درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۰۳: مفاهیم ۱۷

 
۱

خطبه

۲

مفهوم لقب

بحث در این است که آیا لقب مفهوم دارد یا ندارد.

لقب به تمامی اسم‌های مشتق می‌گویند. به تعدادی از اسم‌های جامد هم می‌گویند: آن اسم‌هایی که صفتی در آن‌ها خوابیده است. مثل عبد. صفت عبد بودن در آن خوابیده است. زوج؛ صفت زوجیت در آن خوابیده است.

با این توضیحات اشکالی که به ایشان وارد است معلوم می‌شود: ایشان می‌گوید به هر اسمی چه مشتق و چه جامد لقب می‌گویند.

درباره‌ی مفهوم لقب دو نظریه است.

مثال: مولا می‌گوید: اکرم عبدا. اگر بگوییم لقب مفهوم دارد یعنی اکرام غیر ضارب واجب نیست.

مرحوم مظفر می‌فرماید لقب مفهوم ندارد؛ چون اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند. تمام علمای شیعه همین نظر را دارند؛ لیکن همه‌ی آن‌ها می‌گویند: شخص حکم برای این لقب هست و برای غیر از لقب نیست.

نظر دوم: نظر حنابله: لقب مفهوم دارد؛ ولی ضعیف است. یعنی این که اگر بین مفهوم شرط و مفهوم لقب تعارض پیدا شد، حق تقدم با مفهوم شرط است.

۳

تطبیق مفهوم لقب

المقصود باللقب كلّ اسم - سواء كان مشتقّا أم جامدا (تفسیر جامد را از خودم نگفتم؛ عبارت ایشان داد می‌زند.) - وقع موضوعا للحكم، كالفقير في قولهم (قائل؛ به اعتبار عظمت جمع آورده است.): «أطعم الفقير»، و كالسّارق و السّارقة في قوله (تعالى): وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما.

و معنى مفهوم اللقب نفي الحكم (وجوب اطعام) عمّا (افراد) لا يتناوله (ما) عموم الاسم (مراد از عموم الاسم آن عمومیتی است که در الفقیر است. معلوم می‌شود که لقب باید مفید عموم و شمول باشد. پس به زید نمی‌گویند لقب. چون در آن عموم و شمول نیست.).

و بعد أن استشكلنا في دلالة الوصف على المفهوم (یعنی گفتیم وصف مفهوم ندارد.)، فعدم دلالة اللقب أولى، (به خاطر این که در باب صفت مرحوم مظفر معتقد شد که موصوف باید ذکر شود. با این که موصوف هست، چه صفت در آن باشد و چه نباشد، با این وجود آن جا گفتیم صفت مفهوم ندارد؛ چه برسد به این جا که ما هستیم و لقب که اصلا موصوفی هم ندارد. این جا حتما اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند.) فإنّ نفس موضوع الحكم بعنوانه (موضوع حکم با عنوانی که دارد: فقیر) لا يشعر (چون فقط پای خودش در میان است؛ کاری به چیز دیگر ندارد.) بتعليق الحكم عليه، فضلا عن أن يكون له ظهور في الانحصار (اگر توانستیم اثبات کنیم که لقب مفید حصر است، حتما لقب مفهوم پیدا می‌کند؛ حال آن که اگر حکم روی لقب برود از آن حصر در نمی‌آید.).

نعم، غاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم (وجوب اطعامی که رفته روی فقیر) لغير ما يشمله عموم الاسم (افراد فقیر) (این عموم الاسمی که دو مرتبه ایشان گفت، با آن کل اسم تنافی دارد. معلوم می‌شود که کل اسم بالا را مسامحتا گفته است.)، و هذا (عدم تناول) لا كلام فيه، أمّا عدم ثبوت نوع الحكم (وجوب اطعام) لموضوع آخر (غیر فقیر) فلا دلالة له عليه أصلا.

و قد قيل (حنبلی‌ها): «إنّ مفهوم اللقب أضعف المفهومات (یعنی مفهوم دارد؛ ولی همیشه تحت الشعاع قرار می‌گیرد.)».

