قوله عليهالسلام : «كلّ ماء طاهر إلاّ ما تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه» (١) الذي يشكّ فيه أنّ المراد من التغيّر خصوص التغيّر الحسّيّ ، أو ما يشمل التغيّر التقديريّ. ونحو قولنا : «أحسن الظنّ إلاّ بخالد» الذي يشكّ فيه أنّ المراد من خالد هو خالد بن بكر أو خالد بن سعد ، مثلا.
٢. «الشبهة المصداقيّة» : وهي في فرض الشكّ في دخول فرد من أفراد العامّ في الخاصّ مع وضوح مفهوم الخاصّ ، بأن كان مبيّنا لا إجمال فيه ، كما إذا شكّ في مثال الماء السابق أنّ ماء معيّنا أتغيّر بالنجاسة فدخل في حكم الخاصّ أم لم يتغيّر فهو لا يزال باقيا على طهارته؟
والكلام في الشبهتين يختلف اختلافا بيّنا. فلنفرد لكلّ منهما بحثا مستقلاّ.
أ) الشبهة المفهوميّة
الدوران في الشبهة المفهوميّة تارة يكون بين الأقلّ والأكثر ، كالمثال الأوّل ، فإنّ الأمر دائر فيه بين تخصيص خصوص التغيّر الحسّيّ أو يعمّ التقديريّ ، فالأقلّ هو التغيّر الحسّيّ ، وهو المتيقّن ، والأكثر هو الأعمّ منه ومن التقديريّ. وأخرى ، يكون بين المتباينين ، كالمثال الثاني ، فإنّ الأمر دائر فيه بين تخصيص خالد بن بكر وبين خالد بن سعد ، ولا قدر متيقّن في البين.
__________________
(١) هذا مفاد الأحاديث الواردة في باب نجاسة الماء بتغيّر أحد أوصافه. راجع الوسائل ١ : ١٠٢ ـ ١٠٧ ، الباب ٣ و ٥ من أبواب الماء المطلق.