مفهوم شرط: دارد؛ مفهوم وصف: ندارد؛ مفهوم غایت: دارد؛ مفهوم حصر: دارد، ندارد؛ مفهوم عدد: ندارد؛ لقب: ندارد.

۴

خاتمه

خاتمة: في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة

تمهيد

خاتمه درباره این است: ما سه دلالت داریم به آن‌ها می‌گویند دلالات سیاقیه: اقتضا، تنبیه و اشاره.

در کتاب‌هایی که در حوزه متعارف است که خوانده شود، این سه دلالت مطرح نشده است. بهترین کسی که این مطلب را مطرح کرده است: میرزای قمی در قوانین/۱/ ۱۶۸

الجهة الأولى: مواقع الدلالات الثلاث:

دلالت سیاقیه نه دلالت منطوقی است و نه مفهومی. چون دلالت منطوقی دلالت مطابقی و دلالت مفهومی دلالت التزامی بود؛ لزومش هم بین بالمعنی الاخص بود. دلالت سیاقیه هیچ کدام نیست. پس دلالت می‌شود سه نوع.

مثال دلالت سیاقیه:

۱. فاسئل القریه. این جمله دلالت دارد بر این که یک کلمه‌ی اهل در این جا مقدر است.

۲. اول صبح به کسی می‌گویم: آفتاب زد. این جمله دلالت دارد بر این که نمازت قضا شد. این دلالت نه مطابقی است؛ نه التزامی بین بالمعنی الاخص. چون به مجرد تصور آمدن آفتاب، تصور قضا شدن نماز نمی‌آید. البته قضا شدن نماز لازمه‌ی آفتاب زدن هست؛ ولی بین بالمعنی الاخص نیست.

۵

تطبیق خاتمه

خاتمة: في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة

تمهيد (مقدمه)

يجري كثيرا على لسان الفقهاء و الأصوليّين ذكر دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة، و لم تشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب الأصوليّة المتعارفة (معمول: مثلا رسایل و کفایه). و لذلك (بخاطر این جریان و عدم شرح) رأينا أن نبحث عنها بشي‏ء من التفصيل لفائدة المبتدئين. و البحث عنها يقع من جهتين (جهت اول: جای این دلالت‌ها کجاست؟ جهت دوم: آیا این‌ها حجت هستند؛ یعنی اگر یک چیزی به دلالت اقتضا دلالت کرد بر چیز دیگر آیا آن چیز حجت حساب می‌شود یا نه؟): الأولى: في مواقع (جا‌های) هذه الدلالات الثلاث و أنّها من أيّ أقسام الدلالات. و الثانية: في حجّيتها.

الجهة الأولى: مواقع الدلالات الثلاث:

قد تقدّم أنّ المفهوم هو مدلول (معنا) الجملة التركيبيّة (مرکب از کلمات؛ صفت توضیحی) اللازمُ (صفت برای مدلول) للمنطوق لزوما بيّنا بالمعنى الأخصّ. و يقابله المنطوق الذي هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة (متعلق به مدلول) المطابقيّة.

و لكن يبقى هناك (در بین دلالت‌ها) من المدلولات (بیان ما؛ اشکال ندارد مقدم شود. اول مختصر [این مطلب را بیان کرده است]) ما (مدلولی که) لا يدخل في المفهوم و لا في المنطوق اصطلاحا، كما إذا دلّ الكلام (فاسئل القریه) بالدلالة الالتزاميّة على لفظ مفرد (اهل) (هر موقع که می‌گویند لفظ در تقدیر است یعنی مجاز در حذف.) أو معنى مفرد (هر جا می‌گویند معنا مفرد در تقدیر است، این مجاز در اسناد است.) ليس مذكورا في المنطوق صريحا، أو إذا دلّ الكلام على مفاد جملة لازمة للمنطوق، إلّا أنّ اللزوم ليس على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ؛ فإنّ هذه كلّها لا تسمّى مفهوما و لا منطوقا، إذن ما ذا تسمّى هذه الدلالة في هذه المقامات؟

نقول: الأنسب أن نسمّي مثل هذه الدلالة- على وجه العموم (هم دلالت اقتضا، هم تنبیه و هم اشاره) - «الدلالة السياقيّة (سیاق یعنی ریخت؛ یعنی همین ریخت فاسئل القریه دلالت دارد بر این که اهل در تقدیر است)»، كما ربّما يجري هذا التعبير في لسان جملة من الأساطين (استوانه‌ها) لتكون (علت برای انسب) في مقابل الدلالة المفهوميّة و المنطوقيّة.

و المقصود بها (دلالات) - على هذا- أنّ سياق الكلام يدلّ على المعنى المفرد (معنای اهل) أو المركّب (قضا شدن نماز) أو اللفظ المقدّر (لفظ اهل). و قسّموها إلى الدلالات الثلاث المذكورة: الاقتضاء، و التنبيه، و الإشارة، فلنبحث‏ عنها واحدة واحدة.

الخامس : مفهوم العدد

لا شكّ في أنّ تحديد الموضوع بعدد خاصّ لا يدلّ على انتفاء الحكم فيما عداه ، فإذا قيل : «صم ثلاثة أيّام من كلّ شهر» ؛ فإنّه لا يدلّ على عدم استحباب صوم غير الثلاثة الأيّام ، فلا يعارض الدليل على استحباب صوم أيّام أخر.

نعم ، لو كان الحكم للوجوب ـ مثلا ـ وكان التحديد بالعدد من جهة الزيادة لبيان الحدّ الأعلى ، فلا شبهة في دلالته على عدم وجوب الزيادة ، كدليل صوم ثلاثين يوما من شهر رمضان ، ولكن هذه الدلالة من جهة خصوصيّة المورد ، لا من جهة أصل التحديد بالعدد ، حتّى يكون لنفس العدد مفهوم.

فالحقّ أنّ التحديد بالعدد لا مفهوم له.

السادس : مفهوم اللقب

المقصود باللقب كلّ اسم ـ سواء كان مشتقّا أم جامدا ـ وقع موضوعا للحكم ، كالفقير في قولهم : «أطعم الفقير» ، وكالسّارق والسّارقة في قوله (تعالى) : ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (١).

ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم عمّا لا يتناوله عموم الاسم.

وبعد أن استشكلنا في دلالة الوصف على المفهوم ، فعدم دلالة اللقب أولى ، فإنّ نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه ، فضلا عن أن يكون له ظهور في الانحصار.

نعم ، غاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله عموم الاسم ، وهذا لا كلام فيه ، أمّا عدم ثبوت نوع الحكم لموضوع آخر فلا دلالة له عليه أصلا.

وقد قيل : «إنّ مفهوم اللقب أضعف المفهومات» (٢).

__________________

(١) المائدة (٥) الآية : ٣٨.

(٢) لم أعثر على قائله. نعم ، نسب القول بدلالته على المفهوم إلى الدقّاق والصيرفيّ وبعض الحنابلة. راجع مطارح الأنظار : ١٩١ ، وقوانين الأصول ١ : ١٩١.

تمرينات (١٩)

١. ما هو مفهوم العدد؟

٢. هل للعدد مفهوم؟

٣. ما المراد من «اللقب» في مفهوم اللقب؟

٤. ما معنى مفهوم اللقب؟

٥. هل اللقب يدلّ على المفهوم؟

خاتمة : في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة

تمهيد

يجري كثيرا على لسان الفقهاء والأصوليّين ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة ، ولم تشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب الأصوليّة المتعارفة. ولذلك رأينا أن نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائدة المبتدئين. والبحث عنها يقع من جهتين : الأولى : في مواقع هذه الدلالات الثلاث وأنّها من أيّ أقسام الدلالات. والثانية : في حجّيتها.

الجهة الأولى : مواقع الدلالات الثلاث :

قد تقدّم أنّ المفهوم هو مدلول الجملة التركيبيّة اللازمة للمنطوق لزوما بيّنا بالمعنى الأخصّ. ويقابله المنطوق الذي هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقيّة.

ولكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق اصطلاحا ، كما إذا دلّ الكلام بالدلالة الالتزاميّة (١) على لفظ مفرد أو معنى مفرد ليس مذكورا في المنطوق صريحا ، أو إذا دلّ الكلام على مفاد جملة لازمة للمنطوق ، إلاّ أنّ اللزوم ليس على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ ؛ فإنّ هذه كلّها لا تسمّى مفهوما ولا منطوقا ، إذن ما ذا تسمّى هذه الدلالة في هذه المقامات؟

نقول : الأنسب أن نسمّي مثل هذه الدلالة ـ على وجه العموم ـ «الدلالة السياقيّة» ، كما ربّما يجري هذا التعبير في لسان جملة من الأساطين لتكون في مقابل الدلالة المفهوميّة والمنطوقيّة.

والمقصود بها ـ على هذا ـ أنّ سياق الكلام يدلّ على المعنى المفرد أو المركّب أو اللفظ المقدّر. وقسّموها إلى الدلالات الثلاث المذكورة : الاقتضاء ، والتنبيه ، والإشارة ، فلنبحث

__________________

(١) المقصود من الدلالة الالتزاميّة ، ما يعمّ الدلالة التضمّنية باصطلاح المناطقة باعتبار رجوع الدلالة التضمّنية إلى الالتزامية ؛ لأنّها لا تتمّ إلاّ حيث يكون معنى الجزء لازما للكلّ فتكون الدلالة من ناحية الملازمة بينهما ـ منه رحمه‌الله ـ.

عنها واحدة واحدة.

١. دلالة الاقتضاء

وهي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلّم بحسب العرف ، ويتوقّف صدق الكلام أو صحّته عقلا ، أو شرعا ، أو لغة ، أو عادة عليها.

مثالها قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» (١) ، فإنّ صدق الكلام يتوقّف على تقدير الأحكام والآثار الشرعيّة لتكون هي المنفيّة حقيقة ؛ لوجود الضرر والضرار قطعا عند المسلمين ، فيكون النفي للضرر باعتبار نفي آثاره الشرعيّة وأحكامه. ومثله «رفع عن أمّتي ما لا يعلمون وما اضطرّوا إليه ...» (٢).

مثال آخر ، قوله عليه‌السلام : «لا صلاة لمن جاره المسجد إلاّ في المسجد» (٣) ؛ فإنّ صدق الكلام وصحّته تتوقّف على تقدير كلمة «كاملة» محذوفة ليكون المنفيّ كمال الصلاة ، لا أصل الصلاة.

مثال ثالث قوله (تعالى) : ﴿وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ (٤) ، فإنّ صحّته عقلا تتوقّف على تقدير لفظ «أهل» ، فيكون من باب حذف المضاف ، أو على تقدير معنى «أهل» ، فيكون من باب المجاز في الإسناد.

مثال رابع قولهم : «أعتق عبدك عنّي على ألف» ، فإنّ صحّة هذا الكلام شرعا تتوقّف على طلب تمليكه أوّلا له بألف ؛ لأنّه لا عتق إلاّ في ملك ، فيكون التقدير «ملّكني العبد

__________________

(١) لم أجد في الروايات المعتبرة كلمة «في الإسلام» ذيل حديث لا ضرر ، بل الموجود فيها : «لا ضرر ولا ضرار». راجع الوسائل ١٧ : ٣٤١ ، الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٣ ؛ والباب ٧ منها ، الحديث ٢ ؛ مستدرك الوسائل ١٧ : ١١٨ ، الباب ٩ من كتاب إحياء الموات ، الحديث ١ و ٢.

(٢) هذا مفاد حديث الرفع وإن شئت متن الحديث الشريف فراجع : الوسائل ١٦ : ١٧٣ ، الباب ٢٦ من كتاب الأيمان ، الحديث ٣ ـ ٦ ؛ الكافي ٢ : ٤٦٣ ؛ الفقيه ١ : ٤٨ ؛ الخصال ٢ : ٤١٧ : المحاسن : ٣٣٩ ؛ دعائم الإسلام ٢ : ٩٥.

(٣) هذا أيضا مفاد الأحاديث الواردة في باب كراهة تأخّر جيران المسجد عنه ، الوسائل ٣ : ٤٧٨ ، الباب ٢ من أبواب أحكام المسجد.

(٤) يوسف (١٢) الآية : ٨٢.